مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75-4 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب : هي الأنابيب والمنشآت المدمجة الملحقة بها، لاسيما منشآت التخزين المرتبطة بقنوات النقل بواس طة الأنابيب ومحط ات الضغط والض خ والتمدي د الأولي ومراكز القطع والتقسيم و تجهيزات الحساب الملحقة بالأنابيب المذكورة.
- العمليات : كل عمل يسمح باستغلال منشأة وفقا للمعايير والمقاييس التقنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ال مادة 3 : يطبق هذا المرسوم على منشآت النقل بواسطة الأنابيب التي تضمن نقل المحروقات السائلة أو الغازية بغية المعالجة الصناعية و التمييع والتصدير والتزويد العام لشبكة قنوات التوزيع انطلاقا، لاسيما من مركز رئيسي لفصل الزيت أو الغاز أو عن طريق وصل مرتبط.
لا تخضع لنطاق تطبيق هذا المرسوم ما يأتي :
- شبكات التجميع والتوزيع على مستوى الحقول،
- شبكات الغاز التي تمون السوق الوطنية دون سواها والتي تخضع للقانون رقم 02-01 الم ؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني إجراءات الحصول على رخصة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الفرع الأول الإجراء الذي يطبق في ميدان إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ال مادة 4 : تخضع مشاريع إنجاز منشآت نقل المح روق ات ب واس طة الأنابيب التي تمر بولاية واحدة أو عدة ولايات لإجراء الموافقة من طرف سلطة ضبط المحروقات عن طريق تقديم ملف محدد في الملحق.
المادة 5
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالمحروقات بإخضاع الطلب المطابق للملحق، إلى آراء وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلي ة والم وارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والبناء والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والمالية والنقل وكذا إلى آراء ولاة الولايات التي تقام فيها المنشأة المعنية.
المادة 6
فتح المادةيجب على القطاعات الوزارية ومصالح الولاي ات المذكورة في الم ادة 5 أعلاه، أن تجيب خلال خم سة وأربعين ( )45 يوما ابتداء من استلامها الطلب.
وعند انقضاء هذا الأجل يعد مشروع الإنجاز موافقا عليه من طرفها.
ال مادة 7 : توافق سلطة ضبط المحروقات، بعد استشارة القطاعات الوزارية و الولايات المعنية و في 25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م حالة عدم صدور أي ملاحظة من طرفها، على هذا المشروع خلال تسعين (90) يوما التالية لتاريخ تسلمها الملف، بإعداد قرار الموافقة على هذا الإنجاز وإعلام صاحب الامتياز بذلك.
ال مادة 8 : تقوم سلطة ضبط المحروقات، في حالة صدور ملاحظات سديدة، بإعلام صاحب الامتياز، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، حيث يجب عليه خلاله إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات، في أقرب الآجال.
ال م ادة 9 : تقوم سلطة ضبط المحروقات، بعد استقبالها الملف الم عدل بإحال ة هذا الأخي ر إلى الهيئات المذكورة في المادة 5 أعلاه، حيث يجب عليها الرد خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
وعند انقضاء هذا الأجل، يعد التعديل مقبولا.
ال مادة 10 : توافق سلطة ضبط المحروقات، عندما ترفع جميع التحفظات، على المشروع النهائي المعدل، وتبلغ صاحب الامتياز بقرار الموافقة في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 11
فتح المادةعند انقضاء الآجال المذكورة في المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم، وفي حالة عدم إعلام صاحب الامتياز بقرار الموافقة على الانجاز، يمكن لهذا الأخير أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن البدء في إنجاز أي منشأة، وذلك بعد تسليم سلطة ضبط المحروقات رخصة الإنجاز، بغير سند قانوني لشغل الأرضية التي سيقام فيها هذا الانجاز.
المادة 13
فتح المادةتخضع منشآت النقل، موضوع هذا المرسوم أيضا، لإجراء الحصول على رخصة البناء كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — الإجراء الذي يطبق في ميدان تحويل منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 14
فتح المادةتتمتع منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بحماية خاصة نظرا لكونها هياكل مهمة كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون أي تحويل لمنش أة، استثنائيا ولا يقع في هذا الخصوص إلا لأغراض مبررة قانونا، لاسيما تلك المرتبطة بأمن و سلامة الأشخاص والأملاك.
ال مادة 16 : يجب أن يقدم كل شخص معني بالأمر كل طلب لتحويل منشأة إلى سلطة ضبط المحروقات التي تنطق بخصوص قبوله.
و في ج ميع الحالات يبلغ القرار للطالب في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما التالية لتاريخ استلام الطلب.
المادة 17
فتح المادةيمكن للطالب، في حالة رفض طلبه، أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالمحروقات.
و تقوم سلطة ضبط المحروقات، في حالة ما إذا كان الطلب مقبولا، بتبليغ الأطراف المعنية بذلك.
المادة 18
فتح المادةتتحمل الهيئة التي قدمت الطلب، في جميع الأحوال كامل النفقات الناتجة عن أشغال تحويل تلك المنشآت أو تغييرها إلا إذا تعلق الأمر بتبعية خدمة عمومية تفرضها الدولة، و في هذه الحالة تكون نفقات التحويل أو التغيير على عاتق ميزانية الدولة.
