مرسوم رئاسي رقم 11-269 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء " جائزة رئيس الجمهورية " في العلوم والتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ "جائزة رئيس الجمهورية" في العلوم والتكنولوجيا.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي و/أو تكنولوجي ذي قيمة مضافة ينجزه بشكل فردي أو جماعي أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين أو أساتذة باحثون استشفائيون جامعيون و/أو باحثون دائمون من جنسية جزائرية، مقيمون بالجزائر أو في الخارج".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غ شت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تمنح الجائزة عن كل عمل من فروع التخصصات العلمية والتكنولوجية الكبرى الآتية :
- العلوم الطبية وعلوم الصحة،
- العلوم الأساسية،
- علوم الحياة،
- العلوم الإنسانية،
- العلوم الاجتماعية،
- العلوم والتكنولوجيا".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تبلغ قيمة الجائزة لكل مجموعة من الفروع العلمية الكبرى كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج). ......... (الباقي بدون تغيير).........".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء "يوم العلم" الذي يوافق 16 أبريل".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تنتقي الأعمال المجازة لجان تحكيم تحدد تشكيلتها سنويا بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
تتكون لجان التحكيم في كل مجموعة من الفروع العلمية الكبرى من تسعة (9) أعضاء يختارون من بين :
- أساتذة باحثين وأساتذة باحثين استشفائيين جامعيين لهم على الأقل رتبة أستاذ محاضر، القسم أ أوأستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم أ،
- باحثين دائمين لهم على الأقل رتبة أستاذ بحث، القسم أ،
- متخصصين من جنسية جزائرية ذوي سمعة مؤكدة لمساهمتهم في تطوير الفروع العلمية المعنية مهما يكن القطاع أو البلد الذي يمارسون فيه نشاطاتهم".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند االحاجة، بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 3 غشت سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 89-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.