مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
الباب الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 10 و 17 إلى 20 و 23 و 29 و 32 و 51 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع.
الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 20 (الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم إيداع طلب براءة الاختراع لدى المصلحة المختصة المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، أو يرسل إليها عن طريق البريد مع طلب إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام.
المادة 3
فتح المادةيتضمّن طلب براءة الاختراع الوثائق الآتية :
- طلب التسليم يحرر على استمارة توفرها المصلحة المختصة
- وصف الاختراع، المطلب أو المطالب الرسومات إذا كانت ضرورية لفهم الوصف، ومختصر وصفي لا يتجاوز محتواه 250 كلمة. يجب أن تقدم هذه الوثائق في نسختين وتحرر باللغة الوطنية. ويمكن المصلحة المختصة أن تطلب ترجمة لهذه الوثائق في أي لغة أخرى ، وصل دفع أو سند دفع رسوم الإيداع والنشر،
- وكالة الوكيل، في حالة ما إذا كان المودع ممثلا من طرف وكيل، تحرّر وفقا للمادة 8 أدناه، وثيقة الأولوية ووثيقة التنازل عن الأولوية في حالة ما إذا كان المودع شخصا آخر غير صاحب المطلب السابق، المطالب به تصريح يثبت حق المودع أو المودعين في براءة الاختراع، يحرر وفقا للمادة 9 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيتضمن طلب التسليم المعلومات الآتية :
أ – اسم المودع ولقبه وجنسيته وعنوانه، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي اسم الشركة وعنوان مقرها، على أن لا يكون عنوانا عسكريا أو عنوان البريد الماكث.
وإذا شمل الإيداع عددا من الأشخاص مشتركين يطلب من كل واحد منهم تقديم البيانات المنصوص عليها أعلاه.
ب - اسم وعنوان الوكيل إن وجد والمخول له القيام بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة 8 أدناه 7 غشت سنة 2005 م
ج - عنوان الاختراع، أي تسميته المدققة والموجزة على أن لا تكون تسمية مستعارة أو اسم شخص، أو أي تسمية قد تشكل علامة صنع أو علامة تجارية أو تحدث لبسا مع أي علامة
د - وعند الاقتضاء، اسم المخترع أو المخترعين ه – وعند الضرورة ، البيانات المتعلقة بمطلب الأولوية لإيداع أو مجموعة إيداعات سابقة أو المتعلقة بمعرض وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، و – البيانات المذكورة في المادة 28 (الفقرة (2) أدناه في حالة وجود عدة طلبات ناتجة عن انقسام طلب أولي، ز-قائمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف وعدد لوحات الرسوم وكذا الوثائق الملحقة بها والمتعلقة بالأولوية.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وممضيا من طرف صاحب الطلب أو وكيله وتبين صفة صاحب الإمضاء إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي.
وفي حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص ينبغي أن يتضمن الطلب على الأقل إمضاء أحدهم.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا تضمن الإيداع المطالبة بالأولوية المتعلقة بإيداع واحد أو بعدة إيداعات سابقة، ينبغي التصريح بذلك الطلب.
وفي هذه الحالة تقدم نسخة طبق الأصل للطلب الأصلي تسلمها الإدارة المكلفة بالبراءات للبلد الأصلي في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وكذلك الأمر في حالة ما إذا كانت الأولوية المطلوبة مؤسسة على معرض سابق. وفي هذه الحالة تقدم شهادة يمنحها منظم المعرض تبين تاريخ ابتداء ونهاية عرض الاختراع وكذا خصائصه الأساسية بالإضافة إلى اسم المخترع.
المادة 6
فتح المادةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يتضمن طلب شهادة الإضافة المذكور في المادة 15 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، رقم وتاريخ الإيداع وعند الاقتضاء، رقم البراءة الأصلية. 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةيجب على صاحب طلب شهادة إضافة لم تسلم بعد ، يرغب في تحويل طلبه إلى طلب براءة، أن يسلم للمصلحة المختصة تصريحا محررا لهذه الغاية مصحوبا ببيان إثبات تسديد الرسم المطلوب.
