مرسوم تنفيذي رقم 04-271 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يوضّح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 9 من الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يوضح هذا المرسوم شروط منح و تنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة 2
فتح المادةيمنح ضمان الدولة، المذكور في المادة الأولى أعلاه، للشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR).
توضح العلاقات المالية بين الدولة والشركة المركزية لإعادة التأمين عن طريق اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية وهذه الشركة.
المادة 3
فتح المادةتوضح الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه، من ضمن ما توضحه، ما يأتي :
- طبيعة الوثائق والكشوف التي تعدها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) وآجال إرسالها إلى سلطة رقابة التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية تسيير الفائض السنوي،
- كيفيات اللجوء إلى ضمان الدولة.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) أن تمنح تغطيتها بعنوان المادة الأولى أعلاه، إلا إذا استوفت الشروط الآتية :
- أن تقع الأموال و النشاطات المحددة في المادة الأولى من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، في الجزائر
- أن يتم الإعلان عن حالة الكارثة الطبيعية حسب التنظيم المعمول به
- أن تمنح التغطية من آثار الكوارث الطبيعية شركة معتمدة في الجزائر،
- أن تكون التغطية من آثار الكوارث الطبيعية مطابقة للبنود النموذجية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 04-270 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) الشروط العامة لمعاهدات إعادة التأمين المبرمة بعنوان المادة الأولى أعلاه والتي تغطي آثار الكوارث الطبيعية، و تعرضها على موافقة إدارة رقابة التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 6
فتح المادةيمكن الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) أن تقوم بإسناد إعادة التأمين كليا أو جزئيا، عن الأخطار التي قامت بتغطيتها تطبيقا للمادة الأولى أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتحدد الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) عمولات إعادة التأمين الممنوحة للمتنازلين فيما يخص عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، في الحدود التي تضبطها إدارة رقابة التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتسجل عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تمت تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه ، في محاسبة الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) ضمن حساب منفصل. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية ويقيد في هذا الحساب :
في الباب الدائن :
الأقساط الموافق عليها، الأقساط المؤجلة ، المدفوعات الصادرة عن الدولة بعنوان تنفيذ ضمانها ، أرصدة السنوات المالية السابقة المؤسسة بعنوان عمليات إعادة تأمين آثار الكوارث الطبيعية،
- العمولات المحصلة من معيدي التأمين المردودات الناتجة عن عمليات التوظيف المالي للالتزامات التقنية المرتبطة بتأمين آثار الكوارث الطبيعية
- الناتج .
في الباب المدين :
- العمولات المدفوعة بعنوان الموافقات الوطنية المتصلة بإعادة تأمين الكوارث الطبيعية
- الأقساط الواجب تأجيلها، مصاريف التسيير المتعلقة بعمليات إعادة تأمين آثار الكوارث الطبيعية
- المدفوعات الممنوحة بعنوان تعويض الضحايا الذي يندرج ضمن إطار التأمين من آثار الكوارث الطبيعية ، الأضرار الواجب تعويضها،
- الأرصدة المحررة، تسديد التسبيقات المحتملة الممنوحة من الدولة.
المادة 9
فتح المادةعند تجاوز قدرات التعويض للشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) ينتج عنه عجز في الحساب المذكور في المادة 8 أعلاه ، ينفذ ضمان الدولة لتمويل الأضرار الباقي دفعها في إطار عمليات إعادة تأمين أخطار الكوارث الطبيعية.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة ، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى أول سبتمبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.