ج.ر عدد 44 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس أوامر أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة … 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه 23 يوليو سنة 2003 م يوليو سنة 2003 ، يتعلق بحقوق

أمر رقم 03-06 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالعلامات. 22 أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27 أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لأغذية الأنعام.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة التعليم العالي والبحث العلمي.

2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمنان تعيين مديري جامعتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة العلاقات مع البرلمان.

2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين ناظر بمجلس المحاسبة (استدراك) … قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

مقرّر رقم 02 – 07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. ……. 43

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 23 يوليو سنة 2003 م أوامر أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 38 و 122 و 124 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف لسنة 1952 والمراجعة في باريس في 24 يوليو سنة 1971، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبمقتضى الأمر رقم 03 03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-341 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886 و المتممة بباريس في 4 مايو سنة 1896 والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908 والمتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914 والمعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928، وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948، واستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، وباريس في 24 يوليو سنة 1971 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية وتحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق. المادة 2 : تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق : مؤلف المصنفات الأدبية أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية، وهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري.
  • القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.

الباب الأول حماية المصنفات وحقوق المؤلف الفصل الأول المصنفات المحمية المادة 3: يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر. تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته، بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور . المادة 4 : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي : أ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات والقصص، والقصائد الشعرية، وبرامج الحاسوب، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها، ب) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية، ج) المصنفات الموسيقية، المغناة أو الصامتة، د المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها ه) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل : الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي و) الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية ز) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم، ح) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير، ط مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح. المادة 5 : تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية :

  • أعمال الترجمة والاقتباس ، والتوزيعات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية 23 يوليو سنة 2003 م
  • المجموعات والمختارات من المصنفات مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، والتي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو ترتيبها. تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية. المادة 6 : يحظى عنوان المصنف ، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته. المادة 7 : لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها. المادة 8 : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر. تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من : مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية،
  • المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية
  • الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن، النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية مصنفات الفنون الشعبية مثل : الرسم، والرسم الزيتي والنقش و النحت والخف والفسيفساء، المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات. تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام من المصنفات الأدبية أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق، وفقا لأحكام هذا الأمر.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 23 يوليو سنة 2003 م المادة 9 : يمكن أن تستعمل استعمالا حرا مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره. يقصد بمصنفات الدولة ، في مفهوم هذه المادة، المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 10 : تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات. المادة 11 : لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، وقرارات العدالة ، والترجمة الرسمية لهذه النصوص. الفصل الثاني المؤلف وقرينة ملكية الحقوق المادة 12 : يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه. يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 13 : يعتبر مالك حقوق المؤلف، مالم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر. إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلا لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك. إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق. المادة 14 : “المصنف المركب” هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه. يمتلك الحقوق على المصنف المركب” الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الأصلي. المادة 15 : يكون المصنف “مشتركا” إذا شارك في إبداعه أو إنجازه عدة مؤلفين. لا يمكن الكشف عن المصنف “المشترك “ إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق. تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق ، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع. لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر. يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه، مالم يلحق ضررا باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. المادة 16 : يعتبر مصنفا سمعيا بصريا المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي. يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم : مؤلف السيناريو، مؤلف الاقتباس مؤلف الحوار أو النص الناطق المخرج، مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف أصلي، مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا للمصنف السمعي البصري، الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.

المادة 17 : يعتبر مصنفا إذاعيا المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي السمعي. يعتبر مساهما في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف. المادة 18 : يعتبر مصنفا “جماعيا” المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ، ينشره باسمه. لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز. تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه ما لم يكن ثمة شرط مخالف. المادة 19 : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل ، يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف. المادة 20 : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف. الباب الثاني الحقوق المحمية المادة 21 : يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه. تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها. تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر. الفصل الأول الحقوق المعنوية وممارستها المادة 22 : يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار. ويمكنه تحويل هذا الحق للغير. 23 يوليو سنة 2003 م يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة. تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة. يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية. يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة. المادة 23 : يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف الملائمة. كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك. المادة 24 : يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب. غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها. المادة 25 : يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة. المادة 26 : تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر، من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية. إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 23 يوليو سنة 2003 م يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف إذا لم يكن لهذا الأخير ورثة. الفصل الثاني الحقوق المادية المادة 27 : يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه. كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر، أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية: استنساخ المصنف بأي وسيلة كانت ،

  • وضع أصل المصنف السمعي البصري أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير أو التأجير التجاري لبرامج الحاسوب
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري،
  • إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور و الأصوات معا،
  • إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية
  • إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معالجة معلوماتية
  • الترجمة والاقتباس والتوزيعة وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة. لا تطبق حقوق التأجير المنصوص عليها في هذه المادة على تأجير برنامج الحاسوب عندما لا يكون البرنامج الموضوع الأساسي للتأجير. المادة 28 : يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية. يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر. تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5 % من مبلغ إعادة بيع المصنف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 29 : يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلف أو مالكي الحقوق أن يوافق، مقابل مكافأة منصفة، على استنساخ مصنف موسيقى مصحوب بكلمات أو بدونها سبق أن رخص بتسجيله مالك الحقوق. تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف أو لأي مالك آخر للحقوق. المادة 30 : يكون البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة، مشروعا ما لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ممثلا لهذا المؤلف. تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف. المادة 31 : يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعا إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه. تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.

المادة 32 : يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 22 من هذا الأمر ، دفع مكافأة منصفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة. الفصل الثالث الاستثناءات والحدود المادة 33 : يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي :

  • ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد سنة واحدة من نشره للمرة الأولى،
  • ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر. يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، تسليم الترخيص المذكور في الفقرتين أعلاه. المادة 34 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية :
  • إخطار مالك حقوق المؤلف أو ممثله بطلب الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس
  • إعلام كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضوة فيها. المادة 35 : يسلم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه. 23 يوليو سنة 2003 م المادة 36 : يسلم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر ، إذا كان الأمر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) أشهر إذا كان الأمر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق ، أو الحصول على ترخيص منه. المادة 37 : لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا الأمر وفقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقا لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس. المادة 38 : لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه. يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني. غير أنه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال. المادة 39 : يجب أن يراعي مستفيد الترخيص الإجباري لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء استغلال المصنف. يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق. يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق. المادة 40 : يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري. غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء أجل الترخيص يبقى مستمرا حتى نفاذها.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 23 يوليو سنة 2003 م المادة 41 : يمكن استنساخ أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر . غير أنه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استنساخ مصنفات معمارية تكتسي شكل بنايات أو ما شابهها، والاستنساخ الخطي لكتاب كامل أو مصنف موسيقي في شكل خطي واستنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي واستنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الأمر. المادة 42 : يعد عملا مشروعا وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفا هزليا برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويها أو حطا من قيمة المصنف الأصلي. كما يعد عملا مشروعا الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقا للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات. غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة. المادة 43 : يعد عملا مشروعا استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال. يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها. المادة 44 : يعد عملا مشروعا التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين :

  • الدائرة العائلية مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة. المادة 45 : يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوبا بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية الاستنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية :
  • ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو الخاص،
  • أن تكون عملية الاستنساخ فعلا معزولا لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها،
  • أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصا جماعيا يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ. المادة 46 : يمكن المكتبات ومراكز حفظ الوثائق التي لا يهدف نشاط أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح تجارية ، استنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك للحقوق استجابة لطلب مكتبة أخرى أو مركز لحفظ الوثائق أو الحفاظ على نسخة المصنف أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال شريطة :
  • أن يتعذر الحصول على نسخة جديدة منه بشروط مقبولة
  • أن تكون عملية الاستنساخ عملا معزولا لا يتكرر حصوله إلا في مناسبات مغايرة ولا علاقة لها فيما بينها. المادة 47 : يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون ترخيص من المؤلف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثا يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض. يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صبغة إعلامية محضة. المادة 48 : يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية. يتمتع مؤلف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه المادة 49 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي. المادة 50 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجدا على الدوام في مكان عمومي باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة. المادة 51 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له ، قيام هيئة بث إذاعي سمعي أو سمعي بصري بتسجيل زائل لمصنف بوسائلها الخاصة ومن أجل حصصها الإذاعية شريطة أن تتلف النسخة المسجلة خلال الستة (6) أشهر التي تلي إنجازه إلا إذا وافق مؤلف المصنف المسجل على مدة أطول من ذلك. غير أنه يمكن الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التسجيل لغرض حفظها في الأرشيف فقط ، حتى في غياب مثل هذا الاتفاق المادة 52 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضروريا لما يأتي : استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقا للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه

  • تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال. المادة 53 : ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على الأوجه المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه . يجب إتلاف كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها. 23 يوليو سنة 2003 م الفصل الرابع مدة الحماية المادة 54 : تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته. المادة 55 : تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بالنسبة للمصنف المشترك، ابتداء من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف. وإذا لم يكن ورثة للمتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف. المادة 56 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى. في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور. وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز. المادة 57 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى. في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور. وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز. وفي حالة التعرف على هوية المؤلف بما لا يدع مجالا للشك، تكون مدة الحماية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 23 يوليو سنة 2003 م المادة 58 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى. في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور . وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز. المادة 59 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها إنجاز المصنف. المادة 60 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف المنشور بعد وفاة مؤلفه خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى. في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور. وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز. الفصل الخامس استغلال الحقوق المادة 61 : تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر . وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به. المادة 62 : يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب. ويمكن إبرام العقد، عند الحاجة، بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقا لأحكام المادة 65 أدناه. المادة 63 : يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بعديم الأهلية وفقا لأحكام التشريع المعمول به. غير أنه، يمكن القاصر أن يعرب شخصيا عن موافقته إذا كان مميزا. يحدد وليه كيفيات تنفيذ العقد. المادة 64 : يمكن التنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق المادية للمؤلف. يجب أن يحدد عقد التنازل الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف. يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه، باستثناء نطاق إقليم التنازل. يعد التنازل ناجزا في النطاق الإقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التنازل على إقليم الاستغلال وحده. المادة 65 : يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلف تحسب أصلا تناسبيا مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى. غير أن المكافأة المستحقة للمؤلف تحسب جزافيا في الحالات الآتية : عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات، عندما يكون المصنف رافدا من روافد مصنف أوسع نطاقا مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم، عندما يكون المصنف عنصرا ثانويا بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقا مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية، عندما ينشأ المصنف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة. يمكن أيضا تحديد مكافأة المؤلف جزافيا في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه، أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.