ويبين في هذا التصريح تاريخ ورقم الإيداع وعنوان الاختراع.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 20 (الفقرة (3) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل أصحاب الطلبات المقيمين في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل.
تتضمن وكالة الوكيل لقب واسم صاحب الطلب وعنوانه أو إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي يبين اسم شركته وعنوان مقرها.
وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف صاحب الطلب، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي تبين فيها صفة صاحب الإمضاء.
وفي حالة إيداع طلب يتضمن المطالبة بالأولوية لإيداع واحد أو عدة إيداعات سابقة، يجب أن تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-344 (ج.ر عدد 63 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تطبيقا للمادة 20 (الفقرة 3) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل طالبو براءة الاختراع المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. .... ( الباقي بدون تغيير) ."....
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا تم الإيداع من قبل شخص آخر غير مخترع، يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 10 (الفقرة (4) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، اسم وعنوان المخترع والشخص أو الأشخاص المرخص لهم بالاستفادة من حق براءة الاختراع.
يجب كذلك أن يبين التصريح بوضوح رغبة المخترع في التنازل عن حقه في البراءة المذكورة ويبين عنوان الاختراع.
المادة 10
فتح المادةتكتب النسختان من الوصف المذكور في المادة 3 أعلاه، اللتان تشكل إحداهما الأصل والأخرى النظير، على الآلة الكاتبة أو تطبع بواسطة الطباعة الحجرية أو تطبع بكيفية تسهل قراءتهما بمداد داكن لا يمحى على ورق أبيض مقوى على شكل A4 باستثناء الورق ذي العنوان المطبوع.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون نص الوصف مكتوبا أو مطبوعا على ظهر الورقة لا غير ويترك هامش من 3 إلى 4 سنتيمترات على الجانب الأيسر من الورقة وكذا فراغ يبلغ حده الأدنى حوالي 3 إلى 4 سنتيمترات في أعلى الصفحة الأولى ونحو 8 سنتيمترات على الأقل في أسفل الصفحة الأخيرة ويجب أن يترك بين السطور بياض قدره سطر ونصف. وترقم السطور بالأرقام العربية من 5 إلى 5 عند ابتداء السطر ويستمر الترقيم بخمسة تكتب إزاء السطر الخامس من كل صفحة.
المادة 12
فتح المادةينبغي أن تكون أوراق الوصف مرقمة من الأولى إلى الأخيرة في الأعلى وفي الوسط بأرقام عربية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تبين مقدمة الوصف لقب واسم أو تسمية صاحب أو أصحاب الطلب ويتضمن أيضا عنوان الاختراع كما هو مذكور في الطلب ويكون متبوعا عند الاقتضاء ببيان اسم المخترع ، المحرر بنفس الشكل المبين في الطلب.
المادة 14
فتح المادةيجب أن لا يظهر أي رسم في النص الوصف ولا على هامشه ماعدا الصيغ البيانية المشروحة التي تختص بالكيمياء أو الرياضيات.
ينبغي أن لا تكون الأوصاف متعلقة بأشكال الرسوم دون إشارة إلى الألواح.
يجب أن يبين الوصف حروف أو أرقام الإحالة إلى المراجع وكذا وصف أشكال الرسوم حسب ترتيبها الطبيعي وتستعمل في ذلك الأرقام العربية.
وإذا حدث في سياق الوصف ذكر البراءات السابقة الجزائرية أو الأجنبية فيجب تعيينها بأرقامها النهائية وببلدها الأصلي. وإذا لم تسلم هذه البراءات بعد، فيجب تعيينها بتاريخ إيداعها أو بأرقامها المؤقتة متبوعة عند الاقتضاء بالبيانات التي تصحبها وخصوصا تلك التي تتعلق باسم صاحب البراءة وبالبلد الأصلي.
