مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 من الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين الكوارث الطبيعية و كذا تمثيلها.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، تلتزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة بأن تؤسس وتسجل حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في خصوم حصيلتها السنوية كالتزامات تقنية، رصيدا تقنيا قابلا للخصم يدعى "رصيد أخطار الكوارث الطبيعية".
يخصص رصيد أخطار الكوارث الطبيعية المذكور في الفقرة السابقة ، لمواجهة تكاليف الأضرار الاستثنائية الناجمة عن عمليات التأمين على آثار الكوارث الطبيعية.
يتم تمويل رصيد أخطار الكوارث الطبيعية عن طريق تخصيص سنوي يساوي 95 % من الربح التقني 16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م الناتج عن العمليات التي تضمن آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتكوّن الناتج التقني المذكور في
المادة 2
فتح المادة(الفقرة (3) أعلاه من الفارق بين الأقساط والاشتراكات الصافية من الإلغاءات والتنازلات المدفوعة بعنوان العمليات التي تضمن آثار الكوارث الطبيعية، من جهة، وتكاليف الأضرار الصافية من التنازلات وتضاف إليها مصاريف التسيير التابعة لها ، من جهة أخرى.
المادة 4
فتح المادةيجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة أن ترسل سنويا إلى إدارة رقابة التأمينات بوزارة المالية، قبل 31 يوليو من كل سنة، كآخر أجل ، كشفا يتضمن الناتج التقني كما هو محدد في المادة 3 أعلاه، وكشفا يوضح ، حسب كل سنة محاسبية، التخصيصات السنوية التي تم تأسيسها.
توضح إدارة الرقابة الشكل الذي تقدم بموجبه الكشوف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 5
فتح المادةيخصص رصيد أخطار الكوارث الطبيعية المذكور في المادة 2 أعلاه ، لتعويض ناتج العجز التقني للسنة المالية بعنوان عمليات ضمان آثار الكوارث الطبيعية ، حسب ترتيب التخصيصات السنوية.
المادة 6
فتح المادةتحرّر التخصيصات السنوية لرصيد أخطار الكوارث الطبيعية غير المستعملة وفقا لمضمون المادة 5 أعلاه ، عند نهاية السنة الحادية والعشرين الموالية للسنة التي تم تأسيسها فيها.
المادة 7
فتح المادةيجب تمثيل رصيد أخطار الكوارث الطبيعية المذكور في المادة 2 أعلاه ، في أصول حصيلة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بقيم الدولة.
تتشكل قيم الدولة المذكورة في الفقرة السابقة، من عناصر الأصول الآتية :
1 - سندات الخزينة ،
2 - ودائع لدى الخزينة ،
3 - الالتزامات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-114
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.