المادة 66 : يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب. ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. يمكن المؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ التنازل. في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) سنة تسري ابتداء من تاريخ وفاة المؤلف. المادة 67 : يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده ويقف إلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير. المادة 68 : يترتب على التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقا لبنود عقد التنازل وفي ظل احترام أحكام هذا الأمر . يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة دائمة. غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداء من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان. يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق آثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد. المادة 69 : يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق ، إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه. 23 يوليو سنة 2003 م المادة 70 : لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية للمؤلف أن يحول هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلف أو من ممثليه. لا يترتب على هذا الالتزام منع المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير. يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف. غير أنه يمكن تحويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحل التجاري، دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة. المادة 71 : يعد باطلا التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل. غير أنه من الجائز تخويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية و مستقبلية. المادة 72 : يقتصر التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها. ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطا أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد. المادة 73 : لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلا عن الحقوق المادية للمؤلف. غير أنه لا يمكن للمؤلف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية. يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدر الربح دون ترخيص إذا لم يستثن المؤلف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية. المادة 74 : يحق للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 23 يوليو سنة 2003 م المادة 75 : لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري. على أنه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك، ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري. المادة 76 : يعد المصنف السمعي البصري جاهزا ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. كل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف. يمنع منعا باتا إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري. المادة 77 : تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري. المادة 78 : تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه. يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته. يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالف التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية : استنساخ المصنف لاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور،

  • عرض المصنف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري،
  • القيام بترجمة أو دبلجة المصنف. تبقى الحقوق محفوظة لمؤلفي التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصا للمصنف السمعي البصري. المادة 79 : تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله. المادة 80 : إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، الممثلين من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات. وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسيلة من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة المستحقةتحسب جزافا، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين. المادة 81 : يتعين على المستعملين مستغلي المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليهم دفعها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 82 : يخضع لترخيص من المؤلف أو من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال الخاص. المادة 83 : تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها. المادة 84 : يعتبر عقد نشر، العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور الحساب الناشر . يشمل عقد النشر المصنف الأدبي أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه المادة 85 : يتنازل المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد. يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة. المادة 86 : لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر. المادة 87 : يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية : 1- نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري 2 - طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 65 من هذا الأمر، 3 - عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها، 4 - مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف، 5 – الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه 6 - أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد. ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق، 7- تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه. المادة 88 : يجب ألا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 87 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والمنشورات العلمية والتقنية المماثلة لها. يمكن المؤلف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلا عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته. المادة 89 : يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد. 23 يوليو سنة 2003 م ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة بطبيعتها وأهميتها ،تخل بتكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية. المادة 90 : لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف. المادة 91 : يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي : تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك، توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها. المادة 92 : يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار ، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال. المادة 93 : تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر ملكا للمؤلف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف. وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلف فور إتمام عملية الصنع. المادة 94 : يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره. المادة 95 : يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق عليها مع مراعاة أحكام هذا الأمر. وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (%10 %10) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلا عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفا لم يسبق نشره. غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور. المادة 96 : يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولاسيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 15 23 يوليو سنة 2003 م ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلف، مرة في السنة، كشفا عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي : عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب، عدد النسخ المبيعة من المصنف، عدد نسخ المصنف المخزونة، عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة، عند الاقتضاء، لسبب عارض أو قوة قاهرة مبلغ الأتاوى المستحقة،

  • مبلغ الأتاوى المدفوعة، بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف و كيفيات دفعها. المادة 97 : يمكن المؤلف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها، عقب إنذار بقي دون جدوى خلال مهلة ثلاثة (3) أشهر في الحالات الآتية :
  • عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقا للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد، عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة سنة ، عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة ( 3 %) من مسحوب الطبعة المعنية. المادة 98 : يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها. غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان بشرط أن يصرح للمؤلف أو لممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها. المادة 99 : يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى “رخصة الإبلاغ إلى الجمهور “ باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 100 : تسلم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله. وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصا طبيعيا أو معنويا إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة. يمكن أن تمنح هذه الرخصة لمدة محددة أو عددا معينا من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور. المادة 101 : لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك. لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث (3) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور. يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع. المادة 102 : لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 70 من هذا الأمر. المادة 103 : يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي :
  • الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه، دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف،
  • تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلا إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الإنتقاء من فهرس مصنفات كاملة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه المادة 104 : يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف. المادة 105 : تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري بمفهوم الفقرة 2 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة للأصوات أو الأصوات والصور معا لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليه في عقد رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور. المادة 106 : تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور. يمكن هيئة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق القمر الصناعي، أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو من يمثله وفقا للتشريع الوطني. الباب الثالث حماية الحقوق المجاورة المادة 107 : كل فنان يؤدي أو يعزف مصنفا من المصنفات الفكرية أو مصنفا من التراث الثقافي التقليدي، وكل منتج ينتج تسجيلات سمعية أو تسجيلات سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات ، وكل هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور، يستفيد عن أداءاته حقوقا مجاورة لحقوق المؤلف تسمى: “الحقوق المجاورة”. الفصل الأول أصحاب الحقوق المجاورة المادة 108 : يعتبر بمفهوم المادة 107 أعلاه ، فنانا مؤديا لأعمال فنية أو عازفا الممثل، والمغني، والموسيقي، والراقص، وأي شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو العزف أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي. المادة 109 : يحق للفنان المؤدي أو العازف أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب بتثبيت أدائه 23 يوليو سنة 2003 م أو عزفه غير المثبت، واستنساخ هذا التثبيت، والبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لأدائه أو عزفه وإبلاغه إلى الجمهور بصورة مباشرة. المادة 110 : يعد الترخيص بالتثبيت السمعي أو السمعي البصري لأداء فنان مؤدي أو عازف بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور. المادة 111 : إذا أنجز أداء الفنان المؤدي أو العازف في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 109و 110تعد كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل. المادة 112 : يتمتع الفنان المؤدي أو العازف عن أدائه بحقوق معنوية له الحق في ذكر اسمه العائلي أو المستعار وكذلك صفته إلا إذا كانت طريقة استعمال أدائه لا تسمح بذلك. وله الحق في أن يشترط احترام سلامة أدائه والاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو إفساد من شأنه أن يسيء إلى سمعته كفنان أو إلى شرفه. الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم و لا يمكن التخلي عنها. بعد وفاة الفنان المؤدي أو العازف، تمارس هذه الحقوق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الأمر. المادة 113:يعتبر بمفهوم المادة 107 أعلاه، منتجا للتسجيلات السمعية، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي. المادة 114 : يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيله السمعي وبوضع نسخ منه تحت تصرف الجمهور عن طريق البيع أو التأجير، مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المثبتة في التسجيل السمعي. المادة 115 : يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الأمر، منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعا بالحياة أو الحركة.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 23 يوليو سنة 2003 م المادة 116 : يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي البصري وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري. لا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين أو العازفين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري. المادة 117 : يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الأمر، هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري الكيان الذي يبث بأي أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي لإشارات تحمل أصواتا أو صورا وأصواتا أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كبل آخر بغرض استقبال برامج مبثة إلى الجمهور. المادة 118 : يحق لهيئة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث وتثبيت حصصها المذاعة، واستنساخ ما ثبت من حصصها المذاعة وإبلاغ حصصها المتلفزة إلى الجمهور، مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في البرامج. المادة 119 : للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيل السمعي حق في المكافأة عندما يستخدم تسجيل سمعي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا التسجيل السمعي بشكل مباشر للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو لنقله إلى الجمهور بأي وسيلة من الوسائل. يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحصيل الإتاوة المترتبة عن الحق في المكافأة لفائدة الفنان المؤدي أو العازف ومنتج التسجيلات السمعية من هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو المستعملين المعنيين بأداءاتهم. تحسب الإتاوة التي تغطي أشكال الاستغلال المعني عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات التي ينتجها مالك الحقوق. وتحسب جزافا في الحالات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الأمر. تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة ممثل مالك الحقوق المعنية. وتوزع الإتاوة بنسبة 50 % للفنان المؤدي أو العازف و 50 % لمنتج التسجيل السمعي. الفصل الثاني الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة المادة 120 : تخضع حقوق الترخيص المسبق المعترف بها للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لنفس الاستثناءات التي تلحق بالحقوق الاستئثارية للمؤلف المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 40 من هذا الأمر. المادة 121 : تخضع حقوق الترخيص المسبق المعترف بها للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لنفس الحدود التي تلحق بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 53 من هذا الأمر. الفصل الثالث مدة حماية الحقوق المجاورة المادة 122 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي أو العازف خمسين (50) سنة ابتداء من : نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف عندما يكون الأداء أو العزف غير مثبت. المادة 123 : تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية أو التسجيلات السمعية البصرية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو التسجيل السمعي البصري أو في حالة عدم وجود هذا النشر خلال أجل خمسين (50) سنة ابتداء من تثبيتهما، خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت. تكون مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه الباب الرابع النسخة الخاصة المادة 124 : يترتب على استنساخ نسخة خاصة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلف، وفنان الأداء أو العازف والمنتج، ومنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 إلى 129 من هذا الأمر . المادة 125 : يتعين على كل صانع ومستورد للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، إتاوة تسمى “الإتاوة على النسخة الخاصة”، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، تم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور. المادة 126 : لا تخضع لدفع الإتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي للمصنفات، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم. غير أن هذه الإتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الإتاوة وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 127 : تحسب الإتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافيا بالنسبة لأجهزة الاستنساخ. يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالإتاوة. يدفع الملزم الإتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 23 يوليو سنة 2003 م المادة 128 : يتعين على الملزم بالإتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محليا أو المستوردة الموجهة إلى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 129 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية : 30 % للمؤلف والملحن 20 % للفنان المؤدي أو العازف – 20 % لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية، 30 % للنشاط الخاص بترقية إبداع المصنفات الفكرية والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي. الباب الخامس التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام المادة 130 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقا لأحكام هذا الأمر . الفصل الأول التسيير الجماعي للحقوق المادة 131 : يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر. يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وسيره في إطار تنفيذ أحكام هذا الأمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 23 يوليو سنة 2003 م المادة 132 : يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات ، واستخلاص الأتاوى الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر. المادة 133 : يتعين على كل مؤلف أو أي مالك آخر للحقوق الوطنية يرغب في إلحاق إدارة حقوقه ومراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته بالإدارة الجماعية أن ينضم إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 134 : يخول المؤلف بحكم انضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو أي مالك آخر للحقوق، بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الحالية والمستقبلية أو منعها. المادة 135 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين، أو كل مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف أو أداء من فهارسهم موضع استغلال عمومي. يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات ، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقا لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي. المادة 136 : يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي أو فني يقوم به المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق قصد منح قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الأمر. لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطا للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر. المادة 137 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العموميين المصنفات والأداءات من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة. ولا يمكنه أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق. المادة 138 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان. لا تطبق أحكام هذه المادة على مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي التقليدي. تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي المادة 139 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي. المادة 140 : يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه، لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. غير أنه إذا كان الاستغلال مربحا يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافيا وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي. تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل إحصاء المصنفات والحفاظ عليها. المادة 141 : يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلق كل استغلال مضر بها.