المادة 15
فتح المادةتسجل في الوصف الوحدات والرموز الآتية :
بيان الموازين والمكاييل : النظام المتري، بيان الحرارة : بالدرجات المئوية تحدد كثافة الأجسام دون بيان وزنها النوعي،
- الوحدات الكهربائية : بالمواصفات المعمول بها في النظام الدولي، الصيغ الكيماوية : يجب استعمال رموز العناصر والأوزان الذرية والصيغ الجزئية المستعملة عادة .
المادة 16
فتح المادةإذا تضمن الطلب كشفا عن تسلسل واحد أو أكثر للنوويدات أو الحوامض الأمينية، يجب أن يتضمن الوصف كشفا تسلسليا يعد طبقا للمعايير المتفق عليها في هذا المجال، ويقدم في جزء منفصل عن الوصف.
إذا تضمن الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف أي نص دخيل، وجب إظهار هذا الأخير أيضا في الجزء الرئيسي للوصف.
المادة 17
فتح المادةيجب أن لا يتضمن الوصف أي تحريف أو لبس وينبغي أن تكون الإحالات على الهامش موقعة وتعتبر الكلمات المشطوبة ملغاة.
المادة 18
فتح المادةتمضى نسختا الوصف من قبل صاحب الطلب أو وكيله.
تنجزنسختا الرسومات على ورق أبيض لين متين وغير لامع ويحظر استخدام طرف النسخ والطباعة غير المكتملة الاستقرار.
المادة 19
فتح المادةتكون كل ورقة رسم بمقياس A4 وبصفة استثنائية بمقياس A3 ويجب ترك هامش من سنتيمترين على الأقل و على الجوانب الأربعة من الورقة.
ولصاحب الطلب الحق في أن يباشر تجزئة نفس الشكل إلى عدة أشكال جزئية ، يرسم كل واحد منها على ورقة لها نفس الأبعاد المذكورة أعلاه ويجب بيان الوصل الرابط بين الأشكال الجزئية وذلك بواسطة خطوط مصحوبة بحروف أو أرقام مرجعية. وإذا استعمل صاحب الطلب هذه الطريقة فيجب أن يقدم في ورقة من الحجم القانوني، شكلا إجماليا يتعلق بموضوع الاختراع وترسم فيه خطوط الوصل الرابطة بين الأشكال الجزئية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تظهر في أعلى كل لوحة خارج الإطار وعلى اليسار ، البيانات الآتية :
" اختراع رقم ..." وفي وسطها، اسم المودع وعن اليمين، الرقم المتسلسل لكل لوحة على عدد الألواح بالأرقام العربية ومثال ذلك : " ل IV / 5" . وإذا لم يكن هناك إلا لوحة واحدة فيجب أن يذكر عليها البيان الآتي : " لوحة فريدة".
المادة 21
فتح المادةيجب إنجاز الرسومات في جميع أجزائها وذلك حسب قواعد الرسم الخطي، وبخطوط سوداء قاتمة دائمة وبدون ألوان مائية ولا كشط أو زيادة ويجب أن تكون هذه الرسومات قابلة للنسخ بكيفية واضحة وبدون وساطة الاستنساخات. 7 غشت سنة 2005 م تبين القطوع بخطوط مائلة منتظمة ومفسحة بقدر كاف وأن لا يكون أي مانع يحول دون التحقق بكيفية واضحة من علامات وخطوط المراجع.
لا يجوز تعتيم المسطحات المحدبة أو المقعرة إلا بواسطة خطوط أفقية أو عمودية متوازية ومفسحة بكيفية مناسبة.
يفصل بين مختلف الأشكال بفسحة تبلغ حوالي سنتيمترا واحدا، وتكون موزعة على أقل عدد ممكن من الألواح ، ومرقمة بكيفية متواصلة من الأولى إلى الأخيرة بواسطة أرقام عربية مرسومة بدقة ومسبوقة بالعبارة : "شكل".
