مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة بالنسبة للفئات الثلاث (3) المذكورة في المادة 2 أدناه، تدعى في صلب النص "الجائزة".
تحدد شروط وكيفيات تنظيمها ومنحها طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتهدف الجائزة، في إطار تشجيع الابتكار والمقاولاتية وترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى مكافأة كل فئة من الفئات التي تنجز أحسن الحلول أو الخدمات ذات الصلة بالابتكار وبالتكنولوجيات الحديثة، وهي :
تنظيميّة
– أفضل مؤسسة متسارعة : وهي المؤسسة المتحصلة على علامة "مؤسسة متسارعة" والتي سجلت نموّا عاليّا في رقم أعمالها خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة،
– أفضل مؤسسة ناشئة : وهي المؤسسة المتحصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" والتي أطلقت في السوق أفضل منتوج أو خدمة مبتكرة وتحقق نموا عاليا في السوق،
– أفضل مشروع مبتكر: وهو المشروع المتحصل على علامة "مشروع مبتكر" والذي اقترح أفضل منتوج أو خدمة مبتكرة ذات إمكانية نمو عالية في السوق.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الجائزة في منح الفائز الأول في كل فئة من الفئات الثلاث (3) شهادة تقديرية ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي :
– بالنسبة لأفضل مؤسسة متسارعة : ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج)،
– بالنسبة لأفضل مؤسسة ناشئة : مليونا دينار ( 2.000.000 دج)،
– بالنسبة لأفضل مشروع مبتكر : مليون دينار ( 1.000.000 دج).
وفي حالة الإنجازات والأعمال الجماعية الفائزة بالجائزة بالنسبة لفئة أفضل مشروع مبتكر، يوزع مبلغ الجائزة بالتساوي على المشاركين في هذا المشروع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-277 (ج.ر عدد 60 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتمنح الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
– خبير دولي (1) في مجال التكنولوجيات الحديثة،
– كفاءة وطنية (1) في مجال التكنولوجيات الحديثة،
– خبير وطني أو دولي (1) في مجال رأسمال المخاطر،
– عضوين (2) من اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"،
– ممثل (1) المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها في أول اجتماع لها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل أو خبير من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة التحكيم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 6
فتح المادةتعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
المادة 7
فتح المادةتتولى أمانة لجنة التحكيم المصالح التابعة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
المادة 8
فتح المادةيلزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم كشف أي معلومة عن الحلول أو الخدمات المقدمة من قبل المشاركين في الجائزة.
يلزم أعضاء اللجنة الخبراء الذين تربطهم مع الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة عقود عمل خلال السنتين الأخيرتين، بتقديم تصريح بعدم وجود تضارب للمصالح في حالات منح الجائزة التي يتداولون بشأنها.
المادة 9
فتح المادةتكلف لجنة التحكيم بدراسة الحلول أو الخدمات المقدمة من الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة وانتقاء المترشحين وترتيبهم بناء على معايير الانتقاء التي تحددها هذه اللجنة بالنسبة لكل فئة.
المادة 10
فتح المادةتحدد لجنة التحكيم الفائزين بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات لجنة التحكيم في محضر يوقّعه جميع أعضائها، ويحفظ وفقا للإجراءات المعمول بها.
يرسل رئيس لجنة التحكيم محضر المداولات إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
المادة 11
فتح المادةتسلّم الجائزة في حفل رسمي خلال الأسبوع العالمي للمقاولاتية من شهر نوفمبر من كل سنة.
المادة 12
فتح المادةتتحصل الفئات المتوجة بالجائزة على لقب "فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل "مؤسسة متسارعة"
و" فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل "مؤسسة ناشئة"
و" فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل "مشروع مبتكر".
المادة 13
فتح المادةلا يمكن للفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة والتي سبق لها وأن فازت بالجائزة المشاركة من جديد في الجائزة إلاّ بعد مرور طبعتين (2) متتاليتين عن تتويجها.
المادة 14
فتح المادةيمكن لجنة التحكيم أن تقرر حجب الجائزة في إحدى الفئات وذلك في حالة ما إذا كانت الحلول أو الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المتسارعة والمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المشاركة في الجائزة لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
المادة 15
فتح المادةتعلن الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة تنظيم الجائزة، وتنشر الإعلان المتضمن تفاصيل الترشح فيها، لا سيما الآجال الكافية التي تحددها اللجنة للتحضير للجائزة ومعايير الانتقاء المذكورة في المادة 9 أعلاه الخاصة بكل فئة وذلك في الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية وعبر جميع الوسائط الرقمية.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على الفئات الثلاث (3) التي ترغب في المشاركة في الجائزة إيداع الحلول أو الخدمات المقدمة عبر المنصة الرقمية التي تنشأ لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة متحصلة على علامة "مؤسسة متسارعة" وعلامة "مؤسسة ناشئة" وعلامة "مشروع مبتكر" تسلّمها اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر"
و"حاضنة أعمال" طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتحفظ الحلول أو الخدمات المقدمة من الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة لدى المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة في ظل احترام القواعد المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم تعويضا عن المصاريف المدفوعة المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم التي ينفقونها بمناسبة مشاركتهم في أشغال اللجنة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيتم التكفل بمبالغ الجائزة ومصاريف تنظيمها وكذا مراسم حفل تسليم الجائزة في إطار محفظة برامج الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-277
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، كما يأتي : ”المادة 3 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-277
مرسوم رئاسي رقم 26-277 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.