المادة 142 : يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، أن يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها للجمهور مع مراعاة أصالتها. الباب السادس الإجراءات والعقوبات الفصل الأول الدعوى المدنية المادة 143 : تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني. المادة 144 : يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير تحول دون المساس الوشيك الوقوع على حقوقه أو تضع حدا لهذا المساس المعاين والتعويض عن الأضرار التي لحقته. ويتم تقدير التعويضات حسب أحكام القانون المدني مع مراعاة المكاسب الناجمة عن المساس بهذه الحقوق. المادة 145 : يتولى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. المادة 146 : فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز نسخ دعائم المصنفات أو الأداءات المقلدة، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان. يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة بناء على محضر مؤرخ وموقع قانونا يثبت النسخ المقلدة المحجوزة. تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها. المادة 147 : يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناء على طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير التحفظية الآتية : 23 يوليو سنة 2003 م

  • إيقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو للأداء المحمي أو تسويق دعائم مصنوعة بما يخالف حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
  • القيام ولو خارج الأوقات القانونية بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة من الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات. – حجز كل عتاد استخدم أساسا لصنع الدعائم المقلّدة. يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي. المادة 148 : يمكن الطرف الذي يدعي التضرر بفعل التدابير التحفظية المذكورة أعلاه، أن يطلب خلال الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ صدور الأمرين المنصوص عليهما في المادتين 146 و 147 أعلاه، من رئيس الجهة القضائية المختصة التي تنظر في القضايا الاستعجالية، رفع اليد أو خفض الحجز أو حصره أو رفع التدابير التحفظية الأخرى لقاء إيداع مبالغ مالية كافية لتعويض مالك الحق في حالة ما إذا كانت دعواه مؤسسة. المادة 149 : يجب على المستفيد من التدابير التحفظية المذكورة أعلاه أن يقوم خلال الثلاثين ( 30) يوما ابتداء من تاريخ الأمرين المنصوص عليهما في المادتين 146و 147 من هذا الأمر بإخطار الجهة القضائية المختصة. وفي غياب مثل هذه الدعوى القضائية، يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يفصل في القضايا الاستعجالية أن يأمر بناء على طلب من الطرف الذي يدعي الضرر بفعل تلك التدابير، برفع اليد عن الحجز أو رفع التدابير التحفظية الأخرى. المادة 150 : تشكل الأتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الأداء أو العازف الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفني ديونا ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور . وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 21 23 يوليو سنة 2003 م الفصل الثاني أحكام جزائية المادة 151 : يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بالأعمال الآتية : :

  • الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامة مصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف
  • استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة، استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء ، بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء ، تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء . المادة 152 يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الأمر فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل أو الأداء العلني، أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع بواسطة الكبل أو بأية وسيلة نقل أخرى لإشارات تحمل أصواتا أو صورا و أصواتا أو بأي منظومة معالجة معلوماتية. المادة 153 : يعاقب مرتكب جنحة تقليد مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه في المادتين 151 و 152 أعلاه، بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج ) سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج. المادة 154 يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة. المادة 155 : يعد مرتكبا لجنحة التقليد ويستوجب نفس العقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه، كل من يرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو لأي مالك حقوق مجاورة آخر خرقا للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 156 : تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من هذا الأمر. كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد أو شريكه أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء. المادة 157 : تقرر الجهة القضائية المختصة : مصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ الإيرادات أو أقساط الإيرادات الناتجة عن الاستغلال غير الشرعي لمصنف أو أداء محمي، مصادرة وإتلاف كل عتاد أنشئ خصيصا لمباشرة النشاط غير المشروع وكل النسخ المقلدة. المادة 158 : يمكن الجهة القضائية المختصة، بطلب من الطرف المدني، أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليه وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون ذلك على نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها. المادة 159 : تأمر الجهة القضائية المختصة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 151 و 152 من هذا الأمر ، بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة أو قيمة ذلك كله وكذلك الإيرادات أو أقساط الإيرادات موضوع المصادرة للمؤلف أو لأي مالك حقوق آخر أو ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بهم. المادة 160 يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من يمثله وفقا لأحكام هذا الأمر بشكوى إلى الجهة القضائية المختصة إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام هذا الفصل. الباب السابع أحكام انتقالية وختامية الفصل الأول أحكام انتقالية المادة 161 : تطبق أحكام هذا الأمر على المصنفات المبتكرة أو الأداءات المثبتة أو التي حدثت ، وعلى التسجيلات السمعية والسمعية البصرية المثبتة وعلى حصص البث الإذاعي السمعي و السمعي البصري التي حدثت قبل تاريخ بداية سريان مفعول هذه الأحكام بشرط أن لا تكون قد وقعت ضمن الملك العام بسبب انقضاء مدة الحماية التي كانت خاضعة لها قبل هذا التاريخ.

غير أن الأعمال والعقود المتعلقة بالمصنفات والأداءات أو العزف والتسجيلات السمعية والسمعية البصرية وحصص البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري التي تم عقدها أو إبرامها قبل تاريخ سريان مفعول أحكام هذا الأمر، تبقى خاضعة لنظام الحماية المطبق عليها بموجب التشريعات السابقة إلى غاية انقضاء الآثار القانونية المتصلة بها. الفصل الثاني أحكام ختامية المادة 162 : تطبق أحكام هذا الأمر على المصنفات والأداءات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادة 163 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 164 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالعلامات. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 38 و 52 و 122 و 124 منه ؛ وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وبمقتضى الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم 23 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 72-10 المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن الانضمام إلى بعض الاتفاقات الدولية، وبمقتضى الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم رقم 84-85 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن انضمام الجزائر إلى معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي المعتمدة في نيروبي في 26 سبتمبر سنة 1981 ،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 23 يوليو سنة 2003 م

  • يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الاول التعاريف والالتزامات العامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد كيفيات حماية العلامات. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي : (1) العلامات : كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف و الأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره، 2 (2) العلامة الجماعية : كل علامة تستعمل لإثبات المصدر و المكونات و الإنتاج أو كل ميزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة ، عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها، 3 (3) السلعة : كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي، خاما كان أو مصنعا، 4 (4) الخدمة : كل أداء له قيمة اقتصادية،
  1. الاسم التجاري : التسمية أو العنوان الذي يعرف المؤسسة ، 6 (6) المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية المادة 3 : تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة ، بيعت أو عرضت للبيع عبر أنحاء التراب الوطني. يجب وضع العلامة على الغلاف، أو على الحاوية عند استحالة ذلك ، إذا لم تسمح طبيعة أو خصائص السلع من وضع العلامة عليها مباشرة. لا يطبق هذا الالزام على السلع أو الخدمات التي لا تسمح طبيعتها و خصائصها من وضع العلامة عليها وكذلك السلع التي تحمل تسمية المنشأ. توضح أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 4 : لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيل بشأنها عند المصلحة المختصة. الباب الثاني الحق في العلامة القسم الأول اكتساب الحق في العلامة المادة 5 : يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة. دون المساس بحق الأولوية المكتسب في إطار تطبيق الاتفاقات الدولية المعمول بها في الجزائر تحدد مدة تسجيل العلامة بعشر (10) سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشر (10) سنوات وفقا للأحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا الأمر. يسري التجديد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل. المادة 6 : ماعدا في حالة انتهاك الحق، فإن العلامة ملك للشخص الأول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الإيداع أو الشخص الذي أثبت أقدم أولوية لإيداعه في مفهوم اتفاقية باريس المذكورة أعلاه . يحق لأي شخص قام بعرض سلع أو خدمات تحت العلامة المطلوبة أثناء معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا، أن يطلب تسجيل هذه العلامة و يطالب بحق الأولوية فيها ابتداء من تاريخ عرض السلع أو الخدمات تحت هذه العلامة و ذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من انتهاء العرض. القسم الثاني أسباب الرفض المادة 7 : تستثنى من التسجيل : (1) الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة 2 ، (الفقرة الأولى)، 2 (2) الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمييز، (3) الرموز التي تمثل شكل السلع أو غلافها إذا كانت الطبيعة أو وظيفة السلع أو التغليف تفرضها،
  2. الرموز المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة و الرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون الوطني أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها،

5 (5) الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقلا أو تقليدا لشعارات رسمية أو أعلام أو شعارات أخرى أو اسم، مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمية تستخدم للرقابة و الضمان من طرف دولة أو منظمة مشتركة بين الحكومات أنشئت بموجب اتفاقية دولية إلا إذا رخصت لها السلطة المختصة لهذه الدولة أو المنظمة بذلك ،