وإذا كان أحد الأشكال يتركب من عدة أجزاء مفككة فيجب الجمع بينها بواسطة قوس مزدوج.
يجب أن تكون جميع الأرقام والأحرف وعلامات المرجع الواردة في الرسوم بسيطة وواضحة، ويبلغ علو الحروف والأرقام 0,32 سنتيمترا على الأقل، وتعين مختلف أجزاء الأشكال ، أينما كانت، بواسطة نفس العلامات المرجعية المطابقة للعلامات الموجودة في الوصف، وذلك بقدر ما يتطلبه فهم الوصف.
يجب ألا يتضمن الرسم أي شرح باستثناء تفسيرات المعاني من نوع "الماء" ، "البخار " ، قطع حسب "أب"، و"مفتوح" ، "مغلق "، والبيانات الكافية لتفسير التجهيزات الكهربائية والتخطيطات البيانية التي تعرض مراحل طريقة من الطرق.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يختار مقياس الرسومات المحدد حسب درجة تعقيد الأشكال، بحيث يمكن تمييز التفاصيل بدون صعوبة، على نسخة مصورة ومنجزة مع تصغير تخطيطي يبلغ الثلثين. وإذا كان المقياس على الرسم يجب الإشارة في ذلك ولا يذكر ببيان كتابي.
المادة 23
فتح المادةيمضي صاحب الطلب أو وكيله على ظهر كل لوحة من نسختين الرسومات تحت عبارة "الأصل" أو "النظير " بحيث لا يمكن أن تختفي الأشكال وراء الإمضاء . يجب ألا تحتوي الرسومات على أي تاريخ.
تودع الرسومات بحيث لا يبدو عليها أي ثني أو تكسير.
المادة 24
فتح المادةيعلم طالب البراءة أو وكيله فورا بالإصدار المنصوص عليه في المادة 31 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويتضمن الإشعار تاريخ الإصدار والرقم الممنوح للبراءة وعنوان الاختراع . وتطبق هذه الإجراءات نفسها على شهادات الإضافة. 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م في حالة التنازل الكلي وقبل الإصدار، تصدر البراءة أو شهادة الإضافة باسم المتنازل بناء على عريضة مكملة بموافقة المحيل. ويذكر اسم المحيل على وثائق البراءة أو شهادة الإضافة.
في حالة التنازل الجزئي، تصدر البراءة أو شهادة الإضافة مشتركة باسم المحيل والمتنازل له بناء على عريضة من هذا الأخير مرفقة بموافقة المحيل.
الباب الثالث — اختراعات الخدمة
المادة 25
فتح المادةتطبيقا للمادتين 17 و 18 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب إبلاغ المؤسسة الموظفة بكل اختراع خدمة عن طريق وثيقة مكتوبة تتضمن الخصائص التقنية الأساسية للاختراع، وعلى المؤسسة الموظفة أن ترد مباشرة بوصل استلام كتابي.
المادة 26
فتح المادةيجب على المخترع والمؤسسة الموظفة إبقاء الاختراع سريا حتى إيداع طلب البراءة.
وعند تخلي المؤسسة الموظفة عن المطالبة بالبراءة، يمكن المخترع أن يودع طلب براءة باسمه يرفق بتصريح المؤسسة الموظفة يؤكد هذا التخلي.
الباب الرابع — الاختراعات السرية
المادة 27
فتح المادةتطبيقا للمادة 19 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تؤهل السلطة المعنية أو ممثلها المعتمد قانونا للاطلاع ، على طلبات البراءات التي تشمل اختراعات من شأنها أن تهم الأمن الوطني أو التي لها أثر خاص على الصالح العام، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي إيداع طلب البراءة.
تعلن السلطة المعنية عن الطابع السري للاختراع خلال شهرين من تاريخ علمها به.