ال م ادة 19 : يخضع كل أجل مقترح لإنجاز تحويل المنشأة لتقدير سلطة ضبط المحروقات.
وفي كل الحالات، يجب أن يأخذ هذا الأجل بعين الاعتبار استمرارية الخدمة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيخضع أي تحويل للمنشأة، لنفس الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني- الفرع الأول من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتم تنفيذ عملية التحويل في إطار الاحترام الصارم للمعايير والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخص العمليات
المادة 22
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز، قبل إجراء أي عملية، أن يقدم لسلطة ضبط المحروقات ملف يتضمن رخصة الاستغلال في مجال البيئة وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والسندات القانونية لشغل الأرضية التي سيقام فيها هذا الإنجاز.
تباشر سلطة ضبط المحروقات بفحص الوثائق المكونة لهذا الملف. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 23
فتح المادةتتحقق سلطة ضبط المحروقات في إطار صلاحياتها بعد انتهاء إنجاز المنشأة، وفقا للمقاييس والإجراءات في هذا ا لمجال، بأن الأجهزة تحت الضغط، كانت موضوع استلام تقني من مصالحها أو من هيئة معتمدة، معينة من طرف الوزير المكلف بالمحروقات وتباشر بالمراقبات قبل شروعها في الاستخدام وفقا لإجراءات الاستلام االتي تحددها سلطة ضبط المحروقات.
المادة 24
فتح المادةيخضع الشروع في الإنتاج الكلي أو الجزئي للمنشأة إلى الترخيص المسبق لسلطة ضبط المحروقات.
المادة 25
فتح المادةيمكن لسلطة ضبط المحروقات أن تسمح لصاحب الامتياز، بعد دراستها لطلبه وبعد الانتهاء من إجراء المراقبات التقنية القانونية، بالشروع في سير المنشأة، حتى يتسنى له القيام بتجارب خاصة لسير المنشآت.
المادة 26
فتح المادةيمكن لسلطة ضبط المحروقات أن تفوض كل أو جزء من المراقبات المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلى هيئة أو عدة هيئات للمراقبة معتمدة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز، أن يضع تحت تصرف المختصين الذين عينتهم سلطة ضبط المحروقات والمكلفين بالمراقبة، خلال زيارتهم، كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ مهامهم.
المادة 28
فتح المادةتمنح رخصة العمليات والشروع في الاستغلال وفقا للقانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بعد أن يقضي بأن المنشأة مطابقة للتنظيم التقني والتنظيم في مجال النظافة والأمن الصناعي والبيئة وللمقاييس والمعايير المحددة وفقا للتنظيم المعمول به وتحصلت على جميع رخص الاستغلال المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و بعد أن تكون تجارب سير المنشأة والشروع في استخدامها إيجابية.
وتخضع جميع العمليات الأخرى، لاسيما تلك التي تخص التغييرات التي تجري على المنشأة لنفس أحكام هذا الفصل.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الملف التمهيدي للموافقة على مشروع إنجاز منشأة لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف الموافقة على مشروع إنجاز منشأة لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية : )1 نسخ ة من القرار المتضمن منح امتياز لنقل المحروقات بواسط ة الأنابيب، كما ينص عليه القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، )2 مذك رة وص فية للمنشأة تبين على الخصوص ما يأتي :
- طبيعة المواد التي يجب نقلها،
- الطول والقطر الاسمي والتقسيم والحد الأعلى للضغط أثناء العمل ومنسوب التدفق الأقصى في الساعة في مختلف الأجزاء والأوضاع الرئيسية للمنشآت الملحقة التي تكون جزءا من الأنبوب وخاصة لمحطات الضخ والضغط ومراكز القطع ومراكز التقسيم ومنشآت الخزن والشحن.
- دراسة التأثير على البيئة ومخطط تسييرها الذي يشتمل بالضرورة على وصف وسائل الوقاية من الأخطار البيئية وتسييرها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة.
- دراسة الخطر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- برنامج إنجاز أشغال الأعمال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة عن مختلف مراحل الإنجاز،
- وعند الاقتضاء، تفصيل التوسع المتوقع في أملاك الدولة والجماعات المحلية والملكيات الخاصة،
- قرار الموافقة المسبقة المسلم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لحماية البيئة. )3 جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الأنابيب الموجودة التي يربط بها الأنبوب المراد تركيبه والأنابيب المراد تركيبها. )4 الخرائط والرسوم البيانية الآتية :
- تصميم ذو مقياس مناسب لمجموع المنشآت،
- رسم ج ان بي بياني مأخوذ من خارطة بمقياس 200.000/1 للمناطق التي تمر بها الأنابيب يبين بدقة مسار هذه الأنابيب،
- تصاميم اجتياز ( طريق، واد، سكة حديدية إلخ.....)
- رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة،
- تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة،
- إحصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
- خارطة عامة لمسار الأنابيب، )5 أما فيما يخص محطات الضغط ومحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :
- تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة،
- التصاميم التفصيلية للأنابيب والتركيبات الكهربائية،
- وصف أنظمة الأمن،
- تصميم مواقع البنايات ومساكن الاستغلال،
- مخطط التطهير. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-233
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-297 المؤرخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 83-18
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-07
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم رقم 90-245
- مرسوم تنفيذي رقم 90-246
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-233
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.