  1. الرموز التي يمكن أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية فيما يخص طبيعة أو جودة أو مصدر السلع والخدمات والخصائص الأخرى المتصلة بها ، 7 (7) الرموز التي تشكل حصريا أو جزئيا بيانا قد يحدث لبسامع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معينة، و في حالة ما إذ تم تسجيل هذه الرموز كعلامة بغير حق تعرقل استعمال ذلك البيان الجغرافي من قبل أشخاص آخرين لهم الحق في استعماله،
  2. الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر وتم استخدامه لسلع مماثلة ومشابهة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضليل بينهما، أو الرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة أو الاسم التجاري. تطبق أحكام هذه الفقرة ، مع ما يلزم من تغيير، على السلع أو الخدمات التي لا تعد مطابقة أو مشابهة لتلك التي طلب تسجيل العلامة من أجلها، بشرط أن يكون استعمال هذه العلامة من أجل سلع و خدمات مطابقة يدل على صلة بين هذه السلع و الخدمات ومالك العلامة المسجلة ، في هذه الحالة و بشرط أن يكون من شأن هذا الاستعمال الحاق ضرر بمصالح صاحب العلامة المسجلة. (9) الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجيل أو تسجيل يشمل سلعا أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع أو العلامة التجارية إذا كان هذا الاستعمال يحدث لبسا. تطبق أحكام هذه الفقرة أيضا على العلامات التي انتهت فترة حمايتها منذ سنة أو أكثر قبل تاريخ إيداع طلب تسجيلها أو على العلامات الجماعية التي انتهت فترة حمايتها منذ ثلاث (3) سنوات أو أكثر قبل هذا التاريخ. تؤخذ بعين الاعتبار، في مفهوم هذه الفقرة ، كل الأولويات المطالب بها. المادة 8 : لا تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي تشملها العلامة بأي حال من الأحوال ، عائقا أمام تسجيل تلك العلامة. 23 يوليو سنة 2003 م القسم الثالث الحقوق المخولة عن التسجيل المادة 9 : يخول تسجيل العلامة لصاحبها حق ملكيتها على السلع و الخدمات التي يعينها لها. مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه، فإن الحق في ملكية العلامة يخول صاحبه حق التنازل عنها ومنح رخص استغلال و منع الغير من استعمال علامته تجاريا دون ترخيص مسبق منه على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها. يمكن التمسك بالحق المخول بموجب تسجيل العلامة في مواجهة الغير الذي يستعمل تجاريا علامة أو رمزا أو اسما تجاريا مشابها إلى اللبس بين سلع وخدمات مطابقة أو مشابهة ، دون ترخيص المالك. لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغير من استعمال علامته دون رضاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 ( الفقرة (8) أعلاه. القسم الرابع تحديد الحقوق المخولة عن التسجيل المادة 10 : لا يخول تسجيل العلامة لصاحبها الحق في منع الغير من أن يستخدم تجاريا و عن حسن نية : 1 (1) اسمه وعنوانه و اسمه المستعار، (2) البيانات الحقيقية المتصلة بالصنف أو الجودة أو الكمية أو الوجهة أو القيمة أو مكان المنشأ أو فترة إنتاج هذه السلع أو أداء هذه الخدمات، على أن يكون هذا الاستعمال محدودا و مقتصرا لأغراض التعريف أو الإعلام فقط وفقا للممارسات النزيهة في المجال الصناعي أو التجاري. القسم الخامس الالتزام باستعمال العلامة المادة 11 : إن ممارسة الحق المخول عن تسجيل العلامة مرتبط بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع أو توضيبها أو على صلة مع الخدمات المعرفة بالعلامة. يترتب على عدم استعمال العلامة إبطالها ماعدا في الحالات الآتية : (1) إذا لم يستغرق عدم الاستعمال أكثر من ثلاث (3) سنوات دون انقطاع ، 2 (2) إذا لم يقم مالك العلامة قبل انتهاء هذا الأجل بتقديم الحجة بأن ظروفا عسيرة حالت دون استعمالها، ففي هذه الحالة يسمح بتمديد الأجل إلى سنتين على الأكثر.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 25 23 يوليو سنة 2003 م المادة 12 : يعتبر استعمال العلامة من قبل حامل الرخصة بمثابة استعمال من قبل المودع أو مالك العلامة نفسه. الباب الثالث إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها ونشرها المادة 13 : تحدد شكليات إيداع العلامة وكيفيات وإجراءات فحصها وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة، عن طريق التنظيم . عدا حالة اتفاق متبادل ، يجب أن يمثل طالبو الإيداع المقيمون في الخارج أمام المصلحة المختصة بممثل يتم تعيينه وفقا للتنظيم الجاري به العمل الباب الرابع انتقال الحقوق المادة 14 : بمعزل عن التحويل الكلي أو الجزئي للمؤسسة، يمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجيل أو تسجيل العلامة كليا أو جزئيا أو رهنها. يعد انتقال الحق باطلا إذا كان الغرض منه تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية فيما يتعلق على وجه الخصوص بطبيعة أو بمصدر أو بطريقة صنع أو خصائص أو قابلية استخدام السلع أو الخدمات التي تشملها العلامة. المادة 15 : تشترط ، تحت طائلة البطلان، الكتابة و إمضاء الأطراف في عقود النقل أو رهن العلامة المودعة أو المسجلة في مفهوم المادة 14 أعلاه، وفقا للقانون الذي ينظم هذه العقود. يثبت الانتقال بدمج المؤسسات أو بأي شكل آخر لحلول المؤسسات بأي وثيقة تثبت هذا الانتقال وفقا للتشريع الذي ينظم الانتقال. المادة 16 : يمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة استغلال واحدة أو استئثارية أو غير استئثارية، لكل أو لجزء من السلع أو الخدمات التي تم إيداع أو تسجيل العلامة بشأنها. المادة 17 : يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الترخيص في مفهوم المادة 16 أعلاه، المبرم وفقا للقانون المنظم للعقد، العلامة، فترة الرخصة السلع و الخدمات التي منحت من أجلها الرخصة والإقليم الذي يمكن استعمال العلامة في مجاله أو نوعية السلع المصنعة أو الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة. يجب قيد الرخصة في سجل العلامات الذي تمسكه المصلحة المختصة. تحدد كيفيات مسك السجل عن طريق التنظيم. وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا لسجل مرقم ومؤشر عليه . المادة 18 : يمكن صاحب العلامة التمسك بالحقوق المكتسبة تجاه حامل الرخصة الذي يخل بأحد الشروط المذكورة في المادة 17 أعلاه الباب الخامس سقوط الحقوق القسم الأول العدول المادة 19 : يمكن العدول عن تسجيل العلامة لكل أو جزء من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها. تحدد كيفيات العدول عن طريق التنظيم . القسم الثاني الإبطال المادة 20 : يمكن الجهة القضائية المختصة إبطال تسجيل العلامة بأثر رجعي من تاريخ الإيداع و ذلك بطلب من المصلحة المختصة أو من الغير عندما يتبين بأنه كان لا ينبغي تسجيل العلامة لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرات 1 إلى 9 من المادة 7 من هذا الأمر. لا يمكن إقامة دعوى الإبطال إذا اكتسبت العلامة صفة التمييز بعد تسجيلها، و تتقادم هذه الدعوى بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العلامة ويستثنى من هذا الإجراء طلب التسجيل الذي تم بسوء النية. القسم الثالث الإلغاء المادة 21 : تلغي الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة بناء على ما يأتي : 1 (1) طلب من المصلحة المختصة أو من الغير الذي يعنيه الأمر إذا نشأ سبب من الأسباب المذكورة في المادة 7 الفقرات 3 و 5 إلى (7 (7) من هذا الأمر بعد تسجيل العلامة و ظل قائما بعد قرار الإلغاء. غير أنه إذا كان سبب الإلغاء ناتجا من المادة 7 الفقرة (2) فإن التسجيل لا يلغى إذا اكتسبت العلامة صفة التمييز بعد تسجيلها. 2 (2) طلب من الغير الذي يعنيه الأمر إذا لم تستعمل العلامة وفقا للمادة 11 أعلاه.

الباب السادس أحكام خاصة بالعلامات الجماعية القسم الأول ملكية العلامة الجماعية و استعمالها المادة 22 : يحق لأي شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص أن يملك علامة جماعية طبقا لما تم تحديده في المادة 2 (الفقرة (2 (2). المادة 23 : يتعين على صاحب العلامة الجماعية أن يسهر على حسن استعمال علامته وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. ولهذا الغرض، فإن نظام استعمال العلامة الجماعية المتضمن القانون الأساسي لهذه العلامة يتضمن ما يأتي : تحديد شروط خاصة با ستعمال العلامة الجماعية ، النص على ممارسة رقابة فعلية عند استعمال هذه العلامة. القسم الثاني الانتقال والرهن والتنفيذ الجبري للعلامة الجماعية المادة 24 : لا يمكن أن تكون العلامة الجماعية محل انتقال أو تنازل أو رهن و لا يمكن أن تكون تحت طائلة أي حكم تنفيذ جبري. القسم الثالث إلغاء العلامة الجماعية المادة 25 : دون المساس بأحكام المادتين 21 و 24 أعلاه ، تلغي الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة الجماعية بناء على طلب تقدمه لها المصلحة المختصة أو من الغير الذي يعينه الآخر في الحالات الآتية : 1 (1) عند زوال الشخص المعنوي صاحب العلامة 2 (2) عندما يستعمل مالك العلامة الجماعية أو يسمح أو يفوض باستعمال هذه العلامة بشروط أخرى غير تلك المحددة في نظام الاستعمال ، (3) عندما يستعمل مالك العلامة الجماعية أو يسمح أو يجيز استعمال هذه العلامة استعمالا من شأنه تضليل الجمهور حول أي خاصية مشتركة للسلع أو الخدمات التي سجلت العلامة بشأنها. 23 يوليو سنة 2003 م الباب السابع المساس بالحقوق والعقوبات المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه ، يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة. يعد التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المحددة في المواد 27 إلى 33 أدناه. المادة 27 : لا تعد الأفعال السابقة لنشر تسجيل العلامة مخلة بالحقوق المرتبطة بها. غير أنه ، يمكن معاينة و متابعة الأعمال اللاحقة بتبليغ نسخة من تسجيل العلامة للمقلد المشتبه فيه. المادة 28 : لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة . و يستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب أو يرتكب أعمالا توحي بأن تقليدا سيرتكب. المادة 29 : إذا أثبت صاحب العلامة أن تقليدا قد ارتكب أو يرتكب، فإن الجهة القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدنية، و تأمر بوقف أعمال التقليد وتربط إجراء المتابعة بوضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة أو صاحب حق الاستئثار بالاستغلال . ويمكن أن تتخذ الجهة القضائية المختصة ، عند الاقتضاء، كل تدبير آخر منصوص عليه في المادة 30 أدناه. إذا أثبت صاحب تسجيل العلامة بأن مساسا بحقوقه أصبح وشيكا، فإن الجهة القضائية المختصة تفصل في موضوع المساس بالحقوق وتأمر بمصادرة الأشياء و الوسائل التي استعملت في التقليد و إتلافها ، عند الاقتضاء. المادة 30 : يمكن المدعى عليه في كل دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في هذا الباب، أن يطلب ضمن نفس الإجراء، إبطال أو إلغاء تسجيل العلامة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادتين 20 و 21 من هذا الأمر. المادة 31 : عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخيص، يمكن المستفيد من حق استئثار في استغلال علامة أن يرفع، بعد الإعذار ، دعوى التقليد إذا لم يمارس المالك هذا الحق بنفسه.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 23 يوليو سنة 2003 م المادة 32 : مع مراعاة الأحكام الإنتقالية لهذا الأمر ودون الإخلال بأحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، فإن كل شخص ارتكب جنحة تقليد ، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين و خمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ( إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع : الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة ، مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة،

  • إتلاف الأشياء محل المخالفة. المادة 33 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الأشخاص : 1 (1) الذين خالفوا أحكام المادة 3 من هذا الأمر بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم أو الذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات لا تحمل علامة. (2) الذين وضعوا على سلعهم أو خدماتهم علامة لم تسجل أو لم يطلب تسجيلها وفقا للمادة 4 من هذا الأمر، وذلك مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في هذا الأمر . الباب الثامن أحكام خاصة المادة 34 : يمكن مالك العلامة، بموجب أمر من رئيس المحكمة الاستعانة، عند الاقتضاء ، بخبير للقيام بوصف دقيق للسلع التي يزعم أن وضع العلامة عليها قد ألحق به ضررا وذلك بالحجز أو بدونه. يتم إصدار الأمر على ذيل عريضة بناء على إثبات تسجيل العلامة. عندما يتأكد الحجز، يمكن أن يأمر القاضي المدعي بدفع كفالة. المادة 35 : يعد الوصف أو الحجز باطلا بقوة القانون إذا لم يلتمس المدعي الطريق المدني أو الجزائي خلال أجل شهر و ذلك بصرف النظر عن تعويضات الأضرار التي يمكن طلبها. الباب التاسع أحكام انتقالية المادة 36 : كل شخص لم يقم بالتزامات وضع العلامة و التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر ، عليه أن يمتثل لذلك خلال أجل سنة (1) ابتداء من سريان هذا الأمر. المادة 37 : تطبق أحكام هذا الأمر على طلبات التسجيل المودعة قبل سريان هذا الأمر . المادة 38 : تبقى التسجيلات التي تمت بموجب الأمر رقم 66 – 57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 خاضعة لهذا الأمر إلى غاية تجديدها. الباب العاشر أحكام ختامية المادة 39 : تلغى أحكام الأمر رقم 66 – 57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية. المادة 40 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 03 – 07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المواد 38 و 52 و122 و 124 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم

وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900، وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولا هاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-92 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 و المعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، 23 يوليو سنة 2003 م يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول الهدف والتعاريف المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :
  • الاختراع : فكرة لمخترع ، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية البراءة أو براءة الاختراع : وثيقة تسلم لحماية اختراع – المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الباب الثاني أحكام عامة القسم الأول شروط أهلية الاختراع للحصول على البراءة المادة 3 : يمكن أن تحمي بواسطة براءة الاختراع، الاختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي. يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجا أو طريقة. المادة 4: يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية، وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم، وذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الأولوية بها. لا يعتبر الاختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلال الإثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ إيداع البراءة أو تاريخ الأولوية إثر فعل قام به المودع أو سابقه في الحق طبقا للمادة 14 أدناه أو جراء تعسف من الغير إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق. المادة 5 : يعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجما بداهة من حالة التقنية.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 29 23 يوليو سنة 2003 م المادة 6: يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة. المادة 7 : لا تعد من قبيل الاختراعات في مفهوم هذا الأمر :

  1. المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية. (2) الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض ،
  2. المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير، 4 (4) طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص،
  3. مجرد تقديم المعلومات،
  4. برامج الحاسوب،
  5. (7) الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض. المادة 8 : لا يمكن الحصول على براءات اختراع بموجب هذا الأمر بالنسبة لما يأتي : 1 (1) الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات 2 (2) الاختراعات التي يكون تطبيقها على الإقليم الجزائري مخلا بالنظام أو الآداب العامة، 3 (3) الاختراعات التي يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة و حياة الأشخاص والحيوانات أو مضرا بحفظ النباتات أو يشكل خطرا جسيما على حماية البيئة. المادة 9 : مدة براءة الاختراع هي عشرون (20) سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع رسوم التسجيل ورسوم الإبقاء على سريان المفعول وفقا للتشريع المعمول به. القسم الثاني الحقوق المخولة المادة 10 : الحق في براءة الاختراع ملك لصاحب الاختراع كما هو محدد في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، أو ملك لخلفه. إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع، فإن الحق في ملكية براءة الاختراع يعد ملكا مشتركا بينهم باعتبار هم شركاء في الاختراع أو يعد ملكا لخلفائهم. يحق للمخترع أو للمخترعين ذكرهم كمخترعين في براءة الاختراع. إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعين هم المخترعين، فإن الطلب يجب أن يرفق بتصريح يثبت به المودع أو المودعون حقهم في براءة الاختراع. لا يشترط التصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه في حالة طلب يتضمن مطالبة بأولوية لإيداع سابق باسم المودع. يحدد شكل و كيفيات إعداد التصريح المشار إليه أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 11 : : م :مع مراعاة المادة 14 أدناه، تخول براءة الاختراع لمالكها الحقوق الاستئثارية الآتية :
  6. في حالة ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا، يمنع الغير من القيام بصناعة المنتوج أو استعماله أو بيعه أو عرضه للبيع أو استيراده لهذه الأغراض دون رضاه ، 2 (2) إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع ، يمنع الغير من استعمال طريقة الصنع واستعمال المنتوج الناتج مباشرة عن هذه الطريقة أو بيعه أو عرضه للبيع أو استيراده لهذه الأغراض دون رضاه. لصاحب البراءة الحق كذلك في التنازل عنها أو في تحويلها عن طريق الإرث و إبرام عقود تراخيص. المادة 12 : لا تشمل الحقوق الواردة عن براءة الاختراع إلا الأعمال ذات الأغراض الصناعية أو التجارية . ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي: 1 (1) الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط، (2) الأعمال التي تخص المنتوج الذي تشمله البراءة و ذلك بعد عرض هذا المنتوج في السوق شرعا، 3 (3) استعمال وسائل محمية ببراءة على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو المجال الجوي أو التراب الوطني دخولا مؤقتا أو اضطراريا.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه المادة 13 : عدا حالة إثبات قضائي للانتحال، فإن أول من يودع طلبا لبراءة إختراع أو أول من يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب ، يعد هو المخترع، وعند الاقتضاء، فإن هذه الصفة ترجع لخلفه. المادة 14 : عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانونا إذا قام أحد عن حسن نية : 1 (1) بصنع المنتوج أو استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة،

  1. بتحضيرات جادة لمباشرة هذا الصنع أو هذا الاستعمال، يحق له الاستمرار في مباشرة عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة. إن حق المستخدم السابق لا يمكن تحويله أو نقله إلا مع المؤسسة أو الشركة أو الفروع التابعة لهما واللتين حدث فيهما الاستخدام أو التحضير للاستخدام. القسم الثالث شهادة الإضافة المادة 15 : طوال صلاحية البراءة يحق لمالكها أو لذوي الحقوق إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه مع استيفاء الإجراءات المطلوبة لإيداع الطلب المحددة في المواد 20 إلى 25 أدناه. يتم إثبات هذه التغييرات أو التحسينات أو الإضافات بشهادات تسلم بنفس الشكل الذي تم بالنسبة للبراءة الرئيسية و يكون لها نفس الأثر. يترتب على كل طلب شهادة إضافة تسديد الرسوم المحددة وفقا للتشريع الساري المفعول. تنتهي صلاحية شهادات الإضافة بانقضاء البراءة الرئيسية. المادة 16 : طالما لم تسلم شهادة الإضافة، بإمكان طالب هذه الشهادة تحويل طلبه إلى طلب براءة اختراع يكون تاريخ إيداعها هو تاريخ إيداع طلب شهادة الإضافة. يترتب على البراءة المتحصل عليها تبعا للتحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تسديد رسوم الإبقاء على سريان المفعول ابتداء من تاريخ إيداع طلب شهادة الإضافة. 23 يوليو سنة 2003 م القسم الرابع اختراعات الخدمة المادة 17 : يعد من قبيل اختراع الخدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة اختراعية تسند إليهم صراحة . وفي هذه الحالة وإذا لم تكن اتفاقية خاصة بين الهيئة المستخدمة التي تدعى “الهيئة “ والمخترع، يعود إلى الهيئة حق امتلاك الاختراع. وإذا عبرت الهيئة صراحة عن تخليها عن هذا الحق، فإنه يصبح ملكا للمخترع. وفي أي حال من الأحوال، فإن لصاحب الاختراع الحق في ذكر صفة المخترع وفقا للفقرة 3 من المادة 10 أعلاه . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 : يعد اختراع الخدمة، الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، وذلك باستخدام تقنيات الهيئة و/أو وسائلها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الخامس الاختراعات السرية المادة 19 : يمكن أن تعتبر سرية الاختراعات التي تهم الأمن الوطني و الاختراعات ذات الأثر الخاص على الصالح العام دون المساس بالحقوق المادية والمعنوية للمخترع. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث الإيداع والفحص والإصدار القسم الأول الإيداع المادة 20 : يجب على كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريح إلى المصلحة المختصة.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 31 23 يوليو سنة 2003 م يجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع ما يأتي : – استمارة طلب ووصف للاختراع و مطلب أو عدد من المطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم ، ووصف مختصر،