خلال الشهرين المحددين في الفقرة السابقة لا يسمح بإفشاء طلب البراءة ولا تمنح أي نسخة رسمية منها. وفي حالة عدم الرد وبعد انقضاء الأجل المذكور ، يعتبر الطلب غير سري.
وإذا أعلن عن الطابع السري للطلب، تصدر البراءة حسب طريقة خاصة ولا ينشر بتاتا .
الباب الخامس — تقسيم الطلبات المركبة
المادة 28
فتح المادةتطبيقا للمادة 29 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون كل طلب فرعي مستقلا عن الطلبات الأخرى ويجب أن يكون خاضعا للإجراءات المطلوبة بشأن طلب عاد وذلك في ظرف ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإيداع.
يتضمن كل طلب تقسيمي الإشارة على أن الأمر يتعلق بتقسيم طلب أولي يعين بتاريخ إيداعه ورقم محضره.
لا يتضمن الوصف والرسومات التي يشملهما كل طلب تقسيمي علاوة على النصوص والأشكال المستخرجة على التوالي من الوصف والرسوم الملحقة بالطلب الأولي، إلا الجمل المتعلقة بالمرجع وبالارتباط وبالتفسير اللازمة لوضوح العرض.
يعد الطلب الأولي بحيث تحذف كل الأجزاء التي لا علاقة لها بالموضوع المعني بدون إجراء أي تعديل أو إضافة إلا ما يكون ناتجا عن التقسيم نفسه أو عن ضرورات الأسلوب.
يحفظ الوصف الأولي والرسومات الملحقة ويمكن أن يستخرج منها في أي وقت، نسخ مصادق على مطابقتها.
المادة 29
فتح المادةيجوز إجراء تقسيم كل طلب مركب بناء على طلب معلل يقدمه صاحبه قبل تسليم البراءة أو شهادة الإضافة في الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه .
الباب السادس — سجل البراءات
المادة 30
فتح المادةتطبيقا للمادة 32 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقيد في سجل البراءات بخصوص كل براءة اسم ولقب صاحب البراءة وعنوانه وجنسيته ، وعند الاقتضاء، اسم وعنوان الوكيل وعنوان الاختراع، وتاريخ إيداع طلب البراءة وتاريخ ورقم إصدار البراءة، ورمز أو رموز الترتيب العالمي للبراءات وشهادات الإضافة المتعلقة بالبراءة مع الأرقام والتواريخ المتعلقة بها وتاريخ دفع الرسوم والعقود المنصوص على تسجيلها في المواد 36 و 43 و 52 و 53 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمادة 33 أدناه.
المادة 31
فتح المادةيودع طلب تسجيل أحد العقود المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، مباشرة لدى المصلحة المختصة ويمكن أن يرسل عن طريق البريد مع إشعار بالاستلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام.
يتضمن طلب التسجيل اسم ولقب صاحب الطلب أو تسميته وعنوانه، ويرفق الطلب بوثيقة رسمية أو أي وثيقة تثبت الإرسال، وفي حالة انتقال الحقوق عن طريق الميراث يرفق الطلب بعقد الشهرة أو بعنوان الجرد.
يشطب على التقييدات المتعلقة بالبراءات المسلمة على سبيل الرهن وذلك بعد إيداع نسخة أصلية مسجلة قانونا من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن أو صورة من المقرر الذي اكتسب قوة الشيء المقضى فيه.
المادة 32
فتح المادةيحرر طلب التسجيل أو الشطب بناء على عريضة تسلم المصلحة المختصة استمارات منها.
تبين العريضة : 1 – اسم ولقب ووظيفة وعنوان المتنازل عن حقوقه والمتنازل له أو لصاحب الامتياز و للمورث والوارث وللدائن والمدين.
2 - تاريخ ورقم محضر إيداع البراءة وعنوان الاختراع ورقم البراءة. 3 – طبيعة ومدى الحق المنقول أو المتنازل عنه وكذا مدته،
4 - تاريخ وطبيعة العقد المتضمن نقل الحقوق.
