مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 33 مكرّر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة مركزة الأخطار وتنظيمها وسيرها المسماة "مركزية الأخطار". / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةتتولى مركزية الأخطار مهمة جمع ومركزة المعلومات المتصلة بعقود تأمين الأضرار المكتتبة لدى شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة.
المادة 3
فتح المادةتنشأ مركزية الأخطار لدى وزارة المالية، وتلحق بالهيئة المكلفة بالتأمينات.
المادة 4
فتح المادةيجب على شركات التأمين إبلاغ مركزية الأخطار بالعقود التي تصدرها.
يحدد شكل هذه التصريحات ودورياتها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتعلم مركزية الأخطار شركة التأمين المعنية بكل حالة لتعددية التأمين من نفس الطبيعة وعلى نفس الخطر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.