  • وثائق إثبات تسديد الرسومات المحددة. عدا حالة اتفاق متبادل ، يتعين على المودعين المقيمين في الخارج تمثيلهم لدى المصلحة المختصة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 21 : بغض النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يعتبر تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة على الأقل لما يأتي: أ) استمارة طلب كتابي تسمح بالتعرف على الطالب وعلى رغبته في الحصول على براءة اختراع، ب) وصف للاختراع مرفوقا بمطلب واحد على الأقل. غير أن الطلب الدولي الذي حصل على تاريخ إيداع دولي بموجب اتفاق التعاون بشأن البراءات والذي يشمل الجزائر كبلد معني للحصول على براءة، يعد كأنه طلب براءة مودع بتاريخ إيداعه الدولي. المادة 22 : لا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعا واحدا أو عدد من الاختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث لا تمثل في مفهومها سوى اختراعا شاملا واحدا. ولا تتضمن قيودا أو شروطا أو تحفظات أو تحديدا أو منح حقوق . يوصف الاختراع وصفا واضحا بما فيه الكفاية وكاملا حتى يتسنى لمحترف تنفيذه. يتعين أن يحدد المطلب أو المطالب التي يتضمنها الاختراع نطاق الحماية المطلوبة، ويجب أن تكون واضحة ومختصرة و مبنية كليا على الوصف. ويستخدم الوصف المختصر لغرض الانتفاع بالمعلومة التقنية فقط. المادة 23 : على كل من يرغب في المطالبة بأولوية إيداع سابق لنفس الاختراع أن يقدم تصريحا للأولوية ونسخة من الطلب السابق حسب الشروط والآجال المحددة عن طريق التنظيم. المادة 24 : كل شخص عرض اختراعا في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا، يمكنه في أجل إثني عشر شهرا الموالية لتاريخ اختتام المعرض، طلب حماية هذا الاختراع مع المطالبة بالأولوية ابتداء من تاريخ عرض موضوع هذا الاختراع. المادة 25 : يمكن المودع سحب طلبه كليا أو جزئيا قبل صدور براءة الاختراع. المادة 26 : قبل إصدار براءة الاختراع وبعد تسديد الرسوم المحددة، يجوز للمودع تصحيح الأخطاء المادية المثبتة قانونا في الوثائق المودعة إذا طلب ذلك. في حالة عدم تسديد الرسم المطلوب أو عدم القيام بالتعديلات في الأجل المحدد والذي يمكن أن يمدد عند الضرورة المبررة، فإن البراءة تسلم في حالتها. القسم الثاني الفحص المادة 27 : تقوم المصلحة المختصة بعد الإيداع بالتأكد من أن الشروط المتعلقة بإجراءات الإيداع المحددة في القسم الأول من الباب الثالث أعلاه و في النصوص المتخذة لتطبيقه متوفرة. إذا لم يستوف الطلب هذه الشروط، يستدعى طالب البراءة أو وكيله لتصحيح الملف في أجل شهرين ويمكن أن يمدد هذا الأجل، عند الضرورة، المعللة بطلب من المودع أو من وكيله. يحتفظ الطلب المصحح في هذا الأجل بتاريخ الإيداع الأول. في حالة عدم تصحيح ملف الطلب في الأجل المحدد، يعتبر الطلب مسحوبا. المادة 28 : تقوم المصلحة المختصة أيضا بالتأكد من أن موضوع الطلب غير مدرج في الميادين المذكورة في المادة 7 و غير مقصى بداهة من الحماية بموجب المواد من 3 إلى 6 و 8. تعلم المصلحة المختصة صاحب الطلب ، عند الاقتضاء ، بأن طلبه لا يسمح بمنحه براءة. المادة 29 : إذا كان واضحا أن أي طلب لا يتوافق وأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، فإنه يمكن تجزئة هذا الطلب و تقسيمه إلى عدد من الطلبات بحيث ينفرد كل واحد منهم بتاريخ إيداع الطلب الأصلي و ذلك في الآجال المحددة عن طريق التنظيم. يجب أن لا يتعدى موضوع كل طلب مجزأ محتوى الطلب الأصلي.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه المادة 30 : يمكن المصلحة المختصة أن تشترط من المودع قبل إصدار براءة الاختراع أي معلومة تتعلق بأي سند حماية قد طلبه أو تحصل عليه في بلدان أخرى لنفس الاختراع الذي قدم الطلب بشأنه لديها. القسم الثالث الإصدار المادة 31 : تصدر براءات الاختراع ذات الطلبات المستوفية الشروط دون فحص مسبق وتحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان، سواء تعلق الأمر بواقع الاختراع أو جدته أو جدارته أو تعلق الأمر بوفاء الوصف و بدقته . وتسلم المصلحة المختصة للطالب شهادة تثبت صحة الطلب وتمثل براءة الاختراع. ترفق الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه بنسخة من الوصف والمطالب والرسومات بعد إثبات مطابقتها للأصل عند الحاجة. الباب الرابع السجل والنشر القسم الأول سجل البراءات المادة 32 : تحفظ المصلحة المختصة سجلا تدون فيه كل براءات الاختراع المذكورة في المادة 31 أعلاه حسب تسلسل صدورها وكل العمليات الواجب قيدها بموجب هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه . تحدد كيفيات مسك السجل عن طريق التنظيم. وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا للسجل المرقم والمؤشر عليه. يمكن أي شخص الاطلاع على سجل براءات الاختراع والحصول على مستخرجات منه بعد تسديد الرسم المحدد. القسم الثاني النشر المادة 33 : تنشر المصلحة المختصة نشرة رسمية للبراءات المادة 34 : مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، تنشر المصلحة المختصة دوريا، في نشرتها الرسمية، براءات الاختراع و الأعمال المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه . 23 يوليو سنة 2003 م المادة 35 : تحفظ المصلحة المختصة وثائق وصف براءة الاختراع والمطالب والرسومات بعد نشرها في النشرة المذكورة في المادة 33 أعلاه، وتبلغ عند كل طلب قضائي. باستطاعة أي شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها بدفع المستحقات المترتبة عليها. تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على النسخ الرسمية المقدمة من الطالبين المتمسكين بمطالبة الأولوية لإيداع سابق. يمكن طالب البراءة المتمسك بمطالبة الأولوية لإيداعه في الخارج قبل تسلمه البراءة، الحصول على نسخة رسمية لطلبه. الباب الخامس انتقال الحقوق القسم الأول النقل المادة 36 : تكون الحقوق الناجمة عن طلب براءة اختراع أو عن براءة اختراع و / أو شهادات الإضافة المحتملة المتصلة بها قابلة للانتقال كليا أو جزئيا. تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو رهن أو رفع الرهن المتعلق بطلب براءة اختراع أو ببراءة اختراع وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد، و يجب أن تقيد في سجل البراءات. لا تكون العقود المذكورة في الفقرة أعلاه، نافذة في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلها. القسم الثاني الرخص التعاقدية المادة 37 : يمكن صاحب براءة الاختراع أو طالبها أن يمنح لشخص آخر رخصة استغلال اختراعه بموجب عقد. تعد باطلة البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة، في المجال الصناعي أو التجاري ، تحديدات تمثل استعمالا تعسفيا للحقوق التي تخولها براءة الاختراع بحيث يكون لاستخدامها أثر مضر على المنافسة في السوق الوطنية.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 33 23 يوليو سنة 2003 م القسم الثالث الرخصة الإجبارية لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فيه المادة 38 : يمكن أي شخص في أي وقت، بعد انقضاء أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور براءة الاختراع ، أن يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص فيه. لتقدير الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، تطبق المصلحة المختصة أقصى الآجال. لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو نقص فيه ومن عدم وجود ظروف تبرر ذلك. المادة 39 : على كل شخص يطلب رخصة إجبارية وفقا للمادتين 38و 47 من هذا الأمر ، أن يثبت بأنه قام بتقديم طلب لصاحب البراءة ولم يستطع الحصول منه على رخصة تعاقدية بشروط منصفة. المادة 40 : لا يمكن أن تمنح الرخصة الإجبارية المذكورة في المادة 38 أعلاه، إلا للطالب الذي يقدم الضمانات الضرورية بخصوص استغلال من شأنه تدارك الخلل الذي أدى إلى الرخصة الإجبارية. المادة 41 : تمنح الرخصة الإجبارية مقابل تعويض مناسب، و حسب الحالة، فإنه يراعى القيمة الاقتصادية لها. المادة 42 : لا يمكن نقل الرخصة الإجبارية إلا مع جزء المؤسسة أو المحل التجاري المنتفع بها. ولا يتم هذا الانتقال إلا بعد موافقة المصلحة المختصة. المادة 43 : تسجل الرخصة الإجبارية أو انتقالها لدى المصلحة المختصة، بعد تسديد الرسم المحدد. المادة 44 : يمكن المصلحة المختصة تعديل قرار منح الرخصة الإجبارية، بطلب من صاحب براءة الاختراع أو المستفيد من الرخصة الإجبارية، إذا ظهرت أحداث جديدة تبرر هذا التعديل و خاصة إذا كان صاحب البراءة يمنح رخصا تعاقدية بشروط أكثر امتيازا للمرخص التعاقدي. المادة 45 : دون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يمكن المصلحة المختصة أن تسحب الرخصة الإجبارية بطلب من صاحب براءة الاختراع في الحالات الآتية : 1 (1) إذا زالت الشروط التي بررت منح الرخصة الإجبارية ، 2 (2) إذا تبين أن الشروط المحددة لم تعد متوفرة في المستفيد من الرخصة الإجبارية. لا تسحب المصلحة المختصة الرخصة الإجبارية إذا اقتنعت بوجود ظروف تبرر الإبقاء عليها وخصوصا في الحالة المذكورة في النقطة (1 (1) أعلاه، إذا كان المستفيد من الرخصة يستغل الاختراع المحمي بالبراءة صناعيا أو قام بتحضيرات جادة من أجل ذلك. المادة 46 : يقدم طلب الرخصة الإجبارية لبراءة الاختراع للمصلحة المختصة مبررا بالحجج المذكورة في المادة 39 أعلاه. تستدعي المصلحة المختصة الطالب وصاحب البراءة أو من يمثلهما وتستمع إليهما. إذا منحت المصلحة المختصة الرخصة الإجبارية، يجب عليها تحديد شروطها و مدتها و قيمة التعويض اللازم لصاحب البراءة إلا في حالة اتفاق الطرفين، دون الإضرار في هذه الحالة بالطعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل في الأمر ابتدائيا و نهائيا. تطبق أحكام هذه المادة في حالة انتقال الرخصة الإجبارية لبراءة اختراع وفقا لما نصت عليه المادة 42 من هذا الأمر. المادة 47 : إذا لم يكن استغلال الاختراع المحمي ببراءة ممكنا دون المساس بالحقوق الناتجة عن براءة اختراع سابقة، فإنه يمكن منح رخصة إجبارية لصاحب براءة الاختراع اللاحقة بناء على طلب منه. تمنح مثل هذه الرخصة في الحدود الضرورية لاستغلال الاختراع على أن يشكل هذا الاختراع تقدما تقنيا ملحوظا و مصلحة اقتصادية هامة بالنسبة للاختراع موضوع البراءة السابقة. لصاحب البراءة السابقة الحق في الرخصة المتبادلة بشروط معقولة لاستعمال الاختراع موضوع البراءة اللاحقة. المادة 48 : تكون الرخصة الإجبارية المذكورة في المادة 38 أعلاه ، غير استئثارية ويكون هدفها الأساسي تموين السوق الوطنية.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه القسم الثالث الرخصة الإجبارية للمنفعة العامة المادة 49: يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية في أي وقت، منح رخصة إجبارية لمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الذي يتم تعيينه من طرفه، لطلب براءة أو لبراءة اختراع، و ذلك في إحدى الحالات الآتية :

  1. عندما تستدعي المصلحة العامة و خاصة، الأمن الوطني، التغذية، الصحة ، أو تنمية قطاعات اقتصادية وطنية أخرى، و لا سيما عندما يكون سعر المواد الصيدلانية المحمية بواسطة البراءة مخالفا ومرتفعا بالنسبة للأسعار المتوسطة للسوق. (2) عند ما ترى هيئة قضائية أو إدارية، أن صاحب البراءة أو من هو مرخص له باستغلالها، يستغل البراءة بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية، وعندما يرى الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن استغلال البراءة تطبيقا لهذه الفقرة يسمح بالعدول عن هذا التصرف. المادة 50 : تطبق المواد من 43 إلى 46 و 48 مع ما يلزم من تغيير على الرخصة الإجبارية للمنفعة العامة. الباب السادس سقوط الحقوق القسم الأول التخلي عن الحقوق المادة 51 : يمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى، كليا أو جزئيا و في أي وقت، عن مطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب إلى المصلحة المختصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 52 : إذا تم قيد إحدى الرخص المذكورة في القسم الثاني والثالث من الباب الخامس أعلاه في سجل البراءات، فالتخلي عن براءة الاختراع لا يقيد إلا بعد تقديم الحاصل على الرخصة تصريحا يقبل فيه هذا التخلي. القسم الثاني البطلان المادة 53 : تعلن الجهة القضائية المختصة البطلان الكلي أو الجزئي لمطلب أو لعدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع، بناء على طلب أي شخص معني في الحالات الآتية : 23 يوليو سنة 2003 م
  2. إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، 2 (2) إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة 22 (الفقرة 3 ) أعلاه، وإذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة (3) إذا كان الاختراع ذاته موضوع براءة اختراع في الجزائر تبعا لطلب سابق أو كان مستفيدا من أولوية سابقة. عندما يصبح قرار الإبطال نهائيا، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل، تبليغه بقوة القانون إلى المصلحة المختصة التي تقوم بقيده ونشره. القسم الثالث السقوط المادة 54 : تسقط براءة الاختراع عند عدم تسديد رسوم الإبقاء على سريان المفعول السنوية الموافقة لتاريخ الإيداع والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه . غير أن لصاحب البراءة أو طلب البراءة مهلة ستة (6) أشهر تحسب ابتداء من هذا التاريخ لتسديد الرسوم المستحقة إضافة إلى غرامة تأخير. ومع ذلك، وبطلب معلل من صاحب البراءة يقدم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انقضاء الأجل القانوني، يمكن المصلحة المختصة تقرير إعادة تأهيل البراءة وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة ورسم إعادة التأهيل. المادة 55 : إذا انقضت سنتان على منح الرخصة الإجبارية ولم يدرك عدم الاستغلال أو النقص فيه لاختراع حاز على براءة ، لأسباب تقع على عاتق صاحبها، يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني و بعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناعية، أن تصدر حكما بسقوط براءة الاختراع. الباب السابع المساس بالحقوق و العقوبات القسم الأول الدعاوى المدنية المادة 56 : مع مراعاة المادتان 12 و 14 أعلاه ، يعتبر مساسا بالحقوق الناجمة عن براءة الاختراع كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه يتم بدون موافقة صاحب البراءة.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 35 23 يوليو سنة 2003 م المادة 57 : لا تعتبر الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع ماسة بالحقوق الناجمة عن براءة الاختراع ولا تستدعي الإدانة حتى و لو كانت إدانة مدنية ، باستثناء الوقائع التي تحدث بعد تبليغ المقلد المشتبه به بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة الاختراع. المادة 58 : يمكن صاحب براءة الاختراع أو خلفه رفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بإحدى الأعمال حسب مفهوم المادة 56 أعلاه. وإذا أثبت المدعي ارتكاب أحد الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه، فإن الجهة القضائية المختصة تقضي بمنح التعويضات المدنية و يمكنها الأمر بمنع مواصلة هذه الأعمال واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع الساري المفعول. المادة 59 : بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 58 أعلاه، و حتى إثبات العكس، يعتبر كل منتوج مطابق صنع بدون رضا صاحب البراءة منتوجا حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة و ذلك على الأقل في إحدى الحالتين الآتيتين : 1 (1) عندما يكون موضوع البراءة طريقة تتعلق بالحصول على منتوج جديد 2 (2) عندما يوجد احتمال كبير بأن المنتوج المطابق حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة وأن صاحب البراءة لم يستطع برغم الجهود المبذولة، شرح الطريقة المستعملة. وفي هذه الحالة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر المدعى عليه بتقديم الأدلة التي تثبت أن الطريقة المستعملة للحصول على منتوج مطابق تختلف عن الطريقة التي تشملها البراءة. فعلى الجهة القضائية المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للمدعى عليه عند اعتمادها لأي أدلة تطلبها، وذلك بعدم الفصح عن أسراره الصناعية والتجارية. المادة 60 : يمكن المدعى عليه في أية قضية من القضايا المذكورة في المادتين 58 و 59 أعلاه، رفع دعوى بطلان براءة الاختراع عن طريق نفس الإجراء. القسم الثاني الدعاوى الجزائية المادة 61 : يعد كل عمل متعمد يرتكب حسب مفهوم المادة 56 أعلاه، جنحة تقليد . يعاقب على جنحة التقليد بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 62 : يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المقلد كل من يتعمد إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو يبيعها أو يعرضها للبيع أو يدخلها إلى التراب الوطني. الباب الثامن حكم انتقالي المادة 63 : تبقى البراءات الصادرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات و كذا شهادات الإضافة المتعلقة بها، خاضعة لأحكام نفس المرسوم التشريعي. الباب التاسع أحكام ختامية المادة 64 : تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات، مع مراعاة أحكام المادتين 61 و 62 أعلاه. المادة 65 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المواد 38 و 52 و 122 و 124 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالقانون المدني ، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالقانون التجاري ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد المتعلقة بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :

  • الدائرة المتكاملة : منتوج في شكله النهائي أو في شكله الانتقالي يكون أحد عناصره على الأقل عنصرا نشيطا وكل الارتباطات أو جزءا منها هي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة، ويكون مخصصا لأداء وظيفة إلكترونية. التصميم الشكلي، نظير الطبوغرافيا : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد، مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع. 23 يوليو سنة 2003 م
  • المالك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يجب اعتباره منتفعا بالحماية المحددة في المادتين 3 و 4 أدناه.
  • المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. المادة 3: يمكن بموجب هذا الأمر حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة الأصلية. يعتبر التصميم الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره، ولم يكن متداولا لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة. عندما يكون التصميم الشكلي مكونا من تركيب لعناصر ووصلات معروفة، فإن حمايته لا تكون ممكنة إلا إذا استجاب للشروط المذكورة في الفقرتين السابقتين. المادة 4 : لا تطبق الحماية الممنوحة للتصميم الشكلي إلا على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ذاتها، باستثناء كل تصور أو طريقة أو منظومة أو تقنية أو معلومة مشفرة في هذا التصميم الشكلي. الباب الثاني الحقوق المخولة المادة 5 : تعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، لصاحبها حق منع الغير من القيام بالأعمال الآتية دون رضاه 1 (1) نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي أو كلي بالإدماج في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بنسخ جزء لا يستجيب لشروط الأصالة كما هي محددة في المادة 3 أعلاه . 2 (2) استيراد، أو بيع أو توزيع، بأي شكل آخر، لأغراض تجارية، تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة يكون تصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على التصميم الشكلي المنسوخ بطريقة غير شرعية. لصاحب التصميم الشكلي الحق كذلك في التنازل عنه أوفي تحويله عن طريق الإرث و إبرام عقود تراخيص. المادة 6 : لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، الأعمال الآتية: 1 (1) نسخ التصميم الشكلي المحمي لأغراض خاصة أو لأغراض بحتة هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم،

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 37 23 يوليو سنة 2003 م (2) إدماج تصميم شكلي مبتكر داخل دائرة متكاملة، انطلاقا من هذا التحليل أو التقييم بحيث يمثل هذا التصميم في حد ذاته أصالة بمفهوم المادة 3 أعلاه، أو يكون ذلك بغرض القيام بالأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. 3 (3) القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة (2) أعلاه، عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما شكليا، يضعه في السوق صاحب الحق أو يوضع فيها برضاه.

  1. القيام بأحد الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة (2) أعلاه، على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير مشروعة أو أي مادة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة، عندما يكون الشخص القائم بهذه الأفعال، على غير علم أو ليس له حجة كافية للعلم عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة، بأن هذه المادة تتضمن تصميما شكليا نسخ بطريقة غير مشروعة. غير أنه بمجرد إعلام هذا الشخص بشكل كامل بأن هذا التصميم الشكلي نسخ بطريقة غير مشروعة، يمكنه مواصلة إنجاز أحد الأفعال المذكورة أعلاه، على المخزون الذي يملكه أو الذي كان قد طلبه قبل إعلامه بذلك، وعليه أن يدفع لصاحب الحق مبلغا ماليا يطابق الإتاوة المعقولة التي قد تطلب في إطار رخصة تعاقدية اختيارية لنفس التصميم الشكلي. 5 (5) القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة 2) عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي أصلي مماثل تم ابتكاره من الغير بطريقة مستقلة. المادة 7 : يبدأ سريان مفعول الحماية الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا الأمر ابتداء من تاريخ إيداع طلب تسجيله أو من تاريخ أول استغلال تجاري له، في أي مكان من العالم، من طرف صاحب الحق أو برضاه إذا كان هذا الاستغلال سابقا لتاريخ الإيداع، على أن يكون هذا الإيداع قد تم في الأجل المذكور في المادة 8 أدناه. وتنتهي هذه الحماية عند نهاية السنة العاشرة (10) المدنية التي تلي تاريخ بداية سريان المفعول. المادة 8 : يمكن إيداع طلب التسجيل قبل أي استغلال تجاري للتصميم الشكلي ، أو في أجل أقصاه سنتان (2) على الأكثر ابتداء من التاريخ الذي بدأ فيه الاستغلال. الباب الثالث الإيداع والتسجيل الفصل الأول الحق في الإيداع المادة 9 : يعود الحق في إيداع التصميم الشكلي إلى مبدعه أو إلى ذوي حقوقه إذا أبدع شخصان أو أكثر تصميما شكليا، فإن الحق في إيداعه يعود لهم جميعا. المادة 10 : إذا تم إنجاز تصميم شكلي في إطار أداء عقد مؤسسة أو عقد عمل، فإن الحق في الإيداع يعود إلى صاحب المشروع أو الهيئة المستخدمة ، إلا إذا نصت أحكام تعاقدية مخالفة على غير ذلك الفصل الثاني شكليات الإيداع المادة 11 : على كل من يريد الحصول على الحماية القانونية لتصميم شكلي أن يقوم بطلب ذلك صراحة لدى المصلحة المختصة. لا يمكن إيداع أكثر من طلب لكل تصميم شكلي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 12 : يتعين على المودعين المقيمين في الخارج أن ينتدبوا من يمثلهم لدى المصلحة المختصة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، عدا حالة اتفاق المعاملة بالمثل. المادة 13 : يعد تاريخ إيداع طلب حماية التصميم الشكلي هو التاريخ الذي تتلقى فيه المصلحة المختصة على الأقل طلبا يُمكّن من التعرف على المودع وعلى نيته في الحصول على تسجيل تصميم شكلي ونسخة أو رسما للتصميم الشكلي. المادة 14 : يخضع كل طلب حماية لتصميم شكلي إلى تسديد الرسوم المحددة طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثالث التسجيل والنشر المادة 15 : تمسك المصلحة المختصة سجلا يسمى “سجل التصاميم الشكلية” تسجل فيه كل الأعمال المنصوص عليها في هذا الأمر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 16 : عندما يستوفي الطلب الشروط الشكلية المطلوبة، تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم الشكلي في السجل المذكور في المادة 15 أعلاه، دون القيام بفحص الأصالة أو حق المودع في الحماية أو صحة البيانات المذكورة في الطلب، وتقوم بتسليم شهادة تسجيل للمودع. تحدد كيفيات إعداد السجل عن طريق التنظيم. وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا من السجل مرقما ومؤشرا عليه . المادة 17 : يجوز لكل شخص الاطلاع على سجل التصاميم الشكلية والحصول على مستخرجات منه مقابل تسديد رسم. المادة 18 : ينشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية تسجيل التصميم الشكلي وكذا كل البيانات الأخرى المقيدة في السجل. المادة 19 : يجوز لكل شخص الاطلاع على ملف تصميم شكلي مسجل . غير أنه لا يمكن أن تسلم أية نسخة منه دون ترخيص من صاحبه ودون تسديد الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به. الباب الرابع سقوط الحقوق الفصل الأول السحب المادة 20 : يمكن أن يسحب إيداع تصميم شكلي، قبل تسجيله، في أي وقت بموجب تصريح مكتوب مع تسديد الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : لا يتضمن التصريح بالسحب، إلا إيداعا واحدا ويجب أن يتقدم به المودع أو ممثله المفوض قانونا. المادة 22 : إذا أودع تصميم شكلي باسم عدة أشخاص، فلا يتم سحبه إلا إذا طلب كل هؤلاء الأشخاص ذلك إذا سجلت الحقوق، لاسيما ما يتعلّق منها بالرهن أو بالرخصة في سجل التصاميم الشكلية، فلا يقبل التصريح بالسحب إلا إذا كان مرفقا بموافقة كتابية من أصحاب هذا الحق. الفصل الثاني التنازل المادة 23 : يمكن أن يتنازل مالك تصميم شكلي جزئيا أو كليا عن تصميمه الشكلي وذلك بطلب ممضي يرسل إلى المصلحة المختصة. 23 يوليو سنة 2003 م المادة 24 : إذا كان التصميم الشكلي ملكا لعدة أشخاص، فلا يقبل طلب التنازل إلا إذا كان مرفقا بموافقة مكتوبة من جميع أصحابه. إذا سجلت حقوق الرهن أو الرخصة المتضمنة تصميما شكليا في السجل المذكور في المادة 15 أعلاه، فلا يقبل طلب السحب إلا إذا كان مرفقا بموافقة كتابية من أصحاب هذا الحق. المادة 25 : يقيد التنازل بعد قبوله من المصلحة المختصة، في سجل التصاميم الشكلية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ هذا التسجيل. يخضع قيد السحب إلى دفع الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثالث البطلان المادة 26 : يبطل تسجيل التصميم الشكلي بموجب قرار قضائي :