يجب أن يثبت الطرفان أن البيانات المقيدة في العريضة مطابقة للبيانات المقيدة في العقد المرفق لطلب التسجيل أو الشطب.
وتحتفظ المصلحة المختصة بنسخة من العقد وتعيد إلى صاحب الطلب نسخة من العريضة بعد وضع عبارة التسجيل عليها.
المادة 33
فتح المادةيقيد في سجل البراءات كل تعديل يطرأ على عنوان أصحاب البراءات أو المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب الامتياز.
المادة 34
فتح المادةيمكن كل شخص أن يحصل بطلب منه إما على نسخة مصادق عليها من التسجيلات المدونة في سجل البراءات وإما على نسخة من التقييدات التي لا تزال مسجلة على البراءات المسلمة على سبيل الرهن، وإما على شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد. 7 غشت سنة 2005 م تسلم المصلحة المختصة أيضا مستخرجات تتعلق إما بعنوان أصحاب البراءات أو المتنازلين عن حقوقهم أو ذوي الامتيازات للحقوق وإما بيان دفع الرسوم السنوية.
الباب السابع — التخلي والسحب
المادة 35
فتح المادةتطبيقا للمادة 51 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب على صاحب البراءة الذي يريد التخلي عن براءته أو شهادة إضافة، تقديم طلب بذلك لدى المصلحة المختصة.
يتضمن طلب التخلي البيانات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 4 أعلاه، ويبين تاريخ الإيداع ورقم البراءة.
وإذا كانت البراءة ملكا لعدة أشخاص، فلا يتم التخلي إلا بطلب منهم جميعا.
وعندما يقدم طلب التخلي من طرف وكيل، يرفق بوكالة خاصة للتخلي ، يوقع عليها صاحب أو أصحاب الطلب تحتوي على عبارة "وكالة صالحة للتخلي".
عندما يكون التخلي جزئيا ، يجب أن يشمل طلب التخلي بوضوح رقم المطالب المعنية وعندما يصبح التخلي فعليا، يسجل في سجل البراءات.
المادة 36
فتح المادةيمكن كل شخص قدم طلب براءة أو شهادة إضافة أن يسحبها إذا طلب ذلك كتابيا مع مراعاة أحكام الفقرتين 5 و6 أدناه .
يضم طلب السحب البيانات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 3 أعلاه، وتبين تاريخ ورقم إيداع الطلب.
إذا تم إيداع البراءة أو شهادة الإضافة باسم مجموعة أشخاص، لا يمكن أن يتم السحب إلا بطلب من جميع المودعين.
وعندما يقدم طلب السحب من طرف وكيل، يرفق بوكالة سحب خاصة يوقع عليها صاحب أو أصحاب الطلبات تحتوي على عبارة "وكالة صالحة للسحب".
وإذا كان طلب البراءة أو شهادة الإضافة موضوع رخصة استغلال أو رهن حيازي مسجل في سجل البراءات ، لا يمكن أن يتم السحب إلا بعد تقديم الموافقة المكتوبة للمرخص له بالاستغلال أو الدائن المرتهن. 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م في حالة التنازل الكلي أو الجزئي ، لا يمكن أن يتم السحب بطلب من المحيل أو المحال له إلا بعد تقديم الموافقة المكتوبة للطرف الآخر تمنح نسخة من الوصف والرسومات المودعة لصاحب الطلب بناء على طلبه، أما النسخة الثانية يحتفظ بها لدى المصلحة المختصة.
الباب الثامن — الرخص الإجبارية
المادة 37
فتح المادةلا يمكن نقل الرخصة الإجبارية في حالة البراءات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 47 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا مع جزء المؤسسة أو المحل التجاري الحائز حق الانتفاع بشأنهما. لا يمكن أن يتم هذا النقل إلا بترخيص من المصلحة المختصة بعد التأكد من الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-69
مرسوم تنفيذي رقم 26-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-68
مرسوم تنفيذي رقم 26-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-344
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-344 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.