  • إذا كان التصميم الشكلي كما هو محدد في المادة 3 أعلاه غير قابل للحماية ،
  • إذا لم تتوفر في المودع صفة المبدع بموجب المادتين 9 و 10 أعلاه،
  • إذا لم يتم الإيداع في الأجل المحدد في المادة 8 أعلاه . لأي شخص معني بالأمر أن يرفع دعوى البطلان أمام الجهة القضائية المختصة. المادة 27 : إذا كانت أسباب البطلان لا تمس التصميم الشكلي إلاّ في جزء معين منه، فلا ينطق إلا ببطلان هذا الجزء. المادة 28 : عندما يتقرر بطلان التسجيل بقرار قضائي حائز قوة الشيء المقضي به، فإن نسخة من هذا القرار تبلغ من الطرف المعني إلى المصلحة المختصة التي تقيده في سجل التصاميم الشكلية. الباب الخامس انتقال الحقوق الفصل الأول التحويل المادة 29 : تكون الحقوق المرتبطة بتصميم شكلي مودع قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 39 23 يوليو سنة 2003 م تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو الرهن أو رفع الرهن المتعلق بالتصميم الشكلي وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد، ويجب أن يقيد في سجل التصاميم الشكلية. لا يحتج بهذه العقود في مواجهة الغير إلا بعد هذا التسجيل. الفصل الثاني الرخص التعاقدية المادة 30 : يمكن أن يمنح صاحب تصميم شكلي بموجب عقد شخصا آخر رخصة استغلال تصميمه الشكلي. تعد البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة باطلة إذا فرضت على صاحب الرخصة في المجال الصناعي أو التجاري، تحديدات تشكل استعمالا تعسفيا للحقوق المخولة بموجب هذا الأمر ، ذات أثر مضر على المنافسة في السوق الوطنية. بعد قيد عقد لرخصة تتعلق بتصميم شكلي في سجل التصاميم الشكلية، يجب أن تحفظ المصلحة المختصة سرية المضمون، ولا تنشر سوى إعلانا مرتبطا به. الفصل الثالث الرخص الإجبارية المادة 31 : يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن يقرر ، ولو بدون موافقة المالك ، بأن هيئة عمومية للغير الذي يعينه، يمكنها استغلال التصميم الشكلي في إحدى الحالتين الآتيتين :

  • عندما يقتضي الصالح العام، لا سيما منه الأمن الوطني أو التغذية أو الصحة أو قطاعات حيوية أخرى للاقتصاد الوطني، استغلال تصميم شكلي محمي لأغراض عمومية غير تجارية عندما تحكم جهة قضائية أو إدارية بعدم تنافسية الكيفيات التي يستغل بها المالك أو صاحب الرخصة التصميم الشكلي المحمي ، و عند اقتناع الوزير المكلف بالملكية الصناعية بأن استغلال التصميم الشكلي طبقا لهذه المادة من شأنه أن يضع حدا لهذه الممارسات. تعد رخصة الاستغلال محددة في مضمونها وفي مدتها حسب الموضوع الذي سلمت لأجله، وتكون موجهة أساسا لتموين السوق الوطنية . لا يعد هذا الحق في الاستغلال استئثاريا، ويستوجب دفع مقابل للمالك، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية للترخيص الوزاري كما هو محدد في قرار الوزير، عند الاقتضاء ، لضرورة مكافحة الممارسات غير التنافسية. المادة 32 : يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بناء على طلب من مالك الرخصة أو المستفيد منها ، وبعد سماع الطرفين برغبة من أحدهما أو كليهما، أن يغير القرار المرخص باستغلال التصميم الشكلي حسبما تبرره الظروف. المادة 33 : يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية بطلب من مالك التصميم الشكلي، أن يسحب الرخصة الإجبارية : (1) إذا زالت الشروط التي بدرت منح الرخصة الإجبارية.
  1. إذا لم يصبح المستفيد من الرخصة الإجبارية يستوفي الشروط المحددة. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يسحب الوزير المكلف بالملكية الصناعية الرخصة إذا اقتنع بأن حماية المصالح المشروعة للمستفيد من هذه الرخصة تبرر الإبقاء عليها. المادة 34 : إذا عين أي شخص آخر وفقا للمادة 31 (الفقرة الأولى ( أعلاه، لا يمكن نقل الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة المستفيد من الرخصة أو الطرف من المؤسسة التي يتم فيها استغلال التصميم الشكلي. الباب السادس المساس بالحقوق و العقوبات المادة 35 : يعد كل مساس بحقوق مالك إيداع تصميم شكلي كما هو محدد في المادتين 5 و 6 أعلاه، جنحة تقليد وتترتب عليه المسؤولية المدنية والجزائية . المادة 36 : يعاقب كل من قام بالمساس عمدا بهذه الحقوق ، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يمكن أن تأمر المحكمة ، زيادة على ذلك ، بتعليق الحكم في الأماكن التي تراها مناسبة، وتنشره كاملا أو ملخصا منه في الجرائد التي تعينها وذلك على حساب المحكوم عليه.

المادة 37: يمكن أن تأمر المحكمة في حالة الإدانة، بإتلاف المنتوجات محل الجريمة أو بوضعها خارج التداول التجاري، وكذا بمصادرة الأدوات التي استخدمت لصنعها. المادة 38 : مع مراعاة المادة 8 أعلاه، لا تستلزم الأعمال السابقة للإيداع أي دعوى بموجب هذا الأمر ولا تستلزم الأعمال اللاحقة للإيداع والسابقة للنشر أي دعوى مدنية أو جزائية، إلا إذا قام الطرف المتضرر بإثبات سوء نية الفاعل. لا يمكن رفع أي دعوى، سواء كانت جزائية أو مدنية ، قبل نشر الإيداع . و إذا كانت الوقائع لاحقة لنشر التسجيل، يمكن لمرتكبيها إظهار حسن نيتهم، على شرط القيام بإثبات ذلك. المادة 39 : يمكن أن يقوم الطرف المتضرر وحتى قبل إشهار التسجيل بواسطة محضر قضائي، بوصف مفصل بالحجز أو بعدم الحجز للأشياء مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003 ، تنهى مهام السيد فيصل عباس، بصفته مديرا لضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لأغذية الأنعام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، تنهى مهام السيد علي بولعراس، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لأغذية الأنعام ، لتكليفه بوظيفة أخرى. 23 يوليو سنة 2003 م أو الأدوات محل الجريمة، بموجب أمر من رئيس المحكمة المختصة بناء على عريضة وتقديم شهادة تسجيل. المادة 40 : عندما يطلب الحجز، يمكن أن يأمر القاضي صاحب الطلب بدفع كفالة. المادة 41 : يعد باطلا، الوصف أو الحجز، إذا لم يقم الطالب برفع دعوى مدنية أو جزائية في أجل شهر ابتداء من تاريخ الوصف أو الحجز، دون الإخلال بتعويض الأضرار . الباب السابع حكم ختامي المادة 42 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، تنهى مهام السيد أحمد شيكوش، بصفته نائب مدير للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003 ، تنهى مهام السيد اسماعيل دبش بصفته عميدا لكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

23 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 41 23 يوليو سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يعين السيد فيصل عباس، أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يعين السيد علي بولعراس، أمينا عاما لوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يعين السيد عبد اللطيف بابا أحمد ، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمنان تعيين مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يعين السيد اسماعيل دبش، مديرا لجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يعين السيد أحمد شيكوش، مديرا لجامعة المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يعين السيد عبد الحميد قرفي، أمينا عاما لوزارة العلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين ناظر بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 49 الصادر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002. الصفحة : 18 - العمود الثاني – السطران 3 و 6. بدلا من : ناظر ، يقرأ : ناظر مساعد . الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. سنة 2003، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003 ، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة، كما يأتي :

ممثلو الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون موسى بوجلطية والمهندسون الرئيسيون، شريفة مسعودي عبد الحكيم المتصرفون والمترجمون | حاجي سيد علي والأمناء الوثائقيون رباعي بلقاسم للمحفوظات مهندسو الدولة ومهندسو رباعي بلقاسم التطبيق، زميري يوسف التقنيون السامون | دكومي بلقاسم والتقنيون، المساعدون مسعودي عبد الحكيم الإداريون الرئيسيون شيباح علي والمساعدون الإداريون وكتاب المديريات الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون، المحاسبون الإداريون عاليا سليم والمعاونون الإداريون قبايلي محمد وكتاب المديريات شيباح علي الأعوان الإداريون مسعودي عبد الحكيم ومساعدو المحاسبين حاجي سيد علي لعداوري سعيد كتاب الرقن وأعوان موسى بوجلطية الرقن وأعوان المكاتب شريفة زميري يوسف دكومي بلقاسم

  • سائقو السيارات من رباعي بلقاسم الصنفين الأول والثاني زميري يوسف والعمال المهنيون من حاجي سيد علي الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب. 23 يوليو سنة 2003 م الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رباعي بلقاسم شريف أحمد طيب عثمان فاطمة لعداوري سعيد حمودي مصطفى بن نكاع عبد الحكيم لعداوري سعيد مواكي محمود در بوشي سامية زميري يوسف برقيقة صباح قدوري نعيمة لعداوري سعيد بوبريت أحمد مرابطين سماعيل مسعودي عبد الحكيم شريح مصطفى قزولة عبد الرحمان رباعي بلقاسم ميزاقر بوعلام بلعسلة أعمر حاجي سيد علي بسة مصطفى حداد صوراية لعداوري سعيد مواس أحمد شعياني ليلى حاجي سيد علي محند أوسعيد عز الدين زازون ياسين مسعودي عبد الحكيم موسي مصطفى حمزة رشيد دكومي بلقاسم ياحي عمر بوعليت نسيمة موسى بوجلطية شريفة فكران سيف الدين بعداش وهيبة دكومي بلقاسم بن سليمان بوعلام منصر يوسف زميري يوسف طاجين خالد بلفرار رضوان مسعودي عبد الحكيم فراح نسيمة خفاش فيروز حاجي سيد علي بوليلة سعيد بودرامة فريدة لعداوري سعيد حمادو نسيمة بلخام نعيمة مسعودي عبد الحكيم بوشامة جمال شريف حميد لعداوري سعيد سكين ساسي شريتي مراد قبايلي محمد قندوز رمضان حديد علي يرأس اللجنة المتساوية الأعضاء مدير إدارة الوسائل وتخلفه في حالة تغيّبه نائبة مدير المستخدمين.

43 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1424 ه إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 02-07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 43 مكرر و 44، و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 و 125 و126 و128 و129 و 132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المقرّر رقم 98 – 05 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد مؤسسة مالية،
  • وبعد الاطلاع على المقرر رقم 02-06 المتضمن الترخيص بزيادة رأس المال وتعديل موضوع المؤسسة المالية، “منى بنك – ش.أ”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك “ منى بنك – ش. أ”. 23 يوليو سنة 2003 م وبلاغات يقع مقر البنك “منى بنك - ش . أ” ب – 22 شارع أحمد بوجلال، حي المجاهدين – وهران. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة وستة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 586.500.000 دج ) . المادة 2 : يوضع البنك “منى بنك – ش. أ” تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
  • أحمد بن سعدون، بصفته رئيس مجلس الإدارة، عمر لطرش، بصفته مديرا عاما. المادة 3 : تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن بنك “منى بنك - ش . أ “ القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 17 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : تلغى أحكام المقرّر رقم 98 – 05 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002. محمد لكساسي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة