مرسوم رئاسي رقم 99-92 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 ، والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية، وتنشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 اليمين زروال معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن في 19 يونيه/حزيران 1970، والمعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979، وفي 3 فبراير/شباط 1984 الفهرس (*) ديباجة أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةإنشاء اتحاد
المادة 2
فتح المادةتعاريف
الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 3
فتح المادةالطلب الدولي
المادة 4
فتح المادةالعريضة
المادة 5
فتح المادةالوصف
المادة 6
فتح المادةمطالب الحماية
المادة 7
فتح المادةالرسوم
المادة 8
فتح المادةالمطالبة بالأولوية
المادة 9
فتح المادةمودع الطلب
المادة 10
فتح المادةمكتب تسلم الطلبات
المادة 11
فتح المادةتاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي
المادة 12
فتح المادةرفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي
المادة 13
فتح المادةإمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي (*) لا يرد هذا الفهرس في نص المعاهدة الموقع :
عليه، وإنما أضيف إليه تسهيلاً لاطلاع القارىء.
المادة 14
فتح المادةبعض أوجه النقص في الطلب الدولي
المادة 15
فتح المادةالبحث الدولي
المادة 16
فتح المادةإدارة البحث الدولي
المادة 17
فتح المادةالإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي
المادة 18
فتح المادةتقرير البحث الدولي
المادة 19
فتح المادةتعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي
المادة 20
فتح المادةابلاغ المكاتب المعينة
المادة 21
فتح المادةالنشر الدولي
المادة 22
فتح المادةتقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة
المادة 23
فتح المادةوقف الاجراءات الوطنية
المادة 24
فتح المادةاحتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة
المادة 25
فتح المادةالمراجعة من جانب المكاتب المعينة
المادة 26
فتح المادةفرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة
المادة 27
فتح المادةالمتطلبات الوطنية
المادة 28
فتح المادةتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة
المادة 29
فتح المادةآثار النشر الدولي
المادة 30
فتح المادةالطابع السري للطلب الدولي
الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 31
فتح المادةطلب الفحص التمهيدي الدولي
المادة 32
فتح المادةإدارة الفحص التمهيدي الدولي العدد 28 ام 1420
المادة 33
فتح المادةالفحص التمهيدي الدولي
المادة 34
فتح المادةالإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي
المادة 35
فتح المادةتقرير الفحص التمهيدي الدولي
المادة 36
فتح المادةرفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته والإبلاغ عنه
المادة 37
فتح المادةسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول
المادة 38
فتح المادةالطابع السري للفحص التمهيدي الدولي
المادة 39
فتح المادةتقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة
المادة 40
فتح المادةوقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرى
المادة 41
فتح المادةتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة
المادة 42
فتح المادةنتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 43
فتح المادةالبحث عن أنواع معينة من الحماية
المادة 44
فتح المادةطلب نوعين من الحماية
المادة 45
فتح المادةمعاهدة براءات الاختراع الإقليمية
المادة 46
فتح المادةالترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي
المادة 47
فتح المادةتحديد المهل
المادة 48
فتح المادةالتأخر في مراعاة بعض المهل
المادة 49
فتح المادةحق التصرف أمام الإدارات الدولية 1420
الفصل الرابع — الخدمات التقنية
المادة 50
فتح المادةالخدمات الإعلامية بشأن البراءات
المادة 51
فتح المادةالمساعدة التقنية
المادة 52
فتح المادةالعلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة
الفصل الخامس — أحكام إدارية
المادة 53
فتح المادةالجمعية
المادة 54
فتح المادةاللجنة التنفيذية
المادة 55
فتح المادةالمكتب الدولي
المادة 56
فتح المادةلجنة التعاون التقني
المادة 57
فتح المادةالشؤون المالية
المادة 58
فتح المادةاللائحة التنفيذية
الفصل السادس — المنازعات
المادة 59
فتح المادةالمنازعات
الفصل السابع — المراجعة والتعديل
المادة 60
فتح المادةمراجعة المعاهدة
المادة 61
فتح المادةتعديل بعض أحكام المعاهدة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 62
فتح المادةشروط الانضمام إلى المعاهدة
المادة 63
فتح المادةبدء نفاذ المعاهدة
المادة 64
فتح المادةالتحفظات
المادة 65
فتح المادةالتطبيق التدريجي
المادة 66
فتح المادةنقض المعاهدة
المادة 67
فتح المادةالتوقيع واللغات
المادة 68
فتح المادةمهمات أمين الإيداع
المادة 69
فتح المادةالإخطارات العدد 28 5 ديباجة إن الدول المتعاقدة إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا وترغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها أقل تكلفة، إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان وترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة والإسراع في ذلك وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية، متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة، وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر، وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف إلى حد كبير قد أبرمت هذه المعاهدة.
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةإنشاء اتحاد 1 (1) الدول الأطراف في هذه المعاهدة والمسماة فيما بعد «الدول المتعاقدة » تؤلف اتحاداً من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها، وكذلك من أجل تقديم خدمات تقنية معينة. ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات.
الم 2 (2) لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس أنه يعد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها .
المادة 2
فتح المادةتعاريف لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة :
«1» يقصد بتعبير «الطلب » طلب حماية اختراع وتفسر كل إشارة إلى أي «طلب» على أنها إشارة إلى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية «2» تفسر كل إشارة إلى أي «براءة» على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية «3» يقصد بتعبير براءة الاختراع الوطنية، أي براءة تمنحها إدارة وطنية «4» يقصد بتعبير براءة الاختراع الإقليمية، أي براءة تمنحها إدارة وطنية إو إدارة دولية حكومية يقول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة «5» يقصد بتعبير الطلب الإقليمي » أي طلب بشأن براءة اختراع إقليمية «6» تفسر كل إشارة إلى أي «طلب وطني» على أنها إشارة إلى طلبات بشأن براءات الاختراع الوطنية والإقليمية بخلاف الطلبات المودعة طبقا لهذه المعاهدة «7» يقصد بتعبير الطلب الدولي » أي طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة العدد 28 3 1420 «8» تفسر كل إشارة إلى أي «طلب» على أنها إشارة إلى الطلبات الدولية والوطنية «9» تفسر كل إشارة إلى أي «براءة اختراع» على أنها إشارة إلى براءات الاختراع الوطنية والإقليمية «10» تفسر كل إشارة إلى أي «تشريع وطني»
على أنها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاقدة أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات اختراع إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب إقليمي أو ببراءة اختراع إقليمية «11» لأغراض حساب المهل يقصد بتعبير «تاريخ الأولوية » :
(أ) تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8
(ب) تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8
(ج) تاريخ الإيداع الدولي لطلب دولي إذا لم يتضمن هذا الطلب أي مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8 «12» يقصد بتعبير «المكتب الوطني» الإدارة الحكومية لأي دولة متعاقدة، التي تكلف بمنح البراءات. وتفسّر أيضا كل إشارة إلى أي مكتب وطني» على أنها إشارة إلى إدارة دولية حكومية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات اختراع إقليمية، شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الإدارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية «13» يقصد بتعبير المكتب المعين » المكتب الوطني لأي دولة الذي يعينه مودع الطلب طبقا للفصل الأول من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة «14 » يقصد بتعبير «المكتب المختار » المكتب الوطني لأي دولة الذي يختاره مودع الطلب طبقا للفصل الثاني من هذه المعاهدة أو أي مكتب يعمل :
باسم هذه الدولة 1420ه «15» يقصد بتعبير «مكتب تسلم الطلبات »
المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية التي أودع الطلب الدولي لديها، «16» يقصد بتعبير «الاتحاد» الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات 17 » يقصد بتعبير «الجمعية » جمعية الاتحاد «18» يقصد بتعبير «المنظمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 19، يقصد بتعبير المكتب الدولي» مكتب المنظمة الدولي، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (BIRPI) ما دامت قائمة «20» يقصد بتعبير «المدير العام المدير العام للمنظمة، ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة.
الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 3
فتح المادةالطلب الدولي
(1) يجوز، بمقتضى هذه المعاهدة، أن تودع طلبات حماية الاختراعات كطلبات دولية في أي دولة من الدول المتعاقدة.
(2) يتعين، وفقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر عند الاقتضاء . وملخص
(3) تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام التقني فقط. ولا يجوز أن يعتد به لأي غاية أخرى، لا سيما من أجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة. 4 (4) الطلب الدولي :
«1» يجب أن يكون محرراً بإحدى اللغات المنصوص عليها «2» يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها العدد 28 7 «3» يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع «4» يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها .
المادة 4
فتح المادةالعريضة 1 (1) يجب أن تشتمل العريضة على :
«1» طلب بهدف بحث الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة «2» تعيين الدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي («الدول المعينة»). وإذا توفرت لأي دولة معينة براءة إقليمية ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية بدلاً من براءة إختراع وطنية، فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك. وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب بناء على معاهدة خاصة ببراءة اختراع إقليمية، أن يقصر طلبه على بعض الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة، فإن تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على براءة الاختراع الإقليمية، يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة. وإذا كان تعيين هذه الدولة، تبعا للتشريع الوطني للدولة العمينة، له نفس الآثار المترتبة على أي طلب إقليمي، فإن تعيينها يجب أن يعد دليلا على الرغبة في الحصول على براءة إختراع إقليمية «3» الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل إذا اقتضى الحال) «4» اسم الاختراع 5 » اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به، وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الأقل تقديم هذه البيانات حين إيداع أي طلب وطني. أما في الحالات الأخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى وإن كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني.
(2) يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها.
(3) إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار إليها في المادة 43، فإن التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة إختراع تمنحها الدولة المعينة أو تطبقها على إقليمها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق أحكام
المادة 2
فتح المادة3 ».
(4) لا يترتب على عدم الإشارة في العريضة إلى اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به أي أثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات، ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني.
ولا يترتب على عدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي أثر في الدول المعينة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.
المادة 5
فتح المادةالوصف يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع.
المادة 6
فتح المادةمطالب الحماية يجب أن يحدد المطلب أو المطالب موضع الحماية المطلوبة. ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة، وأن تستند كليا إلى . الوصف
المادة 7
فتح المادةالرسوم 1 (1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 «2»، يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لإدراك الاختراع. 2 (2) إذا كان طابع الإختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لإدراك الإختراع:
«1» جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه لعدد 28 3 1420- «2» جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها.
المادة 8
فتح المادةالمطالبة بالأولوية 1 (1) يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا، على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، يطالب فيه بأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية أو لصالحه. 2 (2) (1) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، فإن شروط وآثار أي مطالبة بالأولوية يتم تقديمها وفقا للفقرة (1) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها المادة 4 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
(ب) الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي دولة متعاقدة أو لصالحها، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة. أما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها، أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر على تعيين دولة واحدة، فإن التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة.
المادة 9
فتح المادةمودع الطلب 1 (1) يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلباً دولياً . 2 (2) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة وكذلك لمواطني هذا البلد أن يودعوا طلبات دولية.
(3) تعدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية، وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة إلى كل الدول المعنية. 1420
المادة 10
فتح المادةمكتب تسلم الطلبات يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلّم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه ويبحثه طبقا لما تقضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.
المادة 11
فتح المادةتاريخ الإبداع وآثار الطلب الدولي 1 (1) على كل مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي، شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب :
«1» أن مودع الطلب لا يفتقر صراحة إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع إلى محل الإقامة أو الجنسية «2» أن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها، «3» أن الطلب الدولي يتضمن على الأقل العناصر التالية :
(أ) إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي
(ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل،
(ج) اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه
(د) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون وصفا،
(ه) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون مطلب أو مطالب حماية. 2 (2) (1) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي، وقت تسلمه، الشروط الواردة في الفقرة (1)، وجب عليه أن يقوم طبقا للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم.
(ب) إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقا للائحة التنفيذية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ الإيداع الدولي.
(3) مع مراعاة المادة 64 (4)، فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3»
ية / العدد 28 من الفقرة (1) ويكون قد اعتمد له تاريخ إيداع دولي يترتب عليه اعتبارا من تاريخ الإيداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة.
ويعد هذا التاريخ تاريخ الإيداع الفعلي في كل دولة معينة. 4 (4) كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3» من الفقرة (1)، بعد مماثلاً للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية.
المادة 12
فتح المادةرفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي 1 (1) يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة من الطلب الدولي (صورة) مكتب تسلم الطلبات »)، وترفع نسخة (النسخة الأصلية ) إلى المكتب الدولي، وترفع نسخة أخرى «صورة البحث » إلى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار إليها المادة 16 ، وذلك طبقاً للائحة التنفذية. 2 (2) تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية.
(3) يعد الطلب الدولي مسحوبا إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية خلال المهلة المنصوص عليها .
المادة 13
فتح المادةإمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة من الطلب الدولي 1 (1) يجوز لأي مكتب معين أن يطلب إلى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الإيداع المنصوص عليه في المادة 20. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتباراً من تاريخ الأولوية. 2 (2) (أ) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يرسل صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين.
(ب) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان أنا يطلب إلى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه 10 الم الدولي إلى أي مكتب معين. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن.
(ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصور المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب). وفي هذه الحالة، لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.
المادة 14
فتح المادةبعض أوجه النقص في الطلب الدولي 1 (1) (أ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي :
«1» موقع عليه طبقا للائحة التنفيذية «2» يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى مودع الطلب «3» يتضمن عنوانا «4» يتضمن ملخصا «5» يستوفي، في نطاق ما تقتضي به اللائحة التنفيذية، الشروط المادية المنصوص عليها.
(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشروط، فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة. وإذا لم يتوفر ذلك، يعد هذا الطلب مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.
2) (2) إذا أشار الطلب الدولي إلى رسوم لم تدرج في الطلب بالفعل، فعلى مكتب تسلم الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك، ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها. ويعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات، وإلا تعد أي إشارة إلى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن.
(3) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة (3 (3 (4) «4» لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها، أو أن الرسم المقرر بناء على
المادة 4
فتح المادة(2) لم يسدد بالنسبة إلى أي دولة من الدول المعينة، فإن الطلب الدولي بعد مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.
ة / العدد 28 3 1420
(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة بالنسبة إلى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة (ولكن ليس بالنسبة إلى جميع هذه الدول، فإن تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة إليها خلال المهلة المقررة بعد مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. 4 (4) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، بعد اعتماده تاريخ إيداع دولي للطلب الدولي، أن الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3» من المادة 11 (1) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها، فإن الطلب المذكور يبعد مسحوباً، ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.
المادة 15
فتح المادةالبحث الدولي 1 (1) كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي.
(2) الغرض من البحث الدولي هو الكشف من حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة.
(3) يجب أن يجرى البحث الدولي على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم إذا اقتضى الأمر بعين الاعتبار. 4 (4) على إدارة البحث الدولي المشار إليها في
المادة 16
فتح المادةأن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها، وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية. 5 (5) (أ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي بحث دولي الطابع ») على هذا الطلب.
(ب) المكتب الوطني لأي دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك. 1420
(ج) تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 والتي قد تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلبا دوليا مودها لدى المكتب المشار إليه في الفقرتين (أ) و (ب) وإذا كان الطلب الوطني محرراً بلغة ترى إدارة البحث الدولي إنها غير مؤهلة للتعامل بها، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة بعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة إلى الطلبات الدولية. ويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند الاقتضاء، وفقا للشكل المقرر للطلبات الدولية.
المادة 16
فتح المادةإدارة البحث الدولي 1 (1) يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتبا وطنيا أو منظمة دولية حكومية، كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع. 2 (2) في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقا لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة 3 (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب، وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي.
(3) (أ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي. ويجوز لأي مكتب وطني وأي منظمة دولية حكومية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي.
(ب) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المهني أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى، على أن توافق الجمعية على ذلك. ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين العدد 28 والتزاماتهما، ويتضمن على وجه الخصوص تعهداً صريحا من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها.
(ج) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا، لا سيما بالنسبة إلى اليد العاملة والتوثيق التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة، والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين.
(د) يجرى التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى.
(ه) على الجمعية، قبل أن تتخذ قرارا بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية، أو بتمديد فترة هذا التعيين، وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة 56، إثر تكوين هذه اللجنة.
المادة 17
فتح المادةالإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي 1 (1) الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، مع الإدارة المذكورة. 2 (2) (أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي :
« 1 » أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص، أو «2» أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مثمر تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجري إعداد تقرير البحث الدولي. 2
(ب) إذا كانت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لا تنشأ إلا بالاقتران ببعض مطالب الحماية، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب، على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقا لما تقضي به المادة 18...
(3) (أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية. وعلى الإدارة أن تعد تقريراً من البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولاً في المطالب «الاختراع الرئيسي»، وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال المهلة النصوص عليها.
(ب) إذا رأى المكتب الوطني لأي دولة معينة أن دعوة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية
(1) لها ما يبررها، وإذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية، فإنه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة، وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً للمكتب الوطني للدولة المذكورة.
المادة 18
فتح المادةتقرير البحث الدولي 1 (1) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه.
(2) تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي. 3 (3) يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ)، طبقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية. ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.
العدد 28 3 محرم عام 1420 ه
المادة 19
فتح المادةتعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي 1 (1) بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي، يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها. ويجوز له أن يلحق بها إعلانا مختصراً، وفقًا لما تقضي به اللائحة التنفيذية، يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم. 2 (2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه.
(3) إذا كان التشريع الوطني لأي دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع فإن مخالفة أحكام الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.
المادة 20
فتح المادةإبلاغ المكاتب المعينة 1 (1) (1) يبلغ طبقا للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعا بتقرير البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة 17
(2) (ب)) أو بالإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ)، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كليا أو جزئيا.
(ب) يشتمل الإبلاغ على ترجمة معدة على الوجه المنصوص عليه للتقرير أو للإعلان المذكورين.
(2) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقا للمادة 19 (1)، فإن الإبداع يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحديد ما تم إدخاله من تعديلات عليها. كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة 19 (1).
(3) تتولى إدارة البحث الدولي، طبقا للائحة التنفيذية، إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب، وذلك بناء على طلبهما. 1420
المادة 21
فتح المادةالنشر الدولي 1 (1) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية. 2 (2) (أ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي المادة 64 (3)، يجرى النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء 18 شهراً من تاريخ أولوية هذا الطلب.
(ب) يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طلبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وعلى المكتب الدولي أن يتخذ بالتالي الإجراءات اللازمة طبقا للائحة التنفيذية.
(3) يجرى نشر تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة (17 (2) (أ) طبقا للائحة التنفيذية.
4) (4) تعدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل.
(5) لا يجرى النشر الدولي إذا سحب الطلب الدولي أو أحد مسحوبا قبل إتمام الترتيبات التقنية للنشر. 6 (6) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يتضمن عبارات أو رسوما مخالفة للآداب العامة أو للنظام العام، أو إعلانات تحط من شأن الغير طبقا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز له أن يحذفها من منشوراته مع بيان مكان الكلمات أو الرسوم المحذوفة وعددها. وعليه أن يقدم عند الطلب صوراً خاصة عن الفقرات المحذوفة بهذا الشكل.
المادة 22
فتح المادةتقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة 1 (1) على موقع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي ( ما لم يكن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 قد تم) وترجمة للطلب على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد (عند الاقتضاء الرسوم العدد 28 13 الوطنية في مهلة لا تتجاوز 20 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، وإذا تطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقررة الأخرى والخاصة بالمخترع مع السماح رغم ذلك.
بتقديمها في تاريخ لاحق لايداع الطلب الوطني، فعلى مودع الطلب أن يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة للمكتب الوطني لهذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز 20 شهراً من تاريخ الأولوية. 2 (2) إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعلانا بناء على المادة 17 (2) (أ) يفيد عدم إعداد أي تقرير للبحث الدولي، فإن المهلة اللازمة لانجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (1).
(3) يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (1) أو (2) من أجل انجاز الإجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين
المادة 23
فتح المادةوقف الإجراءات الوطنية 1 (1) على كل مكتب معين ألا يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء على المادة 22. 2 (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين، بناء على التماس صريح من مودع الطلب أن يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.
المادة 24
فتح المادةاحتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة 1 (1) مع مراعاة أحكام المادة 25 فيما يخص الحالة المشار إليها في البند «2» أدناه، فإن آثار الطلب الدولي المنصوص عليها في المادة 11 (3) تزول في أي دولة معينة، ويكون لهذا الزوال النتائج نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة :
«1» إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة «2» إذا أعد الطلب الدولي مسحوباً بناء على المواد (312) أو 14 (1) (ب) أو 14 (3) (أ) أو ( 14 ) ( 4 ) أو إذا أعد تعيين هذه الدولة مسحوباً بناء على المادة 14 (3) (ب ) 3 » إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة 22 خلال المهلة الواجب تطبيقها. 2 (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في
المادة 11
فتح المادة(3) حتى وإن لم يكن مطلوباً الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على المادة 25 (2).
المادة 25
فتح المادةالمراجعة من جانب المكاتب المعينة 1 (1) (أ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي بعد مسحوباً، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة 12 (3)، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب.
(ب) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أي دولة بعد مسحوباً، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة من كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة.
(ج) يجب تقديم الطلبين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) خلال المهلة المنصوص عليها. 2 (2) (1) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني إذا اقتضى الحال) وتقديم الترجمة الملائمة على الوجه المقرر خلال المهلة المنصوص عليها، يتعين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (1) لها ما يبررها طبقا لأحكام هذه العدد 28 3 ام 1420 ه المعاهدة واللائحة التنفيذية. وإذا رأى المكتب المعين أن الفرض أو الإعلان صدر نتيجة خطأ أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات، أو أن الملاحظة هي وليدة خطأ أو إغفال من جانب المكتب الدولي، فعليه أن يبحث الطلب الدولي فيما يخص أثاره في دولة المكتب المعين، كما لو كان هذا الخطأ أو الإغفال لم يقع.
(ب) إذا وصلت النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 12 (3) بسبب أي خطأ أو إغفال من جانب مودع الطلب، فإن أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في الحالات المشار إليها في المادة 48 (2).
المادة 26
فتح المادةفرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلبا دوليا بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقا للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة وشبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية، وفي حدود هذه الإجراءات.
المادة 27
فتح المادةالمتطلبات الوطنية
(1) لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي، من حيث شكله أو مضمونه متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية. 2 (2) لا تمس أحكام الفقرة (1) تطبيق أحكام
المادة 7
فتح المادة(2)، ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي :
«1» ببيان اسم أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب، إذا كان هذا الأخير شخصاً معنوياً، «2» بتسليم الوثائق التي لا تكون جزءاً من الطلب الدولي وإنما إثباتًا للادعاءات أو الإعلانات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا الطلب :
قد وقعه ممثله أو وكيله وقت الإيداع.
عام 1420ه
(3) يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب في مفهوم أي دولة معينة وطبقا لتشريعها الوطني، مؤهلاً لإيداع طلب وطني نظراً إلى أنه ليس المخترع. 4 (4) إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية، على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأي أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على الطلبات الدولية بدلاً من المتطلبات الأخيرة، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي. 5 (5) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أي دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية القابلية استصدار براءة كما يتراءى لها. وعلى وجه ، الخصوص، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على أنه قاصر على أغراض الإجراءات الدولية. وتبعا لذلك، فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الأخرى القابلية استصدار البراءة، التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها. 6 (6) يجوز للتشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم الأدلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية القابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريع. 7 (7) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في بحث الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و/ أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات.
المدى 28 15 8 (8) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يعد من حرية أي دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.
المادة 28
فتح المادةتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة 1 (1) يجب أن يكون المودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها. ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة اختراع أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة. 2 (2) يجب ألا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع، كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة.
(3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية. 4 (4) يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.
المادة 29
فتح المادةآثار النشر الدولي
(1) فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة، تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها تشريعها الوطني بالنسبة إلى النشر الوطني الإجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا ، الأساس، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات الواردة من (2) إلى ( 4 )
(2) إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ :
«1» نشر ترجمة إلى اللغة الأخيرة طبقا للتشريع الوطني، أو «2» وضع ترجمة باللغة الأخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها، وذلك طبقا للتشريع الوطني، أو «3» قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى الشخص الفعلي أو المحتمل غير المرخص له والمستعمل للاختراع الذي هو محل الطلب الدولي، أو «4» انجاز كلا الاجرائين المشار إليهما في البندين «1» و «3»، أو كلا الإجرائين المشار إليهما في البندين «2» و «3».
(3) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة
(1) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، وذلك إذا أجري النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. 4 (4) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة
(1) إلا اعتباراً من تاريخ تسلم المكتب الدولي لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها نسخة من الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقا لأحكام المادة 21.
وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في أقرب وقت ممكن.
المادة 30
فتح المادةالطابع السري للطلب الدولي 1 (1) (1) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، على كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي ألا يأننا لأي شخص أو إدارة بالاطلاع على الطلب الدولي قبل النشر الدولي لهذا الطلب، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.
(ب) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الإحالات إلى إدارة البحث الدولي، والإحالات المنصوص عليها في المادة 13 ، والإبلاغات المنصوص عليها في المادة 20.
احذية 28 1420- 2 (2) (أ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير، بالاطلاع على الطلب الدولي، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه، وذلك قبل حلول أقرب التواريخ التالية :
« 1 » تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي «2» تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة 20 «3» تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22.
(ب) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب وطني من إخطار الغير بأنه قد جرى تعيينه أو تمنعه من نشر هذه الواقعة. بيد أن هذا الإخطار أو النشر لا يجوز أن يتضمن سوى البيانات الآتية : تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي واسم الاختراع.
(ج) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين من السماح للسلطات القضائية بالاطلاع على الطلب الدولي.
(3) تطبق أحكام الفقرة (2) (أ) على كل مكاتب تسلم الطلبات، إلا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في المادة 12 (1). )
(4) لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل تعبير الاطلاع» أي وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الاطلاع، ويتضمن بالتالي الإبلاغ الفردي والنشر العام.
ومع ذلك، لا يجوز لأي مكتب وطني أن ينشر طلبا دوليا أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها 20 شهراً تحتسب من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.
الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 31
فتح المادةطلب الفحص التمهيدي الدولي
(1) يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع لفحص تمهيدي دولي طبقا للأحكام الواردة أدناه وأحكام اللائحة التنفيذية. 1420 2 (2) (أ) كل مودع طلب، يعد في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيما في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة يجوز له أن يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي.
(ب) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذين لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف في هذه المعاهدة أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة.
(3) يجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي. ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معداً باللغة والشكل المقررين. 4 (4) (أ) يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي ينوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيها «الدولة المختارة»).
ويجوز اختيار دول متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقا للمادة 4.
(ب) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (أ) أن يختاروا أي دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني. ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت من استعدادها لأن تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين. 5 (5) يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك.
(6) (أ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، المشار إليها في المادة 32
(ب) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي. 7 (7) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك. 17
المادة 32
فتح المادةإدارة الفحص التمهيدي الدولي 1 (1) على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي. 2 (2) يتولى مكتب تسلم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2) (أ)، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2) (2) (ب)، تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء الفحص التمهيدي، وذلك طبقا للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الإدارج أو الإدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي. 3 (3) تسري أحكام المادة 16 (3) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل.
المادة 33
فتح المادةالفحص التمهيدي الدولي 1 (1) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس بديهيا) وقابل للتطبيق الصناعي. 2 (2) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته جديدا إذا لم تتقدم عليه حالة التقنية الصناعية، كما حدد ذلك في اللائحة التنفيذية.
(3) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطوياً على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا لأهل المهنة في التاريخ المقرر، وذلك مع أخذ حالة التقنية الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار. 4 (4) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان، ووفقًا لطابعه، إنتاجه أو استعماله حسب المفهوم التكنولوجي في أي نوع من الصناعة.
ويجب فهم تعبير «الصناعة» بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 5 (5) لا تستخدم المعايير الموضحة أعلاه سوى الأغراض الفحص التمهيدي الدولي، ويجوز لأي دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبت في قابلية استصدار براءة من الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة. 6 (6) يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي. ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أي وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.
المادة 34
فتح المادةالإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 1 (1) تخضع الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع الإدارة المذكورة طبقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. 2 (2) (أ) المودع الطلب حق الاتصال شفهيا وكتابة بإدارة الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) المودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي. ولا ينبغي أن تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع، كما هو وارد في الطلب الدولي عند إيداعه.
(ج) يتسلم مودع الطلب رأيا مكتوباً واحداً على الأقل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وذلك ما لم تر هذه الإدارة أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية :
«1» يستوفي الاختراع المعايير الواردة في
المادة 33
فتح المادة( 1 ) «2» يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية في حدود مراقبة الإدارة المذكورة لها، العدد 28 3 عام 1420 ه «3» لا ينتظر تقديم ملاحظات حسب مفهوم
المادة 35
فتح المادة(2) في جملتها الأخيرة.
(د) يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب. 3 (3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث تفي بالشرط المطلوب، وتسديد رسوم إضافية.
(ب) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على أنه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقا للفقرة الفرعية (أ)، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني لهذه الدولة.
(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فإنه ينبغي لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريراً عن الفحص التمهيدي الدولي بشأن أجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدو أنه الاختراع الرئيسي، وأن تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور. ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً لهذا المكتب. 4 (4) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي :
« 1 » أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقا للائحة التنفيذية، وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفحص، أو «2» أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة، أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم من جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري (عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته 1420ه فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة 33 (1)، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه.
(ب) إذا لم تتوفر حالة من الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) إبلا بالنسبة إلى بعض مطالب العملية فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.
المادة 35
فتح المادةتقرير الفحص التمهيدي الدولي 1 (1) يتم أعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر. 2 (2) يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلاً أو يبدو أنه قابل لاستصدار براءة عنه طبقا لأي تشريع وطني كان. ومع ذلك، ومراعاة لأحكام الفقرة (3)، يتعين أن يبين التقرير، فيما يتعلق بكل مطلب حماية، ما إذا كان هذا المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط الإبتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على الوجه المحدد في المادة 33 من (1) إلى (4) بالنسبة إلى أفراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجب أن يقترن البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات، ويجب أن يقترن هذا البيان أيضاً بالملاحظات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
(3) (1) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي عند إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي أنها إزاء حالة من الحالات الواردة في المادة 34 (4) (أ)، وجب عليها أن تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير المذكور. ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة (2).
(ب) إذا تبين وجود إحدى الحالات الواردة في
المادة 34
فتح المادة(4) (ب)، فإن تقرير الفحص التمهيدي الدولي يجب أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى مطالب الحماية المذكورة، والبيان المنصوص عليه في الفقرة (2) بالنسبة إلى مطالب الحماية الأخرى.
العدد 28
المادة 36
فتح المادةرفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته والإبلاغ عنه
(1) يرفع إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مشفوعا بالمرفقات المنصوص عليها. 2 (2) (1) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها.
(ب) يعد المكتب الدولي أي ترجمة للتقرير المذكور أو يشرف على إعدادها. وبعد مودع الطلب أي ترجمة للمرفقات المذكورة.
(3) (أ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الدولي، مقترنا بترجمته ( على الوجه المنصوص عليه) وبمرفقاته (باللغة الأصلية).
(ب) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها الترجمة المقررة للمرفقات إلى المكاتب المذكورة. 4 (4) تطبق أحكام المادة 20 (3)، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل على صور كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي.
المادة 37
فتح المادةسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول 1 (1) يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو جزءاً منها. 2 (2) بعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوبا إذا تم سحب طلب اختيار كل الدول المختارة. 3 (3) (أ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب.
(ب) يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية. 4 (4) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار أي دولة متعاقدة سحبا للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة، ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على :
خلاف ذلك. 20
(ب) لا يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب الاختيار سحبا للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقا للمادة 22. ومع ذلك يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن الطلب الدولي، مقترنة بترجمة له على الوجه المنصوص عليه وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.
المادة 38
فتح المادةالطابع السري للفحص التمهيدي الدولي 1 (1) لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان لأي شخص أو إدارة - باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي - بالاطلاع طبقا لمفهوم وشروط المادة 30 (4) على ملف الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه. 2 (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) والمادتين 36
(1) و (3) و 37 (3) (ب)، لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم أي معلومات تتعلق باصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو برفض إصداره، أو بسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو بالاحتفاظ به، أو بأي اختيار كان، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.
المادة 39
فتح المادةتقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة 1 (1) (أ) إذا جرى اختيار أي دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتباراً من تاريخ الأولوية فإن أحكام المادة 22 لا تطبق على هذه الدولة، ويتعين على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب مختار صورة عن الطلب الدولي ما لم يكن قد تم الإبلاغ المشار إليه في المادة (20) وترجمة له على الوجه المنصوص عليه وأن يسدد الرسم الوطني (عند الاقتضاء)، وذلك في مهلة لا تتجاوز 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية.
العدد 28 3 ام 1420
(ب) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنتهي بعد المهلة الواردة في هذه الفقرة الفرعية. 2 (2) تبطل الآثار المنصوص عليها في المادة 11
(3) في الدولة المختارة، ويقترن ذلك بنفس النتائج المترتبة على سحب أي طلب وطني في هذه الدولة، إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات الواردة في الفقرة (1) (أ) خلال المهلة السارية طبقا للفقرة ( 1) (أ) أو (ب ) .
(3) يجوز لأي مكتب مختار أن يبقي مفعول الآثار المنصوص عليها في المادة (11 (3) حتى إذا لم يستوف مودع الطلب الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 1) (أ) أو (ب )
المادة 40
فتح المادةوقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرى 1 (1) إذا تم اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 23 لا تطبق على هذه الدولة، ولا يجري المكتب الوطني لهذه الدولة أو أي مكتب يعمل باسمها فحص الطلب الدولي واتخاذ أي اجراءات في شأنه قبل انقضاء المهلة السارية طبقا للمادة 39 ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (2).
2) (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن أي مكتب مختار يجوز له، بناء على طلب صريح من مودع الطلب، أن يشرع في أي وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ أي اجراء آخر في شأنه.
المادة 41
فتح المادةتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة
(1) يجب اعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المهلة المقررة. ولا يجوز لأي مكتب مختار أن يمنح براءة اختراع أو أن يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، إلا بموافقة مودع الطلب على ذلك صراحة. 420 2 (2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند ايداعه، إلا إذا كان التشريع الوطني للدولة المختارة يجيز.
ذلك صراحة.
(3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية. 4 (4) إذا طالب المكتب المختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فإن التعديلات يجب أن تكون محررة بلغة الترجمة.
المادة 42
فتح المادةنتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة 1 (1) لا يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلم تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب بتقديم صور عن الوثائق المرتبطة بفحص الطلب الدولي نفسه في أي مكتب مختار أخر، أو بتقديم معلومات عن محتويات هذه الوثائق.
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 43
فتح المادةالبحث عن أنواع معينة من الحماية 1 (1) فيما يخص أي دولة معينة أو مختارة ينص تشريعها الوطني على منح شهادات مخترعين، أو شهادات منفعة، أو نماذج منفعة، أو براءات أو شهادات إضافية، أو شهادات مخترعين إضافية، أو شهادات منفعة إضافية، يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية أن الغرض من طلبه الدولي هو منح شهادة مخترع، أو شهادة منفعة، أو نموذج منفعة وليس براءة اختراع، أو منح براءة أو شهادة إضافية، أو شهادة مخترع إضافية، أو شهادة منفعة إضافية في هذه الدولة، مع العلم بأن الآثار المترتبة على هذا البيان يحكمها اختيار مودع الطلب.
ولا تطبق المادة 2 2 » لأغراض هذه المادة وأي قاعدة مرتبطة بها.
تعدى 28 21
المادة 44
فتح المادةطلب نوعين من الحماية 1 (1) فيما يخص أي دولة معينة أو مختارة يجيز تشريعها أن يشير طلب براءة الاختراع أو أحد أنواع الحماية الأخرى الواردة في المادة 43 إلى نوع آخر من أنواع الحماية المذكورة، يجوز المودع الطلب أن يبين طبقا للائحة التنفيذية نوعي الحماية اللذين يطلبهما، علما بأن الآثار المترتبة على ذلك تكون خاضعة لما يحدد مودع الطلب. ولا تطبق المادة 2 «2»
لأغراض هذه المادة.
المادة 45
فتح المادةمعاهدة براءات الاختراع الإقليمية 1 (1) كل معاهدة تنص على منح براءات اختراع إقليمية (معاهدة البراءات الإقليمية ») وتخول لجميع الأشخاص الذين يحق لهم طبقا للمادة 9 إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات براءات اختراع إقليمية يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي تعين أو تختار فيها دولة طرفا في كل من معاهدة البراءات الإقليمية والمعاهدة الحالية يجوز إيداعها من أجل إصدار براءات إقليمية. 2 (2) يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو المختارة والمذكورة آنفا على أن أي تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية طبقا لمعاهدة البراءات الإقليمية.
المادة 46
فتح المادةالترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي 1 (1) إذا ترتب على ترجمة غير صحيحة للطلب الدولي أن تجاوز نطاق أي براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقا للغته الأصلية فإن السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق براءة الاختراع، وأن تعلن أنها باطلة وعديمة الأثر في حدود تجاوز نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية. 22
المادة 47
فتح المادةتحديد المهل 1 (1) تعدد اللائحة التنفيذية حسب المهل المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 2 (2) (أ) كل المهل المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذه المعاهدة، فيما عدا أي مراجعة تجرى طبقا للمادة 60 ، يجوز تعديلها بموجب قرار من الدول المتعاقدة.
(ب) هذا القرار تتخذه الجمعية أو يتخذ من طريق التصويت بالمراسلة، ويجب أن يصدر بالإجماع.
(ج) تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها.
المادة 48
فتح المادةالتأخر في مراعاة بعض المهل 1 (1) في حالة عدم مراعاة أي مهلة محددة في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية بسبب توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها، فإن هذه المهلة تعد مرعية في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم استيفاء شروط الإثبات والشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المذكورة. 2 (2) (1) على كل دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة إذا كانت الأسباب مقبولة طبقا لتشريعها الوطني.
(ب) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة إذا كانت الأسباب الأخرى غير الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية (أ).
المادة 49
فتح المادةحق التصرف أمام الإدارات الدولية 1 (1) كل محام أو وكيل براءات أو أي شخص آخر، له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي أودع لديه الطلب الدولي، يخول له حق التصرف بالنسبة إلى هذا الطلب أمام المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.
العدد 28 3 1420
الفصل الرابع — الخدمات التقنية
المادة 50
فتح المادةالخدمات الإعلامية بشأن البراءات 1 (1) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات والتي يشار إليها في هذه المادة بعبارة «الخدمات الإعلامية عن طريق تقديم معلومات تقنية وأي معلومات أخرى ذات الصلة استناداً إلى الوثائق المنشورة، وإلى براءات الاختراع والطلبات المنشورة في المقام الأول. 2 (2) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات الإعلامية إما مباشرة أو عن طريق إدارة واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات المتخصصة، الوطنية منها أو الدولية، التي يكون المكتب الدولي قد أبرم اتفاقات معها ...
(3) تباشر الخدمات الإعلامية بطريقة تؤدي بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجية، بما في ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة. 4 (4) توفر الخدمات الإعلامية لحكومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها.
ويجوز للجمعية أن تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم أيضاً . 5 (5) (أ) يتعين تقديم كل الخدمات الحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة، إلا أنه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل من سعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقدة، أو بفضل المصادر المشار إليها في المادة 51 (4).
(ب) يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) المصاريف التي تضاف إلى التكاليف المترتبة عادة على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدولي. 1420
(6) تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وبموجب قرارات تتخذها الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض.
7) (7) توصي الجمعية باتباع طرائق تمويل أخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليها في الفقرة (5)، إذا رأت ضرورة ذلك.
المادة 51
فتح المادةالمساعدة التقنية 1 (1) تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية يشار إليها في هذه المادة بمصطلح «اللجنة»). 2 (2) (أ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول المتعاقدة بشكل يتضمن التمثيل المناسب للبلدان النامية.
(ب) يدعو المدير العام، بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، ممثلين عن المنظمات الدولية الحكومية المعنية بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية إلى الاشتراك في أعمال اللجنة. 3 (3) (1) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية.
المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية والإشراف على هذه المساعدة، بغية تطوير أنظمة براءات الاختراع في هذه الدول، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي.
(ب) تتضمن المساعدة التقنية بخاصة تدريب المتخصصين وإمارة الخبراء وتوفير المعدات من أجل تقديم العروض العملية وتسيير الأعمال على حد سواء.
4) (4) على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقات مع المنظمات المالية الدولية والمنظمات الدولية الحكومية، ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من ناحية، ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى، وذلك من أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة.
(5) تنظم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وفي نطاق ما تحدده الجمعية بموجب قرارات تتخذها الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض.
تعدى 28
المادة 52
فتح المادةالعلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في الأحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هذه المعاهدة.
ولا تطبق هذه الأحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه.
الفصل الخامس — أحكام إدارية
المادة 53
فتح المادةالجمعية 1 (1) (1) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.
(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. 2 (2) (أ) على الجمعية أن :
« 1 » تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة «2» تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أي أحكام أخرى من هذه المعاهدة «3» تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة «4» تنظر في تقارير أنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد «5» تنظر في تقارير أنشطة اللجنة التنفيذية المؤلفة طبقا للفقرة (9) وتعتمدها، وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات «6» تحدد برنامج الاتحاد، وتقر ميزانية السنوات الثلاث (*) الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية (*) ملاحظة الناشر : أصبحت مدة ميزانية الاتحاد :
تحدد لسنتين منذ 1980.
«7» تقر النظام المالي للاتحاد، «8» تؤلف ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد «9» تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غير المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية «10» تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد، وتباشر أي مهمات ملائمة أخرى تدخل في نطاق هذه المعاهدة.
(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، وذلك بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(3) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.
(4) لكل دولة متعاقدة صوت احد 5 (5) (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة.
(ب) إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ مقررات. ومع ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
6) (1) مع مراعاة أحكام المواد 47 (2) (ب) و (58) (2) (ب) و 58 (3) و (61) 61) (2) (ب)، تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.
(ب) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا. 7 (7) فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدول الملتزمة بالفصل الثاني، فإن أي إشارة إلى الدول المتعاقدة في الفقرات (4) و (5) و(6) لا تعد نافذة إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط.
العدد 28 3 خام 1420
(8) يجوز لكل منظمة دولية حكومية يتم تعيينها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب.
(9) إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة، فعلى الجمعية أن تؤلف لجنة تنفيذية، وتفسر أي إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية على أنها إشارة إلى هذه اللجنة بعد تأليفها.
(10) على الجمعية، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثلاث، أن تبت في البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام (*)، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية.
(11) (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إلا في الحالات الاستثنائية.
(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة.
(12) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
المادة 54
فتح المادةاللجنة التنفيذية 1 (1) تخضع اللجنة التنفيذية، بعد ما تؤلفها الجمعية، للأحكام المنصوص عليها فيما يلي :
2) (1) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها.
(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية، ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء.
(*) ملاحظة الناشر : أصبحت مدة برنامج وميزانية :
الاتحاد تحدد لسنتين منذ 1980. 1420
(3) يتعين أن يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. وعند تحديد عدد المقاعد الواجب شغلها، لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة على أربعة بعين الاعتبار. 4 (4) على الجمعية، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، أن تراعي توزيعاً جغرافيا عادلاً. 5 (5) (أ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العادية التالية.
(ب) يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
(ج) على الجمعية أن تحدد تفاصيل اشتراطات انتخاب واحتمال اعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. 6 (6) (أ) على اللجنة التنفيذية أن :
«1» تعد مشروع جدول أعمال الجمعية «2» تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة السنتين واللذين يعدهما المدير العام «3» (تحذف) «4» تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات بالاقتران بالتعليقات المناسبة «5» تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد، طبقا لمقررات الجمعية ومع مراعاة الأحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية «6» تباشر أي مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة.
(ب) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، بعد الاطلاع على رأي التنسيق التابعة للمنظمة.
العدد 28 7 (7) (أ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية واحدة كل سنة، بناء على دعوة من المدير العام. وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(ب) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المدير العام، إما بمبادرة منه، أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها. 8 (8) (أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
(ج) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها.
(د) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.
(ه) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.
(9) يجوز للدول المتعاقدة غير الأعضاء في اللجنة، وكذلك أي منظمة دولية حكومية للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب.
(10) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.
المادة 55
فتح المادةالمكتب الدولي 1 (1) يتولى المكتب الدولي إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد. 2 (2) يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة الاتحاد.
(3) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله. 4 (4) ينشر المكتب الدولي جريدة وأي منشورات :
أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو تقررها الجمعية. 26 5 (5) تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية أن تقدمها من أجل مساعدة المكتب الدولي وإدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إنجاز المهمات المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 6 (6) على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأي لجنة أو فريق عامل يؤلف بناء على هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.
7) (1) يشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.
(ج) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجرى في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت.
(8) ينفذ المكتب الدولي أي مهمة أخرى تعهد إليه.
المادة 56
فتح المادةلجنة التعاون التقني 1 (1) على الجمعية أن تؤلف لجنة للتعاون التقني يشار إليها في هذه المادة بمصطلح «اللجنة»). 2 (2) (أ) تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضاءها، مع مراعاة تمثيل البلدان النامية تمثيلاً عادلاً.
(ب) إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي أعضاء في اللجنة بحكم المنصب. وإذا كانت هذه الإدارات مكاتب وطنية لأي دولة متعاقدة، فانه لا يجوز لهذه الدولة أن يكون لها أي تمثيل آخر في اللجنة.
العدد 28 3 1420
(ج) يكون العدد الاجمالي لأعضاء اللجنة أكثر من ضعف عدد الأعضاء المعينين بحكم المنصب، إذا سمح بذلك عدد الدول المتعاقدة.
(د) على المدير العام أن يقوم بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، بدعوة ممثلين عن المنظمات المعنية إلى الاشتراك في المناقشات التي تهمها .
(3) على اللجنة أن تهدف إلى المساهمة عن طريق اسداء المشورة والتوصيات في :
«1» تحسين الخدمات المنصوص عليها في المعاهدة على نحو دائم «2» ضمان أقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق العمل، وأقصى درجة من وحدة النوعية الممتازة في إعداد التقارير، طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي وعدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي، «3» حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عن انشاء إدارة واحدة للبحث الدولي، بناء على دعوة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية. 4 (4) يجوز لأي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية معنية أن تراجع اللجنة كتابة في المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة. 5 (5) يجوز للجنة أن توجه مشورتها وتوصياتها سواء إلى المدير العام أو عن طريقه إلى الجمعية واللجنة التنفيذية وإلى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وإلى كل أو بعض مكاتب تسلم الطلبات. 6 (6) (أ) وعلى أي حال، فعلى المدير العام أن يرفع إلى اللجنة التنفيذية نصوص مشورات وتوصيات اللجنة كافة. ويجوز له أن يرفع بها تعليقاته.
(ب) يجوز للجنة التنفيذية أن تعبر عن آرائها بالنسبة إلى أي مشورة أو توصية أو أي نشاط آخر للجنة، ويجوز لها أن تدعو اللجنة الأخيرة إلى دراسة المسائل التي تدخل في اختصاصها ورفع تقرير عنها.
ويجوز للجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية مشورات وتوصيات وتقارير اللجنة مشفوعة بالتعليقات الملائمة. 1420
(7) وإلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية، فإن الإشارات إلى اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة (6) تعد إشارات إلى الجمعية. 8 (8) تحدد الجمعية تفاصيل إجراءات اللجنة.
المادة 57
فتح المادةالشؤون المالية 1 (1) (أ) للاتحاد ميزانية.
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد ايرادات الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة.
(ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.
(2) توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. 3 (3) مع مراعاة أحكام الفقرة (5)، تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية : 1 » الرسوم والمبالغ المستحقة من الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد «2» حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات «3» الهبات والوصايا والاعانات «4» رسوم الايجار والفوائد والايرادات المتنوعة الأخرى. 4 (4) يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة للمكتب الدولي، وكذلك أسعار بيع منشوراته، بحيث تغطي في الحالات العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبطة بإدارة هذه المعاهدة.
العدد 28 5 (5) (أ) إذا أقفلت حسابات أي سنة مالية بعجز مالي، فعلى الدول المتعاقدة أن تدفع مساهمات لتغطية هذا العجز مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرميتين ( ب ) و ( ج ).
(ب) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة، مع أخذ عدد الطلبات الدولية التي ترد من كل منها في السنة بعين الاعتبار تماماً.
(ج) إذا كان في الإمكان ضمان وسائل أخرى لتغطية أي عجز مالي أو جزء منه مؤقتا، فإنه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز، وألا تطالب الدول المتعاقدة بدفع أي مساهمة.
(د) يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعة طبقا للفقرة الفرعية (أ) إلى الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعتها، إذا كان الوضع المالي للاتحاد يسمح بذلك.
(ه) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقا للفقرة الفرعية (ب) خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق الذي تقرره الجمعية، لا يجوز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد. ومع ذلك، فإنه يجوز لأي جهاز من أجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة بأن تواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأى أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها.
(6) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة، فان ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي. 7 (7) (أ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية أن تتخذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. وإذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا، فإنه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة.
(ب) تقرر الجمعية مقدار الدفعة الأولى لكل دولة متعاقدة في رأي المال السالف الذكر، أو اشتراكها في زيادته، على أساس مباديء مماثلة للمباديء المنصوص عليها في الفقرة (5) (ب).
(ج) تحدد الجمعية شروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(د) يتعين أن يكون رد الأموال متناسبا مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقدة، مع مراعاة تواريخ الدفع. 8 (8) (أ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها على أن تمنح هذه الدولة سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة. وطالما ظلت هذه الدولة ملتزمة بتقديم سلف، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية.
(ب) يحق للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية
(أ) وللمنظمة أن تنقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار يقدم كتابة، ويسري مفعول النقض بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار.
(9) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر من دول الاتحاد، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
المادة 58
فتح المادةاللائحة التنفيذية 1 (1) تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاما تتعلق :
« 1 » بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط، «2» بأي شرط أو مسائل أو إجراءات إدارية «3» بأي تفاصيل مقيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة. 2 (2) (أ) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، تتطلب التعديلات ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.
(3) (أ) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي لا يجوز تعديلها إلا :
«1» بموافقة إجماعية، أو 2 » إذا لم تعارض أي دولة من الدول التي يعمل مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي، وإذا لم تعارض - عندما تكون هذه الإدارة منظمة دولية حكومية - أي دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الأخرى الأعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة.
(ب) من أجل استبعاد أي قاعدة من هذه القواعد مستقبلاً من المتطلبات السالفة الذكر، يتعين استيفاء الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) « 1 » أو (أ) «2».
(ج) من أجل ادراج أي قاعدة مستقبلاً في إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يتعين توفر موافقة اجماعية على ذلك. 4 (4) تنص اللائحة التنفيذية على أنه يتعين على المدير العام أن يضع التعليمات الإدارية تحت رقابة الجمعية. 5 (5) يرجح نص المعاهدة، في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة والائحة التنفيذية.
الفصل السادس — المنازعات
المادة 59
فتح المادةالمنازعات
(1) مع مراعاة أحكام المادة 64 (5)، فإن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، ولا تتم تسويته بالتفاوض، يجوز أن تطرحه أي دولة معنية على محكمة العدل الدولية 3 عام 1420ه عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي، ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطرح النزاع على المحكمة أن تخطر المكتب الدولي بذلك، وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الأخرى علما بالموضوع.
الفصل السابع — المراجعة والتعديل
المادة 60
فتح المادةمراجعة المعاهدة 1 (1) يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة.
2) (2) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة.
(3) يحق لكل منظمة دولية حكومية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب. 4 (4) يجوز تعديل المواد 53 (5) و (9) و (11) و 54 و 55 (4) إلى (8) و 56 و 57، إما عن طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام المادة 61.
المادة 61
فتح المادةتعديل بعض أحكام المعاهدة
1) (أ) يجوز لكل دولة عضو في الجمعية أو اللجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات لتعديل المواد (53 (5) و (9) و (11) و 54 و 55 (4) إلى ( 8) و 56 و 57
(ب) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل. 2 (2) (أ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1).
(ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها .
3) (أ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة.
(ب) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل، علما بأن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل.
(ج) كل تعديل يتم قبوله وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 62
فتح المادةشروط الانضمام إلى المعاهدة 1 (1) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب :
«1» توقيعها وإيداعها وثيقة التصديق، أو «2» إيداع وثيقة الانضمام. 2 (2) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
(3) تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 4 (4) لا يجوز تفسير الفقرة (3) في أي حال من الأحوال على أنها تنطوي على اعتراف أي دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى :
الفقرة المذكورة. 30
المادة 63
فتح المادةبدء نفاذ المعاهدة 1 (1) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها، وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل أحد الشروط التالية :
« 1 » أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدولة المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي، «2» أن يكون مواطنو الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب على الأقل في بلد أجنبي، وفقًا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي، «3» أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيها، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي.
(ب) لأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا يشمل تعبير الطلبات » طلبات نماذج المنفعة. 2 (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، كل دولة لا تصبح طرفا في هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقًا للفقرة (1)، تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
(3) لا تطبق أحكام الفصل الثاني والقواعد المقابلة للائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة إلا اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول أطرافا في هذه المعاهدة، بعد استيفاء أحد الشروط المحددة في الفقرة (1) على الأقل، ودون أن تعلن وفقا للمادة 64 (1) أنها لا تنوي أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني. ومع ذلك، فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقا لتاريخ النفاذ الأولي وفقا للفقرة (1).
المادة 64
فتح المادةالتحفظات 1 (1) (أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني.
جزائرية / العدد 28 3 محرم 1420
(ب) لا تلتزم الدول التي تصدر إعلانًا وفقًا للفقرة الفرعية (أ) بأحكام الفصل الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية. 2 (2) (أ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلانًا وفقًا للفقرة (1) (أ) أن تعلن :
« 1 » أنها غير ملتزمة بأحكام المادة 39 (1) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمة له (كما هو منصوص عليه) «2» أن الالتزام بوقف الاجراءات الوطنية الواردة في المادة 40 ، لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه، على أن يكون مفهوماً رغم ذلك أن هذه الدولة لا تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 30 و 38.
(ب) على الدول التي تصدر هذا الإعلان أن تلتزم به بالتالي. 3 (3) (أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فيما يخصها.
(ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة 21 (2) إذا اقتصر الطلب الدولي، بعد انقضاء 18 شهراً على تاريخ الأولوية، على تعيين الدول التي أصدرت إعلانا وفقًا للفقرة الفرعية (أ).
(ج) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي :
« 1 » طبقا للائحة التنفيذية، وذلك بناء على طلب المودع «2» إذا نشر طلب وطني أو براءة اختراع على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الوطني لأي دولة معينة تكون قد أصدرت إعلانًا وفقًا للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا المكتب، وذلك فور النشر ولكن قبل انقضاء 18 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية. 4 (4) (أ) كل دولة ينص تشريعها الوطني على ما لبراءات اختراعها من أثر في حالة التقنية الصناعية اعتبارا من تاريخ سابق لتاريخ النشر، ودون أن عام 1420ه يكون تاريخ الأولوية المطالب به وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معادلاً لتاريخ الإيداع الفعلي في هذه الدولة تبعا لأغراض حالة التقنية الصناعية، يجوز لها أن تعلن أن إيداع أي طلب دولي يتم خارج أراضيها وينص على تعيينها يعادل إيداعا فعليا فيها لأغراض حالة التقنية الصناعية.
(ب) كل دولة تصدر إعلانًا وفقا للفقرة الفرعية (أ)، لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام المادة 11 (3).
(ج) على كل دولة تصدر إعلانًا وفقًا للفقرة الفرعية (أ) أن تعلن في الوقت نفسه كتابة تاريخ وشروط سريان ما للطلبات الدولية التي تعينها من أثر في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة. ويجوز تعديل هذا الإعلان في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.
(5) يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لا تعد نفسها ملتزمة بالمادة 59. ولا تطبق أحكام المادة 59، فيما يخص نشوب أي خلاف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا الإعلان ودولة متعاقدة أخرى.
6) (أ) كل إعلان يتم وفقا لهذه المادة، يجب إعداده كتابة. ويجوز أن يصدر هذا الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة (5) بموجب إخطار موجه إلى المدير العام يتم في أي وقت لاحق.
وفي حالة توجيه هذا الأخطار، يسري مفعول الإعلان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الاخطار من قبل المدير العام، ولا يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.
(ب) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقا لهذه المادة في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويسري مفعول هذا السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الإخطار من قبل المدير العام. وفي حالة سحب إعلان صادر وفقاً للفقرة (3)، لا يكون للسحب أي أثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة. 7 (7) لا يجوز إبداء أي تحفظات أخرى على هذه المعاهدة غير تلك التحفظات الواردة في الفقرات من (1) إلى ( 5 )
المادة 65
فتح المادةالتطبيق التدريجي 1 (1) على الجمعية أن تتخذ التدابير اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية، إذا نص الاتفاق المبرم مع أي إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد أو نوع الطلبات الدولية التي تتعهد هذه الإدارة ببحثها.
ويطبق هذا الحكم أيضا على طلبات البحث الدولي الطابع وفقا للمادة 12 (5). 2 (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1)، على الجمعية أن تحدد التواريخ التي يجوز أن يبدأ فيها ايداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي. ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقا لأحكام المادة 63 (1)، أو لتطبيق الفصل الثاني طبقا للمادة 63 (3).
المادة 66
فتح المادةنقض المعاهدة 1 (1) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.
(2) يصبح النقض نافذا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام. ولا يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة التي تجري النقض إذا تم ايداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.
المادة 67
فتح المادةالتوقيع واللغات 1 (1) (أ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية وللنصين الحجية نفسها.
(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع :
الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية باللغات الاسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية، وكذلك بأي لغات أخرى تحددها الجمعية.
(2) تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1970.
المادة 68
فتح المادةمهمات أمين الايداع 1 (1) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعد انقضاء فترة التوقيع عليها. 2 (2) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة إلى حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها. 3 (3) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. 4 (4) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى حكومات كل الدول المتعاقدة، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها .
المادة 69
فتح المادةالإخطارات على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي :
« 1 » التوقيعات الموضوعة طبقا للمادة 63 2 » ايداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمادة 63 ، «3» تاريخ بدء هذه المعاهدة، وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقا للمادة 63 (3) «4» الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (1) إلى ( 5 ) «5» سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (6) (ب ) «6» حالات النقض التي يتم تسلمها وفقا للمادة 66 «7» الإعلانات الصادرة بموجب المادة 31 (4).
اللائحة التنفيذية (*) لمعاهدة التعاون بشأن البراءات نص نافذ ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني ( 1996 ) الفهرس (**) الجزء ألف : قواعد تمهيدية القاعدة 1 : مختصرات 1-1 معنى المختصرات القاعدة 2 : تفسير بعض الكلمات 2-1 « مودع الطلب » 2-2 « الوكيل » 2-2 (ثانيا) «الممثل العام » 2-3 « التوقيع »
الجزء باء : القواعد المتعلقة بالفصل الأول من المعاهدة القاعدة 3 : العريضة (شكلها) 3-1 استمارة العريضة 3-2 الاستحصال على الاستمارات 3-3 الجدول 3-4 التفاصيل القاعدة 4 : العريضة (محتوياتها) 4-1 المحتويات الإجبارية والمحتويات الاختيارية - التوقيع 4-2 الالتماس (*) المعتمدة في 19 يونيه / حزيران 1970 والمعدلة في 14 أبريل / نيسان 1978 وفي 3 أكتوبر / تشرين الأول 1978 وفي الأول من مايو / آيار 1978 وفي 16 يونيه / حزيران 1980 وفي 26 سبتمبر / أيلول 1980 وفي 3 يوليه / تموز 1981 وفي 10 سبتمبر / أيلول 1982 وفي 4 أكتوبر / تشرين الأول 1983 وفي 3 فبراير / شباط 1984 وفي 28 سبتمبر / أيلول 1984 وفي الأول من أكتوبر / تشرين الأول 1985 وفي 12 يوليه / تموز 1991 وفي 2 أكتوبر / تشرين الأول 1991 وفي 29 سبتمبر / أيلول 1992 وفي 29 سبتمبر / أيلول 1993 وفي 3 أكتوبر / تشرين الأول 1995.
(**) لا يرد هذا الفهرس في النص الأصلي، وإنما :
أضيف إليه تسهيلا لاطلاع القاريء. 1420 4-3 اسم الاختراع 4-4 الأسماء والعناوين 4-5 مودع الطلب 4-6 المخترع 4-7 الوكيل 4-8 الممثل العام 4-9 تعيين الدول 4-10 المطالبة بالأولوية 4-11 الإشارة إلى بحث سابق 4-12 اختيار نوع الحماية 4-13 تحديد الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية 4-14 التكملة أو التكملة الجزئية 4-14 (ثانيا) اختيار إدارة البحث الدولي 4-15 التوقيع 4-16 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها 4-17 البيانات الإضافية القاعدة 5 : الوصف 5-1 طريقة صياغة الوصف 5-2 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية القاعدة 6 : مطالب الحماية 6-1 عدد مطالب الحماية وترقيمها 6-2 إشارات إلى بعض أجزاء أخرى من الطلب الدولي 6-3 طريقة صياغة مطالب الحماية 6-4 المطالب التابعة للحماية 6-5 نماذج المنفعة زائرية / العدد 28 3.3 القاعدة 7 : الرسوم 7-1 رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية 7-2 المهلة القاعدة 8 : الملخص 8-1 محتويات الملخص وشكله 8-2 الصورة 8-3 المباديء الواجب الاسترشاد بها لتحرير الملخص القاعدة 9 : العبارات، إلخ. الواجب عدم استعمالها 9-1 تعريف 9-2 التنبيه إلى المخالفات 9-3 الإشارة إلى المادة 21 (6) القاعدة 10 : المصطلحات والرموز 10-1 المصطلحات والرموز 10-2 الثبات القاعدة 11 : الشروط المادية للطلب الدولي 11 – 1 عدد النسخ 11-2 صلاحية الاستنساخ 11-3 الأوراق الواجب استعمالها 11-4 الأوراق المنفصلة، إلخ. 11 – 5 قياس الأوراق 11-6 الهوامش 11-7 ترقيم الأوراق 11-8 ترقيم السطور 11-9 طريقة كتابة النصوص 11-10 استعمال الرسوم والصيغ والجداول :
في النصوص 34 الجريدة المزة 11-11 الكلمات الواردة في الرسوم 11-12 التصحيحات، إلخ. 11-13 الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم 11-14 المستندات اللاحقة القاعدة 12 : اللغة المحرر بها الطلب الدولي 12-1 اللغات المقبولة 12-2 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي القاعدة 13 : وحدة الاختراع 13-1 شرط وحدة الاختراع 13-2 الحالات التي يعتبر فيها أن شرط وحدة الاختراع قد استوفي 13-3 طريقة تحرير مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة الاختراع 13-4 المطالب التابعة للحماية 13-8 نماذج المنفعة القاعدة 13 (ثانيا) : الاختراعات المتصلة بالأحياء الدقيقة 13 (ثانيا) - 1 تعريف 13 (ثانيا) - 2 الإشارات (بصفة عامة) 13 (ثانيا) - 3 الإشارات : محتوياتها - إغفال إدراج الإشارة أو أي بيان 13 (ثانيا) - 4 الإشارات : موعد تقديم البيانات 13 (ثانيا) - 5 الإشارات والبيانات لأغراض دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة - الإيداعات المختلفة لمختلف الدول المعيّنة - الإيداعات لدى مؤسسات الايداع غير المخطرة 13 (ثانيا) - 6 تقديم العينات فرية / العدد 28 3 محرم عام 1420 ه 13 (ثانيا) - 7 المتطلبات الوطنية : الإخطار والنشر القاعدة 13 (ثالثا) : الكشف عن تسلسل التزويدات أو الحوامض الأمينية 13 (ثالثا) - 1 الكشف عن التسلسل للإدارات الدولية 13 (ثالثا ) - 2 الكشف عن التسلسل للمكتب المعين القاعدة 14 : رسم التحويل 14 – 1 رسم التحويل القاعدة 15 : الرسم الدولي 15-1 الرسم الأساسي ورسم التعيين 21-2 مقدار الرسوم 15-3 طريقة التسديد 15-4 تاريخ التسديد 15-5 الرسوم المشار إليها في القاعدة 94 (ج) 15-6 استرداد الرسوم القاعدة 16 : رسم البحث 16-1 الحق في المطالبة بالرسوم 16-2 استرداد الرسوم القاعدة 16 (ثانيا) : تمديد مهلة تسديد الرسوم 16 (ثانيا) - 1 دعوة مكتب تسلم الطلبات 16 (ثانيا ) - 2 رسم عن الدفع المتأخر القاعدة 17 : وثيقة الأولوية 17-1 الالتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني السابق 17-2 الاستحصال على النسخ القاعدة 18 : مودع الطلب 18-1 محل الإقامة والجنسية 18-2 (تحذف ) 18-3 تعدد مودعي الطلبات 3 م عام 1420 ه المجريدة 18-4 معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية بشأن المودعين القاعدة 19 : مكتب تسلم الطلبات المختص 19 – 1 جهة إيداع الطلب 19-2 تعدد مودعي الطلب 19-3 نشر احالة مهمات مكتب تسلم الطلبات 19-4 تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات القاعدة 20 : تسلم الطلب الدولي 20-1 التاريخ والرقم 20-2 تسلم الأوراق في أيام مختلفة 20-3 الطلب الدولي المصحح 20-4 المعاينة بناء على المادة 11 (1) 20-5 المعاينة الإيجابية 20-6 - الدعوة إلى إجراء التصحيح 20-7 المعاينة السلبية 20-8 الخطأ من قبل مكتب تسلم الطلبات 20-9 إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب القاعدة 21 : إعداد النسخ 21-1 مسؤولية مكتب تسلم الطلبات القاعدة 22 : تحويل النسخة الأصلية 22-1 الإجراءات 22-2 (تحذف ) 22-3 المهلة المشار إليها في المادة 12 (3) القاعدة 23 : إرسال صورة عن البحث 23-1 الإجراءات القاعدة 24 : تسلم المكتب الدولي للنسخة الأصلية 24-1 (تحذف ) 24-2 الإخطار بتسلم النسخة الأصلية جزائرية / العدد 28 35 القاعدة 25 : تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث 25-1 الإخطار بتسلم صورة عن البحث القاعدة 26 : فحص وتصحيح بعض عناصر الطلب الدولي في مكتب تسلم الطلبات 26-1 مهلة الفحص 26-2 مهلة التصحيح 26-3 فحص الشروط المادية بناء على
المادة 14
فتح المادة(1) (أ ) « 5 » 26-3 (ثانيا) الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة 14 (1) (ب) 26-3 (ثالثا) الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة 3 (4) «1» 26-4 الإجراءات 26-5 قرار مكتب تسلم الطلبات 26-6 الرسوم الناقصة القاعدة 27 : التخلف عن تسديد الرسوم 27-1 الرسوم القاعدة 28 : أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي 28-1 ملاحظة بشأن بعض أوجه النقص القاعدة 29 : الطلبات الدولية أو التعيينات التي تعد مسحوبة بناء على المادة 14 (1) أو (3) أو (4) 29-1 ملاحظة مكتب تسلم الطلبات 29-2 (تحذف ) 29-3 تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع 29-4 تبليغ النية على إصدار إعلان بناء على
المادة 14
فتح المادة(4) القاعدة 30 : المهلة المحددة بناء على المادة 14 (4) 30-1 المهلة القاعدة 31 : الصور المطلوبة بناء على المادة 13 31-1 طلب الصور . 36 · الجريدة 31-2 إعداد الصور القاعدة 32 : تمديد آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الحلف 2 3-1 طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة الحلف 32 – 1 آثار التمديد إلى الدولة الحلف القاعدة 33 : النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي 33-1 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي 33-2 المجالات التي يجب أن يغطيها البحث الدولي 33-3 تحديد مجالات البحث الدولي القاعدة 34 : الحد الأدنى لمجموعة الوثائق 34-1 تعريف القاعدة 35 : الإدارة المختصة بالبحث الدولي 35-1 إدارة واحدة مختصة بالبحث الدولي 35-2 إدارات عديدة مختصة بالبحث الدولي 35-3 عندما يكون المكتب الدولي مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3»
القاعدة 36 : المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي 36-1 تعريف المتطلبات الدنيا القاعدة 37 : الاسم الناقص أو المعيب 37-1 الاسم الناقص 37-2 وضع الاسم القاعدة 38 : الملخص الناقص أو المعيب 38-1 الملخص الناقص 38-2 وضع الملخص القاعدة 39 : موضوع البحث بناء على المادة 17
(2) (1) » 1 « 39-1 تعريف زائرية / العدد 28 3 1420 القاعدة 40 : إنعدام وحدة الاختراع البحث الدولي) 40-1 طلب تسديد الرسوم 40-2 الرسوم الإضافية 40-3 المهلة القاعدة 41 : البحث السابق خلاف البحث الدولي 41-1 الالتزام باستخدام النتائج - رد الرسم القاعدة 42 : المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي 42-1 المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي القاعدة 43 : تقرير البحث الدولي 43-1 التعيينات 43-2 التواريخ 43-3 التصنيف 43-4 اللغة 43-5 الاستشهادات 43-6 مجالات البحث 43-7 محلاظات بخصوص وحدة الاختراع 43-8 الموظف المصرح له 43-9 عناصر إضافية 43-10 الشكل القاعدة 44 : إرسال تقرير البحث الدولي، إلخ. 44-1 صور عن التقرير أو عن الإعلان 44-2 الاسم أو الملخص 44-3 صور عن الوثائق المستشهد بها القاعدة 45 : ترجمة تقرير البحث الدولي 45-1 اللغات القاعدة 46 : تعديل المطالب لدى المكتب الدولي 46-1 المهلة 46-2 مكان الإيداع 46-3 اللغة الواجب تحرير التعديلات بها 46-4 الإعلان زم عام 1420 46-5 استمارة تقديم التعديلات القاعدة 47 : إبلاغ المكاتب المعينة 47-1 الإجراءات 47-2 الصور 47-3 اللغات 47-4 الالتماس الصريح بناء على المادة 23 (2) القاعدة 48 : النشر الدولي 48-1 الشكل 48-2 المحتويات 48-3 اللغات 48-4 النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب 48-5 تبليغ النشر الوطني 48-6 نشر بعض الوقائع القاعدة 49 : الصور والتراجم والرسوم بناء على
المادة 22
فتح المادة49-1 الإخطار 49-2 اللغات 49-3 الإعلانات الصادرة بناء على المادة 19 - البيانات المقدمة بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 4 49-4 استعمال استمارة وطنية 49-5 محتويات الترجمة وشروطها المادية القاعدة 50 : الحق المنصوص عليه في المادة 22 (3) 50-1 ممارسة الحق القاعدة 51 : المراجعة بوساطة المكاتب المعينة 51-1 المهلة المحددة لطلب إرسال الصور 51-2 صورة عن الإخطار 51-3 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة القاعدة 51 (ثانيا : بعض المتطلبات الوطنية المقبولة بناء على المادة 27 (1) و (2) و (6) و (7) 51 (ثانيا) - 1 بعض المتطلبات الوطنية المقبولة ائرية / العدد 28 37 51 (ثانيا) - 2 إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية القاعدة 52 : تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة 52-1 المهلة الجزء جيم : القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاهدة القاعدة 53 : طلب الفحص التمهيدي الدولي 53-1 الشكل 53-2 المحتويات
53 - الإلتماس 53-4 مودع الطلب 53-5 الوكيل أو الممثل العام 53-6 تحديد الطلب الدولي 53-7 اختيار الدول 53-8 التوقيع 53-9 بيان عن التعديلات القاعدة 54 : مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 54-1 محل الإقامة والجنسية 54-2 تعدد مودعي الطلبات 54-3 الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات 54-4 مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي القاعدة 55 : اللغات الفحص التمهيدي الدولي) 55-1 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي 55-2 ترجمة الطلب الدولي 55-3 ترجمة التعديلات القاعدة 56 : الاختيارات اللاحقة 56-1 الاختيارات المقدمة بعد طلب الفحص التمهيدي الدولي 56-2 تحديد الطلب الدولي 56-3 تحديد طلب الفحص التمهيدي الدولي 56-4 شكل الاختيارات اللاحقة 56-5 اللغة التي توضع بها الاختيارات اللاحقة القاعدة 57 : رسم الفحص 57 – 1 الالتزام بالدفع 57 – 2 مقدار رسم الفحص 57-3 تاريخ وكيفية التسديد 57-4 التخلف عن الدفع 57-5 (تحذف ) 57-6 رد الرسم القاعدة 58 : رسم الفحص التمهيدي 58-1 الحق في طلب دفع الرسم 58-2 التخلف عن الدفع 58-3 رد الرسم القاعدة 59 : إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة 59-1 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31 (2) (أ) 59-2 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31 (2) (ب) القاعدة 60 : بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي أو في الاختيارات 60-1 أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي 60-2 أوجه النقص في الاختيارات اللاحقة القاعدة 61 : تبليغ الفحص التمهيدي الدولي والاختيارات 61 – 1 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب 61-2 تبليغ المكاتب المختارة 61 – 3 المعلومات المقدمة لمودع الطلب 61-4 النشر في الجريدة القاعدة 62 : صورة عن التعديلات المجراة بناء على
المادة 19
فتح المادةلإدارة الفحص التمهيدي الدولي 62-1 التعديلات المجراة قبل إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي 62-2 التعديلات المجراة بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي القاعدة 63 : الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي 63-1 تعريف الشروط الدنيا القاعدة 64 : تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي 64-1 حالة التقنية الصناعية السابقة 64-2 الحالات التي لا يجري فيها الكشف كتابة 64-3 بعض الوثائق المنشورة القاعدة 65 : النشاط الابتكاري أو عدم البداهة 65-1 العلاقة بحالة التقنية الصناعية السابقة 65-2 التاريخ المناسب القاعدة 66 : الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66-1 أساس الفحص التمهيدي الدولي 66-2 وجهة النظر الأولى التي تقدمها إدارة الفحص التمهيدي الدولي كتابة 66-3 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66-4 الفرص الإضافية لتقديم التعديلات أو الحجم 66-4 ثانيا) أخذ التعديلات والحجج بعين الاعتبار 66-5 التعديلات 66-5 الاتصالات غير الرسمية بمودع الطلب
66 - وثيقة الأولوية 66-8 شكل التعديلات 66-9 اللغة التي تحرر بها التعديلات القاعدة 67 : موضوع الفحص بناء على المادة 34
(4) (1) » 1 « 67-1 تعريف 3 زم عام 1420 القاعدة 68 : انعدام وحدة الاختراع ( الفحص التمهيدي الدولي ) 68-1 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68-2 الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68-3 الرسوم الإضافية 68-4 الإجراءات المتخدة في حالة الحد من المطالب على وجه غير كاف 68-5 الاختراع الرئيسي القاعدة 69 : بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له 69-1 بدء الفحص التمهيدي الدولي 69-2 المهلة المحددة للفصح التمهيدي الدولي القاعدة 70 : تقرير الفحص التمهيدي الدولي 70-1 تعريف 70-2 أساس التقرير 70-3 التحديد 70-4 التواريخ 70-5 التصنيف 70-6 البيان الصادر بناء على المادة 35 (2)
70 - الاستشهادات المقدمة بناء على المادة 35 (2) 70-8 الإيضاحات المقدمة بناء على المادة 35 (2) 70-9 الكشف غير المكتوب 70-10 بعض الوثائق المنشورة 70-11 بيان التعديلات 70-12 ذكر بعض أوجه النقص 70 – 13 ملاحظات بشأن وحدة الاختراع 70-14 الموظف المصرح له 70-15 الشكل 70-16 مرفقات التقرير زائرية / العدد 28 39 70 – 17 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات القاعدة 71 : إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي 71-1 المرسل إليه 71-2 صورة عن الوثائق المستشهد بها القاعدة 72 : ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي 72-1 اللغات 72-2 إعداد صور عن الترجمات المودع الطلب 72-3 ملاحظات بشأن الترجمة القاعدة 73 : إبلاغ تقرير الفحص التمهيدي الدولي 73-1 إعداد الصور 73-2 مهلة الإبلاغ القاعدة 74 : ترجمة وإرسال مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي 74-1 محتويات الترجمة ومهلة إرسالها القاعدة 75 : (تحذف) القاعدة 76 : الصور والتراجم والرسوم المنصوص عليها في المادة 39 (1) - ترجمة وثيقة الأولوية 76-1 و 2 و 3 (تحذف ) 76-4 المهلة المحددة لترجمة وثيقة الأولوية 6 7-5 تطبيق القواعد 122 (ز) و 49 و 51 ( ثانيا) 76-6 أحكام انتقالية القاعدة 77 : الحق المنصوص عليه في المادة 39 (1) (ب) 77-1 ممارسة الحق القاعدة 78 : تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة 78-1 المهلة المحددة إذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية 78-2 المهلة المحددة إذا جرى الاختيار بعد انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية 78-3 نماذج المنفعة الجزء دال : القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاهدة القاعدة 79 : التقويم 79-1 تحديد التواريخ القاعدة 80 : حساب المهل 80-1 المهل المحددة بالسنوات 80-2 المهل المحددة بالأشهر 80-3 المهل المحددة بالأيام 80-4 التواريخ المحلية 80-5 انقضاء المهلة في يوم عطلة 80-6 تاريخ المستندات 80-7 نهاية يوم العمل القاعدة 81 : تعديل المهل المحددة في المعاهدة 81-1 اقتراحات 81-2 قرارات الجمعية 81-3 التصويت بالمراسلة القاعدة 82 : عدم انتظام خدمات البريد 82-1 التأخير في تسليم البريد أو فقده 82-2 انقطاع خدمات البريد القاعدة 82 (ثانيا) : اعتذار الدولة المعينة أو المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل 82 (ثانيا) - 1 معنى «المهلة ، في المادة 48 (2) 82 (ثانيا) - 2 استرداد الحقوق والأحكام الأخرى التي تطبق عليها المادة (248) القاعدة 82 (ثالثا) : تصحيح الأخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي 82 (ثالثا) - 1 الأخطاء المتعلقة بتاريخ الإيداع الدولي وبالمطالبة بالأولوية القاعدة 83 : حق التصرف أمام الإدارات الدولية 83-1 إثبات الحق 83-1 (ثانيا) عندما يكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات 83-2 الإبلاغ الجزء هاء : القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة القاعدة 84 : مصاريف الوفود 84-1 المصاريف التي تتحملها الحكومات القاعدة 85 : عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية 85-1 التصويت بالمراسلة القاعدة 86 : الجريدة 86-1 المحتويات 86-2 اللغات 86-3 دورية النشر 86-4 البيع 86-5 العنوان 86-6 التفاصيل الأخرى القاعدة 87 : نسخ عن المنشورات 87-1 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي 87-2 المكاتب الوطنية القاعدة 88 : تعديل اللائحة التنفيذية 88-1 شرط التصويت بالإجماع 88-2 (تحذف ) 88-3 شرط عدم معارضة بعض الدول 88-4 الإجراءات القاعدة 89 : التعليمات الإدارية 89-1 الموضوع 89-2 المصدر 89-3 النشر والدخول حيز التنفيذ الجزء واو : القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة القاعدة 90 : الوكلاء والممثلون العاملون 90-1 تعيين الوكيل 90-2 الممثل العام 3 محرم عام 1420 ه 90-3 الآثار المترتبة على الأعمال التي يباشرها الوكلاء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتهم 90-4 طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام 90 – 5 التوكيل العام. 90-6 الإلغاء والعدول القاعدة 90 (ثانيا) : السحب 90 (ثانيا ) . - 1 سحب الطلب الدولي 90 (ثانيا) - 2 سحب التعيينات 90 (ثانيا) - 3 سحب المطالبة بالأولوية 90 (ثانيا) - 4 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو الاختيارات 90 (ثانيا) - 5 التوقيع 90 (ثانيا) - 6 أثر السحب 90 (ثانيا) - 7 الحق المنصوص عليه في المادة 37 ( 4) (ب ) القاعدة 91 : الأخطاء السافرة الواردة في المستندات 91-1 التصحيح القاعدة 92 : المراسلات 92-1 ضرورة إرفاق كتاب بالوثيقة وتوقيعه 92-2 اللغات 92-3 إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية 92-4 استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس، إلخ.
القاعدة 92 (ثانيا) : تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض بيانات العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي 92 (ثانيا) - 1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي القاعدة 93 : حفظ الملفات والسجلات 93-1 مكتب تسلم الطلبات 93-2 المكتب الدولي 93-3 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي 93-4 الاستنساخ القاعدة 94 : استصدار الصور من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي 94-1 الالتزام بتقديم الصور القاعدة 95 : الاستحصال على صور عن النصوص المترجمة 95-1 الالتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة القاعدة 96 : جدول الرسوم 96-1 جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية جدول الرسوم الجزء ألف قواعد تمهيدية القاعدة 1 مختصرات 1-1 معنى المختصرات
(أ) يقصد بكلمة «المعاهدة » في هذه اللائحة التنفيذية معاهدة التعاون بشأن البراءات.
(ب) تشير كلمة «الفصل» في هذه اللائحة التنفيذية إلى فصل محدد في المعاهدة. كما تشير كلمة «المادة » إلى مادة محددة في المعاهدة.
القاعدة 2 تفسير بعض الكلمات 2 – 1 «مودع الطلب»
تعني عبارة « مودع الطلب » أيضا وكيل مودع الطلب أو أي شخص آخر يمثل مودع الطلب ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه العبارة، كما هي الحال بخاصة إذا كان نص الحكم يشير إلى محل إقامة مودع الطلب أو إلى جنسيته. 2-2 «الوكيل »
تعني كلمة «الوكيل » الوكيل الذي يتم اختياره على القاعدة 90-1 ، ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه الكلمة. 2 – 2 «الممثل العام»
تعني عبارة «الممثل العام » مودع الطلب الذي يتم اختياره كممثل عام أو يعتبر كذلك بناء على القاعدة .2-90 2-3 «التوقيع »
إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات أو الإدارة المختصة بالبحث الدولي أو بالفحص التمهيدي الدولي يتطلب استعمال خاتم معين بدلاً من التوقيع، فإن كلمة « التوقيع » تعني «الخاتم»
لأغراض عمل المكتب أو الإدارة الأنف ذكرهما.
الجزء باء القواعد المتعلقة بالفصل الأول من المعاهدة القاعدة 3 العريضة (شكلها) 3 – 1 استمارة العريضة تعد العريضة على استمارة مطبوعة أو تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسب إلكتروني. 3-2 الاستحصال على الاستمارات يستحصل مودعو الطلبات مجانا على نسخ عن الاستمارة المطبوعة سواء من مكتب تسلم الطلبات أو من المكتب الدولي بناء على رغبة المكتب الأول. 3-3 الجدول
(أ) تشتمل العريضة على جدول يبين فيه مايأتي :
« 1 » العدد الإجمالي لأوراق الطلب الدولي وعدد أوراق كل عنصر من هذا الطلب العريضة والوصف ومطالب الحماية والرسوم والملخص) « 2 » إذا أرفق بالطلب الدولي كما تم إيداعه أو لم يرفق به توكيل رسمي (أي المستند الذي يحدد اسم الوكيل أو الممثل العام وصورة عن توكيل عام ووثيقة أولوية وإيصال عن الرسوم المسددة وكذلك؛ أي مستند آخر (يحدد في الجدول)، «3» رقم صورة الرسوم التي يقترح مودع الطلب نشرها بالاقتران بالملخص عند نشره، علما بأنه يجوز لمودع الطلب اقتراح أكثر من صورة في بعض الحالات الاستثنائية.
(ب) يتعين على مودع الطلب استكمال الجدول، وإلا أدخل عليه مكتب تسلم الطلبات البيانات الضرورية دون أن يبين الرقم المشار إليه في الفقرة (أ) « 3 ». 3-4 التفاصيل مع مراعاة القاعدة 3-3 ، يجري النص على تفاصيل استمارة العريضة المطبوعة وأي عريضة تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حساب إلكتروني في التعليمات الإدارية.
القاعدة 4 العريضة (محتوياتها) 4-1 المحتويات الإجبارية والمحتويات الاختيارية التوقيع
(أ) يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي :
« 1 » التماس، «2» اسم الاختراع » 3 » بيانات عن مودع الطلب وعن الوكيل إن وجد، «4» تعيين الدول «5» بيانات عن المخترع إذا تطلب القانون الوطني لدولة معينة على الأقل إبلاغ اسم المخترع عند إيداع طلب وطني. 3 محرم عام 1420 ه الجريدة
(ب) عند الاقتضاء، يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي :
«1» مطالبة بالأولوية «2» إشارة إلى بحث سابق دولي أو دولي الطابع أو أي بحث آخر، «3» أنواع الحماية المختارة «4» بيان يفيد أن مودع الطلب يرغب في الحصول على براءة إقليمية «5» إشارة إلى طلب رئيسي أو إلى براءة رئيسية «6» إشارة إلى إدارة البحث الدولي المختصة التي يختارها مودع الطلب.
(ج) يجوز أن تشتمل العريضة على ما يأتي :
«1» بيانات متعلقة بالمخترع إذا لم يتطلب القانون الوطني لأي دولة معينة إبلاغ اسم المخترع عند إيداع طلب وطني «2» طلب مرفوع إلى مكتب تسلم الطلبات لكي يرسل وثيقة الأولوية إلى المكتب الدولي إذا كان الطلب المطالب بأولويته قد أودع لدى المكتب الوطني أو الإدارة الدولية الحكومية التي هي مكتب تسلم الطلبات.
(د) يجب توقيع العريضة. 4-2 الالتماس يجب أن يكون الغرض من الالتماس على النحو الوارد ذكره أدناه، ومن المستحسن أن يحرر على الوجه الآتي : « يلتمس الموقع أدناه أن يجري بحث هذا الطلب الدولي وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات». 4 – 3 اسم الاختراع يجب أن يكون اسم الاختراع مقتضباً ويستحسن أن يتراوح عدد كلماته ما بين كلمتين وسبع كلمات إن كان موضوعاً بالإنكليزية أو مترجماً إلى الإنكليزية) كما يجب أن يكون دقيقاً . 4-4 الأسماء والعناوين
(أ) يجب بيان أسماء الأشخاص الطبيعيين بناء على اسم العائلة والاسم الشخصي، على أن يذكر اسم العائلة قبل الاسم الشخصي.
(ب) يجب بيان أسماء الأشخاص المعنوية بناء على التسمية الرسمية الكاملة.
(ج) يجب بيان العناوين بناء على الشروط العادية لضمان توزيع البريد على وجه السرعة على العناوين الموضحة. وعلى كل حال، يجب أن تتضمن العناوين كل الوحدات الإدارية المناسبة بما في ذلك رقم المنزل إن وجد. وإذا كان القانون الوطني للدولة المعينة لا يتطلب بيان رقم المنزل، فإن التخلف عن بيان هذا الرقم لن يكون له أي أثر في هذه الدولة. ومن أجل الاتصال سريعا بمودع الطلب من الموصى به ذكر عنوان الطابعة اللاسلكية وكذلك أرقام الهاتف والفاكس أو ذكر المعلومات المتعلقة بوسائل الاتصال المماثلة الأخرى المودع الطلب، أو الوكيل أو الممثل العام عند الاقتضاء.
(د) يجوز لكل مودع طلب أو مخترع أو وكيل أن يذكر عنواناً واحداً له. أما إذا لم يعين أي وكيل لتمثيل مودع الطلب أو مودعي الطلب كافة إن كانوا أكثر من واحد، فإن مودع الطلب أو الممثل العام إن كان هناك أكثر من مودع واحد يجوز له أن يذكر عنوانًا إضافيًا ترسل إليه الإخطارات علاوة على أي عنوان آخر يكون مذكوراً في العريضة. 4-5 مودع الطلب
(أ) يجب بيان اسم وعنوان وجنسية ومحل إقامة مودع الطلب أو مودعي الطلب كافة في العريضة.
(ب) يجب بيان جنسية مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي هو واحد من مواطنيها.
(ج) يجب بيان محل إقامة مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي يقيم فيها.
(د) يجوز بيان مودعين مختلفين في العريضة عن دول معينة مختلفة. وفي هذه الحالة، يجب أن يبين في العريضة المودع أو المودعون عن كل دولة أو مجموعة دول معينة. 4-6 المخترع
(أ) في حالة تطبيق القاعدة 4-1 (أ) « 5 » من هذه اللائحة، يجب بيان اسم وعنوان المخترع أو :
المخترعين في العريضة.
(ب) إذا كان مودع الطلب هو المخترع في الوقت ذاته، وجب أن تشتمل العريضة على إعلان بهذا المعنى، بدلاً من كتابة البيانات الوارد ذكرها في الفقرة (أ).
(ج) إذا اختلفت متطلبات القوانين الوطنية للدولة المعينة، جاز ذكر أشخاص مختلفين في العريضة كمخترعين بالنسبة إلى الدول المعينة المختلفة.. وفي هذه الحالة، يجب أن تتضمن العريضة إعلانًا منفصلا عن كل دولة أو مجموعة دول معينة يعد فيها شخص معين أو عدة أشخاص معينين أو هذا الشخص نفسه أو هؤلاء الأشخاص أنفسهم بمثابة المخترع أو المخترعين. 4-7 الوكيل في حالة اختيار وكلاء، يجب بيان ذلك في العريضة وذكر أسمائهم وعناوينهم. 4-8 الممثل العام في حالة اختيار ممثل عام، يجب بيان ذلك في العريضة. 4 – 9 تعيين الدول
(أ) يجب تعيين الدول المتعاقدة في العريضة :
« 1 » ببيان كل دولة معينة، إذا أجريت التعيينات للحصول على براءات وطنية «2» ببيان يفيد أن من المرغوب فيه الحصول على براءة إقليمية سواء لكل الدول المتعاقدة الأطراف في معاهدة البراءة الإقليمية المعينة أو للدول المتعاقدة المحددة فيها وحدها، إذا أجريت التعيينات للحصول على براءة إقليمية.
(ب) يجوز أن تتضمن العريضة بيانًا يفيد أن كل التعيينات المصرح بها بناء على المعاهدة، خلاف التعيينات التي أجريت وفقًا للفقرة (أ)، قد أجريت أيضا ، شرط أن :
«1» تعين دولة متعاقدة على الأقل وفقًا للفقرة (أ)، «2» وتتضمن العريضة أيضا إعلانا يفيد أن كل تعيين يجرى بناء على هذه الفقرة يخضع للإقرار المشار إليه في الفقرة (ج) ، وأن كل تعيين لا يقرر قبل انقضاء 15 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية يعتبر أنه سحب من قبل مودع الطلب عند انقضاء المهلة المذكورة.
(ب) «2»، وذلك عن طريق :
« 1 » إيداع إعلان كتابي يتضمن البيان المشار إليه في الفقرة (أ) « 1 » أو «2» لدى مكتب تسلم الطلبات «2» وتسديد رسم التعيين ورسم الإقرار المشار إليهما في القاعدة 15-5 لمكتب تسلم الطلبات. 4 – 10 المطالبة بالأولوية
(أ) يدرج الإعلان المشار إليه في المادة 8 (1) في العريضة. وهو يتكون من بيان يفيد المطالبة بأولوية طلب سابق، ويذكر فيه ما يأتي :
« 1 » اسم البلد الذي أودع فيه الطلب السابق إذا لم يكن طلبا إقليميًا أو دوليًا، واسم البلد أو البلدان التي أودع لها الطلب السابق إذا كان طلبا إقليميا أو دوليا، «2» تاريخ الإيداع «3» رقم الإيداع «4» المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية حيث أودع الطلب السابق إذا كان طلبا إقليميا أو دوليا.
(ب) إذا لم يبين في العريضة كل من :
« 1 » اسم البلد الذي أودع فيه الطلب السابق، إذا لم يكن طلبا إقليميًا أو دوليًا، أو اسم بلد واحد على الأقل أودع له هذا الطلب إذا كان طلبا إقليميا أو دوليا، «2» وتاريخ إيداع الطلب السابق فإن المطالبة بالأولوية تعد لأغراض الإجراءات :
المتخذة بناء على المعاهدة كما لو لم تقدم. بيد 3 عام 1420 ه ريد أنه إذا كان السهو أو الخطأ في بيان اسم هذا البلد أو هذا التاريخ ناجماً عن خطأ واضح، جاز لمكتب تسلم الطلبات أن يجري التصحيح الضروري بناء على طلب المودع. ويعد الخطأ خطأ واضحا إذا اتضحت ضرورة التصحيح بالمقارنة بالطلب السابق. وإذا تمثل الخطأ في السهو عن بيان هذا التاريخ، فإنه لا يجوز إجراء التصحيح قبل إرسال النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي. أما إذا تعلق الخطأ ببيان هذا التاريخ أو هذا البلد، فإنه لا يجوز إجراء التصحيح إلا قبل انقضاء المهلة المشار إليها في القاعدة 17-1 (أ) والمحسوبة اعتباراً من تاريخ الأولوية الصحيح.
(ج) إذا لم يبين رقم الطلب السابق في العريضة وإنما بلغه مودع الطلب للمكتب الدولي أو لمكتب تسلم الطلبات قبل انقضاء الشهر السادس عشر من تاريخ الأولوية، فإن هذا الرقم يعد بالنسبة إلى كل الدول المعينة كما لو كان قد أبلغ في حينه.
(د) إذا لم يقع تاريخ إيداع الطلب السابق، كما هو مبين في العريضة، خلال السنة السابقة لتاريخ الإيداع الدولي، تعين على مكتب تسلم الطلبات أو على المكتب الدولي عوضا عنه أن يدعو مودع الطلب إلى أن يطلب سواء إلغاء الإعلان المقدم بناء على المادة 8 (1) أو تصحيح تاريخ الطلب السابق إن كان قد بين بطريقة خاطئة. وإذا لم يتصرف مودع الطلب تبعا لذلك خلال شهر من تاريخ الدعوة، فإن الإعلان المشار إليه في المادة 8 (1) يلغى تلقائياً.
(ه) في حالة المطالبة بأولويات عدة طلبات سابقة، يتعين تطبيق الفقرات (أ) إلى (د) على كل منها . 4-11 الإشارة إلى بحث سابق إذا طلب بحث دولي أو بحث دولي الطابع عن طلب ما بناء على المادة 15 (5)، أو إذا رغب مودع الطلب في أن تستند إدارة البحث الدولي كليا أو جزئيا عند إعداد تقرير البحث الدولي إلى نتائج بحث، خلاف البحث الدولي أو البحث الدولي الطابع، والذي يكون قد أعده المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية التي هي إدارة البحث الدولي المختصة بالطلب الدولي، وجب أن تتضمن العريضة إشارة إلى ذلك. ويجب أن تسمح هذه الإشارة بتحديد الطلب الذي أجري له البحث السابق أو ترجمته حسب الحال مع بيان بلده وتاريخه ورقمه، أو تسمح بتحديد ذلك البحث مع بيان تاريخ ورقم عريضة البحث إن أمكن. 4-12 اختيار نوع الحماية
(أ) إذا رغب مودع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة، ليس كطلب براءة وإنما للحصول على أحد أنواع الحماية المشار إليها في المادة 43 ، وجب عليه أن يبين ذلك في العريضة. ولا تطبق المادة 2 «2» لأغراض هذه الفقرة.
(ب) بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 44 ، يبين مودع الطلب نوعي الحماية المنشودين، أو يبين نوع الحماية المنشود بصورة أساسية ونوع الحماية المنشود بصورة ثانوية إذا كان المنشود أساسا واحداً من هذين النوعين. 4-13 تحديد الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية إذا رغب مودع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة كطلب براءة أو شهادة إضافية أو شهادة مخترع إضافية أو شهادة منفعة إضافية، وجب عليه تحديد الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية أو شهادة المخترع الرئيسية أو شهادة المنفعة الرئيسية التي تستند إليها البراءة أو الشهادة الإضافية أو شهادة المخترع الإضافية أو شهادة المنفعة الإضافية في حالة منحها . ولا تطبق المادة 2 «2»
لأغراض هذه الفقرة. 4-14 التكملة أو التكملة الجزئية إذا رغب مودع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة كطلب مكمل أو مكمل جزئياً لطلب سابق، وجب عليه أن يبين ذلك في العريضة وأن :
يحدد الطلب الرئيسي ذا الصلة. 46 الجريدة الرسمية 4-4 (ثانيا) اختيار إدارة البحث الدولي إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي مختصة ببحث الطلب الدولي، تعين على مودع الطلب أن يذكر في العريضة إدارة البحث الدولي التي اختارها. 4-15 التوقيع
(أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب على مودع الطلب أن يوقع العريضة، أو يوقعها كل مودع إن كان المودعون عديدين.
(ب) إذا أودع مودعون عديدون طلبا دوليا عينت فيه دولة يتطلب قانونها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية، ورفض مودع له هذه الصفة توقيع العريضة بالنسبة إلى هذه الدولة المعينة، أو لم تسمح الجهود الحثيثة بالعثور عليه أو الاتصال به، فإنه ليس من الضروري أن يوقع هذا المودع العريضة إذا وقعها أحد المودعين على الأقل، وتسلم مكتب تسلم الطلبات بيانا مرضيا عن سبب عدم التوقيع. 4 – 16 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها
(أ) إذا لم يكتب أي اسم أو عنوان بالحروف اللاتينية، وجب بيانه أيضًا بالحروف اللاتينية سواء بنقل حروفه أو بترجمته إلى الإنكليزية.
وينبغي لمودع الطلب أن يحدد الكلمات التي يكتفي بنقل حروفها والكلمات التي يتعين ترجمتها.
(ب) إذا لم يكتب اسم بلد بالحروف اللاتينية وجب بيانه أيضاً بالإنكليزية. 4-17 البيانات الإضافية
(أ) يجب ألا تتضمن العريضة أية بيانات خلاف البيانات الوارد ذكرها في القواعد 4-1 إلى 4-16.
بيد أنه يجوز أن تسمح التعليمات الإدارية بإدراج أية بيانات إضافية منصوص عليها في التعليمات الإدارية في العريضة دون أن تلزم بذلك.
زائرية / العدد 28 3 مخر 1420
(ب) إذا تضمنت العريضة أية بيانات خلاف البيانات الوارد ذكرها في القواعد 4-1 إلى 4-16 ، أو تضمنت بيانات تسمح بها التعليمات الإدارية بناء على الفقرة (أ)، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يحذف البيانات الإضافية من تلقاء نفسه.
القاعدة 5 الوصف 5-1 طريقة صياغة الوصف
(أ) يجب أن يتضمن الوصف بادىء ذي بدء اسم الاختراع كما هو وارد في العريضة. كما يجب :
« 1 » أن يوضح فيه المجال التقني الذي يرتبط به الاختراع «2» وأن تبين فيه التقنية السابقة التي يمكن النظر إليها تبعا لمعرفة مودع الطلب لها كأمر مفيد لفهم الاختراع وبحثه وفحصه، وأن تذكر فيه بالأحرى المستندات التي تصور تلك التقنية «3» وأن يكشف فيه عن الاختراع المطلوب حمايته بأسلوب يسمح بفهم المشكلة التقنية وحلها حتى لو لم تكن المشكلة محددة صراحة على هذا النحو)، وأن تبين فيه الآثار المفيدة للاختراع إن وجدت بالإشارة إلى التقنية السابقة، «4» وأن توضح فيه باختصار أشكال الرسوم إن وجدت 5» وأن تبين فيه على الأقل أفضل طريقة يراها مودع الطلب مناسبة لإنجاز الاختراع المطلوب حمايته، على أن يستعمل لذلك الأمثلة عند الضرورة ويشير إلى الرسوم إن وجدت. أما إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة وصف أفضل طريقة لإنجاز الاختراع، وإنما اكتفى بالمطالبة بوصف أي طريقة لإنجازه سواء كانت أو لم تكن الطريقة المثلى)، فإن عدم وصف هذه الطريقة لن يكون له أي أثر في تلك الدولة 3 مزم محرم عام عام 1420 ه المجريد «6» وأن يبين فيه صراحة، إذا لم يتضح ذلك بداهة من وصف الاختراع أو من طابعه الطريقة التي تسمح باستغلال موضوع الاختراع في الصناعة والطريقة التي تسمح بإنتاجه وباستعماله، أو الطريقة التي تسمح باستعماله إذا كان في الإمكان استعماله فقط. ويجب فهم مصطلح «الصناعة» بأوسع معانيه، كما هي الحال في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
(ب) يتعين اتباع النهج والترتيب الموضحين في الفقرة (أ)، ما لم يترتب فهم أفضل وعرض أوفر على أي نهج أو ترتيب مخالف نتيجة لطابع الاختراع.
(ج) مع مراعاة الفقرة (ب) من المستحسن أن يسبق كل بيان وارد في الفقرة (أ) بعنوان ملائم، كما هو موصى به في التعليمات الإدارية. 5 – 2 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية إذا تضمن الطلب الدولي كشفا عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية، وجب أن يتضمن الوصف قائمة بمحتويات التسلسل تطابق القاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية.
القاعدة 6 مطالب الحماية 6 – 1 عدد مطالب الحماية وترقيمها
(أ) يجب أن يكون عدد مطالب الحماية عدداً معقولاً، بالنظر إلى طابع الاختراع المطلوب حمايته.
(ب) إذا تعددت مطالب الحماية، وجب ترقيمها على التوالي بالأرقام العربية.
(ج) في حالة تعديل مطالب الحماية، يحدد نظام الترقيم تبعاً للتعليمات الإدارية. 6-2 إشارات إلى بعض أجزاء أخرى من الطلب الدولي
(أ) بالنسبة إلى الخصائص التقنية للاختراع يجب ألا تستند مطالب الحماية إلى إشارات إلى الوصف أو إلى الرسوم، ما لم تستدع ذلك الضرورة القصوى. ويجب ألا تستند بخاصة إلى إشارات نظير «كما هو موضح في الجزء... من الوصف » أو «كما هو موضح في الشكل... من الرسوم ».
(ب) إذا تضمن الطلب الدولي رسوما، وجب بالأحرى أن تتلى الخصائص التقنية الواردة في مطالب الحماية بإشارات مرجعية متعلقة بهذه الخصائص. وفي حالة استعمال الإشارات المرجعية يجب وضعها بالأحرى بين قوسين. وإذا لم يكن من شأن استعمال الإشارات المرجعية تيسير فهم مطلب الحماية بصورة أسرع على وجه الخصوص، وجب الامتناع عن استعمالها. ويجوز لكل مكتب معين أن يحذف الإشارات المرجعية لأغراض النشر. 6 – 3 طريقة صياغة مطالب الحماية
(أ) يجب تعريف الموضوع المطلوب له الحماية على أساس الخصائص التقنية للاختراع.
(ب) يجب أن تشتمل مطالب الحماية، كلما كان ذلك مناسبا، على ما يأتي :
« 1 » إعلان تبين فيه الخصائص التقنية للاختراع الضرورية لتحديد الموضوع المطالب بحمايته والتي هي مع ذلك جزء من حالة التقنية السابقة في حالة الجمع بينها، «2» جزء مميز – يسبق بعبارات مثل «يتميز في أنه » أو «يتميز ب»، أو « ويتضمن التحسين الذي أدخل عليه»، أو أية عبارات أخرى تهدف إلى الغرض ذاته وتعرض فيه بإيجاز الخصائص التقنية المنشود حمايتها بالإضافة إلى الخصائص التقنية الواردة في البند « 1 ».
(ج) إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة صياغة مطالب الحماية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ب)، فإن عدم صياغة المطالب بهذه الطريقة لا يكون له أي أثر في تلك الدولة، شرط صياغتها بطريقة متمشية مع القانون الوطني لتلك الدولة. 6-4 المطالب التابعة للحماية
(أ) مطالب الحماية الذي يتضمن كل مميزات :
مطلب واحد أو أكثر من مطالب الحماية الأخرى مطلب الحماية التابع الشكل والمشار إليه فيما بعد بمصطلح «المطلب التابع للحماية » يجب أن يصاغ بهذا الشكل بالإشارة في البداية إن أمكن إلى هذا المطلب الآخر أو هذه المطالب الأخرى ويجب أن تحدد فيه الخصائص الإضافية المطلوب حمايتها. وكل مطلب تابع للحماية يشير إلى أكثر من مطلب آخر (مطلب الحماية التابع والمتعدد يجب ألا يشير إلى هذه المطالب الأخرى إلا كحل اختياري فقط. أما مطالب الحماية التابعة والمتعددة، فيجب عدم استخدامها كأساس لأي مطلب حماية تابع ومتعدد آخر. وإذا كان التشريع الوطني للمكتب الوطني الذي يعمل كإدارة للبحث الدولي لا يسمح بصياغة المطالب التابعة والمتعددة بصورة مختلفة عما هو منصوص عليه في الجملتين السابقتين، فإن عدم صياغة المطالب بهذا الشكل قد يؤدي إلى بيان ذلك بناء على المادة 17 (2) (ب) في تقرير البحث الدولي، وعدم صياغة المطالب بالشكل المذكور ليس له أي أثر في أية دولة معينة إذا كانت المطالب قد صيغت بشكل يتفق مع التشريع الوطني لهذه الدولة.
(ب) يجب تفسير أي مطلب تابع للحماية على أنه يشمل كل التقييدات المتضمنة في مطلب الحماية الذي يشير إليه، أو على أنه يشمل كل التقييدات الواردة في مطلب الحماية الذي يؤخذ معه بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بمطلب حماية تابع ومتعدد.
(ج) يجب الجمع بقدر الإمكان وبأفضل طريقة عملية ممكنة بين كل المطالب التابعة للحماية التي تشير إلى مطلب واحد سابق للحماية من جهة، وكل المطالب التابعة للحماية التي تشير إلى عدة مطالب سابقة للحماية من جهة أخرى. 6 – 5 نماذج المنفعة يجوز لكل دولة معينة يطلب فيها نموذج منفعة على أساس طلب دولي أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانونها الوطني بدلاً من القواعد 6-1 إلى 6-4، بعدما يبدأ فحص الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه وفقا لمتطلبات أحكام القانون الوطني ذات الصلة خلال شهرين على الأقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على
المادة 22
فتح المادةالقاعدة 7 الرسوم 1-7 رسم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية تعد رسوماً. 7-2 المهلة المهلة المشار إليها في المادة 7 (2) «2»
يجب أن تكون معقولة بالنظر إلى شروط كل حالة، ويجب ألا تقل بأي حال عن شهرين اعتباراً من تاريخ الدعوة المرسلة كتابيا لإيداع الرسوم أو الرسوم الإضافية بناء على الحكم السابق ذكره.
القاعدة 8 الملخص 8 – 1 محتويات الملخص وشكله
(أ) يجب أن يشتمل الملخص على ما يأتي :
«1» موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف ومطالب الحماية وأية رسوم. ويجب أن يبين في الموجز المجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع، كما يجب تحريره بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة التقنية، وجوهر حل هذه المشكلة بوساطة الاختراع والاستعمال الرئيسي أو الاستعمالات الرئيسية للاختراع 2 » عند الاقتضاء، الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على وجه أفضل بالمقارنة بكل الصيغ الأخرى الواردة في الطلب الدولي.
(ب) يجب أن يكون الملخص مقتضبا بقدر ما يسمح به الكشف ) ويستحسن أن يتراوح بين خمسين ومائة وخمسين كلمة إذا حرر بالإنلكيزية أو ترجم إلى هذه اللغة ). 3 1420 3 المجري
(ج) يجب ألا يتضمن الملخص أي إعلان بشأن المزايا أو القيمة المزعومة للاختراع المطلوب حمايته، أو بشأن تطبيقاته المتوقعة.
(د) كل خاصية من الخصائص التقنية الرئيسية المذكورة في الملخص والموضحة برسم في الطلب الدولي، يجب أن تتبع بإشارة مرجعية موضوعة بين قوسين. 8-2 الصورة
(أ) إذا لم يقدم مودع الطلب البيان المشار إليه في القاعدة 3-3 (أ) «3»، أو إذا رأت إدارة البحث الدولي أن أي صورة أو صور خلاف تلك التي يقترحها مودع الطلب قد تسمح بتمييز الاختراع على وجه أفضل بالمقارنة بكل صور الرسوم وجب على الإدارة المذكورة أن تبين الصورة أو الصور التي يجب أن تصحب الملخص عندما ينشره المكتب الدولي، مع مراعاة الفقرة (ب). وفي هذه الحالة، يصحب الملخص بالصورة أو بالصور التي تحددها إدارة البحث الدولي، وإلا صحب الملخص بالصورة أو بالصور التي يقترحها مودع الطلب، مع مراعاة الفقرة (ب).
(ب) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن صور الرسوم لا تفيد في فهم ، الملخص، وجب عليها أن تبلغ ذلك للمكتب الدولي. وفي هذه الحالة لا يصحب الملخص عندما ينشره المكتب الدولي بأي صورة للرسوم، حتى إذا قدم مودع الطلب اقتراحا بناء على القاعدة 3 – 3 (أ ) « 3 » . 8-3 المباديء الواجب الاسترشاد بها لتحرير الملخص يجب تحرير الملخص بشكل يسمح باستعماله على نحو فعال كأداة اختيار لأغراض البحث في أي مجال تقني محدد، ولا سيما لمساعدة رجال العلم أو الهندسة أو البحث في معرفة ما إذا كان من الضروري الاطلاع على الطلب الدولي بالذات.
القاعدة 9 العبارات، إلخ. الواجب عدم استعمالها 9-1 تعريف يجب ألا يشتمل الطلب الودلي على ما يأتي :
لجزائرية / العدد 28 1 » العبارات أو الرسوم المخالفة للآداب العامة «2» العبارات أو الرسوم المخالفة للنظام العام «3» الإعلانات التي تحط من قدر منتجات الغير أو من طريقة صنعه، أو التي تحط من قيمة طلبات أو براءات الغير أو من صحتها (علما بأن مجرد المقارنة بحالة التقنية الصناعية السابقة لا تعد محقرة في حد ذاتها، «4» الإعلانات أو غير ذلك من البيانات التي يتضح أنها غير مناسبة أو غير ضرورية. 9-2 التنبيه إلى المخالفات يجوز لكل من مكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث الدولي التنبيه إلى عدم استيفاء أي طلب دولي لأحكام القاعدة 9-1 ، والاقتراح على مودع الطلب بإجراء التصحيح اللازم من تلقاء نفسه بالتالي. وإذا لاحظ مكتب تسلم الطلبات المخالفة، وجب عليه إبلاغ ذلك لإدارة البحث الدولي المختصة وللمكتب الدولي. أما إذا لاحظت إدارة البحث الدولي المخالفة، فإنه يجب عليها إبلاغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات وللمكتب الدولي. 9-3 الإشارة إلى المادة 21 (6) يقصد بعبارة «الإعلانات التي تحط من شأن الغير » المشار إليها في المادة 21 (6) ما ورد تحديده في القاعدة 9-1 «3».
القاعدة 10 المصطلحات والرموز 10-1 المصطلحات والرموز
(أ) تحدد وحدات الأوزان والمكاييل تبعا للنظام المتري، أو تحدد كذلك بناء على هذا النظام إذا سبق تحديدها أول الأمر بناء على نظام آخر.
(ب) تحدد درجة حرارة الجو بالدرجة المئوية، أو تحدد كذلك بالدرجة المئوية إذا سبق تحديدها أول الأمر بناء على نظام آخر.
(ج) (تحذف)
(د) تراعى القواعد المنصوص عليها دوليا، لبيان :
الحرارة والطاقة والضوء والصوت والقوة . 50. الجريدة الرسمي المغناطيسية وكذلك الصيغ الرياضية والوحدات الكهربائية. وتطبق الرموز والأوزان الذرية والصيغ الجزيئية المتبعة عموماً على الصيغ الكيميائية.
(ه) ينبغي الاقتصار بصفة عامة على استعمال المصطلحات والعلامات والرموز التقنية المقررة عموماً في كل فرع تقني.
(و) إذا كان الطلب الدولي محرراً بالإنكليزية أو الصينية أو اليابانية أو مترجماً إلى هذه اللغات، وجب بيان الكسور العشرية بنقطة. أما إذا كان الطلب الدولي محرراً أو مترجما بلغة غير الإنكليزية أو الصينية أو اليابانية، فإنه يجب بيان الكسور العشرية بفاصلة. 10-2 الثبات تكتب مصطلحات ورموز الطلب الدولي بطريقة واحدة ثابتة.
القاعدة 11 الشروط المادية للطلب الدولي 11 – 1 عدد النسخ
(أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب إيداع الطلب الدولي وكل من المستندات المشار إليها في الجدول (القاعدة 3-3 (أ) «2») بنسخة واحدة.
(ب) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات المطالبة بإيداع الطلب الدولي وكل من المستندات المشار إليها في الجدول القاعدة 3-3 (أ) ( 2 ) بنسختين أو ثلاث نسخ، باستثناء إيصال أو شيك تسديد الرسوم. وفي هذه الحالة، يكون مكتب تسلم الطلبات مسؤولا عن صحة مطابقة كل نسخة للنسخة الأصلية. 11 – 2 صلاحية الاستنساخ
(أ) تقدم كل عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف ومطالب الحماية والرسوم والملخص بشكل يسمح باستنساخها مباشرة بالتصوير الفوتوغرافي وبالوسائل الإلكتروستاتية والأفست والمكروفيلم بأي عدد من النسخ.
ية / العدد 28 3 1420
(ب) يجب ألا تكون الأوراق متجعدة أو ممزقة أو مثنية.
(ج) يجب استعمال جانب واحد فقط من كل ورقة.
(د) مع مراعاة القاعدة 11-10 (د) والقاعدة 11-13 (ي)، يجب استعمال كل ورقة عموديا (أي يجب أن تكون جوانبها الصغيرة في أعلى الورقة وفي أسفلها). 11 – 3 الأوراق الواجب استعمالها تكتب كل عناصر الطلب الدولي على ورق مرن متين، أبيض، أملس، غير ،براق، شديد التحمل. 11-4 الأوراق المنفصلة، إلخ.
(أ) يكتب كل عنصر من عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف ومطالب الحماية والرسوم والملخص على ورقة جديدة.
(ب) تجمع كل أوراق الطلب الدولي بشكل يسمح بتقليبها بسهولة عند الاطلاع عليها، وبالفصل بينها وتجميعها من جديد إذا تطلب الأمر الفصل بينها لأغراض الاستنساخ 11 – 5 قياس الأوراق يجب أن تكون الأوراق من قياس 4 29,7 سم × 21 سم). بيد أنه يجوز لمكاتب تسلم الطلبات قبول الطلبات الدولية المقدمة على أوراق من قياس آخر شرط أن تكون النسخة الأصلية المقدمة للمكتب الدولي وكذلك صورة البحث التي تطلبها إدارة البحث الدولي المختصة من قياس A4. 11 – 6 الهوامش
(أ) يجب أن يكون الحد الأدنى لهوامش الأوراق المتضمنة الوصف ومطالب الحماية والملخص كالاتي :
- الهامش الأعلى : 2 سم
- الهامش الأيسر : 2,5 سم
- الهامس الأيمن 2 سم
- الهامش الأسفل : 2 سم 3 محرم . عام 1420 ه
(ب) الحد الأقصى الموصى به للهوامش المشار إليها في الفقرة (أ) هو كالآتي :
- الهامش الأعلى : 4 سم
- الهامش الأيسر : 4 سم
- الهامش الأيمن : 3 سم
- الهامش الأسفل : 3 سم
(ج) يجب ألا تتجاوز مساحة الأوراق التي تتضمن الرسوم والتي تصلح للاستعمال 26,2 سم × 17,0 سم. كما يجب ألا تتضمن أي إطار حول المساحة الصالحة للاستعمال أو المستعملة. ويجب أن يكون الحد الأدنى للهوامش كالآتي :
- الهامش الأعلى : 2.5 سم
- الهامش الأيسر : 2.5 سم
- الهامش الأيمن : 1,5 سم
- الهامش الأسفل : 1,5 سم
(د) تنطبق الهوامش المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (ج) على الأوراق من قياس A4. وبالتالي، فإن النسخة الأصلية للطلب الدولي من قياس 4 A حتى إذا وافق مكتب تسلم الطلبات على قبول أوراق من قياسات أخرى، وكذلك صورة البحث من قياس 4 A إن طلب تقديمها، يجب أن تراعى فيهما الهوامش السابق ذكرها.
(ه) مع مراعاة الفقرة (و) والقاعدة 11-8 (ب)، يجب أن تكون هوامش الطلب الدولي المقدم بيضاء تماماً.
(و) يجوز أن يتضمن ركن اليسار من الهامش الأعلى إشارة إلى رقم مرجع ملف مودع الطلب، شرط أن يظهر رقم المرجع في حدود 1.5 سم من أعلى الورقة. ويجب ألا يتجاوز عدد حروف رقم مرجع ملف مودع الطلب الحد الأقصى المحدد في التعليمات الإدارية. 11 – 7 ترقيم الأوراق
(أ) يجب ترقيم الأوراق المتضمنة في الطلب الدولي على التوالي بالأرقام العربية.
(ب) يجب وضع الأرقام في وسط السطر في أعلى الورقة أو أسفلها، وليس في الهامش. 8-11 ترقيم السطور
(أ) من الموصى به جدا ترقيم كل خمسة أسطر من أوراق الوصف وأوراق مطالب الحماية.
(ب) ينبغي كتابة الأرقام في النصف الأيمن من الهامش الأيسر. 11-9 طريقة كتابة النصوص
(أ) يجب طباعة أو كتابة العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص على الآلة الكاتبة.
(ب) يجوز عند الضرورة كتابة الرموز والحروف البيانية والصيغ الكيميائية أو الحسابية وبعض حروف اللغة الصينية أو اليابانية فقط باليد أو رسمها.
(ج) يجب أن تكون المسافة بين كل سطرين في النصوص المكتوبة على الآلة الكاتبة مسافة ونصف.
(د) يجب كتابة كل النصوص بحروف لا يقل ارتفاع حروفها الكبيرة عن 20,21 سم، كما يجب طبعها بلون أسود ثابت ومراعاة الشروط الواردة في القاعدة 11-2.
(ه) بالنسبة إلى المسافة بين الأسطر الواجب مراعاتها في النصوص المكتوبة على الآلة الكاتبة وحجم الحروف، لا تنطبق الفقرتان (ج) و(د) على النصوص الموضوعة باللغة الصينية أو اليابانية. 11-10 استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص
(أ) يجب ألا يتضمن كل من العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص أية رسم.
(ب) يجوز أن يشتمل كل من الوصف ومطالب الحماية والملخص على صيغ كيميائية أو حسابية.
(ج) يجوز أن يشتمل كل من الوصف والملخص على جداول. أما مطالب الحماية، فإنه لا يجوز أن تشتمل على أية جداول إلا إذا كان من المستحسن :
استعمالها بسبب موضوعها.
(د) يجوز وضع الجداول والصيغ الكيميائية أو الحسابية أفقيًا على الورقة إذا كان من المستحيل كتابتها عمودياً على وجه مناسب. ويجب إعداد الأوراق التي توضع عليها الجداول أو الصيغ الكيميائية أو الحسابية أفقيًا بحيث يظهر الجزء الأعلى للجداول أو للصيغ على الجانب الأيسر من الورقة. 11 – 11 الكلمات الواردة في الرسوم
(أ) يجب ألا تشتمل الرسوم على أية نصوص باستثناء كلمة واحدة أو بضع كلمات إذا تطلبت الضرورة القصوى ذلك، مثل «ماء» و«بخار»
و «مفتوح» و «مغلق » و « مقطع حسب AB»، وعدد قليل من الكلمات الأساسية الضرورية لفهم الرسوم التخطيطية للدورات الكهربائية أو للمنشآت أو لسير العمل.
(ب) يجب بيان كل كلمة مستعملة بحيث يمكن لصق ترجمتها عليها دون إخفاء أي خط من الرسوم. 11-12 التصحيحات، إلخ.
يجب الامتناع عن محو الكلمات الواردة في كل ورقة بإفراط. ويجب ألا تشتمل الورقة على أية تصحيحات أو إضافات أو تعليقات بين السطور.
ويجوز السماح ببعض استثناءات لهذه القاعدة إذا لم تكن صحة المحتويات مثار جدال وإذا لم تضر هذه الاستثناءات بالشروط اللازمة للاستنساخ على نحو مناسب. 11-13 الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم
(أ) يجب إعداد الرسوم على سطور وخطوط ثابتة سوداء كثيفة وداكنة بما فيه الكفاية، سميكة على نسق واحد ومحددة على أحسن وجه، دون الحاجة إلى تلوينها.
(ب) يجب بيان المقاطع العريضة بخطوط تظليل منحرفة شرط ألا تحول دون قراءة الرموز المرجعية والخطوط الرئيسية بسهولة.
(ج) يجب اختيار مقياس للرسوم وتخطيطها بوضوح بحيث يسهل تمييز كل تفاصيلها في حالة استنساخها فوتوغرافيا بعد تصغيرها إلى الثلثين.
(د) إذا ظهر المقياس على الرسم في بعض الحالات الاستثنائية، وجب بيانه خطياً.
(ه) يجب أن تكون كل الأرقام والحروف والخطوط المرجعية الواردة في الرسوم بسيطة وواضحة. ويجب الامتناع عن استعمال أية أقواس أو دوائر أو علامات للتنصيص بالارتباط بالأرقام والحروف.
(و) يجب عادة رسم كل خطوط الرسوم بأدوات الرسم التقني.
(ز) يجب أن يكون كل عنصر من عناصر كل صورة متناسباً مع كل من العناصر الأخرى للصورة، ما لم يتطلب الأمر استعمال نسبة مختلفة لتوضيح الصورة.
(ح) يجب ألا يقل ارتفاع الأرقام والحروف عن 0,32 سم. ويجب استعمال حروف الهجاء اللاتينية في الرسوم، ولكن يجوز استعمال حروف الهجاء اليونانية إذا كان ذلك متبعا .
(ط) يجوز وضع عدة أشكال في ورقة رسم واحدة.
وإذا كانت الأشكال الواردة في ورقتين أو أكثر تمثل شكلاً كاملاً واحدًا، وجب بيانه بطريقة تسمح بتجميع الشكل بأكمله دون إخفاء أي جزء من الأشكال المبينة في مختلف الأوراق.
(ي) يجب ترتيب مختلف الأشكال على ورقة واحدة أو أكثر، والأفضل عموديًا، على أن تكون منفصلة الواحدة عن الأخرى بكل وضوح، مع عدم التفريط في المساحة. وإذا لم ترتب الأشكال عموديا، وجب وضعها أفقيا على أن يوضع الجزء الأعلى من الأشكال في الجانب الأيسر من الورقة.
(ك) يجب ترقيم مختلف الأشكال على التوالي بالأرقام العربية بغض النظر عن ترقيم الأوراق.
(ل) الإشارات المرجعية غير الواردة في الوصف :
يجب ألا تظهر في الرسوم، والعكس . بالعكس 3 عام 1420 ه
(م) الإشارات المرجعية الدالة على العناصر ذاتها يجب أن تكون متماثلة في الطلب الدولي بأكمله.
(ن) إذا تضمنت الرسوم عدداً كبيراً من الإشارات المرجعية، فمن الموصى به بشدة أن يرفق الطلب الدولي بورقة منفصلة تسرد فيها كل الإشارات وكذلك كل العناصر التي تدل عليها . 11-14 المستندات اللاحقة تنطبق القواعد 10 و 11-1 إلى 11-13 أيضا على كل المستندات التي تقدم بعد إيداع الطلب الدولي، كالصفحات المصححة ومطالب الحماية المعدلة.
القاعدة 12 اللغة المحرر بها الطلب الدولي 12-1 اللغات المقبولة
(أ) يجب إيداع كل طلب دولي باللغة أو بإحدى اللغات المنصوص عليها في الاتفاق المعقود بين المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المختصة بهذا الشأن، مع العلم بأنه إذا نص ذلك الاتفاق على عدة لغات، جاز لمكتب تسلم الطلبات فرض إحدى هذه اللغات أو اللغة التي يجب إيداع الطلب الدولي بها.
(ب) بالرغم من الفقرة (أ)، ليس من الضروري تحرير العريضة وكل نص وارد في الرسوم والملخص باللغة التي حررت بها العناصر الأخرى للطلب الدولي، شرط «1» تحرير العريضة بلغة مقبولة بناء على الفقرة (أ) أو باللغة التي يجب أن ينشر بها الطلب الدولي «2» وتحرير النصوص الواردة في الرسوم باللغة التي يجب أن ينشر بها الطلب الدولي، «3» وتحرير الملخص باللغة التي يجب أن ينشر بها الطلب الدولي.
(ج) مع مراعاة الفقرة (د)، إذا كانت اللغة الرسمية لمكتب تسلم الطلبات إحدى اللغات المشار إليها في القاعدة 48-4 (أ) دون أن تكون مذكورة في الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ)، جاز إيداع الطلب الدولي بهذه اللغة الرسمية. وإذا أودع الطلب الدولي بهذه اللغة الرسمية، وجب أن تكون صورة البحث المرسلة إلى إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 23-1 مصحوبة بترجمة باللغة أو بإحدى اللغات المذكورة في الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ).
وتعد هذه الترجمة تحت مسؤولية مكتب تسلم الطلبات.
(د) لا تطبق الفقرة (ج) إلا إذا أعلنت إدارة البحث الدولي في إخطار مرسل إلى المكتب الدولي أنها تقبل إجراء البحوث المتعلقة بالطلبات الدولية على أساس الترجمة المشار إليها في الفقرة (ج). 12-2 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي كل التغييرات المدخلة على الطلب الدولي كالتعديلات والتصحيحات، يجب تحريرها بلغة هذا الطلب، شرط مراعاة القاعدتين 46-3 و 66-9 .
القاعدة 13 وحدة الاختراع 13-1 شروط وحدة الاختراع لا يجوز أن يتعلق الطلب الدولي بأكثر من اختراع واحد أو بمجموعة من الاختراعات التي تتصل الواحدة بالأخرى، وتمثل مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً «شرط وحدة الاختراع». 13-2 الحالات التي يعتبر فيها أن شرط وحدة الاختراع قد استوفي إذا طلبت حماية مجموعة من الاختراعات في طلب دولي واحد، فإن شرط وحدة الاختراع المشار إليه في القاعدة 13-1 لا يكون قد استوفي إلا إذا كان هناك بين هذه الاختراعات علاقة تقنية تختص بعنصر واحد أو أكثر من العناصر التقنية الخاصة المتماثلة أو المتشابهة. ويقصد بعبارة «العناصر التقنية الخاصة » العناصر التقنية التي تحدد مساهمة كل اختراع من الاختراعات التي يطالب بها وتعتبر ككل بالنسبة إلى حالة التقنية :
الصناعية السابقة. 13-3 طريقة تحرير مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة الاختراع من أجل معرفة ما إذا كانت مجموعة من الاختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث أنها تمثل مفهوما ابتكاريًا عامًا واحدًا، لا يهم إذا كانت الاختراعات موضع مطالبات منفصلة أو كانت اختيارات بديلة في مطلب واحد. 13 – 4 المطالب التابعة للحماية مع مراعاة القاعدج 13-1 ، يجوز إدراج عدد معقول من المطالب التابعة للحماية المتعلقة بالأشكال المحددة للاختراع موضع المطلب المستقل للحماية في طلب دولي واحد، حتى لو أمكن النظر إلى خصائص مطلب تابع واحد أو أكثر على أنها تمثل في حد ذاتها اختراعا. 13 – 5 نماذج المنفعة يجوز لكل دولة معينة يطلب فيها نموذج منفعة على أساس طلب دولي أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانونها الوطني بدلاً من الأحكام 13-1 إلى 13-4، بعدما يبدأ فحص الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه الدولي حسب متطلبات أحكام القانون الوطني ذات الصلة خلال شهرين على الأقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22.
القاعدة 13 (ثانيا) الاختراعات المتصلة بالأحياء الدقيقة 13 (ثانيا ) 1 تعريف لأغراض هذه القاعدة، يقصد بعبارة «الإشارة إلى أحد الكائنات الدقيقة المودعة » المعلومات المقدمة في أي طلب دولي بخصوص إيداع كائن دقيق لدى مؤسسة إيداع أو بخصوص الكائن الحي المودع على هذا النحو. 13 (ثانيا) - 2 الإشارات (بصفة عامة) تجري الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع طبقا لهذه القاعدة. وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تعد مستوفية لمتطلبات القانون الوطني لكل دولة معينة. 13 (ثانيا) - 3 الإشارات : محتوياتها - إغفال إدراج الإشارة أو أي بيان
(ز) يجب أن يبين في الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع ما يأتي :
« 1 » اسم وعنوان مؤسسة الإيداع التي أجري الإيداع لديها، «2» تاريخ إيداع الكائن الدقيق لدى هذه المؤسسة، «3» الرقم المتسلسل الذي خصصته هذه المؤسسة للإيداع «4» المعلومات الإضافية التي أخطر بها المكتب الدولي بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 7 (أ) « 1 »
شرط أن يكون النص على ضرورة بيان هذه المعلومات قد سبق نشره في الجريدة وفقًا للقاعدة 13 (ثانيا) - 7 (ج) قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على الأقل.
(ب) لا يترتب على إغفال إدراج الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع أو إغفال إدراج أي بيان مشار إليه في الفقرة (أ) في الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع أي أثر في كل دولة معينة لا يقتضي قانونها الوطني إدراج هذه الإشارة أو هذا البيان في الطلب الوطني. 13 (ثلنيا ) 4 الإشارات : موعد تقديم البيانات إذا لم يدرج أحد البيانات المنصوص عليها في القاعدة 13 (ثانيا ) - 3 (أ) في الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع ووارد في الطلب الدولي كما جرى إيداعه وإنما أرسله مودع الطلب إلى المكتب الدولي خلال 16 شهراً بعد تاريخ الأولوية، فإن هذا البيان يعد في كل مكتب معين أنه قد أرسل في الوقت المناسب ما لم يتطلب القانون الوطني الذي يخضع له المكتب تقديم البيان في موعد سابق بالنسبة إلى أي طلب وطني وما لم يخطر المكتب الدولي بهذا الشرط بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 7 (أ) «2»، وشرط اضطلاع المكتب الدولي وفقًا للقاعدة 13 (ثانيا ) - 7 (ج) بنشر هذا الشرط في الجريدة قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على الأقل. ومع ذلك، إذا التمس مودع :
الطلب النشر السابق بناء على المادة 21 (2) (ب) 3 عام 1420 ه المنجن جاز لكل مكتب معين أن يعد البيان الذي لم يقدم وقت التماس النشر السابق كما لو لم يقدم في الوقت المناسب. وبغض النظر عما إذا كانت المهلة المطبقة بناء على الجمل السابقة قد روعيت أو لم تراع يتعين على المكتب الدولي إخطار مودع الطلب والمكاتب المعينة بالتاريخ الذي تسلم فيه أي بيان غير وارد في الطلب الدولي كما جرى إيداعه. كما يتعين على المكتب الدولي أن يبين هذا التاريخ في النشر الدولي للطلب الدولي، إذا أرسل إليه قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. 13 (ثانيا ) - 5 الإشارات والبيانات لأغراض دولة واحدة أو أكثر من الدول المعيّنة - الإيداعات المختلفة لمختلف الدول المعينة - الإيداعات لدى مؤسسات الإيداع غير المخطرة
(أ) تعد الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع أنها قد أجريت لأغراض كل الدول المعينة، ما لم تجر صراحة لأغراض بعض الدول المعينة فقط.
وينطبق ذلك بالمثل على البيانات الواردة في الإشارة.
(ب) تجوز الإشارة إلى الإيداعات المختلفة للكائن الدقيق لمختلف الدول المعينة.
(ج) لكل مكتب معيّن الحق في إغفال الإيداع الذي يجرى لدى أي مؤسسة إيداع خلاف تلك التي أرسل لها إخطاراً بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 7 (ب). 13 (ثانيا) - 6 تقديم العينات
(أ) إذا تضمن الطلب الدولي إشارة إلى كائن دقيق مودع، وجب على المودع نزولاً عند طلب إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن يسمح لمؤسسة الإيداع بتسليم عينة من هذا الكائن الدقيق إلى الإدارة المذكورة وأن يضمن ذلك، شروط أن تكون الإدارة المذكورة قد أخطرت المكتب الدولي بأنه يجوز لها المطالبة بتزويدها بعينات لاستعمالها فقط لأغراض البحث الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي حسب الحالة، وشرط أن يكون هذا الإخطار قد سبق نشره في الجريدة.
(ب) وفقًا لأحكام المادتين 23 و 40 ، لا يجوز إلا بناء على تصريح من مودع الطلب تقديم عينات من الكائن الدقيق المودع والمشار إليه في طلب دولي قبل انقضاء المهلة المطبقة التي يجوز الشروع بعدها في اتخاذ الإجراءات الوطنية بناء على المادتين السابق ذكرهما . أما إذا أنجز مودع الطلب الأعمال المشار إليها في المادتين 22 أو 39 بعد النشر الدولي ولكن قبل انقضاء المهل السابق ذكرها ، فإنه يجوز تسليم عينات من الكائن الدقيق المودع إثر انجاز الأعمال المذكورة.
وعلى الرغم من الحكم السابق، يجوز تسليم عينات من الكائن الدقيق المودع بناء على القانون الوطني المطبق على كل مكتب معين، ما أن تترتب على النشر الدولي آثار النشر الوطني الإجباري لطلب وطني غير مفحوص وفقا للقانون السابق ذكره. 13 (ثانيا) - 7 المتطلبات الوطنية :
الإخطار والنشر
(أ) يجوز لكل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بمتطلبات القانون الوطني التي تقضي :
«1» بضرورة بيان المعلومات المحددة في الإخطار بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في القاعدة 13 (ثانيا) - 3 (أ) « 1 » و «2» و « 3 » في الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع ووارد في طلب وطني «2» وبضرورة إدراج بيان واحد أو أكثر من البيانات المشار إليها في القاعدة 13 (ثانيا) - 3 (أ) في أي طلب وطني كما جرى إيداعه، أو بضرورة تقديم البيانات في وقت محدد في الإخطار وسابق لتاريخ الأولوية بستة عشر شهراً.
(ب) على كل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بأسماء مؤسسات الإيداع التي يجوز إيداع الكائنات الدقيقة لديها بموجب القانون الوطني لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبراءات أمام المكتب الوطني، أو يتعين عليه الإخطار بأن القانون الوطني لا ينص على هذا الإيداع أو لا يجيزه.
(ج) على المكتب الدولي أن ينشر المتطلبات التي أخطر بها بناء على الفقرة (أ) وكذلك المعلومات التي أخطر بها بناء على الفقرة (ب) في الجريدة :
في مهلة قصيرة.
القاعدة 13 (ثالثا) الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية 13 (ثالثا) - 1 الكشف عن التسلسل للإدارات الدولية
(أ) إذا تبين لإدارة البحث الدولي أن الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية لا يتمشى مع القاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية بناء على القاعدة 5-2 ، أو أنه ليس معداً في شكل يقرأ آليا حسب ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات، جاز لها حسب الحال أن تطلب إلى مودع الطلب خلال المهلة التي تحددها في الطلب :
« 1 » أن يرسل إليها كشفًا عن التسلسل يتمشى مع القاعدة المعيارية المنصوص عليها «2» و / أو يرسل إليها كشفًا عن التسلسل في شكل قابل للقراءة آليا حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية، أو يدفع نفقات استنساخ الكشف عن التسلسل في هذا الشكل إذا كانت الإدارة على استعداد لاستنساخه
(ب) يجب أن يصحب كل كشف عن التسلسل يرسل بناء على الفقرة (أ) بإعلان يفيد أن الكشف لا يتضمن أية عناصر تتجاوز الكشف الوارد في الطلب الدولي كما تم إيداعه.
(ج) إذا لم يستجب المودع للطلب خلال المهلة المحددة فيه، فإن إدارة البحث الدولي لا تكون ملتزمة ببحث الطلب الدولي حيث إنه يترتب على ذلك أنه لا يمكن إجراء بحث ذي جدوى.
(د) إذا قررت إدارة البحث الدولي استنساخ الكشف عن التسلسل في شكل قابل للقراءة آليا بناء على الفقرة (أ) «2»، وجب عليها أن ترسل إلى المودع صورة عن الاستنساخ الذي أعدته في شكل قابل للقراءة آليا.
(ه) ترسل إدارة البحث الدولي إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بناء على طلبها صورة عن كل كشف عن التسلسل يرسل إليها، أو صورة عن كل استنساخ للكشف تكون قد أعدته، بناء على الفقرة (أ).
(و) لا يمثل أي كشف عن التسلسل يرسل إلى إدارة البحث الدولي، أو أي استنساخ للكشف تكون قد أعدته، بناء على الفقرة (أ)، جزءاً من الطلب الدولي. 13 (ثالثا) - 6 الكشف عن التسلسل للمكتب المعين
(أ) فور الشروع في بحث الطلب الدولي لدى أي مكتب معين، يجوز لهذا المكتب أن يطالب المودع بأن يرسل إليه صورة عن كل كشف عن التسلسل يرسل إلى إدارة البحث الدولي، أو صورة عن كل استنساخ للكشف تكون قد أعدته الإدارة المذكورة، بناء على القاعدة 13 (ثالثا) - 1 (أ).
(ب) إذا تبين للمكتب المعين أن الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية لا يتمشى مع القاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية بناء على القاعدة 5-2 ، أو أنه ليس معداً في شكل قابل للقراءة آليا حسب ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات، وأنه لم يرسل أي كشف عن التسلسل إلى إدارة البحث الدولي أو لم تستنسخه هذه الإدارة، بناء على القاعدة 13 (ثالثا) - 1 (أ)، جاز للمكتب المذكور أن يطالب المودع :
« 1 » بأن يرسل إليه كشفًا عن التسلسل يتمشى مع القاعدة المعيارية المنصوص عليها، «2» و / أو يرسل إليه كشفا عن التسلسل في شكل قابل للقراءة آليا حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية، أو يدفع نفقات استنساخ الكشف عن التسلسل في هذا الشكل إن كان المكتب على استعداد لاستنساخه القاعدة 14 رسم التحويل 1-14 رسم التحويل
(أ) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات مطالبة مودع الطلب بأن يدفع له رسما مقابل تسلم الطلب الدولي، وتحويل صور عنه إلى المكتب الدولي :
وإلى إدارة البحث الدولي المختصة، وأداء كل المهمات 3 عام 1420 ه الأخرى المكلف بها ذلك المكتب بخصوص الطلب الدولي بصفته مكتبًا لتسلم الطلبات (رسم التحويل »).
(ب) يحدد مكتب تسلم الطلبات مقدار رسم التحويل، إن وجد، وكذلك تاريخ استحقاقه.
القاعدة 15 الرسم الدولي 15-1 الرسم الأساسي ورسم التعيين يحصل مكتب تسلم الطلبات لحساب المكتب الدولي رسما عن كل طلب دولي («الرسم الدولي »)، ويتكون هذا الرسم مما يأتي :
« 1 » « رسم أساسي»، «2» وعدد من « رسوم التعيين» بقدر عدد البراءات الوطنية والإقليمية التي يطلبها المودع في الطلب الدولي، بناء على القاعدة 4-9 (أ). بيد أنه يستحق تسديد رسم تعيين واحد إذا انطبقت أحكام
المادة 44
فتح المادةعلى التعيين. 15 – 2 مقدار الرسوم
(أ) يحدد مقدار الرسم الأساسي ورسم التعيين في جدول الرسوم.
(ب) يحدد مقدار الرسم الأساسي ورسم التعيين بالنسبة إلى كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات التي تقرر بناء على القاعدة 15-3 تسديد هذين الرسمين بعملة واحدة أو أكثر من العملات خلاف العملة السويسرية، بمعرفة المدير العام بعد استشارة المعني وبالعملة أو بالعملات التي يقررها ذلك المكتب العملة المقررة .. ويجب أن يكون مقدار الرسم المحدد بكل عملة مقررة معادلاً بلا كسور لمقدار الرسم المحدد بالعملة السويسرية والمنصوص عليه في جدول الرسوم. ويجب نشر مقدار الرسوم في الجريدة.
(ج) في حالة تعديل مقدار الرسم المنصوص عليه في جدول الرسوم، يصبح مقدار الرسم المقابل له بالعملات المقررة قابلاً للتطبيق اعتباراً من تاريخ تعديل مقدار الرسم المنصوص عليه في جدول الرسوم.
(د) إذا اختلف سعر صرف العملة السويسرية وأي عملة مقررة عن سعر الصرف الأخير المطبق وجب على المدير العام أن يحدد المقدار الجديد للرسوم بالعملة المقررة تبعا لتعليمات الجمعية.
ويصبح المقدار الجديد المحدد للرسم قابلاً للتطبيق بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة، ما لم يتفق كل من المكتب المعني والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح مقدار الرسوم قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى ذلك المكتب اعتباراً من التاريخ السابق ذكره. 15-3 طريقة التسديد يجب تسديد الرسم الدولي بالعملة أو بالعملات التي يقررها مكتب تسلم الطلبات، مع العلم بأن المبالغ التي يحولها ذلك المكتب إلى المكتب الدولي يجب أن تكون قابلة للصرف دون أي قيمة بالعملة السويسرية. 15 – 4 تاريخ التسديد
(أ) يستحق الرسم الأساسي بعد شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي.
(ب) يستحق رسم التعيين :
«أ» بعد سنة من تاريخ تسلم الطلب الدولي، إذا كان هذا الطلب لا يتضمن أية مطالب بالأولوية بناء على المادة 8 «2» بعد سنة من تاريخ الأولوية أو بعد شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي في حالة انقضاء هذا الشهر بعد السنة التالية لتاريخ الأولوية إذا كان الطلب الدولي يتضمن مطالبة بالأولوية بناء على المادة 8.
(ج) إذا سدد الرسم الأساسي أو رسم التعيين بعد تاريخ تسلم الطلب الدولي، وإذا زاد مبلغ هذا الرسم بالعملة المستحقة به في تاريخ الدفع المبلغ الأعلى ) على ما كان عليه في تاريخ تسلم الطلب الدولي (المبلغ الأدنى»)، «1» فإن المبلغ الأدنى يكون مستحقا إذا سدد الرسم خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي، «2» ويكون المبلغ الأعلى مستحقا إذا سدد الرسم بعد أكثر من شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي. 15-5 الرسوم المشار إليها في القاعدة 4-9 (ج)
(أ) بالرغم من القاعدة 15-4 (ب)، فإن الإقرار المقدم بناء على القاعدة 4-9 (ج) لكل تعيين يجرى بناء على القاعدة 4-9 (ب) يتوقف على أن تدفع لمكتب تسلم الطلبات رسوم تعيين لمصلحة المكتب الدولي) بقدر رغبة المودع في الحصول على براءات وطنية وإقليمية بفضل هذا الإقرار، كما يتوقف على دفع رسم اقرار لمصلحة مكتب تسلم الطلبات)، وفقًا لما هو منصوص عليه في جدول الرسوم.
(ب) إذا لم تكن المبالغ المدفوعة من المودع خلال المهلة المشار إليها في القاعدة 4-9 (ب) «2»
كافية لتغطية الرسوم المستحقة بناء على الفقرة (أ) تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يخصصها وفقًا لتعليمات المودع، أو وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية إن لم يتسلم المكتب أية تعليمات من المودع. 15-3 استرداد الرسوم يرد مكتب تسلم الطلبات الرسم الدولي للمودع : 1 » إذا كانت نتيجة المعاينة المشار إليها في
المادة 11
فتح المادة(1) سلبية، «2» أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبر أنه مسحوب قبل إرسال النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي.
القاعدة 16 رسم البحث 16-1 الحق في المطالبة بالرسوم
(أ) يجوز لكل إدارة من إدارات البحث الدولي أن تطلب مودع الطلب بتسديد رسم لها مقابل إجراء البحث الدولي وأداء كل المهمات الأخرى المعهودة إلى إدارات البحث الدولي بناء على المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية (« رسم البحث »).
(ب) يحصل مكتب تسلم الطلبات رسم البحث الذي يسدد بالعملة أو بالعملات التي يقررها المكتب المذكور («عملة مكتب تسلم الطلبات »). وإذا لم تكن عملة مكتب تسلم الطلبات العملة أو إحدى العملات التي حددت بها إدارة البحث الدولي الرسم المذكور «العملة أو العملات المحددة »)، وجب أن يكون هذا الرسم قابلاً للصرف دون أي قيد عندما يحوله مكتب تسلم الطلبات إلى إدارة البحث الدولي بعملة الدولة التي يقع فيها مقر الإدارة السابق ذكرها («عملة المقر »). ويحدد المدير العام مقدار رسم البحث المقرر بأي عملة لمكتب تسلم الطلبات خلال العملة أو العملات المحددة، بعد التشاور مع المكتب المذكور.
ويجب أن يكون مقدار الرسم المحدد بهذا الشكل معادلاً بلا كسور لمقدار الرسم الذي تحدده إدارة البحث الدولي بعملة المقر. كما يجب نشر مقدار الرسم في الجريدة.
(ج) في حالة تعديل مقدار رسم البحث بعملة المقر، يصبح مقدار الرسم المقابل له بعملات مكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة قابلاً للتطبيق اعتباراً من تاريخ تعديل مقدار الرسم بعملة المقر.
(د) إذا اختلف سعر صرف عملة المقر وأي عملة لمكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة عن سعر الصرف الأخير المطبق، وجب على المدير العام أن يحدد مقدار الرسم الجديد بعملة المكتب المذكور تبعا لتعليمات الجمعية. ويصبح المقدار الجديد المحدد للرسم قابلاً للتطبيق بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة، ما لم يتفق كل من المكتب المعني والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح مقدار الرسم قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى ذلك المكتب اعتباراً من التاريخ السابق ذكره.
(ه) وفيما يتعلق بتسديد رسم البحث بإحدى عملات مكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة، إذا كان مقدار الرسم الذي تسلمته إدارة البحث الدولي بالفعل بعملة المقر أقل من مقدار :
الرسم الذي كانت قد حددته، تعين على المكتب الدولي 3 محرم عام 1420 ه تسديد الفرق إلى الإدارة المذكورة. أما إذا تجاوز مقدار الرسم المتسلم بالفعل مقدار الرسم المحدد، فإن الفرق يعود للمكتب الدولي.
(و) تنطبق أحكام القاعدة 15-4 المتعلقة بالرسم الأساسي على تاريخ تسديد رسم البحث. 16 – 2 استرداد الرسوم يرد مكتب تسلم الطلبات رسم البحث إلى المودع : 1 » إذا كانت نتيجة المعاينة المشار إليها في
المادة 11
فتح المادة(1) سلبية، «2» أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبر أنه مسحوب قبل إرسال صورة البحث إلى إدارة البحث الدولي. 16-3 استرداد جزء من الرسوم إذا جرت المطالبة في الطلب الدولي بأولوية طلب دولي سابق كان موضع بحث دولي أجرته إدارة البحث الدولي ذاتها، وكان من الممكن أن يستند تقرير البحث الدولي المتعلق بالطلب الدولي السابق كليا أو جزئيا إلى نتائج البحث الدولي السابق، وجب على الإدارة المذكورة رد رسم البحث المسدد ارتباطا بالطلب الدولي اللاحق وفقا للشروط المحددة في الاتفاق المنصوص عليه في المادة 16 (3) (ب).
القاعدة 16 (ثانيا) تمديد مهلة تسديد الرسوم 16 (ثانيا ) 1 دعوة مكتب تسلم الطلبات
(أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، وقت استحقاق الرسوم بناء على القواعد 14-1 (ب) و 15-4 (أ) و 16-1 (و)، أن مودع الطلب لم يسدد له الرسم المفروض على طلب دولي، أو أن مقدار الرسم الذي سدده له أقل مما هو ضروري لتغطية رسم التحويل ورسم البحث والرسم الأساسي، وجب عليه أن يدعو مودع الطلب إلى أن يدفع له خلال شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسوم، علاوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 16 - (ثانيا)-2، عند الاقتضاء.
(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، وقت استحقاق رسم التعيين على القاعدة 15-4 (ب)، أن المبلغ المسدد من مودع الطلب غير كاف لتغطية رسوم التعيين الضرورية لتغطية كل التعيينات التي أجريت بناء على القاعدة 4-9 (أ)، وجب على المكتب المذكور أن يدعو المودع إلى أن يدفع له المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسوم علاوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 16 (ثانيا) - 2 عند الاقتضاء، خلال شهر من تاريخ الدعوة.
(ج) إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى المودع بناء على الفقرة (أ) أو (ب)، ولم يدفع المودع خلال شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المستحق بالكامل بما في ذلك عند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 16 (ثانيا ) - 2 ، وجب على المكتب المذكور : » 1 » أن يخصص المبالغ المدفوعة وفقا لتعليمات المودع، أو وفقًا للتعليمات الإدارية إن لم يتسلم تعليمات المودع «2» ويصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 (3) «3» ويتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 29. 16 (ثانيا ) 2 رسم عن الدفع المتأخر
(أ) يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يفرض رسما عن الدفع المتأخر على الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة 16 (ثانيا) - 1 (أ) أو (ب). ويبلغ هذا الرسم : 1 » %50 %50 من مقدار الرسوم المدفوعة المحدد في الدعوة 2 » أو يعادل مقدار رسم التحويل إذا كان مقدار الرسوم المحسوب بناء على البند « 1 » أقل منه.
(ب) يجب ألا يكون مقدار الرسم عن الدفع :
المتأخر أعلى من مقدار الرسم الأساسي.
القاعدة 17 وثيقة الأولوية 17-1 الالتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني السابق
(أ) في حالة المطالبة بأولوية طلب وطني سابق في الطلب الدولي بناء على المادة 8، يجب على مودع الطلب أن يقدم للمكتب الدولي أو لمكتب تسلم الطلبات نسخة مصدقة عن ذلك الطلب الوطني من الإدارة التي أودع لديها « وثيقة الأولوية)، ما لم يسبق إيداعها بالاقتران بالطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات، بعد انقضاء تاريخ الأولوية بستة عشر شهراً على الأكثر، أو في تاريخ طلب معالجة أو فحص الطلب على الأكثر بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في
المادة 23
فتح المادة( 2 )
(ب) إذا صدرت وثيقة الأولوية عن مكتب تسلم الطلبات، جاز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب المذكور تحويل تلك الوثيقة إلى المكتب الدولي بدلاً من تقديمها بنفسه. ويجب تقديم ذلك الطلب قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ) على الأكثر، ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يفرض رسماً عليه.
(ج) إذا لم تستوف شروط أي من الفقرتين السابقتين، جاز لكل دولة معينة ألا تأخذ المطالبة بالأولوية بعين الاعتبار. 17-2 الاستحصال على النسخ
(أ) بناء على طلب صريح من المكتب المعين يجب على المكتب الدولي أن يزوده بنسخة عن وثيقة الأولوية فور انقضاء المهلة المحددة في القاعدة 17-1 (أ). ويجب ألا يطلب أي مكتب معين إلى مودع الطلب أن يزوده بنسخة عن وثيقة الأولوية، إلا إذا طلب تزويده بها بالاقتران بترجمة مصدقة لها. ولا يلتزم مودع الطلب بتزويد المكتب المعين بترجمة مصدقة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22.
(ب) يحظر على المكتب الدولي أن يوفر لعامة الجمهور أي نسخة عن وثيقة الأولوية قبل النشر الدولي للطلب الدولي.
(ج) إذا نشر الطلب الدولي وفقا للمادة 21، وجب على المكتب الدولي أن يزود أي شخص بنسخة عن وثيقة الأولوية بناء على طلبه ومقابل دفع التكلفة، ما لم يتم قبل هذا النشر :
«1» سحب الطلب الدولي، «2» أو سحب وثيقة المطالبة بالأولوية أو اعتبارها بناء على القاعدة 4-10 (ب) أنها لم تقدم «3» أو إلغاء الإعلان المشار إليه في الماد 8 (1) بناء على القاعدة 4-10 (د).
(د) تنطبق الفقرات من (أ) إلى (ج) أيضا على كل طلب دولي سابق تجري المطالبة بأولويته في الطلب الدولي اللاحق.
القاعدة 18 مودع الطلب 18 – 1 محل الإقامة والجنسية
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج)، يتوقف تحديد محل إقامة مودع الطلب أو جنسيته على القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي يزعم أنه مقيم فيها أو أنه من مواطنيها. ويبت مكتب تسلم الطلبات في هذه المسألة.
(ب) وعلى كل حال «1» يعد امتلاك منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أي دولة متعاقدة محل إقامة فيها، «2» يعد أي شخص معنوي مؤسس وفقا للقانون الوطني لدولة متعاقدة واحداً من مواطنيها.
(ج) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، تعين على المكتب الدولي، في الظروف المحددة في التعليمات الإدارية أن يطلب إلى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة المعنية أو المكتب العامل نيابة عنها أن يبت في المسألة المشار إليها في الفقرة (أ). وعلى المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب بذلك الطلب، ويمنح مودع الطلب فرصة لتقديم حججه مباشرة إلى المكتب الوطني. وعلى المكتب الوطني أن يبت في المسألة المذكورة دون تأخير. 3 م عام 1420 ه 18-2 (تحذف ) 18 – 3 تعدد مودعي الطلبات إذا كان هناك مودعون عديدون، فإن الحق في إيداع طلب دولي ينشأ إذا كان واحد منهم على الأقل مؤهلاً لإيداع طلب دولي وفقا للمادة 9. 18 – 4 معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية بشأن المودعين
(أ) (تحذف)
(ب) (تحذف)
(ج) ينشر المكتب الدولي من وقت لآخر معلومات عن مختلف القوانين الوطنية التي يجوز بمقتضاها معرفة الشخص المؤهل له إيداع طلب وطني (المخترع أو خلفه أو صاحب الاختراع إلخ.). ويصحب تلك المعلومات بإنذار يفيد أن الآثار المترتبة على الطلب الدولي في أي دولة معينة قد تتوقف على معرفة ما إذا كان الشخص المعين في الطلب الدولي كمودع طلب لأغراض تلك الدولة مؤهلاً لإيداع طلب وطني بناء على القانون الوطني لتلك الدولة.
القاعدة 19 مكتب تسلم الطلبات المختص 19 – - 1 جهة إيداع الطلب
(أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يودع الطلب الدولي حسب اختيار مودع الطلب « 1 » لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة «2» أو لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي هو واحد من مواطنيها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة «3» أو لدى المكتب الدولي، بصرف النظر عن الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب من مواطنيها أو المقيمين فيها.
(ب) يجوز لكل دولة متعاقدة أن تتفق مع دولة متعاقدة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية على أن زائرية / العدد 28 61 يقوم المكتب الوطني للدولة الأخيرة أو تقوم المنظمة الحكومية بالعمل لكل الأغراض أو للبعض منها نيابة عن المكتب الوطني للدولة الأولى كمكتب لتسلم الطلبات بالنسبة إلى مودعي الطلبات الذين يقيمون في تلك الدولة الأولى أو يكونون من بين مواطنيها.
وبالرغم من ذلك الاتفاق، يعد المكتب الوطني للدولة الأولى مكتب تسلم الطلبات المختص لأغراض تطبيق
المادة 15
فتح المادة( 5 )
(ج) فيما يخص أي قرار يتخذ بناء على
المادة 9
فتح المادة(2)، تختار الجمعية المكتب الوطني الذي يعمل أو المنظمة الدولية الحكومية التي تعمل كمكتب لتسلم طلبات مواطني الدول المحددة من الجمعية أو المقيمين في تلك الدول. ويتطلب ذلك الاختيار الحصو على الموافقة السابقة لذلك المكتب الوطني أو لتلك المنظمة الدولية الحكومية. 19 2 تعدد مودعي الطلبات في حالة تعدد مودعي الطلبات « 1 » تعد شروط القاعدة 19-1 مستوفاة إذا كان المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي هو المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو المكتب الوطني الذي يعمل نيابة عنها، وكان واحد من مودعي الطلبات على الأقل من مواطنيها أو المقيمين فيها، «2» يجوز إيداع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3» إذا كان أحد مودعي الطلب على الأقل من المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو من مواطنيها. 19 – 3 نشر إحالة مهمات مكتب تسلم الطلبات
(أ) تخطر الدولة المتعاقدة التي تحيل مهمات مكتب تسلم الطلبات سواء إلى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أخرى أو إلى المكتب الذي يعمل نيابة عنها، أو إلى منظمة دولية حكومية، المكتب الدولي بالاتفاق المشار إليها في القاعدة 19-1 (ب) في مهلة قصيرة.
(ب) ينشر المكتب الدولي الإخطار في الجريدة :
في مهلة قصيرة 62 19 – 4 تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات
(أ) إذا أودع مودع الطلب من المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو من مواطنيها طلبا دوليا لدى مكتب وطني يعمل كمكتب لتسلم الطلبات بناء على المعاهدة، لكنه ليس مختصا بناء على القاعدة 19-1 أو 19-2 لتسلم ذلك الطلب الدولي، فإن ذلك الطلب الدولي يعتبر كما لو كان ذلك المكتب تسلمه بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3»، شرط مراعاة الفقرة (ب).
(ب) إذا تسلم مكتب وطني بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (1) «3»، طلبا دوليًا بناء على الفقرة (أ)، تعين على ذلك المكتب الوطني أن يحول الطلب الدولي فوراً إلى المكتب الدولي، ما لم تحل مقتضيات الأمن الوطني دون تحويل الطلب الدولي. ويجوز أن يخضع هذا التحويل لرسم للدفع يفرضه ذلك المكتب الوطني لمصلحته ويساوي رسم التحويل الذي يطلبه ذلك المكتب الوطني بناء على القاعدة 14. ويعتبر الطلب الدولي المحول بهذا الشكل كما لو كان المكتب الدولي تسلمه باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3» في التاريخ الذي تسلم فيه ذلك المكتب الوطني الطلب الدولي.
القاعدة 20 تسلم الطلب الدولي 20 – 1 التاريخ والرقم
(أ) عندما يتسلم مكتب تسلم الطلبات المستندات المزعوم أنها طلب دولي، يتعين عليه أن يضع التاريخ الفعلي لتسلمها بطريقة لا تمحى على عريضة كل نسخة متسلمة، وكذلك رقم الطلب الدولي على كل ورقة من النسخ المتسلمة.
(ب) يحدد في التعليمات الإدارية المكان الذي يوضع فيه التاريخ أو الرقم في كل ورقة، وكذلك التفاصيل الأخرى.
ائرية / العدد 28 3 عام 1420 20-2 تسلم الأوراق في أيام مختلفة
(أ) إذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات كل أوراق الطلب الدولي المزعوم في نفس اليوم، وجب عليه أن يصحح التاريخ الموضوع على العريضة ويسهر بالرغم من ذلك على سهولة قراءة التاريخ أو التواريخ السابق وضعها) ويبين تاريخ تسلم المستندات المكملة للطلب الدولي، شرط :
« 1 » تسلم تلك المستندات خلال ثلاين يوما من تاريخ تسلم بعض الأوراق للمرة الأولى، إذا لم يرسل أي كتاب إلى مودع الطلب لدعوته إلى إجراء التصحيح بناء على المادة 11 (2) (أ)، «2» تسلم تلك المستندات خلال المهلة المطبقة بناء على القاعدة 20-6 ، إذا أرسل كتاب إلى مودع الطلب لدعوته إلى إجراء التصحيح بناء على المادة 11 (2) (أ)، « 3 » تسلم الرسوم الناقصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع المستندات غير الكاملة، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في المادة 14 (2) « 4 » ألا يتطلب نقصان أي ورقة تتضمن الملخص أو جزءاً منه أو التأخر في تسلمها تصحيح التاريخ المبين في العريضة.
(ب) كل ورقة متسلمة في تاريخ لاحق لتاريخ تسلم بعض الأوراق للمرة الأولى، يضع عليها مكتب تسلم الطلبات التاريخ الذي تسلمها فيه. 20-3 الطلب الدولي المصحح بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في المادة 11
(2) (ب)، يصحح مكتب تسلم الطلبات التاريخ الموضوع على العريضة ويسهر بالرغم من ذلك على سهولة قراءة التاريخ أو التواريخ السابق وضعها ويبين تاريخ تسلم التصحيح الأخير المطلوب. 20-4 المعاينة بناء على المادة 11 (1)
(أ) بعدما يتسلم مكتب تسلم الطلبات المستندات المزعوم أنها طلب دولي بفترة قصيرة، يتعين عليه أن يعاين إذا ما كانت تلك المستندات تتمشى مع الشروط المنصوص عليها في المادة 11 (1). 3 مام 1420ه
(ب) لأغراض تطبيق المادة 11 (1) «3» (ج)، يكفي بيان اسم مودع الطلب على وجه يسمح بإثبات هويته، حتى إذا كان هناك خطأ في هجاء ذلك الاسم، أو لم يكن الاسم الشخصي كاملاً، أو كان الاسم مبينا باختصار أو على وجه غير كامل إن تعلق الأمر بشخص معنوي.
(ج) لأغراض تطبيق المادة 11 (1) «2»، يكفي تحرير العناصر المشار إليها في المادة 11 (1) «3»
(د) و (ه) بلغة مقبولة بناء على القاعدة 12-1 (أ) أو (ج).
(د) إذا لم تكن الفقرة (ج) متمشية مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في 12 يوليه / تموز 1991 ، فإنها لا تطبق على المكتب المذكور طالما لم تكن متمشية مع هذا القانون، شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في 31 ديسمبر / كانون الأول 1991 على أكثر تقدير.
ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة في هذا الشأن في أقرب فرصة في الجريدة. 20-5 المعاينة الايجابية
(أ) إذا كانت المعاينة المنصوص عليها في المادة 11(1) ايجابية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يضع خاتمه على العريضة ويكتب عليها سواء بالإنكليزية أو بالفرنسية عبارة " PCT international Demande " أو " Application International " PCT " . أما إذا لم تكن اللغة الرسمية لمكتب تسلم الطلبات الإنكليزية أو الفرنسية، فإن عبارة «طلب دولي - معاهدة التعاون بشأن البراءات » يجوز أن تصحب بترجمتها إلى اللغة الرسمية لذلك المكتب.
(ب) تعد نسخة العريضة التي وضع عليها ذلك الخاتم النسخة الأصلية للطلب الدولي.
(ج) يخطر مكتب تسلم الطلبات مودع الطلب في مهلة قصيرة برقم الطلب الدولي وبتاريخ الإيداع الدولي. ويرسل في الوقت ذاته صورة عن هذا الإخطار إلى المكتب الدولي، ما لم يكن قد سبق له أن أرسل النسخة الأصلية أو ما لم يرسلها في الوقت ذاته إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة 22-1 (أ).
العدد 28 63 20-6 الدعوة إلى إجراء التصحيح
(أ) يجب تحديد الشرط المنصوص عليه في
المادة 11
فتح المادة(1) والذي لم يستوف في حد رأي مكتب تسلم الطلبات في الدعوة إلى إجراء التصحيح بناء على المادة 11 (2).
(ب) يرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى مودع الطلب في مهلة قصيرة، ويحدد له مهلة معقولة حسب الحال لإيداع التصحيح. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن عشرة أيام أو تتجاوز شهراً واحداً اعتبارا من تاريخ الدعوة. وإذا انقضت هذه المهلة بعد سنة من تاريخ إيداع أي طلب مطالب بأولويته، جاز لمكتب تسلم الطلبات أن يلفت انتباه مودع الطلب إلى هذه الحالة. 20-7 المعاينة السلبية إذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات خلال المهلة المقررة أي رد على دعوته إلى إجراء التصحيح، أو إذا كان التصحيح المقدم من مودع الطلب لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 11 (1) :
« 1 » وجب عليه أن يخطر مودع الطلب في مهلة قصيرة بأنه لا يعد طلبه في الحاضر وفي المستقبل كطلب دولي، وأن يوضح له أسباب هذا القرار، «2» وجب عليه أن يخطر المكتب الدولي بأن الرقم الذي وضعه على المستندات لن يستخدم كرقم لطلب دولي، «3» وجب عليه أن يحتفظ بالمستندات المزعوم أنها طلب دولي، وكذلك بأي مراسلات متعلقة بها كما هو منصوص عليه في القاعدة 93-1 ، «4» وجب عليه أن يرسل صورة عن تلك المستندات إلى المكتب الدولي، إن كان ذلك المكتب في حاجة إلى تلك الصورة وطلبها صراحة نزولاً عند التماس مودع الطلب المقدم بناء على المادة 25 (1). 20-9 إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب بناء على طلب مودع الطلب ومقابل تسديد الرسم المقرر، يصدر له مكتب تسلم الطلبات نسخا مصدقة عن الطلب الدولي كما جرى إيداعه، وكذلك أية :
تصحيحات متعلقة به. 64 القاعدة 21 إعداد النسخ 1 2 – 1 مسؤولية مكتب تسلم الطلبات
(أ) إذا استلزم إيداع الطلب الدولي في نسخة واحدة، تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يكون مسؤولاً عن إعداد الصورة الخاصة به وصورة البحث المطلوبتين بناء على المادة 12 (1).
(ب) إذا استلزم إيداع الطلب الدولي في نسختين تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يكون مسؤولاً عن إعداد الصورة الخاصة به.
(ج) إذا جرى إيداع الطلب الدولي في عدد من النسخ أقل مما هو منصوص عليه في القاعدة 11-1 (ب). تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يباشر على الفور العمل على إعداد العدد المطلوب من النسخ.
ويحق له في هذه الحالة أن يفرض رسما على تنفيذ هذه المهمة وأن يحصله من مودع الطلب.
القاعدة 22 تحويل النسخة الأصلية 2 2-1 الإجراءات
(أ) إذا كانت المعاينة المنصوص عليها في المادة 11 (1) ايجابية، ولا تحول التعلميات المتعلقة بالدفاع الوطني دون بحث الطلب الدولي على هذا الأساس، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يحول النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي. ويجب إجراء هذا التحويل في مهلة قصيرة بعد تسلم الطلب الدولي، أو فور الحصول على الإذن إن كانت المراقبة ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني. وعلى كل حال، يجب على مكتب تسلم الطلبات أن يحول النسخة الأصلية في الوقت المناسب بحيث تصل إلى المكتب الدولي بعد انقضاء الشهر الثالث عشر اعتباراً من تاريخ الأولوية. وإذا جرى التحويل بالبريد، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يرسل النسخة الأصلية قبل انقضاء الشهر الثالث عشر من تاريخ الأولوية بخمسة أيام على الأكثر.
(ب) إذا تسلم المكتب الدولي صورة عن الإخطار بناء على القاعدة 20-5 (ج) ، دون أن تكون النسخة ية / العدد 28 3 محرم عام 1420 ه الأصلية في حوزته بعد انقضاء الشهر الثالث عشر من تاريخ الأولوية، تعيّن عليه أن يخبر مكتب تسلم الطلبات بأنه سوف يرسل إليه النسخة الأصلية في مهلة قصيرة.
(ج) إذا تسلم المكتب الدولي صورة عن الإخطار بناء على القاعدة 20-5 (ج)، دون أن تكون النسخة الأصلية في حوزته بعد انقضاء الشهر الرابع عشر من تاريخ الأولوية، تعيّن عليه أن يخطر ذلك لمودع الطلب والمكتب تسلم الطلبات.
(د) بعد انقضاء الشهر الرابع عشر من تاريخ الأولوية، يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى مكتب تسلم الطلبات أن يصدر صورة عن طلبه الدولي مطابقة للطلب الدولي المودع، ويجوز له أن يرسل هذه الصورة المعتمدة إلى المكتب الدولي.
(ه) يجري التصديق بناء على الفقرة (د) بالمجان، ولا يجوز رفضه إلا لأحد الأسباب الآتية :
« 1 » إذا كانت الصورة التي طلب إلى مكتب تسلم الطلبات التصديق عليها لا تماثل الطلب الدولي المودع، 2 » إذا كانت التعليمات المتعلقة بالدفاع الوطني تحظر تناول الطلب الدولي بصفته هذه، « 3 » إذا سبق لمكتب تسلم الطلبات أن أرسل النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي، وأبلغه المكتب الأخير بأنه تسلمها .
(و) ما لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية أو إلى حين أن يستلمها، تعتبر النسخة المعتمدة بناء على الفقرة (ه) والمتسلمة من المكتب الدولي النسخة الأصلية.
(ز) إذا باشر مودع الطلب الأعمال المشار إليها في المادة 22 عند انقضاء الفترة المطبقة بناء على المادة المذكورة، ودون أن يكون المكتب الدولي قد أخبر المكتب المعين بتسلم النسخة الأصلية، تعين على المكتب المعين أن يخبر المكتب الدولي بذلك.
وإذا لم يكن في حوزة المكتب الدولي النسخة الأصلية تعين أن يخطر مودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات بذلك في مهلة قصيرة، ما لم يكن قد سبق له أن :
أخطرهما بذلك بناء على الفقرة (ج). 3 عام 1420 22-2 (تحذف ) 2 2-3 المهلة المشار إليها في المادة 12 (2) المهلة المشار إليها في المادة 12 (2) هي ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار الذي يرسله المكتب الدولي إلى مودع الطلب بناء على القاعدة 12-1 (ج) أو (ز ) القاعدة 23 إرسال صورة عن البحث 3 2-1 الإجراءات
(أ) يرسل مكتب تسلم الطلبات صورة عن البحث إلى إدارة البحث الدولي في اليوم ذاته على الأكثر الذي ترسل فيه النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي، ما لم يدفع رسم البحث. وفي هذه الحالة، ترسل الصورة في مهلة قصيرة بعد دفع رسم البحث.
(ب) (تحذف) القاعدة 24 تسلم المكتب الدولي للنسخة الأصلية 24-1 (تحذف ) 24-2 الإخطار بتسلم النسخة الأصلية
(أ) على المكتب الدولي أن يخطر في مهلة قصيرة :
« 1 » مودع الطلب، «2» ومكتب تسلم الطلبات «3» وإدارة البحث الدولي (ما لم تبلغ المكتب الدولي أنها لا ترغب في أن تخطر)، بتسلم النسخة الأصلية وتاريخ التسلم. ويجب تحديد الطلب الدولي في الإخطار ببيان رقمه وتاريخ الإيداع الدولي واسم المودع. كما يجب أن يبين فيه تاريخ إيداع كل طلب سابق مطالب بأولويته. وفضلاً عن ذلك، يجب أن يتضمن الإخطار المرسل إلى مودع الطلب قائمة بالدول المعينة بناء على القاعدة 4-9 (أ)، وقائمة بالدول التي تم إقرار تعيينها بناء على القاعدة 4-9 (ج).
جزائرية / العدد 28 65
(ب) يحق لكل مكتب معين يكون قد أبلغ المكتب الدولي أنه يرغب في تسلم الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ) في وقت سابق للإيداع المشار إليه في القاعدة 47-1 أن يتسلم هذا الإخطار من المكتب الدولي : 1 » إذا أجري التعيين بناء على القاعدة 4-9(1) في مهلة قصيرة بعد تسلم النسخة الأصلية 2 » إذا أجري التعيين بناء على القاعدة 4-9 (ب) في مهلة قصيرة بعدما يكون مكتب تسلم الطلبات قد أبلغ اقرار التعيين للمكتب الدولي.
(ج) إذا تسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية بعد انقضاء المهلة المحددة في القاعدة 22-3 ، وجب عليه أن يبلغ ذلك في مهلة قصيرة لمودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث العلمي.
القاعدة 25 تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث 25 1 الإخطار بتسلم صورة عن البحث تبلغ إدارة البحث الدولي في مهلة قصيرة المكتب الدولي ومودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات ما لم تكن الإدارة المذكورة مكتب تسلم الطلبات بالذات، أنها تسلمت صورة عن البحث وتخطرهم أيضا بتاريخ التسلم.
القاعدة 26 فحص وتصحيح بعض عناصر الطلب الدولي في مكتب تسلم الطبات 26 – 1 مهلة الفحص
(أ) يرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى إجراء التصحيح، كما هو منصوص عليه في المادة 14 (1) (ب)، في أقرب وقت ممكن وعلى الأفضل خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي.
(ب) إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى تصحيح النقص المشار إليه في المادة 14 (1) «3»
أو «4» (العنوان الناقص أو الملخص الناقص)، وجب عليه أن يبلغ ذلك لإدارة البحث الدولي. 66 26-2 مهلة التصحيح يجب أن تكون المهلة المشار إليها في المادة 14
(1) (ب) معقولة تبعا للظروف. ويحدد مكتب تسلم الطلبات المهلة المقررة لكل حالة، على ألا تقل عن شهر واحد اعتباراً من تاريخ الدعوة إلى إجراء التصحيح. ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يمدد هذه المهلة في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار . 26 3 فحص الشروط المادية بناء على
المادة 14
فتح المادة( 1 ) ( 1 ) 5.
لا يجري فحص الشروط المادية المشار إليها في القاعدة 11 إلا إذا كان من الواجب الوفاء بها لإعداد أي نشر دولي موحد على وجه معقول. 26 3 (ثانيا) الدعوة إلى تصحيح أوجه - النقص بناء على المادة 14 (1) (ب) لا يلتزم مكتب الطلبات بإرسال الدعوة إلى تصحيح أي وجه نقص مشار إليه في المادة 14 (1) (أ) 5 » إذا كانت الشروط المادية المذكورة في القاعدة 11 مستوفاة في الحدود الضرورية لإعداد نشر دولي موحد على وجه معقول. 26 3 (ثالثا) الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة 3 (4) (1)
(أ) إذا كان أي عنصر من عناصر الطلب الدولي خلاف العناصر المشار إليها في المادة 11 (1) «3» (د) و(ه) لا يتمشى مع القاعدة 12-1 ، تعين على مكتب تسلم الطلبات دعوة المودع إلى إيداع التصحيح المطلوب. وتطبق القواعد 26-1 (أ) و 26-2 و 26 - 5 و 29-1 مع ما يلزم من تعديل.
(ب) إذا كانت الفقرة (أ) لا تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في 12 يوليه / تموز 1991 ، فإنها لا تطبق على المكتب المذكور طالما ظلت لا تتمشى مع ذلك القانون شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي علما العدد 28 3 محرم عام 1420 ه بذلك في 31 ديسمبر / كانون الأول 1991 على الأكثر. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة في هذا الشأن في مهلة قصيرة في الجريدة. 6 2-4 الإجراءات
(أ) يجوز ذكر أي تصحيح مرفوع إلى مكتب تسلم الطلبات في كتاب يرسل إلى هذا المكتب، إن كان طابعه يسمح بنقله إلى النسخة الأصلية دون الإضرار بوضوح وبإمكانية الاستنساخ المباشر للورقة التي يجب نقل التصحيح عليها . وإذا لم تكن الحال كذلك، وجب على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة تتضمن التصحيح. ويجب لفت النظر في الكتاب المرفق بالورقة البديلة إلى الفروق بين الورقة المبدلة والورقة البديلة.
من (ب) إلى (د) (تحذف) 26-5 قرار مكتب تسلم الطلبات
(أ) يقرر مكتب تسلم الطلبات إذا كان مودع الطلب قد قدم التصحيح في المهلة المطلوبة بناء على القاعدة 26-2 ، وإذا كان من الواجب النظر إلى الطلب الدولي المصحح على أنه مسحوب أو لا إذا قدم التصحيح في المهلة المنصوص عليها أعلاه، مع العلم بأن الطلب الدولي لا يعتبر مسحوبا لعدم مراعاة الشروط المادية المذكورة في القاعدة 11 إذا استوفى هذه الشروط في الحدود الضرورية لإعداد أي نشر دولي موحد على وجه معقول.
(ب) (تحذف) 26-6 الرسوم الناقصة
(أ) إذا أشير في الطلب الدولي إلى بعض الرسوم غير الواردة فيه بالفعل كما هو منصوص عليه في
المادة 14
فتح المادة(2) ، وجب على مكتب تسلم الطلبات بيان ذلك في الطلب السابق ذكره.
(ب) التاريخ الذي يتسلم فيه مودع الطلب الإخطار المنصوص عليه في المادة 14 (2)، ليس له أي :
أثر في المهلة المحددة في القاعدة 20-2 (أ) «3». 3 م عام 1420 ه القاعدة 27 التخلف عن تسديد الرسوم 27-1 الرسوم
(أ) لأغراض المادة 14 (3) (أ)، يقصد بعبارة الرسوم المقررة بناء على المادة 3 (4) «4»» رسم التحويل (القاعدة) (14) وجزء الرسم الدولي الذي يتكون منه الرسم الأساسي (القاعدة 15 – 1 « 1 »») ورسم البحث (القاعدة (16) ، وعند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر القاعدة 16 (ثانيا) - (2 (2).
(ب) لأغراض المادة 14 (3) (أ) و (ب)، يقصد بعبارة «الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) جزء الرسم الدولي الذي يتكون منه رسم التعيين القاعدة 15-1 ( 1 )، وعند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر القاعدة 16 (ثانيا) - (2).
القاعدة 28 أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي 28-1 ملاحظة بشأن بعض أوجه النقص
(أ) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفي أحد الشروط المشار إليها في المادة 14 (1)
(أ) « 1 » أو « 2 » أو «5»، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات.
(ب) يتخذ مكتب تسلم الطلبات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 (1) (ب) والقاعدة 26 ما لم يشاطر ذلك الرأي.
القاعدة 29 الطلبات الدولية أو التعيينات التي تعد مسحوبة بناء على المادة 14 (1) أو (3) أو (4) 29 – 1 ملاحظة مكتب تسلم الطلبات
(أ) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على المادة 14 (1) (ب) والقاعدة 26-5 التخلف عن تصحيح بعض أوجه النقص أو بناء على المادة 14 (3) (أ) التخلف عن تسديد الرسوم المنصوص عليها في القاعدة 27-1 (أ))، أو بناء على المادة 14 (4) الملاحظة اللاحقة بعدم استيفاء الشروط الواردة العدد 8 : 2 67 في البنود « 1 » إلى «3» من المادة 11 (1) أن الطلب الدولي يعد مسحوبا :
« 1 » وجب عليه أن يرسل النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي (ما لم يكن قد أرسلها بالفعل) وكذلك أي تصحيح يقدمه مودع الطلب «2» وجب عليه أن يبلغ ذلك الإعلان لكل من مودع الطلب والمكتب الدولي في مهلة قصيرة، على أن يبلغه المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له أن تسلم إخطاراً بتعيينه، «3» وجب عليه ألا يرسل صورة عن البحث كما هو منصوص عليه في القاعدة 23، أو وجب عليه أن يبلغ ذلك الإعلان لإدارة البحث الدولي إن سبق إرسال صورة عن البحث «4» وجب عليه ألا يطالب المكتب الدولي بتبليغ مودع الطلب بتسلم النسخة الأصلية.
(ب) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على
المادة 14
فتح المادة(3) (ب) (التخلف عن تسديد رسم التعيين المنصوص عليه في القاعدة 27-1 (ب) أن تعيين دولة معينة بعد مسحوباً، وجب عليه أن يبلغ ذلك الإعلان لكل من مودع الطلب والمكتب الدولي في مهلة قصيرة، على أن يبلغه المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له أن تسلم إخطاراً بتعيينه. 29-2 (تحذف ) 29-3 تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع
(أ) إذا رأى المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي أنه يتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يتبين ما هو منصوص عليه في المادة 14 (4)، وجب عليه أن ينبه مكتب تسلم الطلبات إلى الوقائع ذات الصلة. 29-4 تبليغ النية على إصدار إعلان بناء على المادة 14 (4) قبل أن يصدر مكتب تسلم الطلبات أي إعلان بناء على المادة 14 (4)، يجب عليه تبليغ مودع الطلب بنيته وبدوافعه. ويجوز لمودع الطلب، إن لم يوافق على الاستبيان المؤقت لمكتب تسلم الطلبات، أن يقدم :
الحجج التي يستند إليها خلال شهر من التبليغ. 68 القاعدة 30 المهلة المحددة بناء على المادة 14 (4) 30-1 المهلة المهلة المشار إليها في المادة 14 (4) محددة بأربعة أشهر اعتباراً من تاريخ الإيداع الدولي.
القاعدة 31 الصور المطلوبة بناء على المادة 13 3 31-1 طلب الصور
(أ) يجوز أن تتعلق طلبات الصور بناء على المادة 13 (1) بكل الطلبات الدولية أو ببعض أنواع من الطلبات الدولية أو ببعض الطلبات الدولية المعينة التي يحدد فيها المكتب الوطني مقدم تلك الطلبات.
ويجب تجديد طلبات الصور عن كل سنة بموجب تبليغ يرسله ذلك المكتب إلى المكتب الدولي قبل 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المنصرمة.
(ب) يفرض على الطلبات المقدمة بناء على المادة 13 (2) (ب) رسم يغطي مصاريف إعداد الصور وإرسالها بالبريد. 1 3-2 إعداد الصور يعد المكتب الدولي مسؤولاً عن إعداد الصور المشار إليها في المادة 13.
القاعدة 32 تمديد آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف 32 1 طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة خلف
(أ) يجوز تمديد آثار أي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه الدولي في الفترة المحددة في الفقرة (ب) إلى دولة «الدولة الخلف » كان إقليمها، قبل استقلالها، جزءاً من إقليم دولة متعاقدة زالت عن الوجود فيما بعد («الدولة السلف »)، شرط أن يباشر مودع الطلب الإجراءات المحددة في الفقرة (ج) وشرط أن تكون الدولة الخلف قد أصبحت دولة متعاقدة عن طريق إيداع إعلان استمرار لدى المدير العام، يكون أثره تطبيق الدولة الخلف للمعاهدة.
ية / العدد 28 3 محرم عام 1420 ه
(ب) تبدأ الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) في اليوم اللاحق لليوم الأخير لوجود الدولة السلف وتنتهي بعد شهرين من التاريخ الذي يبلغ فيه المدير العام الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) لحكومات الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وإذا كان تاريخ استقلال الدولة الخلف سابقا لتاريخ اليوم اللاحق لليوم الأخير لوجود الدولة السلف، جاز للدولة الخلف أن تعلن أن الفترة المذكورة تبدأ في تاريخ استقلالها. ويتعين أن يأتي هذا الإعلان مع الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) وأن يحدد فيه تاريخ الاستقلال.
(ج) بالنسبة إلى أي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه في الفترة المطبقة بناء على الفقرة (ب)، يتعين على المكتب الدولي أن يرسل إلى مودع الطلب إخطاراً يعلمه بأنه يجوز له أن يتقدم بطلب تمديد بمباشرة الإجراءين التالي ذكرهما في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك الإخطار : 1 » إيداع طلب التمديد لدى المكتب الدولي، «2» ودفع رسم تمديد بالفرنكات السويسرية للمكتب الدولي، يكون مبلغه هو مبلغ رسم التعيين المشار إليه في القاعدة 15-2 (أ).
(د) لا تطبق هذه القاعدة على الاتحاد الروسي. 32-2 آثار التمديد إلى الدولة الخلف
(أ) في حالة إيداع طلب للتمديد وفقا للقاعدة 32-1.
«1» تعتبر الدولة الخلف كما لو كانت معينة في الطلب الدولي «2» وتمدد المهلة المطبقة بناء على المادة 22 أو 39 (1) بالارتباط بتلك الدولة حتى انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ طلب التمديد.
(ب) إذا وضع طلب التمديد، بالنسبة إلى دولة خلف ملتزمة بالفصل الثاني من المعاهدة، بعد انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، ولكن طلب الفحص التمهيدي الدولي أودع قبله، وتم اختيار الدولة الخلف لاحقا في غضون الأشهر الثلاثة اللاحقة لتاريخ طلب التمديد، تعيّن أن تكون المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ) 2 30 شهرا على الأقل اعتباراً :
من تاريخ الدولة. 3 عام 1420 ه
(ج) يجوز للدولة الخلف أن تحدد مهلاً تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) «2»
و(ب). وعلى المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتعلقة بتلك المهل في الجريدة.
القاعدة 33 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي 33 1 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي
(أ) لأغراض تطبيق المادة 15 (2)، تتكون حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة من كل ما يجري توفيره للجمهور في أي مكان في العالم عن طريق الكشف الكتابي (بما في ذلك الرسوم وغير ذلك من الصور)، الأمر الذي من شأنه المساعدة على معرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته جديداً أو لا، وإذا كان ينطوي على نشاط ابتكاري أو لا أي إذا كان بديهيا أو لا)، شرط أن يتوفر ذلك للجمهور قبل تاريخ الإيداع الدولي.
(ب) إذا كان الكشف الكتابي يشير إلى كشف شفهي أو إلى استعمال أو إلى معرض أو إلى أي وسيلة أخرى من الوسائل التي أمكن بموجبها توفير محتوى الكشف الكتابي للجمهور، وإذا توفر ذلك للجمهور قبل تاريخ الإيداع الدولي، وجب ذكر تلك الواقعة بصورة منفصلة في تقرير البحث الدولي وكذلك تاريخ حدوثها إن كان تاريخ توفير الكشف الكتابي للجمهور مماثلاً أو لاحقا لتاريخ الإيداع الدولي.
(ج) يذكر في تقرير البحث الدولي بخاصة كل طلب منشور وكذلك كل براءة يكون تاريخ نشرهما مماثلاً أو لاحقا لتاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موضع البحث، ولكن يقع تاريخ إيداعهما - أو تاريخ الأولوية المطالب بها حسب الحال - في وقت سابق، ويكونان جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض تطبيق المادة 15 (2) إذا كانا قد نشرا قبل تاريخ الإيداع الدولي.
جزائرية / العدد 28 69 33 2 المجالات التي يجب أن يغطيها البحث الدولي
(أ) يجب أن يغطي البحث الدولي كل المجالات التقنية التي قد تشمل بعض العناصر ذات الصلة بموضوع الاختراع. كما يجب إجراء البحث الدولي بالاستناد إلى كل ملفات البحث التي قد تشمل العناصر السابق ذكرها .
(ب) وعليه، فإن البحث يجب ألا ينصب على المجال التقني الذي يمكن تصنيف الاختراع فيه فحسب، بل كذلك على المجالات التقنية المماثلة بغض النظر عن تصنيفها.
(ج) إن مسألة تحديد المجالات التقنية التي يجب النظر إليها كمجالات مماثلة في أي حالة معينة، يجب دراستها في ضوء ما يبدو أنه يمثل الوظيفة أو الفائدة الضرورية والأساسية للاختراع، وليس في الوظائف المحددة والمبينة صراحة في الطلب الدولي فقط.
(د) يجب أن يشمل البحث الدولي كل العناصر التي يعترف عادة بأنها تعادل عنصر الاختراع المطلوب حمايته بالنسبة إلى جميع خصائصه أو البعض منها، حتى إن كان الاختراع مختلفاً في تفاصيله عما هو موصوف في الطلب الدولي. 3 3 – 3 تحديد مجالات البحث الدولي
(أ) يجري البحث الدولي استنادا إلى مطالب الحماية، مع الأخذ بعين الاعتبار تماما الوصف والرسوم (إن وجدت)، والتأكيد بصفة خاصة على المفهوم الابتكاري الذي تنطوي عليه مطالب الحماية.
(ب) يجب أن يغطي البحث الدولي مجموع العناصر التي تنطوي عليها مطالب الحماية أو التي يمكن التوقع بصفة معقولة أن ينطوي عليها البحث الدولي بعد تعديل تلك المطالب، كلما كان ذلك ممكنا ومعقولا.
القاعدة 34 الحد الأدنى لمجموعة الوثائق 34 1 تعريف
(أ) التعاريف الواردة في المادة 12 » و « 2 » لا :
تطبق لأغراض هذه القاعدة. 70
(ب) مجموعة الوثائق المشار إليها في المادة 15
(4) (الحد الأدنى لمجموعة الوثائق ») تتكون مما يأتي : 1 » الوثائق الوطنية لبراءات الاختراع المحددة في الفقرة (ج)، «2» الطلبات الدولية المنشورة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والطلبات الإقليمية المنشورة للبراءات وشهادات المخترعين، وكذلك البراءات وشهادات المخترعين الإقليمية المنشورة «3» كل العناصر المنشورة الأخرى التي تتكون منها مجموعة الوثائق خلاف مجموعة البراءات، والتي تتفق إدارات البحث الدولي بصددها وينشر المكتب الدولي قائمة بها فور التوصل إلى اتفاق بشأنها لأول مرة وكلما أدخل تعديل عليها .
(ج) مع مراعاة الفقرتين (د) و(ه)، «الوثائق الوطنية للبراءات » هي :
«1» البراءات الصادرة منذ 1920 في الاتحاد السوفياتي والأمبراطورية الألمانية (مكتب براءات الرايخ سابقًا) وسويسرا (باللغتين الألمانية والفرنسية فقط وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان «2» البراءات في جمهورية ألمانيا الاتحادية «3» طلبات البراءات، إن وجدت، المنشورة منذ 1920 في البلدان المشار إليها في البندين «1» و«2»
«4» شهادات المخترعين الصادرة في الاتحاد السوفياتي 5 » شهادات المنفعة الصادرة في فرنسا، وكذلك الطلبات المنشورة لتلك الشهادات «6» البراءات الصادرة بعد 1920 في أي بلد آخر، إن كانت محررة بالإسبانية أو الألمانية أو الإنكليزية أو الفرنسية ولا تتضمن أي مطالبة بالأولوية، وكذلك طلبات تلك البراءات المنشورة بعد 1920 ، شرط أن يفرز المكتب الوطني للبلد المعني تلك البراءات والطلبات، ويضعها تحت تصرف كل إدارة من إدارات البحث الدولي.
(د) إذا أعيد نشر طلب مرة واحدة أو أكثر، فإن إدارات البحث الدولي لا تلتزم بحفظ كافة النصوص العدى 28 3 خام 1420 في مجموعة وثائقها، ويسمح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحث الدولي بحفظ نص واحد فقط. ومن جهة أخرى، إذا تم قبول طلب ما ومنحت بموجبه براءة أو شهادة منفعة (فرنسا)، فإن إدارات البحث الدولي لا تلتزم بحفظ كل من الطلب والبراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في مجموعة وثائقها. ويسمح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحث الدولي بحفظ الطلب أو البراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في ملفاتها.
(ه) يحق لإدارات البحث الدولي التي لا تكون لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية الإسبانية أو الروسية أو اليابانية ألا تدرج في مجموعة وثائقها عناصر وثائق براءات الاتحاد السوفياتي واليابان وكذلك عناصر وثائق البراءات المحررة بالإسبانية على التوالي التي لا تتوفر لها عموما ملخصات بالإنكليزية. وإذا توفرت ملخصات إنكليزية بوجه عام بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة التنفيذية، فإن العناصر التي تتعلق بها تلك الملخصات تدرج في مجموعة الوثائق خلال الستة أشهر التالية للتاريخ الذي تصبح فيه تلك الملخصات متوفرة بوجه عام. وفي حالة توقف تقديم الملخصات بالإنكليزية في المجالات التقنية التي كانت تتوفر فيها عموما ملخصات إنكليزية، ينبغي للجمعية أن تتخذ التدابير المناسبة لإعادة تقديم تلك الخدمات على الفور في المجالات المذكورة.
(و) لأغراض تطبيق هذه القاعدة، لا تعد الطلبات التي وضعت تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها فقط بمثابة طلبات منشورة.
القاعدة 35 الإدارة المختصة بالبحث الدولي 35 1 إدارة واحدة مختصة بالبحث الدولي
(أ) وفقا لشروط الاتفاق القابل التطبيق والمشار إليه في المادة 16 (3) (ب) ، يتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يخطر المكتب الدولي بإدارة البحث الدولي المختصة ببحث الطلبات الدولية المودعة لديه. وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في مهلة :
قصيرة. 3 عام 1420 35-2 إدارات عديدة مختصة بالبحث الدولي
(أ) وفقا لشروط الاتفاق القابل التطبيق والمشار إليه في المادة 16 (3) (ب)، يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يختار عدة إدارات للبحث الدولي :
«1» بالإعلان أن كل هذه الإدارات مختصة بالطلبات الدولية المودعة لديه، واتاحة فرصة الاختيار بينها لمودع الطلب «2» أو بالإعلان أن إدارة واحدة أو أكثر من هذه الإدارات مختصة ببعض أنواع من الطلبات الدولية المودعة لديه، وبالإعلان أن إدارة واحدة أو أكثر من الإدارات الأخرى مختصة بأنواع أخرى من الطلبات الدولية المودعة لديه، شرط ترك حرية الاختيار المودع الطلب بالنسبة إلى أنواع الطلبات الدولية التي يعلن اختصاص عدة إدارات للبحث الدولي بها.
(ب) ينبغي لمكتب تسلم الطلبات الذي ينتفع بالحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) أن يبلغ ذلك للمكتب الدولي في مهلة قصيرة. وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في مهلة قصيرة أيضاً. 5 3 – 3 عندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 1-19 (1) » 3 «
(أ) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبًا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) « 3 »، فإن إدارة البحث الدولي المختصة لبحث ذلك الطلب الدولي هي الإدارة التي تكون مختصة لو أودع الطلب الدولي لدى مكتب لتسلم الطلبات مختص بناء على القاعدة 19-1 (أ) « 1 » أو « 2» أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 19 – 2 « 1 » .
(ب) إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي مختصة بناء على الفقرة (أ)، وجب ترك الخيار المودع الطلب.
(ج) لا تنطبق القاعدتان 35-1 و 35-2 على المكتب الدولي باعتباره مكتبًا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3».
رية / العدد 28 7-1 القاعدة 36 المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي 36-1 تعريف المتطلبات الدنيا المتطلبات الدنيا المشار إليها في المادة 16 (3)
(ج) هي كالآتي :
« 1 » يجب أن يضم المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية مائة مستخدم على الأقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهلات التقنية اللازمة لإجراء البحوث «2» يجب أن يكون في حوزة المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية على الأقل الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34 أو يكون في إمكانهما الحصول عليه، على أن يكون مرتباً على الوجه السليم لأغراض البحث على ورق أو بطاقات مصغرة أو دعامة إلكترونية «3» يجب أن يكون تحت تصرف المكتب الوطني أو العظمة الدولية الحكومية موظفون قادرون على البحث في المجالات التقنية المطلوب بحثها، وملمون باللغات الضرورية على الأقل لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34.
القاعدة 37 الاسم الناقص أو المعيب 37 1 الاسم الناقص إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي اسم، وأبلغ مكتب تسلم الطلبات إدارة البحث الدولي بأنه طلب إلى مودع الطلب تصحيح هذا السهو، وجب على الإدارة المذكورة أن تجري البحث الدولي، ما لم تتسلم إخطارا يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوباً. 37-2 وضع الاسم إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي اسم، ولم تتسلم إدارة البحث الدولي إخطاراً من مكتب تسلم الطلبات يفيد أنه قد طلب إلى مودع الطلب تقديم الاسم، أو إذا تبين للإدارة المذكورة أن الاسم لا يتمشى مع أحكام 72 القاعدة 4-3 ، وجب عليها أن تضع الاسم بنفسها.
ويتعين وضع الاسم باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت الترجمة وفقا للقاعدة 12-1 (ج) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي.
القاعدة 38 الملخص الناقص أو المعيب -38 1 الملخص الناقص إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص، وأبلغ مكتب تسلم الطلبات إدارة البحث الدولي بأنه طلب إلى مودع الطلب تصحيح هذا السهو، وجب على الإدارة المذكورة أن تجري البحث الدولي، ما لم تتسلم إخطارا يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوباً. 8 3 – 2 وضع الملخص
(أ) إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص ولم تتسلم إدارة البحث الدولي إخطارا من مكتب تسلم الطلبات يفيد أنه قد طلب إلى مودع الطلب تقديم الملخص، أو تبين للإدارة المذكورة أن الملخص لا يتمشى مع أحكام القاعدة 8 ، وجب عليها أن تضع الملخص بنفسها، ويتعين وضع الملخص باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت الترجمة وفقًا للقاعدة 12-1 (ج) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي.
(ب) يجوز لمودع الطلب أن يقدم تعليقاته على الملخص الذي تضعه إدارة البحث الدولي، في غضون شهر واحد اعتبارا من تاريخ إرسال تقرير البحث الدولي. وإذا عدلت الإدارة المذكورة الملخص الذي وضعته، تعين عليها أن تخطر المكتب الدولي بالتعديل الذي أجرته.
القاعدة 39 موضوع البحث بناء على المادة 17 (2 (1) «1» 39-1 تعريف لا تلتزم إدارة البحث الدولي بإجراء البحث بشأن أي طلب دولي يكون موضوعه واحدا من الموضوعات التالية الذكر :
«1» النظريات العلمية والرياضية ية / العدد 28 3 محرم ام 1420 «2» الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية أو الطرائق البيولوجية أساسًا لاستولاد النباتات والحيوانات، خلاف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستولدة بتلك الطرائق «3» الخطط أو المبادىء أو المناهج الرامية إلى عقد الصفقات أو إنجاز الأعمال الذهنية الصرفة أو اللعب «4» مناهج علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو التطبيب، وكذلك مناهج التشخيص «5» مجرد تقديم المعلومات، «6» برامج الحاسبات الإلكترونية إن كانت إدارة البحث الدولي غير مجهزة لبحث حالة التقنية الصناعية السابقة المتعلقة بتلك البرامج.
القاعدة 40 انعدام وحدة الاختراع البحث الدولي) 40 1 طلب تسديد الرسم يحدد في طلب تسديد الرسوم الإضافية المنصوص عليه في المادة 17 (3) (أ) مقدار تلك الرسوم الواجب دفعها، وكذلك الأسباب التي دفعت إلى اعتبار أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع. 40-2 الرسوم الإضافية
(أ) تحدد إدارة البحث الدولي المختصة مقدار الرسوم الإضافية المفروضة على البحث بناء على
المادة 17
فتح المادة(3) (أ )
(ب) تدفع الرسوم الإضافية المفروضة على البحث بناء على المادة 17 (3) (أ) لإدارة البحث الدولي المختصة مباشرة.
(ج) يجوز لمودع الطلب أن يسدد الرسوم الإضافية مع إبداء تحفظاته، أي أن يصحب ذلك بإعلان مسبب لإثبات أن الطلب الدولي يتمشى مع شرط وحدة الاختراع أو أن مقدار الرسوم الإضافية المطلوب باهظ. وتفحص التحفظ لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أو أي هيئة خاصة أخرى تابعة لإدارة البحث الدولي أو أي سلطة عليا مختصة. وإذا رأت أن التحفظ له ما يبرره، أمرت برد الرسوم الإضافية كليا أو جزئيا :
لمودع الطلب. وبناء على طلب مودع الطلب، يبلغ نص 3 نزم عام 1420 ه تحفظه ونص القرار المتخذ بهذا الشأن للمكاتب المعينة، بالاقتران بتقرير البحث الدولي. ويجب أن يقدم مودع الطلب ترجمة لنص تحفظه وكذلك ترجمة للطلب الدولي المطلوبة بناء على المادة 22.
(د) يجب ألا تضم اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المختصة المشار إليها في الفقرة (ج) الموظف الذي اتخذ القرار موضع التحفظ.
(ه) إذا دفع مودع الطلب الرسم الإضافي مع إبداء تحفظاته وفقًا للفقرة (ج)، جاز لإدارة البحث الدولي أن تطلب إلى مودع الطلب أن يدفع رسما مقابل فحص التحفظات (رسم التحفظ »)، بعد أن تكون قد نظرت في المبررات التي دفعت إلى طلب دفع الرسم الإضافي.
وإذا لم يسدد رسم التحفظ في غضون شهر واحد من تاريخ إخطار مودع الطلب بنتائج ، الفحص، وجب اعتبار التحفظ مسحوباً. وإذا قررت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المشار إليها في الفقرة (ج) أن التحفظ له ما يبرره، وجب رد رسم التحفظ إلى مودع الطلب. 40-3 المهلة تحدد إدارة البحث الدولي مدة المهلة المنصوص عليها في المادة 17 (3) (أ) تبعًا لكل حالة، على ألا تقل عن خمسة عشر يوما أو عن ثلاثين يوما على التوالي تبعاً لما إذا كان مودع الطلب يقيم أو لا يقيم في بلد إدارة البحث الدولي، وألا تزيد على خمسة وأربعين يوما اعتباراً من تاريخ طلب تسديد الرسم.
القاعدة 41 البحث السابق خلاف البحث الدولي 41-1 الالتزام باستخدام النتائج رد الرسم إذا أشير في العريضة إلى بحث دولي الطابع معد بالشروط الواردة في المادة 15 (5) أو إلى بحث غير دولي أو غير دولي الطابع، تبعاً لما هو منصوص عليه في القاعدة 4-11 ، وجب على إدارة البحث الدولي أن تستخدم نتائج ذلك البحث بقدر الإمكان لإعداد تقرير البحث الدولي الخاص بالطلب الدولي. كما يجب أن ترد الإدارة المذكورة رسم البحث بالقدر وبالشروط المنصوص عليها سواء في الاتفاق المشار إليه في
المادة 16
فتح المادة(3) (ب) أو في إشعار مرسل إلى المكتب الدولي وينشره هذا الأخير في الجريدة، إن كان من الممكن أن يستند تقرير البحث الدولي كليا أو جزئياً إلى نتائج ذلك البحث.
القاعدة 42 المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي 42 1 المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي تحدد مهلة إعداد تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ) بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تسلم إدارة البحث الدولي لصورة عن البحث أو تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ الأولوية، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر.
القاعدة 43 تقرير البحث الدولي 43 – 1 التعيينات تعين في تقرير البحث الدولي إدارة البحث الدولي التي وضعته بالإشارة إلى اسمها. ويعين فيه كذلك الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ الإيداع الدولي. 43-2 التواريخ يؤرخ تقرير البحث الدولي، ويبين فيه تاريخ إنجاز البحث الدولي بالفعل. كما يبين فيه تاريخ إيداع أي طلب سابق يطالب بأولويته أو تاريخ إيداع أقدم طلب إذا تعددت الطلبات موضع المطالبة بالأولوية. 43 – 3 التصنيف
(أ) يبين في تقرير البحث الدولي الصنف الذي يدخل فيه الاختراع تبعًا للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع على الأقل.
(ب) تجري إدارة البحث الدولي هذا التصنيف. 43-4 اللغة يجب وضع كل تقرير عن البحث الدولي وكل :
إعلان صادر بناء على المادة 17 (2) (أ) باللغة التي 74 الم ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت الترجمة وفقا للقاعدة 12-1
(ج) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي. 43-5 الاستشهادات
(أ) يستشهد في تقرير البحث الدولي بالوثائق التي تعد ذات صلة بالموضوع.
(ب) تحدد طريقة تعيين كل وثيقة مستشهد بها في التعليمات الإدارية.
(ج) تذكر على وجه الخصوص الاستشهادات ذات الصلة الخاصة بالموضوع.
(د) تذكر الاستشهادات التي لا تتعلق بكل المطالب بالاتصال بالمطلب أو بالمطالب التي تتعلق بها .
(خ) إذا كانت بعض مقاطع الوثيقة المستشهد بها ذات صلة أو ذات صلة خاصة بالموضوع، وجب تعيين هذه المقاطع، مثلاً، ببيان الصفحة أو العمود أو الأسطر التي ورد فيها المقطع المعني. وإذا كانت الوثيقة كلها ذات صلة بالموضوع وبعض المقاطع منها ذات صلة خاصة بالموضوع، وجب تعيين هذه المقاطع إلا إذا كان ذلك مستحيلاً. 43 – 6 مجالات البحث
(أ) يجب تحديد مجالات البحث بوساطة رموز التصنيف في تقرير البحث الدولي. وإذا أجري هذا التحديد على أساس تصنيف خلاف التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، وجب على إدارة البحث الدولي أن تنشر التصنيف المستعمل.
(ب) إذا تناول البحث الدولي البراءات، أو شهادات المخترعين، أو شهادات المنفعة، أو نماذج المنفعة، أو البراءات أو الشهادات الإضافية، أو شهادات المخترعين الإضافية، أو شهادات المنفعة الإضافية، أو الطلبات المنشورة لأي من سندات الحماية السابقة والمتعلقة ببعض الدول أو الفترات أو اللغات غير الواردة في الحد الأدنى لمجموعة الوثائق كما هو محدد في القاعدة 34 ، وجب أن يحدد في تقرير البحث الدولي نوع الوثائق والدول والفترات واللغات التي يتناولها البحث الدولي كلما كان ذلك ممكنا. ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا تطبق المادة 2 «2».
العدد 28 3 محرم عام 1420 ه
(ج) إذا استند البحث الدولي إلى إحدى قواعد البيانات الإلكترونية أو اشتمل عليها، جاز أن يبين في تقرير البحث الدولي اسم تلك القاعدة، ومصطلحات البحث المستعملة كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للغير. 43 – 7 ملاحظات بخصوص وحدة الاختراع إذا دفع مودع الطلب رسوماً إضافية مقابل البحث الدولي، وجب ذكر ذلك في تقرير البحث الدولي.
وفضلاً عن ذلك، إذا أجري البحث الدولي بخصوص الاختراع الرئيسي فقط أو ليس بخصوص كل الاختراعات (المادة 17 (3) (أ))، وجب أن تحدد في تقرير البحث الدولي أجزاء الطلب الدولي التي تناولها البحث والأجزاء التي لم يتناولها. 43-8 الموظف المصرح له يجب أن يبين في تقرير البحث الدولي اسم موظف إدارة البحث الدولي المسؤول عن إعلان ذلك التقرير. 43 – 9 عناصر إضافية يجب ألا يشتمل تقرير البحث الدولي على أي عنصر خلاف العناصر الوارد ذكرها في القواعد 33-1 ( ب) و(ج) ومن 43-1 إلى 43-3 ومن 43-5 إلى 43-8 و 44-2 (أ) ، والبيان المشار إليه في المادة 17 (2) (ب). على أنه يجوز أن تسمح التعليمات الإدارية بأن تدرج في تقرير البحث الدولي أي عناصر إضافية محددة في تلك التعليمات. كما يجب ألا يشتمل تقرير البحث الدولي على أي تغيير عن الرأي أو التفكير أو الحجة أو الشرح، وألا تسمح التعليمات الإدارية بذلك. 43-10 الشكل تحدد الشروط المادية لشكل تقرير البحث الدولي في التعليمات الإدارية.
القاعدة 44 إرسال تقرير البحث الدولي، إلخ. 44-1 صور عن التقرير أو عن الإعلان ترسل إدارة البحث الدولي صورة عن تقرير :
البحث الدولي أو عن الإعلان المشار إليه في المادة 1420 17 (2) (أ) في اليوم ذاته إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب. 44-2 الاسم أو الملخص
(أ) يجب أن يذكر في تقرير البحث الدولي أن إدارة البحث الدولي توافق على الاسم والملخص المقدمين من مودع الطلب، أو يجب أن يرفق بالتقرير الاسم والملخص اللذان وضعتهما إدارة البحث الدولي بناء على القاعدتين 37 و 38.
(ب) (تحذف)
(ج) (تحذف) 44 – 3 صور عن الوثائق المستشهد بها
(أ) يجوز تقديم الطلب المشار إليه في المادة 20
(3) في أي وقت كان خلال سبع سنوات من تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي المتعلق بتقرير البحث الدولي.
(ب) يجوز لإدارة البحث الدولي أن تطالب مودع الطلب أو المكتب المعين الذي أرسل إليها الطلب بدفع نفقات إعداد الصور ورإسالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه النفقات في الاتفاقات المشار إليها في المادة (16(3)
(ب) والمعقودة بين إدارات البحث الدولي والمكتب الدولي.
(ج) (تحذف)
(د) يجوز لإدارة البحث الدولي أن تعهد بالمهمات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) إلى أي هيئة أخرى، على أن تكون مسؤولة أمامها.
القاعدة 45 ترجمة تقرير البحث الدولي 45-1 اللغات تترجم تقارير البحث الدولي والإعلانات المشار إليها في المادة 17 (2) (أ) إلى الإنكليزية إن لم تكن محررة بهذه اللغة.
القاعدة 46 تعديل المطالب لدى المكتب الدولي 46-1 المهلة تحدد المهلة المشار إليها في المادة 19 بشهرين اعتباراً من التاريخ الذي ترسل فيه إدارة البحث الدولي تقرير البحث الدولي إلى كل من المكتب ية / العدد 28 7.5 الدولي ومودع الطلب، أو تحدد هذه المهلة بستة عشر شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر. ومع ذلك، فإن أي تعديل يجرى بناء على المادة 19 ويصل إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المطبقة يعد أنه قد سلم للمكتب المذكور في اليوم الأخير من هذه المهلة إذا وصله قبل استكمال الإعداد التقني للنشر الدولي. 46 – 2 مكان الإيداع يجب إيداع التعديلات التي تجرى بناء على
المادة 19
فتح المادةلدى المكتب الدولي مباشرة. 46-3 اللغة الواجب تحرير التعديلات بها إذا أودع الطلب الدولي بلغة خلاف اللغة التي نشر بها، وجب إجراء التعديلات المطلوبة بناء على المادة 19 بلغة النشر. 46-4 الإعلان
(أ) يجب وضع الإعلان المشار إليه في المادة 19
(1) باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي. ويجب ألا يتجاوز خمسمائة كلمة إذا كان محرراً بالإنكليزية أو مترجما إليها. ويجب تحديد هذا الإعلان بوضع عنوان له ويستحسن استعمال عبارة «إعلان بناء على
المادة 19
فتح المادة(1) أو أي عبارة مقابلة لها باللغة التي وضع بها الإعلان.
(ب) يجب ألا يتضمن الإعلان أي تعليق مسحط بشأن تقرير البحث الدولي أو بالاستشهادات المتضمنة في ذلك التقرير. ولا يجوز الإشارة في الإعلان إلى استشهادات تتعلق بمطلب معين وترد في تقرير البحث الدولي إلا بالارتباط بتعديل لهذا المطلب. 46-5 استمارة تقديم التعديلات
(أ) يجب على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة عن كل ورقة للمطالب تختلف عن الورقة المودعة أصلاً نتيجة للتعديلات المنصوص عليها في المادة 19.
ويجب لفت الأنظار في الكتاب المرفق بالأوراق البديلة إلى الاختلافات القائمة بين الأوراق المبدلة والأوراق البديلة. وإذا ترتب على التعديل إلغاء ورقة :
كاملة، وجب إبلاغ التعديل كتابة.
القاعدة 47 إبلاغ المكاتب المعينة -47 1 الإجراءات
(أ) يجري المكتب الدولي الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20.
(أ) (ثانيا) على المكتب الدولي أن يخطر كل مكتب من المكاتب المعينة، عند إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 ، بأنه تسلم النسخة الأصلية وتاريخ تسلمه إياها، وبأنه تسلم وثيقة الأولوية وتاريخ تسلمه إياها. ويجب أيضا إرسال هذا الإخطار إلى كل مكتب معين تنازل عن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 ما لم يكن هذا المكتب قد تنازل أيضا عن الإخطار بتعيينه.
(ب) يجرى ذلك الإبلاغ في مهلة قصيرة بعد النشر الدولي للطلب الدولي، وعلى كل حال بعد انقضاء الشهر التاسع عشر من تاريخ الأولوية على أكثر تقدير. ويتعين على المكتب الدولي أن يبلغ خلال فترة قصيرة للمكاتب المعينة التعديلات التي تسلمها في المهلة المنصوص عليها في القاعدة 46-1 والتي لم يتضمنها الإبلاغ، وأن يخطر مودع الطلب بذلك.
(ج) يرسل المكتب الدولي إلى مودع الطلب إشعاراً يبين فيه المكاتب المعينة التي أرسل إليها الإبلاغ، وكذلك تاريخ ذلك الإبلاغ. ويرسل الإشعار في تاريخ الإبلاغ بالذات. ويخطر كل مكتب معين بمعزلة عن الإبلاغ نفسه بإرسال الإشعار وبالتاريخ الذي أرسل فيه. وتقبل كل المكاتب المعينة الإشعار على أساس أنه دليل قطعي لحدوث الإبلاغ في التاريخ المحدد في ذلك الإشعار.
(د) تتسلم المكاتب المعينة، إن رغبت، تقارير البحث الدولي والإعلانات المشار إليها في المادة 17 (2) (أ) بنصوصها المترجمة أيضا بناء على القاعدة 45-1 .
(ه) إذا تنازل أي مكتب من المكاتب المعينة عن المطلب المنصوص عليه في المادة 20، فإن صور الوثائق التي ينبغي إرسالها إليه عادة، بناء على طلب ذلك المكتب أو مودع الطلب، ترسل إلى هذا الأخير في الوقت ذاته الذي يرسل فيه الإشعار المشار إليه في الفقرة (ج). 47-2 الصور
(أ) يعد المكتب الدولي الصور المطلوبة للإبلاغ.
(ب) تعد هذه الصور على ورق من مقاس (A4).
(ج) يجوز استعمال صور عن الكتيب المشار إليه في القاعدة 48 لإبلاغ الطلب الدولي بناء على المادة 20، ما لم يخطر المكتب المعين المكتب الدولي بخلاف ذلك. 47-3 اللغات يجب تحرير الطلب الدولي المبلغ بناء على
المادة 20
فتح المادةباللغة التي نشر بها. وإذا كانت هذه اللغة مختلفة عن اللغة التي أودع بها الطلب، وجب إبلاغ الطلب بإحدى هاتين اللغتين أو بكلتيهما بناء على طلب المكتب المعين. 47-4 الالتماس الصريح بناء على المادة 23 (2) إذا تقدم مودع الطلب بالتماس صريح إلى أحد المكاتب المعينة على المادة 23 (2) قبل إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20، وجب على المكتب الدولي أن يرسل الإبلاغ في أقرب فرصة إلى ذلك المكتب، بناء على طلب المودع أو المكتب المعين.
القاعدة 48 النشر الدولي -48 1 الشكل
(أ) ينشر الطلب الدولي في شكل كتيب.
(ب) تحدد التفاصيل المتعلقة بشكل الكتيب وبطريقة استنساخه في التعليمات الإدارية. 48 – 2 المحتويات
(أ) يتضمن الكتيب ما يأتي :
« 1 » صفحة غلاف موحدة 2 » الوصف «3» المطالب، «4» الرسوم إن وجدت «5» تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليها في المادة 17 (2) (أ)، مع مراعاة الفقرة (أ). ومع ذلك، 3 1420 فليس من المطلوب أن يشتمل نشر تقرير البحث الدولي في الكتيب على ذلك الجزء من تقرير البحث الدولي الذي يقتصر على العناصر المشار إليها في القاعدة 43 والسابق ظهورها في صفحة غلاف الكتيب «6» كل إعلان مودع بناء على المادة 19 (1)، إلا إذا رأى المكتب الدولي أن الإعلان لا يتمشى مع أحكام القاعدة 46-4 « 7 » كل طلب تصحيح مشار إليه في الجملة الثالثة في القاعدة 91-1 (و)، «8» أي إشارات تتعلق بكائن دقيق مودع وتقدم بناء على القاعدة 13 (ثانيا) بمعزلة عن الوصف وإشارة إلى التاريخ الذي يتسلمها فيه المكتب الدولي.
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج)، تتضمن صفحة الغلاف ما يأتي :
« 1 » بيانات مستخلصة من العريضة وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في التعليمات الإدارية «2» صورة واحدة أو أكثر إن اشتمل الطلب الدولي على بعض الرسوم إلا في حالة تطبيق القاعدة 8-2 (ب) «3» ، الملخص، علما بأنه إذا كان الملخص موضوعاً بالإنكليزية وبلغة أخرى، وجب أن يظهر النص الإنكليزي أولاً.
(ج) إذا صدر إعلان بناء على المادة 17 (2) (أ)، وجب بيان ذلك في صفحة الغلاف. ولا تتضمن هذه الصفحة أي رسم أو . ملخص
(د) يتم اختيار الصورة أو الصور المشار إليها في الفقرة (ب) «2» كما هو منصوص عليه في القاعدة 8-2. ويجوز استنساخ هذه الصورة أو الصور على صفحة الغلاف بعد تصغيرها.
(ه) إذا لم تكن في صفحة الغلاف سعة للملخص المشار إليه في الفقرة (ب) «3»، وجب وضعه على ظهر هذه الصفحة. وينطبق ذلك على ترجمة الملخص إن اقتضى الأمر نشر هذه الترجمة بناء على القاعدة 48-3 (ج).
(و) إذا جرى تعديل المطالب بناء على المادة 19 وجب أن يتضمن النشر النص الكامل للمطالب كما العدد 28 77 جرى إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما جرى إيداعها مع بيان التعديلات. كما يجب إدراج الإعلان المشار إليه في المادة (19 (1)، ما لم يتفق في حد رأي المكتب الدولي مع أحكام القاعدة 46-4. ويجب بيان تاريخ تسلم المكتب الدولي للمطالب المعدلة.
(ز) إذا لم يكن تقرير البحث الدولي متوفراً في تاريخ استكمال الإعداد التقني للنشر الدولي، (مثلا، بسبب النشر بناء على طلب المودع كما هو منصوص عليه في المادتين 21 (2) (ب) و 64 (3) (ج) « 1 »)، وجب أن يحتوي الكتيب بدلاً من تقرير البحث الدولي على بيان يفيد أن ذلك التقرير لا يتوفر بعد، وأن الكتيب الذي سوف يتضمن تقرير البحث الدولي عندئذ سوف يعاد نشره أو أن تقرير البحث الدولي عندما يصبح متوفراً سوف يعاد نشره بصورة منفصلة.
(ح) إذا لم تنقض مهلة تعديل المطالب المنصوص عليها في المادة 19 في تاريخ استكمال الإعداد التقني للنشر الدولي، وجب بيان ذلك في الكتيب، وتوضيح أنه لو استلزم الأمر تعديل المطالب بناء على المادة 19 لترتب على تلك التعديلات بعد فترة وجيزة نشر الكتيب من جديد وتضمينه المطالب كما جرى تعديلها أو نشر إعلان تبين فيه كل التعديلات. وفي هذه الحالة الأخيرة، يعاد نشر صفحة الغلاف والمطالب على الأقل. وفي حالة إيداع إعلان بناء على المادة 19 (1)، ينشر ذلك الإعلان أيضا ، ما لم يتفق في حد رأي المكتب الدولي مع أحكام القاعدة 46-4.
(ط) تحدد في التعليمات الإدارية الحالات التي تطبق فيها مختلف الحلول البديلة المشار إليها في الفقرتين (ز) و(ح). ويتوقف ذلك التحديد على حجم التعديلات ودرجة تعقدها ، وكذلك على حجم الطلب الدولي والمصاريف المترتبة عليه. 48-3 اللغات
(أ) إذا أودع الطلب الدولي باللغة الإسبانية أو الألمانية أو الإنكليزية أو الروسية أو الصينية أو الفرنسية أو اليابانية، وجب نشر ذلك الطلب باللغة التي أودع بها. . 78. الج
(ب) إذا أودع الطلب الدولي بأي لغة خلاف الإسبانية أو الألمانية أو الإنكليزية أو الروسية أو الصينية أو الفرنسية أو اليابانية، وجب نشر الطلب مترجماً إلى الإنكليزية. وتعد الترجمة تحت مسؤولية إدارة البحث الدولي التي تلتزم باستكمالها في الوقت المناسب، لكي يمكن إجراء النشر الدولي في الموعد المقرر أو إجراء التبليغ المنصوص عليه في المادة 20 قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية في حالة تطبيق المادة 64 (3) (ب). وبالرغم من أحكام القاعدة 16-1 (أ) ، يجوز لإدارة البحث الدولي تحصيل رسم عن الترجمة من مودع الطلب. ويتعين عليها أن تتيح لمودع الطلب فرصة التعليق على مشروع الترجمة، وأن تحدد لذلك مهلة معقولة تبعاً لكل حالة. وإذا لم يتوفر الوقت الضروري لأخذ التعليق بعين الاعتبار قبل إرسال الترجمة، أو إذا لم يتفق كل من مودع الطلب والإدارة المذكورة بصدد صحة الترجمة، جاز لمودع الطلب أن يرسل نسخة عن تعليقه أو ما يتبقى منه إلى المكتب الدولي وإلى المكاتب المعينة التي أرسلت إليها الترجمة. وينشر المكتب الدولي النقاط الرئيسية للتعليق مصحوبة بترجمة إدارة البحث الدولي أو إثر نشر ذلك الترجمة.
(ج) إذا نشر الطلب الدولي بأي لغة خلاف الإنكليزية، فإن تقرير البحث الدولي في حالة نشره بناء على القاعدة 48- (أ) «5»، أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ) ، وكذلك اسم الاختراع والملخص وكل نص يتصل بالصورة أو الصور المصحوب بها الملخص ينشر بهذه اللغة الأخرى وبالإنكليزية. وتعد الترجمة تحت مسؤولية المكتب الدولي. 48 4 النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب
(أ) إذا طلب مودع الطلب النشر بناء على المادتين 21 (2) (ب) و 64 (3) (ج) «1»، ولم يكن تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ) متوفراً للنشر بالاقتران بالطلب الدولي، جاز للمكتب الدولي أن يحصل رسماً خاصاً عن النشر، على أن يحدد مقداره في التعليمات الإدارية.
(ب) يجري المكتب الدولي النشر بناء على المادتين 21 (2) (ب) و 64 (3) (ج) « 1 » بعد أن يطلب والزية / العدد 28 3 محرم عام 1420 ه ذلك مودع الطلب بفترة وجيزة، وبعد تسلم الرسم المقرر إذا فرض رسم خاص بناء على الفقرة (أ). 48 – 5 تبليغ النشر الوطني إذا كان نشر الطلب الدولي بوساطة المكتب الدولي خاضعا لأحكام المادة 64 (3) (ج) « 2 »، وجب على المكتب الوطني الذي يجري النشر الوطني المشار إليه في تلك المادة أن يبلغ ذلك للمكتب الدولي في مهلة قصيرة. 48 – 6 نشر بعض الوقائع
(أ) إذا تسلم المكتب الدولي إخطاراً بناء على القاعدة 29-1 (أ) «2» في موعد لا يسمح له بوقف النشر الدولي للطلب الدولي، وجب عليه أن ينشر إشعاراً في الجريدة في مهلة قصيرة، وينقل فيه النقاط الأساسية للإخطار.
(ب) (تحذف)
(ج) إذا سحب الطلب الدولي أو تعيين أي دولة معينة أو مطلب الأولوية بناء على القاعدة 90 (ثانيا) بعد استكمال الإعداد التقني للنشر الدولي، وجب نشر إخطار بذلك في الجريدة.
القاعدة 49 الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 22 49 1 الإخطار
(أ) يتعين على كل دولة متعاقدة تطالب بتقديم ترجمة أو بدفع رسم وطني أو بكليهما بناء على المادة 22 أن تخطر المكتب الدولي بما يأتي :
« 1 » اللغات التي تطالب بترجمة لها، ولغة الترجمة، «2» مقدار الرسم الوطني.
( أ) (ثانيا ) يتعين على كل دولة متعاقدة لا تتطلب من مودع الطلب أن يقدم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22 (حتى إن لم يرسل المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي بناء على القاعدة 47 عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة (22) أن تخطر :
المكتب الدولي بذلك.
عام 1420 ( أ) (ثالثا ) يتعين على كل دولة متعاقدة تحتفظ وفقا لأحكام المادة 24 (2) بالآثار المنصوص عليها في
المادة 11
فتح المادة(3) إذا كانت دولة معينة، حتى إن لم يقدم مودع الطلب صورة عن الطلب الدولي عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22، أن تخطر المكتب الدولي بذلك.
(ب) ينشر المكتب الدولي كل إخطار يتسلمه بناء على الفقرات (أ) أو (أ) (ثانيا) أو (أ) (ثالثا) في الجريدة في مهلة قصيرة.
(ج) إذا جرى تعديل المتطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) فيما بعد، وجب على الدولة المتعاقدة أن تخطر المكتب الدولي بهذا التعديل. وينشر المكتب الدولي الإخطار في الجريدة في مهلة قصيرة.
وإذا ترتب على هذا التعديل المطالبة بإعداد ترجمة إلى إحدى اللغات غير المنصوص عليها من قبل فإن هذا التعديل لا يؤثر إلا في الطلبات الدولية المودعة بعد نشر الإخطار في الجريدة بشهرين وإلا وجب على الدولة المتعاقدة أن تحدد تاريخ تطبيق أي تعديل. 49-2 اللغات يجب أن تكون اللغة التي يجوز المطالبة بإعداد الترجمات إليها اللغة الرسمية للمكتب المعين. وإذا كانت هناك عدة لغات رسمية، فإنه لا يجوز المطالبة بأي ترجمة إن كان الطلب الدولي محرراً بواحدة منها.
وإذا كانت هناك عدة لغات رسمية ووجب تقديم الترجمة، جاز لمودع الطلب أن يختار أي لغة منها.
وبالرغم من الأحكام السابقة في هذه الفقرة، إذا كانت هناك عدة لغات رسمية، ولكن نص التشريع الوطني على استعمال الأجانب لواحدة منها، جازت المطالبة بإعداد ترجمة إلى ذلك اللغة. 49-3 الإعلانات الصادرة بناء على المادة 19 البيانات المقدمة على القاعدة 13 (ثانيا) - 4 - لأغراض تطبيق المادة 22 وهذه القاعدة، ينظر إلى كل إعلان صادر بناء على المادة 19 (1) وإلى كل بيان مقدم بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 4 على أنهما جزء من الطلب، مع مراعاة القاعدة 49-5 (ج) و(ح).
زائرية / العدد 28 7.9 49 – 4 استعمال استمارة وطنية لا يلزم أي مودع باستعمال استمارة وطنية عند إجراء الأعمال المشار إليها في المادة 22. 49-5 محتويات الترجمة وشروطها المادية
(أ) لأغراض تطبيق المادة 22، تتضمن ترجمة الطلب الدولي الوصف والمطالب ونص الرسوم إن وجد . والملخص. وتشتمل الترجمة أيضا على اشتراطات المكتب المعين وشرط مراعاة الفقرات (ب) و(ج) (ثانيا) و(ه):
«1» على العريضة «2» وعلى المطالب حسب ما أودعت وعدلت، إن كانت قد عدلت بناء على المادة 19 «3» وتصحب بصورة عن الرسوم.
(ب) يتعين على كل مكتب معين يشترط تقديم ترجمة للعريضة أن يسلم للمودع نسخا مجانية عن استمارة العريضة باللغة التي ترجمت إليها. ويجب ألا يكون شكل ومحتوى استمارة العريضة المعدة باللغة التي ترجمت إليها مختلفتين عن شكل ومحتوى العريضة بناء على القاعدتين 3 و 4. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تتضمن ترجمة استمارة العريضة أي معلومات غير واردة في العريضة كما أودعت. ويعد استعمال ترجمة استمارة العريضة اختياريا.
(ج) إذا لم يقدم المودع ترجمة للإعلان الصادر بناء على المادة 19 (1)، جاز للمكتب المعين أن يهمل هذا الإعلان.
(ج) (ثانيا) إذا قدم المودع إلى المكتب المعين الذي يشترط ترجمة للمطالب المودعة وترجمة للمطالب المعدلة بناء على الفقرة (أ) «2» إحدى الترجمتين المطلوبتين فقط، جاز للمكتب المعين أن يهمل المطالب المقدمة دون ترجمة أو أن يدعو المودع إلى تقديم الترجمة الناقصة خلال مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة. وإذا اختار المكتب المعين أن يدعو المودع إلى تقديم الترجمة الناقصة ولم يقدمها المودع في المهلة المحددة في كتاب الدعوة، جاز للمكتب المعين أن يهمل المطالب :
دون ترجمة أو أن يعتبر الطلب الدولي مسحوباً. . 80
(د) إذا احتوى أي رسم على نص ما، فإن ترجمة هذا النص تقدم سواء في شكل صورة عن الرسم الأصلي مع الترجمة ملصوقة على النص الأصلي، أو في شكل رسم تم إعداده من جديد.
(ه) على كل مكتب معين يشترط تقديم نسخة عن الرسوم بناء على الفقرة (أ)، إذا لم يقدم المودع هذه النسخة في المهلة المطبقة بناء على المادة 22 أن يدعو المودع إلى تقديم هذه النسخة في مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.
(و) ليس من الضروري أن يترجم المصطلح "Fig"
إلى أية لغة.
(ز) إذا كانت نسخة الرسوم أو كان الرسم المعد من جديد واللذان قدما بناء على الفقرة (د) أو (ه) لا يفيان بالشروط المادية المشار إليها في القاعدة 11 جاز للمكتب المعين أن يدعو المودع إلى تصحيح أوجه النقص في مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.
(ح) إذا لم يقدم المودع ترجمة للملخص أو لأي بيان قدم بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 4، وجب على المكتب المعين إذا رأى أن الترجمة ضرورية أن يدعو المودع إلى تقديم هذه الترجمة في مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.
(ط) ينشر المكتب الدولي في الجريدة معلومات عن متطلبات وممارسات المكاتب المعينة وفقا للجملة الثانية من الفقرة (أ).
(ي) لا يجوز لأي مكتب معين أن يطالب بأن تفي ترجمة الطلب الدولي بشروط مادية خلاف تلك المنصوص عليها بالنسبة إلى الطلب الدولي حسب ما أودع.
(ك) إذا وضعت إدارة البحث الدولي اسما بناء على القاعدة 37-2 ، وجب أن تتضمن الترجمة الاسم الذي وضعته تلك الإدارة.
(ل) إذا لم تكن الفقرة (ج) (ثانيا) أو الفقرة (ك) متمشية مع التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المعين في 12 يوليه / تموز 1991، فلن تطبق الفقرة المعنية على ذلك المكتب طالما أنها لا تتمشى مع ذلك التشريع، شريطة أن يخطر المكتب ية / العدد 28 3 محرم عام 1420 ه المعين المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر / كانون الأول 1991 وعلى المكتب الدولي أن ينشر الإخطار في الجريدة بعد أن يتسلمه بفترة قصيرة.
القاعدة 50 الحق المنصوص عليه في المادة 22 (3) 50 ا ممارسة الحق
(أ) على الدول المتعاقدة التي تمنح مهلاً تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في المادة 22 (1) أو (2) أن تخطر المكتب الدولي بالمهل المحددة بهذا الشكل.
(ب) تنشر الإخطارات التي يتسلمها المكتب الدولي بناء على الفقرة (أ) في الجريدة في مهلة قصيرة.
(ج) تصبح الإخطارات المتعلقة بتخفيض المهل المحددة سابقا نافذة بالنسبة إلى الطلبات الدولية المودعة بعد تاريخ نشر كل إخطار بثلاثة أشهر.
(د) تصبح الإخطارات المتعلقة بتمديد المهل المحددة سابقًا نافذة ما أن ينشرها المكتب الدولي في الجريدة بالنسبة إلى الطلبات الدولية المتعلقة في تاريخ ذلك النشر أو المودعة بعد ذلك التاريخ، أو في تاريخ لاحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري الإخطار ذلك التاريخ اللاحق.
القاعدة 51 المراجعة بوساطة المكاتب المعينة 51-1 المهلة المحددة لطلب إرسال الصور تحدد المهلة المشار إليها في المادة 25 (1) (ج) بشهرين اعتبارا من تاريخ الإخطار المرسل إلى مودع الطلب بناء على القاعدة 20-7 1 » أو 24-2 (ج) أو 29 – 1 (أ) «2» أو 29 – 1 (ب ) . 51-2 صورة عن الإخطار إذا تسلم مودع الطلب قراراً سلبياً بناء على المادة 11 (1)، وطلب إلى المكتب الدولي بناء على المادة : 25 (1) أن يرسل صوراً عن ملف الطلب الدولي 3 م عام 1420 ه المزعوم إلى أحد المكاتب التي سماها بغرض تعيينها، وجب عليه أن يرفق بهذا الطلب صورة عن الإخطار المشار إليه في القاعدة 20-7 « 1 ». 51 3 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة تنقضي المهلة المشار إليا في المادة 25 (2) (أ) في الوقت نفسه الذي تنقضي فيه المهلة المنصوص عليها في القاعدة 51-1 .
القاعدة 51 (ثانيا) بعض المتطلبات الوطنية المقبولة بناء على المادة 27 (1) و (2) و(6) و ( 7 ) 51 (ثانبا ) ابعض المتطلبات الوطنية المقبولة
(أ) الوثائق المشار إليها في المادة 27 (2) «2»
أو الأدلة المشار إليها في المادة 27 (6) والتي يجوز أن تطلب من المودع بناء على التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المعين تشمل بخاصة ما يأتي :
« 1 » أي وثيقة تتعلق بهوية المخترع «2» أي وثيقة تتعلق بنقل الحق في الطلب أو بالتنازل عنه «3» أي وثيقة تتضمن شهادة مع حلف اليمين أو إعلانا للمخترع يدعي فيه أنه مخترع، «4» أي وثيقة تتضمن إعلانا للمودع يعين فيه المخترع أو يدعي فيه أنه صاحب الحق في الطلب 5 » أي وثيقة تتضمن دليلاً على حق المودع في المطالبة بالأولوية إذا لم يودع بنفسه الطلب السابق المطالب بأولويته «6» أي إثبات بخصوص حالات الكشف غير الضارة أو الاستثناءات لعدم توفر الجدة و نظير حالات الكشف الناجمة عن سوء الاستعمال وحالات الكشف في بعض المعارض وحالات الكشف التي يكون المودع مسؤولاً عنها وتقع في فترة معينة.
(ب) يجوز أن يقضي التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقا للمادة 27 ( 7 ) بما يأتي :
«1» يمثل المودع وكيل معترف به لدى ذلك المكتب و / أو يبين المودع عنوانا في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات «2» يفوض المودع الوكيل الذي يمثله عند الضرورة على الوجه الصحيح.
(ج) يجوز أن يقضي التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقًا للمادة 27 (1)، بتقديم الطلب الدولي أو ترجمته أو أي وثيقة أخرى تتعلق به بعدة نسخ.
(د) يجوز أن يقضي التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقًا للمادة 27 (2)، «2»، بأن يتحقق المودع أو الشخص الذي ترجم الطلب الدولي من صحة ترجمة الطلب الدولي المقدمة من المودع بناء على المادة 22 ، ويقدم إعلانا يوضح فيه أن الترجمة كاملة وأمينة حسب علمه. 51 (ثانيا ) 1 إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية
(أ) إذا كان أحد المتطلبات المشار إليها في القاعدة 51 (ثانيا) - 1 أو أية متطلبات أخرى للتشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المعين ويجوز له أن يطبقه بناء على المادة 27 (1) أو (2) أو (6) أو (7) لم تستوف بالفعل في المهلة المطبقة لمراعاة المتطلبات بناء على المادة 22 ، وجب تمكين المودع من مراعاتها بعد انقضاء تلك المهلة.
(ب) يجوز أن يقضي التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقًا للمادة 27 (2) «2»، بأن يتقدم المودع بناء على دعوة المكتب المعين وفي مهلة معقولة حسب كل حالة ومحددة في الدعوة بشهادة رسمية لترجمة الطلب الدولي مصدقة من سلطة عامة أو من مترجم محلف، إذا رأى المكتب المعين ضرورة :
لهذه الشهادة.
القاعدة 52 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة 52-1 المهلة
(أ) في كل دولة معينة يبدأ فيها فحص الطلب الدولي أو معالجته دون طلب خاص، يجب على مودع الطلب الراغب في ممارسة الحق المنصوص عليه بناء على المادة 28 أن يمارس ذلك الحق خلال شهر من اتمام الإجراءات المشار إليها في المادة 22. أما إذا لم يتم الإبلاغ المشار إليه في القاعدة 47-1 عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22، فإنه يجب على مودع الطلب أن يمارس ذلك الحق بعد تاريخ انقضاء هذه المهلة بأربعة أشهر على الأكثر. وفي كلتا الحالتين، يجوز له أن يمارس ذلك الحق في أي تاريخ لاحق إن كان التشريع الوطني للدولة المعينة يسمح بذلك.
(ب) في كل دولة معينة ينص تشريعها الوطني على عدم الشروع في الفحص إلا بناء على طلب خاص تكون المهلة أو الفترة التي يجوز فيها لمودع الطلب أن يمارس الحق الممنوح بناء على المادة 28 هي ذاتها المهلة أو الفترة المنصوص عليها في التشريع الوطني لإيداع التعديلات في حالة فحص الطلبات الوطنية نزولاً عند طلب خاص، شرط ألا تنقضي تلك المهلة أو تقع الفترة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ).
الجزء جيم القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاهدة القاعدة 53 طلب الفحص التمهيدي الدولي 53-1 الشكل
(أ) يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي على استمارة مطبوعة أو نموذج مطبوع على الحاسب الإلكتروني. وتحدد في التعليمات الإدارية تفاصيل الاستمارة المطبوعة والطلب المقدم بشكل نموذج مطبوع على الحاسب الإلكتروني.
(ب) على مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم نسخ مجانية عن الاستمارة المطبوعة لطلب الفحص التمهيدي الدولي. 3 5 – 2 المحتويات
(أ) يجب أن يحتوي طلب الفحص التمهيدي الدولي على ما يأتي :
« 1 » التماس، «2» بيانات عن مودع الطلب، وعن الوكيل إن وجد، «3» بيانات عن الطلب الدولي الذي يتعلق به «4» اختيار الدول، «5» بيان عن التعديلات، عند الاقتضاء.
(ب) يجب توقيع طلب الفحص التمهيدي الدولي. 3 5 – 3 الالتماس يجب أن يكون الغرض من الالتماس ما هو منصوص عليه فيما بعد، ويستحسن أن يحرر على الوجه الآتي : «طلب مقدم بناء على المادة 31 من معاهدة التعاون بشأن البراءات - يلتمس الموقع أدناه أن يكون الطلب الدولي المحدد فيما بعد موضع فحص تمهيدي دولي وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات». 3 5 – 4 مودع الطلب بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بمودع الطلب تطبق القاعدتان 4-4 و 4-16 ، وتطبق كذلك القاعدة 4-5 مع ما يلزم من تعديل. ويجب ألا يذكر في طلب الفحص التمهيدي الدولي إلا المودعون الذين يتمتعون بهذه الصفة في الدول المختارة. 53-5 الوكيل أو الممثل العام في حالة تعيين وكيل أو ممثل عام، يجب بيان ذلك في طلب الفحص التمهيدي الدولي وتطبيق القاعدتين 4-4 و 4-16 ، وكذلك القاعدة 4-7 مع ما يلزم من تعديل. 53 – 6 تحديد الطلب الدولي يجب تحديد الطلب الدولي باسم وعنوان مودع :
الطلب، واسم الاختراع، وتاريخ الإيداع الدولي (إن كان 3 محرم عام 1420 ه الجريدة سمية مودع الطلب يعرفه) ورقم الطلب الدولي أو اسم مكتب تسلم الطلبات الذي أودع لديه الطلب الدولي إذا كان مودع الطلب لا يعرف ذلك الرقم. 3 5 – 7 اختيار الدول
(أ) يجب ذكر إحدى الدول المتعاقدة على الأقل من بين الدول المعينة والملتزمة بالفصل الثاني من المعاهدة «الدول المؤهلة » كدولة مختارة في طلب الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) يجري اختيار الدول المتعاقدة في طلب الفحص التمهيدي الدولي :
« 1 » بيان أن كل الدول المؤهلة مختارة «2» أو بيان الدول المؤهلة التي تم اختيارها من بين الدول المعينة بغرض الحصول على براءات وطنية، وبيان البراءة الإقليمية المعينة مع الإشارة إلى اختيار كل الدول المؤهلة الأطراف في معاهدة البراءة الإقليمية المعنية أو بيان الدول التي تم اختيارها من بين الدول التي تم تعيينها بغرض الحصول على براءة إقليمية. 53-8 التوقيع
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)، يجب أن يوقع طلب الفحص التمهيدي الدولي إما المودع أو المودعون الذين يتقدمون بذلك الطلب، إن كان هناك عدة مودعين.
(ب) إذا قدم عدة مودعين طلباً للفحص التمهيدي الدولي تم فيه اختيار دولة يقتضي تشريعها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية وإذا رفض مودع يتمتع بهذه الصفة لدى الدولة المختارة المعنية أن يوقع طلب الفحص التمهيدي الدولي أو استحال العثور عليه أو الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة، فليس من الضروري أن يوقع ذلك المودع المودع المعني ») طلب الفحص التمهيدي الدولي إذا وقعه أحد المودعين على الأقل، وكذلك « 1 » إذا قدم بيان شرح فيه سبب عدم توقيع المودع المعني واعتبرت إدارة الفحص التمهيدي الدولي ذلك البيان مرضيا، 2 » أو إذا لم يوقع المودع المعني العريضة ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15 (ب). 53-9 بيان عن التعديلات
(أ) إذا أجريت تعديلات بناء على المادة 19 ، وجب أن يوضح في البيان عن التعديلات ما إذا كان المودع يريد لأغراض الفحص التمهيدي الدولي :
« 1 » أن تؤخذ تلك التعديلات بعين الاعتبار. ومن المستحسن في هذه الحالة أن تقدم التعديلات مع طلب الفحص التمهيدي الدولي 2 » أو أن تهمل تلك التعديلات بتعديل يجرى وفقا للمادة 34.
(ب) إذا لم تجر أي تعديلات بناء على المادة 19 ولم تنقض المهلة المحددة لإيداع تلك التعديلات، جاز أن يذكر في البيان أن المودع يرغب في تأجيل بدء الفحص التمهيدي الدولي وفقا للقاعدة 69-1 (د).
(ج) إذا قدمت أي تعديلات وفقا للمادة 34 مع طب الفحص التمهيدي الدولي، وجب ذكر ذلك في البيان.
القاعدة 54 مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 54-1 محل الإقامة والجنسية
(أ) لأغراض تطبيق المادة 31 (2) يحدد محل إقامة مودع الطلب أو تحدد جنسيته وفقا للقاعدة 18-1 (أ) و (ب) ، شرط مراعاة أحكام الفقرة (ب).
(ب) على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تطلب، في الظروف المحددة في التعليمات الإدارية إلى مكتب تسلم الطلبات أو إلى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة المعنية أو المكتب الوطني العامل نيابة عنها إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، أن يقرر ما إذا كان مودع الطلب من المواطنين أو :
المقيمين في الدولة المتعاقدة التي يدعي أنه من المواطنين أو المقيمين فيها. وعلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تخطر مودع الطلب بمثل ذلك الطلب. وتتاح لمودع الطلب فرصة لتقديم حججه مباشرة إلى المكتب المعني. وعلى المكتب المعني أن يبت في المسألة دون تأخير. 54 – 2 تعدد مودعي الطلبات إذا تعدد مودعو الطلبات، فإن الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 31 (2) يقوم إذا كان واحد على الأقل من المودعين الذين قدموا طلب الفحص التمهيدي الدولي :
«1» مقيما في دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني أو من مواطنيها، وإذا كان الطلب الدولي قد أودع لدى أحد مكاتب تسلم الطلبات القائمة في إحدى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني أو العاملة لها، «2» أو شخصا مخولاً له إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 31 (2) (ب) وإذا كان الطلب الدولي قد أودع وفقا لقرار الجمعية. 54 3 الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1
(أ) «3»، تعين اعتبار المكتب الدولي كما لو كان يعمل نيابة عن الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب من مواطنيها أو من المقيمين فيها، لأغراض
المادة 31
فتح المادة( 2 ) ( 1 ) 54 – 4 مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي
(أ) إذا كان لا يحق للمودع أن يقدم طلبا للفحص التمهيدي الدولي، أو إذا كان لا يحق لأي مودع من المودعين إن كانوا عديدين أن يقدم ذلك الطلب وفقا للقاعدة 54-2 فإن هذا الطلب يعد كما لو لم يقدم.
(ب) (تحذف) القاعدة 55 اللغات ( الفحص التمهيدي الدولي ) 54 – 1 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي باللغة التي وضع بها الطلب الدولي، أو باللغة التي نشر بها هذا الطلب إذا كان قد أودع بلغة خلاف لغة النشر. ولكن، إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة 55-2 ، تعين أن يكون طلب الفحص التمهيدي الدولي بلغة تلك الترجمة. 55 – 2 ترجمة الطلب الدولي
(أ) إذا لم يودع الطلب الدولي أو لم ينشر باللغة المحددة في الاتفاق المبرم بين المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بفحص ذلك الطلب فحصا تمهيديًا دوليا، أو بإحدى اللغات المحددة في ذلك الاتفاق، جاز لتلك الإدارة أن تطلب إلى مودع الطلب أن يقدم، إلى جانب طلب الفحص التمهيدي الدولي، ترجمة للطلب الدولي بتلك اللغة أو إحدى تلك اللغات المحددة في الاتفاق المذكور، شرط مراعاة الفقرة (ب).
(ب) إذا أرسلت ترجمة للطلب الدولي بإحدى اللغات المشار إليها في الفقرة (أ) إلى إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 12-1 (ج)، وكانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي، شأنها شأن إدارة البحث الدولي، جزءا من المكتب الوطني ذاته أو المنظمة الدولية الحكومية ذاتها، فليس من الضروري أن يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ). وفي هذه الحالة، يباشر الفحص التمهيدي الدولي على أساس الترجمة المرسلة بناء على القاعدة 12-1 (ج)، ما لم يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ).
(ج) إذا لم يستوف الشرط المنصوص عليه في القرة (أ) ولم تكن الفقرة (ب) قابلة للتطبيق، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم الترجمة المطلوبة خلال مهلة معقولة، حسب الظروف. ولا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار . 3 محرم عام 1420 ه المجريدة
(د) إذا استجاب مودع الطلب للدعوة في غضون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج)، فإن الشرط المذكور يعتبر كما لو كان قد استوفى. وإذا لم يفعل مودع الطلب ذلك، وجب اعتبار طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم.
(ه) لا تطبق الفقرات من (أ) إلى (د) إلا إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي قد أعلنت، في إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أنها تقبل مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بالاستناد إلى الترجمة المشار إليها في تلك الفقرات. 55 – 3 ترجمة التعديلات
(أ) إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة 55-2 ، تعين أن تكون كل التعديلات المشار إليها في البيان عن التعديلات بناء على القاعدة 53-9 والتي يرغب مودع الطلب في أن تراعى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وكل التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 والواجب مراعاتها بناء على القاعدة 16-1 (ج) بلغة تلك الترجمة. وإذا قدمت تلك التعديلات بلغة أخرى، تعين تقديم ترجمة لها أيضاً.
(ب) إذا لم تقدم الترجمة المطلوبة لأحد التعديلات المشار إليها في الفقرة (أ)، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم الترجمة الناقصة خلال مهلة معقولة، حسب الظروف. ولا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتباراً من تاريخ الدعوة. ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.
(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب إلى الدعوة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ب)، لا يأخذ التعديل في عين الاعتبار لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.
القاعدة 56 الاختيارات اللاحقة 6 5-1 الاختيارات المقدمة بعد طلب الفحص التمهيدي الدولي
(أ) يجب اختيار الدول بعد تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي «الاختيار اللاحق ») بموجب إشعار يقدم إلى المكتب الدولي ويعين فيه الطلب الدولي وطلب الفحص التمهيدي الدولي ويتضمن البيان المشار إليه في القاعدة 53-7 (ب) « 2 ».
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج)، يجب أن يوقع الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) المودع الذي يتمتع بهذه الصفة لدى الدول المختارة المعنية أو كل المودعين إذا كان هناك عدة مودعين يتمتعون بهذه الصفة لدى تلك الدول..
(ج) إذا قدم عدة مودعين إشعاراً بإجراء اختيار لاحق لدولة يقتضي تشريعها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية وإذا رفض أحد المودعين الذين يتمتعون بهذه الصفة أن يوقع الإشعار أو استحال العثور عليه أو الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة، فليس من الضروري أن يوقع ذلك المودع المودع المعني » الإشعار إذا ما وقعه أحد المودعين على الأقل، وكذلك « 1 » إذا قدم بيان شرح فيه سبب عدم توقيع المودع المعني واعتبر المكتب الدولي ذلك البيان مرضيا، « 2 » أو إذا لم يوقع المودع المعني العريضة ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15 (ب)، أو لم يوقع طلب الفحص التمهيدي الدولي، لكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 53-8 (ب ) .
(د) ليس من الضروري أن يذكر المودع الذي يتمتع بهذه الصفة لدى دولة مختارة بموجب اختيار لاحق أنه مودع في طلب الفحص التمهيدي الدولي.
(ه) إذا قدم إشعار بإجراء اختيار لاحق بعد انقضاء 19 شهرًا من تاريخ الأولوية، وجب على المكتب الدولي أن يخطر المودع بأنه لن يترتب على الاختيار الأثر المنصوص عليه في المادة 39 (1) (أ) ووجب مباشرة الإجراءات المشار إليها في المادة 22 لدى المكتب المختار المعني خلال المهلة المطبقة بناء على المادة 22.
(و) بالرغم من أحكام الفقرة (أ)، إذا قدم المودع إشعاراً بإجراء اختيار لاحق إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بدلاً من المكتب الدولي، وجب على تلك الإدارة أن تسجل تاريخ تسلم الإشعار وتحيله في مهلة قصيرة إلى المكتب الدولي. ويعتبر الإشعار كما لو قدم إلى المكتب الدولي في التاريخ المسجل. 56 – 2 تحديد الطلب الدولي يجب تحديد الطلب الدولي بالطريقة المنصوص عليها في القاعدة 53-6 . 56-3 تحديد طلب الفحص التمهيدي الدولي يجب تحديد طلب الفحص التمهيدي الدولي بتاريخ تقديمه واسم إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي قدم إليها . 6 5 – 4 شكل الاختيارات اللاحقة يستحسن صياغة الإشعار بإجراء الاختيار اللاحق على الوجه الآتي : «بالارتباط بالطلب الدولي الذي أودعه... مودع الطلب لدى... بتاريخ... تحت الرقم...
وبالارتباط بطلب الفحص التمهيدي الدولي المقدم بتاريخ ... ل...)، يختار الموقع أدناه الدولة (الدول) الإضافية التالية الذكر بناء على المادة 31 من معاهدة التعاون بشأن البراءات ....». 56 – 5 اللغة التي توضع بها الاختيارات اللاحقة توضع الاختيارات اللاحقة باللغة المقدم بها طلب الفحص التمهيدي الدولي.
القاعدة 57 رسم الفحص 57 1 الالتزام بالدفع
(أ) تحصل إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم إليها طلب الفحص التمهيدي الدولي رسماً عن كل طلب فحص ( رسم الفحص » لمصلحة المكتب الدولي.
(ب) (تحذف) 57 – 2 مقدار رسم الفحص
(أ) مقدار رسم الفحص محدد في جدول الرسوم.
(ب) (تحذف)
(ج) يحدد المدير العام مقدار رسم الفحص المستحق لكل إدارة للفحص التمهيدي الدولي التي تنص وفقا للقاعدة 57-3 (ج) على تسديد رسم الفحص بعملة واحدة أو أكثر خلاف الفرنك السويسري، بعد التشاور مع تلك الإدارة. ويحدد المبلغ المستحق بالعملة أو بالعملات التي تقررها الإدارة المذكورة «العملة المقررة »). ويجب أن يكون المبلغ المستحق بكل عملة مقررة معادلاً بالأرقام المدورة لمقدار رسم الفحص المبين في جدول الرسوم بالفرنك السويسري وتنشر المبالغ المحددة بالعملات المقررة في الجريدة.
(د) في حالة تعديل مقدار رسم الفحص المحدد في جدول الرسوم، فإن المبالغ المقابلة له بالعملات المقررة تطبق اعتبارا من تاريخ تحديد المبلغ في الجدول المعدل للرسوم.
(ه) إذا كان سعر الصرف بين العملة السويسرية وأي عملة مقررة مختلفًا عن سعر الصرف المطبق لآخر مرة، وجب أن يحدد المدير العام المبلغ الجديد بالعملة المقررة تبعا لتعليمات الجمعية.
ويصبح المبلغ المحدد مؤخراً قابلاً للتطبيق بعد نشره في الجريدة بشهرين، ما لم يتفق كل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح ذلك المبلغ نافذا عندئذ على تلك الإدارة اعتباراً من ذلك التاريخ. 57-3 تاريخ وكيفية التسديد
(أ) يستحق رسم الفحص في تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) (تحذف)
(ج) يجب تسديد رسم الفحص بالعملة أو بالعملات التي تقررها إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم إليها طلب الفحص التمهيدي الدولي، مع العلم بأنه يجب أن يكون الرسم الذي تحيله الإدارة المذكورة إلى المكتب الدولي قابلاً للتحويل إلى العملة السويسرية دون أي قيد أو شرط. 3 محرم عام 1420 7 5 – 4 التخلف عن الدفع
(أ) في حالة عدم تسديد رسم الفحص تبعا للشروط المقررة، تدعو إدارة الفحص التمهيدي الدولي مودع الطلب إلى دفع الرسم خلال شهر من تاريخ الدعوة.
(ب) إذا استجاب مودع الطلب لتلك الدعوة خلال مهلة الشهر، فإن رسم الفحص يعد كما لو كان قد سدد في الوقت المناسب.
(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة خلال المهلة المقررة، فإن الطلب يعد كما لو لم يقدم. 57-5 (تحذف ) 57-6 رد الرسم يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ترد رسم الفحص إلى مودع الطلب في الحالتين التاليتين :
« 1 » إذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل أن ترسله إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي، 2 » أو إذا اعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم، وفقًا للقاعدة 54-4 (أ).
القاعدة 58 رسم الفحص التمهيدي 58-1 الحق في طلب دفع الرسم
(أ) يجوز لكل إدارة من إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تطلب مودع الطلب بدفع رسم لها (رسم الفحص التمهيدي» لإجراء الفحص التمهيدي الدولي وإنجاز كل المهمات الأخرى المعهودة إلى إدارات الفحص التمهيدي الدولي بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية.
(ب) تحدد إدارة الفحص التمهيدي الدولي مقدار رسم الفحص التمهيدي وتاريخ استحقاقه إذا لزم الأمر، شرط ألا يكون ذلك التاريخ سابقا لتاريخ استحقاق رسم الفحص.
(ج) يجب تسديد رسم الفحص التمهيدي مباشرة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي. وإذا كانت تلك الإدارة مكتبا وطنيا ، وجب أن يدفع الرسم بالعملة التي يقررها ذلك المكتب. وإذا كانت تلك الإدارة منظمة دولية حكومية، وجب أن يدفع الرسم بعملة الدولة التي يقع فيها مقر المنظمة المذكورة أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل إلى عملة تلك الدولة بلا شرط ولا قيد. 58-2 التخلف عن الدفع
(أ) إذا لم يدفع رسم الفحص التمهيدي الذي تحدده إدارة الفحص التمهيدي الدولي بناء على القاعدة 58-1 (ب) كما هو منصوص عليه في تلك القاعدة، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تسديد الرسم أو الجزء المتبقي منه خلال شهر من تاريخ الدعوة.
(ب) إذا استجاب مودع الطلب للدعوة خلال المهلة المحددة، فإن رسم الفحص التمهيدي يعد كما لو كان قد سدد في الوقت المناسب.
(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة خلال المهلة المحددة، فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم. 58-3 رد الرسم يتعين على إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تحيط المكتب الدولي علمًا إن لزم الأمر بالقدر الذي يمكن أن ترده من أي مبلغ مدفوع لها كرسم عن الفحص التمهيدي وشروط رده ، إذا كان طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر تلك المعلومات في مهلة قصيرة.
القاعدة 59 إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة 59-1 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31 (2) (أ)
(أ) بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي :
المشار إليها في المادة 31 (2) (أ)، يتعين على كل مكتب لتسلم الطلبات يتبع دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني أو يعمل لحسابها أن يحيط المكتب الدولي علمًا، وفقًا لأحكام الاتفاق المطبق والمشار إليه في المادة 32 (2) و (3)، بإدارة أو بأدارات الفحص التمهيدي الدولي المختصة بإجراء الفحص التمهيدي الدولي للطلبات الدولية المودعة لديه. وعلى المكتب الدولي أن ينشر تلك المعلومات في أقرب فرصة. وإذا كانت عدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي مختصة بهذا الشأن، وجب تطبيق القاعدة 35-2 مع ما يلزم من تعديل.
(ب) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19 – 1 (1) «2»، تعين تطبيق القاعدة 35 – - 3 ( 1 ) و (ب) مع ما يلزم من تعديل. ولا تنطبق الفقرة (أ) من هذه القاعدة على المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3». 59 2 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31 (2) (ب) بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31 (2) (ب)، يجب على الجمعية عند تحديد إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بالطلبات الدولية المودعة لدى أي مكتب وطني يكون هو ذاته إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تمنح الأفضلية لتلك الإدارة. وإذا لم يكن للمكتب الوطني إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وجب على الجمعية أن تمنح الأفضلية لإدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يوصي بها ذلك المكتب.
القاعدة 60 بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي أو في الاختيارات 60 1 أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي
(أ) إذا كان طلب الفحص التمهيدي الدولي لا يتمشى مع الشروط المحددة في القواعد 53-1 ومن 53 – 2 (أ) « 1 » إلى «4» و 53 – 2 (ب) ومن 53-3 إلى 53-8 و 55-1 ، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو المودع إلى تصحيح أوجه النقص خلال مهلة معقولة حسب الحال. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة ويجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار .
(ب) إذا استجاب المودع للدعوة في المهلة المحددة وفقًا للفقرة (أ)، فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو كان سلم في التاريخ الفعلي للإيداع شرط أن يشتمل طلب الفحص التمهيدي الدولي كما قدم على اختيار واحد على الأقل، وأن يسمح بتحديد الطلب الدولي، وإلا فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو كان سلم في التاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي التصحيح.
(ج) مع مراعاة الفقرة (د)، إذا لم يستجب المودع للدعوة في المهلة المحددة وفقًا للفقرة (أ)، فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم.
(د) إذا كان أحد التوقيعات المنصوص عليها في القاعدة 53-8 أو أحد البيانات المطلوبة ناقصاً فيما يتعلق بمودع ما يتمتع بهذه الصفة في إحدى الدول المختارة، بعد انقضاء المهلة المحددة وفقا للفقرة (أ)، فإن اختيار تلك الدولة يعد كما لو لم يجر.
(ه) إذا لاحظ المكتب الدولي وجه النقص، وجب عليه أن يلفت نظر إدارة الفحص التمهيدي الدولي إليه. ويتعين على الإدارة المذكورة عندئذ أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (د).
(و) إذا لم يتضمن طلب الفحص التمهيدي الدولي بيانا عن التعديلات، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي عندئذ أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القاعدتين 66-1 و 69 – 1 (أ) أو (ب ) .
(ز) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات المنصوص عليها في المادة 34 قدمت مع طلب الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9 (ج))، دون أن تقدم تلك التعديلات بالفعل، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو المودع إلى تقديم التعديلات في مهلة محددة في الدعوة وتتخذ :
الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 69 – 1 (ه). 3 محرم عام 1420 ه 60-2 أوجه النقص في الاختيارات اللاحقة
(أ) إذا كان الإشعار بإجراء اختيار لاحق لا يتمشى مع الشروط المحددة في القاعدة 56، وجب على المكتب الدولي أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح أوجه النقص خلال مهلة معقولة حسب الحال. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. ويجوز للمكتب الدولي أن يمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار .
(ب) إذا استجاب مودع الطلب للدعوة في المهلة المحددة وفقًا للفقرة (أ)، فإن الإشعار يعد كما لو كان سلم في التاريخ الفعلي للإيداع، شرط أن يشتمل الإشعار كما قدم على اختيار واحد على الأقل، وأن يسمح بتحديد الطلب الدولي، وإلا فإن الإشعار يعد كما لو كان سلم في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التصحيح.
(ج) مع مراعاة الفقرة (د)، إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة في المهلة المحددة وفقا للفقرة (أ)، فإن الإشعار يعد كما لو لم يقدم.
(د) إذا كان التوقيع المنصوص عليه في القاعدة 56-1 (ب) و (ج) أو الاسم أو العنوان ناقصا فيما يتعلق بمودع ما يتمتع بهذه الصفة في إحدى الدول المختارة، بعد انقضاء المهلة المحددة وفقًا للفقرة (أ)، فإن الاختيار لتلك الدول يعد كما لو لم يجر.
القاعدة 61 تبليغ طلب الفحص التمهيدي الدولي والاختيارات 61 1 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب
(أ) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين تاريخ تسلم طلب الفحص التمهيدي الدولي على الطلب أو تبين عليه التاريخ المشار إليه في القاعدة 60-1 (ب) إن كانت هذه القاعدة مطبقة. كما يجب عليها أن ترسل طلب الفحص التمهيدي الدولي في مهلة قصيرة إلى المكتب الدولي وتعد صورة عنه وتحتفظ بها في ملفاتها.
(ب) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تحيط مودع الطلب علمًا كتابة وفي مهلة قصيرة بتاريخ تسلم طلب الفحص التمهيدي الدولي. وإذا نظر إلى ذلك الطلب كما لو لم يقدم بناء على القاعدة 54 – 4 (أ) أو 55 – 2 (د) أو 57-4 (ج) أو 58-2
(ج) أو 60-1 (ج) أو إذا اعتبر أن اختياراً ما لم يجر وفقا للقاعدة 60-1 (د) ، وجب على الإدارة المذكورة أن تبلغ ذلك لمودع الطلب وللمكتب الدولي.
(ج) يجب على المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب في أقرب فرصة يتسلم أي إشعار بإجراء اختيار لاحق وتاريخ تسلمه. ويجب أن يكون ذلك التاريخ الفعلي للتسلم من جانب المكتب الدولي، أو التاريخ المشار إليه في القاعدة 56-1 (و) أو 60-2 (ب) إن كانت هذه القاعدة مطبقة. وإذا نظر إلى الإشعار كما لو لم يقدم بناء على القاعدة 60-2 (ج) أو إذا نظر إلى اختيار لاحق كما لو لم يجر بناء على القاعدة 60-2 (د)، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لمودع الطلب. 61-2 تبليغ المكاتب المختارة
(أ) يجري المكتب الدولي التبليغ المنصوص عليه في المادة 31 (7).
(ب) يجب أن يذكر في التبليغ رقم وتاريخ إيداع الطلب الدولي، واسم مودع الطلب، وتاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته في حالة المطالبة بالأولوية، والتاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي طلب الفحص التمهيدي الدولي، وتاريخ تسلم الإشعار بإجراء اختيار لاحق عند الاقتضاء. ويجب أن يكون هذا التاريخ الأخير التاريخ الفعلي للتسلم من جانب المكتب الدولي أو التاريخ المشار إليه في القاعدة 56-1 (و) أو 60-2 (ب) عند الاقتضاء.
(ج) يجب إرسال التبليغ إلى المكتب المختار مصحوباً بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20.
وتبلغ الاختيارات التي تجرى بعد ذلك الإبلاغ في مهلة قصيرة بعد إجرائها.
(د) إذا قدم مودع الطلب طلبا صريحا إلى أحد المكاتب المختارة بناء على المادة 40 (2) قبل إجراء :
الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20، وجب على المكتب الدولي أن يحيل ذلك الإبلاغ إلى المكتب المختار في أقرب فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المختار . 61 – 3 المعلومات المقدمة لمودع الطلب يجب على المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب كتابة بالتبليغ المشار إليه في القاعدة 61-2 والمكاتب المختارة التي تم إخطارها بناء على
المادة 31
فتح المادة( 7 ) 61-4 النشر في الجريدة إذا قدم طلب للفحص التمهيدي الدولي قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، وجب على المكتب الدولي أن ينشر إشعاراً بذلك في الجريدة بعد فترة قصيرة من تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي، ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي. ويجب أن تبين في الإشعار كل الدول المعينة الملتزمة بالفصل الثاني التي لم يتم اختيارها.
القاعدة 62 صورة عن التعديلات المجراة بناء على
المادة 19
فتح المادةلإدارة الفحص التمهيدي الدولي 62 1 التعديلات المجراة قبل إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي يتعين على المكتب الدولي، عند تسلم طلب للفحص التمهيدي الدولي من الإدارة المختصة بهذا الفحص، أن يرسل في أقرب فرصة صورة عن التعديلات التي تجرى بناء على المادة 19 إلى تلك الإدارة، ما لم تذكر تلك الإدارة أنها تسلمت تلك الصورة بالفعل. 62-2 التعديلات المجراة بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي
(أ) إذا سبق أن قدم طلب للفحص التمهيدي الدولي وقت إيداع التعديلات المجراة بناء على المادة 19، فإن من المستحسن عندما يودع مودع الطلب التعديلات لدى المكتب الدولي أن يقدم أيضا صورة عن تلك التعديلات لإدارة الفحص التمهيدي الدولي. وأياً كان الحال، يتعين على المكتب الدولي أن يرسل في أقرب فرصة صورة عن هذه التعديلات إلى تلك الإدارة.
(ب) (تحذف) القاعدة 63 الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي 63 1 تعريف الشروط الدنيا الشروط الدنيا المشار إليها في المادة 32 (3) هي كالآتي :
« 1 » يجب أن يضم المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية مائة موظف على الأقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهلات التقنية اللازمة لإجراء الفحوص «2» يجب أن يكون في حوزة المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية على الأقل الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34 ، على أن يكون مرتبا على الوجه السليم لغرض الفحص «3» يجب أن يكون تحت تصرف المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية موظفون قادرون على الفحص في المجالات التقنية المطلوب فحصها، وملمون باللغات الضرورية على الأقل لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34.
القاعدة 64 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي 64 – 1 حالة التقنية الصناعية السابقة
(أ) لأغراض تطبيق المادة 33 (2) و (3)، كل ما وضع تحت تصرف الجمهور في أي مكان في العالم بالكشف الكتابي بما في ذلك الرسوم وغير ذلك من الصور التوضيحية) يعد جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة، شرط وقوع ذلك قبل التاريخ :
المناسب. 3 محرم عام 1420
(ب) لأغراض تطبيق الفقرة (أ)، التاريخ المناسب هو :
«1» تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موضع الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة الفقرة الفرعية «2» 2 » تاريخ إيداع طلب سابق، إذا جرت المطالبة على الوجه السليم في الطلب الدولي موضع الفحص التمهيدي الدولي بأولوية ذلك الطلب السابق. 64-2 الحالات التي لا يجرى فيها الكشف كتابة في الحالات التي يحصل فيها الجمهور على المعلومات بوساطة كشف شفهي أو استعمال أو عرض أو بأي وسائل أخرى غير مكتوبة «الكشف غير المكتوب » قبل التاريخ المناسب كما هو محدد في القاعدة 64-1 (ب)، وإذا كان تاريخ ذلك الكشف غير المكتوب مبينًا في كشف مكتوب جرى توفيره للجمهور في التاريخ المناسب أو بعده، فإن الكشف غير المكتوب لا يعد جزءاً من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33 (2) و (3). ومع ذلك، يجب أن يذكر في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ذلك الكشف غير المكتوب بالطريقة المنصوص عليها في القاعدة 70-9 64 – 3 بعض الوثائق المنشورة في الحالات التي يكون فيها الطلب أو البراءة جزءاً من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33 (2) و (3)، لو أنه نشر قبل التاريخ المناسب المشار إليه في القاعدة 64-1 ، ونشر ذلك الطلب أو تلك البراءة في التاريخ المناسب أو بعده بالرغم من إيداعه قبل هذا التاريخ أو جرت المطالبة فيه بأولوية طلب سابق مودع قبل التاريخ المناسب، فإن ذلك الطلب المنشور أو تلك البراءة المنشورة لا يعد جزءاً من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق رية / العدد 28 1
المادة 33
فتح المادة(2) و (3) . ومع ذلك فإنه يتعين الإشارة إلى ذلك الطلب أو تلك البراءة في تقرير الفحص التمهيدي الدولي على الوجه المنصوص عليه في القاعدة 70-10 القاعدة 65 النشاط الابتكاري أو عدم البداهة 65-1 العلاقة بحالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33 (3)، يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي بعين الاعتبار العلاقة القائمة بين أي مطلب محدد وحالة التقنية الصناعية السابقة ككل. ويجب ألا يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المطلب والوثائق أو الأجزاء منها كل على حدة فحسب، بل كذلك العلاقة بين المطلب ومجموعات من تلك الوثائق أو بعض الأجزاء منها، إن كانت هذه المجموعات بديهية في نظر رجل المهنة. 5 6 – 2 التاريخ المناسب لأغراض تطبيق المادة (33 (3)، التاريخ المناسب لتقدير النشاط الابتكاري (عدم البداهة) هو التاريخ المنصوص عليه في القاعدة 64-1 .
القاعدة 66 الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66 1 أساس الفحص التمهيدي الدولي
(أ) يجب إجراء الفحص التمهيدي الدولي على أساس الطلب الدولي كما أودع مع مراعاة الفقرات من (ب) إلى (د).
(ب) يجوز لمودع الطلب أن يقدم أي تعديلات بناء على المادة 34 عند إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي، أو إلى أن يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة أحكام القاعدة 66-4 (ثانيا).
(ج) يجب أن تأخذ في الحسبان أي تعديلات تنص عليها المادة 19 وتجرى قبل إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي لأغراض ذلك الفحص، ما لم يستعض عنها أو تعد لاغية بموجب تعديل يجرى وفقا للمادة 34.
(د) يجب أن تؤخذ في الحسبان أي تعديلات تجرى بناء على المادة 19 بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي وأي تعديلات تجرى بناء على المادة 34 وتقدم إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة القاعدة 66-4 (ثانيا)، لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.
(ه) ليس من الضروري أن تكون المطالب المتعلقة باختراعات لم يعد بشأنها تقرير عن البحث الدولي موضع فحص تمهيدي دولي. 66 2 وجهة النظر الأولى التي تقدمها إدارة الفحص التمهيدي الدولي كتابة
(أ) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي :
« 1 » ترى أن إحدى الحالات المشار إليها في المادة 34 (4) قائمة «2» أو ترى أن تقرير الفحص التمهيدي الدولي ينبغي أن يكون سلبياً بالنسبة إلى مطلب من المطالب على أساس أن الاختراع المطلوب حمايته بمقتضاه لا يبدو جديداً، أو لا يبدو أنه يتضمن أي نشاط ابتكاري أي لا يبدو أنه غير بديهي)، أو لا يبدو صالحًا للتطبيق الصناعي «3» أو يتبين لها أن الطلب الدولي غير صحيح من حيث الشكل أو المحتوى بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية «4» أو ترى أن ثمة تعديلاً يتجاوز الكشف عن الاختراع الوارد في الطلب الدولي كما تم إيداعه «5» أو ترغب في أن ترفق بتقرير الفحص التمهيدي الدولي بعض الملاحظات بشأن وضوح المطالب أو الوصف أو الرسوم، أو معرفة ما إذا كانت المطالب تستند كليا إلى الوصف «6» أو ترى أن أحد المطالب يتعلق باختراع لم يعد بشأنه تقرير عن البحث الدولي وقررت الامتناع عن مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بشأن ذلك المطلب، «7» أو ترى أنه لا يتوفر لديها كشف عن تسلسل للنوويدات أو الحوامض الأمينية بشكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد وجب على الإدارة المذكورة أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة. وإذا كان التشريع الوطني للمكتب الوطني الذي يتصرف كإدارة للفحص التمهيدي الدولي لا يجيز تحرير المطالب التابعة المتعددة بطريقة مختلفة عن الطريقة المنصوص عليها في الجملتين الثانية والثالثة للقاعدة 6-4 (أ) ، جاز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تطبق المادة 34 (4) (ب) إذا لم تكن المطالب محررة بهذه الطريقة. وفي هذه الحالة، يجب عليها أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة.
(ب) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تسرد أسباب وجهة نظرها بالتفصيل في الإخطار .
(ج) يجب دعوة مودع الطلب في الإخطار إلى تقديم رد كتابي مصحوب عند الضرورة بالتعديلات.
(د) يجب أن تحدد مهلة الرد في الإخطار. ويجب أن تكون المهلة معقولة حسب كل حالة. ويجب أن تحدد عادة بشهرين اعتبارا من تاريخ الإخطار، على ألا تقل عن شهر اعتباراً من ذلك التاريخ في أي حال من الأحوال. وإذا أرسل تقرير البحث الدولي والإخطار في آن واحد، وجب أن تحدد المهلة بشهرين على الأقل، اعتبارا من تاريخ الإخطار. ويجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتباراً من ذلك التاريخ، على أنه يجوز تمديدها إذا طلب مودع الطلب ذلك قبل انقضائها . 66 3 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي
(أ) يجوز لمودع الطلب أن يستجيب لدعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في القاعدة 66-2 (ج) بإجراء التعديلات أو بتقديم الحجج حسب الحال إن كان لا يوافق على وجهة نظر الإدارة المذكورة، أو بهاتين الوسيلتين.
(ب) يجب تقديم الرد مباشرة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي. 66-4 الفرص الإضافية لتقديم التعديلات أو الحجج
(أ) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبدي رأيا إضافيًا واحدًا أو أكثر بصورة كتابية :
وتطبق القاعدتان 66-2 و 66-3 في هذه الحالة. 3 مام 1420ه
(ب) بناء على طلب المودع، يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمنحه فرصة إضافية واحدة أو أكثر لتقديم التعديلات أو الحجج. 66-4 (ثانيا) أخذ التعديلات والحجج بعين الاعتبار ليس من الضروري أن تأخذ إدارة الفحص التمهيدي الدولي التعديلات أو الحجج بعين الاعتبار لإبداء رأيها كتابة أو إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي إذا تسلمتها بعد الشروع في تحرير ذلك الرأي أو التقرير. 6 6-5 التعديلات كل تغيير في المطالب أو الوصف أو الرسوم، بما في ذلك كل حذف في المطالب أو حذف مقاطع من الوصف أو الرسوم خلاف تصحيح الأخطاء الظاهرة للعيان، يعد تعديلاً. 66-6 الاتصالات غير الرسمية بمودع الطلب يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تتصل بمودع الطلب في أي وقت كان بصورة غير رسمية إما هاتفيا أو كتابة أو بإجراء مقابلة شخصية معه. ويجوز لها أن تقرر إن كانت ترغب في مقابلة مودع الطلب أكثر من مرة بناء على طلب هذا الأخير، أو ترغب في الرد على أي كتاب غير رسمي وارد منه. 6 6-7 وثيقة الأولوية
(أ) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حاجة إلى صورة عن الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يرسلها على الفور إلى الإدارة المذكورة بناء على طلبها. وإذا لم تقدم هذه الصورة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي لأن مودع الطلب لم يتقيد بأحكام القاعدة 17-1، جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالب بالأولوية.
(ب) إذا كان الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي محرراً بلغة خلاف اللغة أو اللغات المعمول بها في إدارة الفحص التمهيدي الدولي، جاز للإدارة المذكورة أن تدعو مودع الطلب إلى أن يقدم لها ترجمة زائرية / العدد 28 إلى هذه اللغة أو إحدى هذه اللغات خلال شهرين من تاريخ الدعوة. وإذا لم تقدم الترجمة في هذه المهلة جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالب بالأولوية. 66-8 شكل التعديلات
(أ) على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة عن كل ورقة من الطلب الدولي تكون مختلفة عن الورقة المودعة سابقًا بسبب أي تعديل. ويجب لفت النظر في الكتاب المرفقة به الأوراق البديلة إلى الفروق بين الأوراق المبدلة والأوراق البديلة. وإذا أريد بالتعديل حذف بعض المقاطع أو إدخال بعض التغييرات أو الإضافات الطفيفة، جاز إجراؤه في صورة الورقة المعنية من الطلب الدولي، شرط ألا يمس ذلك من وضوح تلك الورقة وإمكانية استنساخها مباشرة. وإذا ترتب على تعديل ما إلغاء ورقة بالكامل، وجب إبلاغ التعديل كتابة.
(ب) ( تحذف) 66-9 اللغة التي تحرر بها التعديلات
(أ) إذا كان الطلب الدولي قد أودع بلغة خلال اللغة التي نشر بها، وجب تقديم أي تعديل وكذلك أي كتاب مشار إليه في القاعدة 66-8 (أ) بلغة النشر، شرط مراعاة الفقرتين (ب) و(ج).
(ب) إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي وفقا للقاعدة 55-2 ، بالاستناد إلى ترجمة للطلب الدولي، تعين تقديم أي تعديل، وكذلك أي كتاب مشار إليه في الفقرة (أ)، بلغة تلك الترجمة.
(ج) إذا لم يقدم تعديل أو كتاب باللغة المشترطة في الفقرة (أ) أو (ب)، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم التعديل أو الكتاب باللغة المشترطة في مهلة معقولة حسب الظروف، إذا كان ذلك ممكناً من حيث المهلة المشترطة لإعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، وشرط مراعاة القاعدة 55-3
(د) إذا لم يستجب مودع الطلب إلى دعوة تقديم التعديل باللغة المشترطة في المهلة المنصوص عليها :
في الفقرة (ج)، لا يراعى التعديل لأغراض الفحص التمهيدي الدولي. وإذا لم يستجب مودع الطلب الدعوة تقديم الكتاب المشار إليه في الفقرة (أ) باللغة المشترطة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) فليس من الضروري أن يؤخذ التعديل المعني بعين الاعتبار لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.
القاعدة 67 موضوع الفحص بناء على المادة 34 (4) (أ) (1) 67 – 1 تعريف لا تلتزم أي إدارة للفحص التمهيدي الدولي بإجراء الفحص التمهيدي الدولي لأي طلب دولي أو أي جزء منه يكون موضوعه أحد الموضوعات الآتية :
« 1 » النظريات العلمية والرياضية 2 » الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية أو الطرائق البيولوجية أساسًا لاستولاد النباتات والحيوانات خلاف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستحضرة بتلك الطرائق «3» الخطط أو المبادىء أو المناهج الرامية إلى عقد الصفقات أو إنجاز الأعمال الذهنية الصرفة أو اللعب، «4» مناهج علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو التطبيب، وكذلك مناهج التشخيص «5» مجرد تقديم المعلومات «6» برامج الحاسبات الإلكترونية إن كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي غير مجهزة لإجراء فحص تمهيدي دولي لهذه البرامج.
القاعدة 68 انعدام وحدة الاختراع (الفحص التمهيدي الدولي) -68 1 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وقررت ألا تدعو مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية تعين عليها أن تجري الفحص التمهيدي الدولي بالنسبة إلى الطلب الدولي بأكمله مع مراعاة المادة 34 (4) (ب) والقاعدة 66-1 (ه)، على أن تبين في كل رأي مكتوب وفي تقرير الفحص التمهيدي الدولي أنها ترى أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وتحدد أسباب ذلك. 68-2 الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وقررت أن تدعو مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية حسب اختياره، تعين عليها أن تبين على الأقل إمكانية واحدة للتقييد تتمشى في نظرها مع ذلك الشرط، وأن تحدد مقدار الرسوم الإضافية وتوضح الأسباب التي دفعتها إلى القول بأن شرط وحدة الاختراع لم يستوف. كما يتعين عليها في الوقت ذاته أن تحدد مهلة للاستجابة للدعوة حسب كل حالة، شرط ألا تقل هذه المهلة عن شهر أو تزيد على شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة. 68-3 الرسوم الإضافية
(أ) تحدد إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة مقدار الرسوم الإضافية المفروضة على الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في
المادة 34
فتح المادة(3) (أ )
(ب) يجب دفع الرسوم الإضافية المفروضة على الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في المادة 34 (3) (أ) إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي مباشرة.
(ج) يجوز لكل مودع طلب أن يدفع الرسوم الإضافية مع إبداء تحفظاته، أي أن يتقدم في الوقت ذاته بإعلان مسبب لإثبات أن الطلب الدولي يتمشى مع شرط وحدة الاختراع أو أن مقدار الرسوم الإضافية المطلوب مبالغ فيه وتنظر لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء أو أي جهة خاصة أخرى في إدارة الفحص التمهيدي الدولي أو أي سلطة عليا مختصة في التحفظات . فإن رأت أن التحفظات لها ما يبررها تعين عليها أن تأمر برد الرسوم الإضافية كليا أو 3 محرم عام 1420 ه جزئيا لمودع الطلب. وبناء على رغبة مودع الطلب، يرفق نص كل من التحفظات والقرار المتخذ بهذا الصدد بتقرير الفحص التمهيدي الدولي، وتخطر به المكاتب المختارة.
(د) يجب ألا تضم اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء أو الجهة الخاصة أو السلطة العليا المختصة المشار إليها في الفقرة (ج) الموظف الذي يتخذ القرار موضع التحفظات.
(ه) إذا دفع مودع الطلب رسوماً إضافية مع إبداء تحفظاته، وفقًا للفقرة (ج)، جاز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، بعد إعادة النظر فيما إذا كان هناك ما يبرر الدعوة إلى دفع الرسوم الإضافية، أن تطالب مودع الطلب بدفع رسم لفحص التحفظات «رسم التحفظ »)، ويتعين دفع رسم التحفظ خلال شهر من تاريخ إخطار المودع بنتيجة إعادة النظر في الدعوة.
وإذا لم يدفع رسم التحفظ خلال هذه المهلة، فإن التحفظ يعد كما لو كان مسحوبا. ويتعين رد رسم التحفظ للمودع إذا رأت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المشار إليها في الفقرة (ج) أن التحفظ له كل ما يبرره. 68 – 5 الاختراع الرئيسي في حالة التردد في تحديد الاختراع الرئيسي لأغراض تطبيق المادة 34 (3) (ج)، يجب النظر إلى الاختراع المذكور أولاً في المطالب على أنه الاختراع الرئيسي.
القاعدة 69 بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له -69 1 بدء الفحص التمهيدي الدولي
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرات من (ب) إلى (ه)، يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبدأ الفحص المذكور عندما يتوفر لديها طلب الفحص وكذلك تقرير البحث الدولي أو إخطار تصدره إدارة البحث الدولي بناء على المادة 17 (2) (أ) وتفيد فيه أنها لن تعد تقرير البحث الدولي.
(ب) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة جزءاً من المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية، مثل إدارة البحث الدولي المختصة، جاز بدء الفحص التمهيدي الدولي والبحث الدولي في آن واحد، إن شاءت ذلك إدارة الفحص التمهيدي الدولي وشرط مراعاة أحكام الفقرة (د).
(ج) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات التي تجرى وفقا للمادة 19 تؤخذ بعين الاعتبار القاعدة 53-9 (أ) «1»)، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ ذلك الفحص قبل أن تتسلم صورة عن هذه التعديلات.
(د) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أنه يتعين تأجيل بدء الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9 (ب))، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ الفحص المذكور قبل :
« 1 » أن تتسلم صورة عن التعديلات التي تجرى وفقا للمادة 19 ، «2» أو أن تتسلم إشعاراً من المودع يفيد أنه لا يرغب في إجراء أي تعديلات وفقا للمادة 19، «3» أو أن ينقضي 20 شهرا اعتباراً من تاريخ الأولوية، على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أولاً.
(ه) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات التي أجريت وفقًا للمادة 34 قد قدمت مع طلب الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9 (ج)) علما بأنها لم تقدم بالفعل، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ ذلك الفحص قبل أن تتسلم التعديلات أو تنقضي المهلة المحددة في الدعوة المشار إليها في القاعدة 60-1 (ز)، على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أولاً. 69 2 المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي تبلغ المهلة المحددة لإعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي :
« 1 » 28 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية إذا قدم طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل انقضاء 19 شهرا :
اعتبارا من تاريخ الأولوية، 2 » 9 أشهر اعتباراً من بداية الفحص التمهيدي الدولي إذا قدم طلب الفحص التمهيدي الدولي بعد انقضاء 19 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية.
القاعدة 70 تقرير الفحص التمهيدي الدولي 70-1 تعريف لأغراض تطبيق هذه القاعدة، يقصد بكلمة «التقرير » تقرير الفحص التمهيدي الدولي. 70-2 أساس التقرير
(أ) إذا جرى تعديل المطالب، وجب وضع التقرير على أساس المطالب كما تم تعديلها.
(ب) إذا وضع التقرير كما لو لم تتم المطالبة بالأولوية وفقًا للقاعدة 66-7 (أ) أو (ب)، وجب تحديد ذلك في التقرير.
(ج) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ثمة تعديلاً يتجاوز وصف الاختراع الوارد في الطلب الدولي كما جرى إيداعه، وجب وضع التقرير كما لو لم يكن ذلك التعديل قد أجري، وتحديد ذلك في التقرير.
كما يجب بيان الأسباب التي دعت الإدارة سالفة الذكر إلى اعتبار أن التعديل يتجاوز الوصف المكشوف عنه.
(د) إذا تعلقت المطالب باختراعات لم يعد بشأنها تقرير عن البحث الدولي ولم تكن بالتالي موضع فحص تمهيدي دولي، وجب بيان ذلك في تقرير الفحص التمهيدي الدولي. 70-3 التحديد تحدد في التقرير إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي وضعته ببيان اسم تلك الإدارة، ويحدد فيه أيضا الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ الإيداع الدولي. 70-4 التواريخ يبين في التقرير :
« 1 » تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي «2» وتاريخ التقرير، على أن يكون ذلك التاريخ تاريخ اتمام التقرير. 0 7-5 التصنيف
(أ) يذكر في التقرير من جديد التصنيف المبين بناء على القاعدة 43-3 إن وافقت عليه إدارة الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) وإلا، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين في التقرير التصنيف الذي تراه صحيحاً بناء على التصنيف الدولي لبراءات الاختراع على الأقل. 70-6 البيان الصادر بناء على المادة 35 (2)
(أ) يتلخص البيان الوارد ذكره في المادة 35 (2) في كلمة «نعم» أو « لا » أو في أي مقابل لهما باللغة التي حرر بها التقرير، أو في أي إشارة ملائمة أخرى منصوص عليها في التعليمات الإدارية، على أن يصحب عند الضرورة بالاستشهادات والإيضاحات والملاحظات المشار إليها في الجملة الأخيرة من المادة 35 (2).
(ب) إذا لم يستوف أحد المعايير الثلاثة المشار إليها في المادة 35 (2) (أي الجدة والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي)، كان البيان سلبيًا، وإذا استوفي معيار أو معياران من تلك المعايير، كل على حدة، وجب أن يحدد في التقرير المعيار المستوفى أو المعياران المستوفيان. 0 7-7 الاستشهادات المقدمة بناء على
المادة 35
فتح المادة(2)
(أ) تذكر في التقرير الوثائق التي تعد مفيدة لدعم البيان الصادر بناء على المادة 35 (2).
(ب) تطبق أحكام القاعدة 43-5 (ب) و(ه) على التقرير أيضاً . 70-8 الإيضاحات المقدمة بناء على
المادة 35
فتح المادة(2) يجب أن تتضمن التعليمات الإدارية التوجيهات الواجب اتباعها سواء تطلب الأمر أو لم يتطلب تقديم الإيضاحات المشار إليها في المادة 35 (2)، وكذلك التوجيهات اللازمة فيا يتعلق بشكل تلك الإيضاحات :
ويجب أن تستند التوجيهات إلى المبادىء الآتية : 3 محرم عام 1420 ه الجريدة » 1 «1» » يجب تقديم الإيضاحات كلما كان البيان سلبيا بالنسبة إلى أي مطلب من المطالب، «2» يجب تقديم الإيضاحات كلما كان البيان ايجابيا، ما لم يكن من السهل تخيل الأسباب التي استدعت الاستشهاد بإحدى الوثائق بالاطلاع على الوثيقة المستشهد بها، «3» يجب تقديم الإيضحات بوجه عام بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في الجملة الأخيرة من القاعدة 70 – 6 (ب ) . 70 – 9 الكشف عن المكتوب يجب ذكر كل كشف غير مكتوب يشار إليه في التقرير بناء على القاعدة 64-2 ، ببيان نوعه والتاريخ الذي توصل فيه الجمهور إلى الاطلاع على الكشف المكتوب الذي يشير إلى الكشف غير المكتوب، والتاريخ الذي حدث فيه علنا الكشف غير المكتوب. 0 7 – 10 بعض الوثائق المنشورة يجب ذكر كل طلب منشور وكل براءة يشار إليهما في التقرير بناء على القاعدة 64-3. ويجب أن يبين في التقرير تاريخ نشرهما وتاريخ ايداعهما وتاريخ أولويتهما المطالب بها عند الضرورة). وبالنسبة إلى تاريخ الأولوية، يجوز أن يبين في التقرير أن إدارة الفحص التمهيدي الدولي ترى أنه لم يطالب بذلك التاريخ على الوجه الصحيح. 70-11 بيان التعديلات يبين في التقرير ما إذا أجريت بعض التعديلات لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي. وإذا ترتب على أي تعديل حذف ورقة كاملة، وجب تحديد ذلك في التقرير. 0 7 – 12 ذكر بعض أوجه النقص إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في الوقت الذي تعد فيه التقرير :
« 1 » أن الطلب الدولي يحتوي على بعض أوجه النقص المشار إليها في القاعدة 66-2 (أ) « 3 »، وجب عليها أن تبين ذلك في التقرير، وأن تبرر وجهة نظرها، «2» أن الطلب الدولي يستدعي إبداء إحدى الملاحظات المشار إليها في القاعدة 66-2 (أ) « 5 »
جاز لها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرره في هذه الحالة، «3» أن إحدى الحالات المشار إليها في المادة 34 (4) قائمة، وجب عليها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرره في هذه الحالة، «4» أن كشفًا عن تسلسل للنوويدات أو الحوامض الأمينية غير متوفر لديها في شكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد، وجب عليها أن تبين ذلك في التقرير. 70 – 13 ملاحظات بشأن وحدة الاختراع يبين في التقرير ما إذا كان مودع الطلب قد دفع رسوماً إضافية مقابل الفحص التمهيدي الدولي، أو ما إذا تم الحد من الطلب الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 34 (3). وفضلاً عن ذلك، إذا أجري الفحص التمهيدي الدولي على أساس مطالب تم الحد منها المادة 34 (3) (أ)) أو على أساس الاختراع الرئيسي فقط المادة 34 (3) (ج))، وجب أن تبين في التقرير أجزاء الطلب الدولي التي كانت موضع الفحص التمهيدي الدولي والأجزاء التي لم تكن موضع ذلك . الفحص. ويجب أن يتضمن التقرير البيانات المنصوص عليها في القاعدة 68-1 ، إذا قررت إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تدعو المودع إلى الحد من المطالب أو دفع الرسوم الإضافية. 70-14 الموظف المصرح له يجب أن يبين في التقرير اسم موظف إدارة الفحص التمهيدي الدولي المسؤول عن التقرير. 0 7 – 15 الشكل تحدد الشروط المادية لشكل التقرير في التعليمات الإدارية. 70-16 مرفقات التقرير يجب أن ترفق بالتقرير كل ورقة بديلة :
مشار إليها في القاعدة 66-8 (أ) وكل ورقة بديلة تتضمن التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 ، ما لم يستعض عنها ببعض الأوراق البديلة الأخرى في وقت لاحق. أما التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 والتي تعد ملغاة بموجب تعديل يجرى وفقًا للمادة 34 وكذلك الكتب المشار إليها في المادة 66-8 (أ)، فإنها لا ترفق بالتقرير. 70 17 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات
(أ) يوضع التقرير وكل مرفق باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما، أو بلغة ترجمة الطلب الدولي، إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي، وفقا للقاعدة 55-2 ، بالاستناد إلى تلك الترجمة.
(ب) (تحذف) القاعدة 71 إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي 71-1 المرسل إليه ترسل إدارة الفحص التمهيدي الدولي صورة عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي وعن مرفقاته إن وجدت في اليوم ذاته إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب. 71-2 صورة عن الوثائق المستشهد بها
(أ) يجوز تقديم الطلب المشار إليه في المادة 36 (4) في أي وقت خلال سبع سنوات من تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موضع التقرير.
(ب) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب أو المكتب المختار الذي قدم لها الطلب بدفع مصاريف إعداد الصور وإرسالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه المصاريف في الاتفاقات المشار إليها في المادة (32 (1) والمعقودة بين إدارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي.
(ج) (تحذف)
(د) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن توكل المهمات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) إلى أي هيئة أخرى تتحمل المسؤولية أمامها.
القاعدة 72 ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي 72-1 اللغات
(أ) يجوز لكل دولة مختارة أن تقضي بأن يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي المعد بلغة خلاف اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية المعمول بها في مكتبها الوطني إلى اللغة الإنكليزية.
(ب) يبلغ ذلك الشرط للمكتب الدولي الذي يتعين عليه أن ينشره خلال فترة قصيرة في الجريدة. 72-2 إعداد صور عن الترجمات المودع الطلب على المكتب الدولي أن يرسل صورة عن ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في القاعدة 72-1 (أ) إلى مودع الطلب، وأن يرسل تلك الترجمة في الوقت ذاته إلى المكتب أو المكاتب المختارة المعنية بالأمر. 2 7 – 3 ملاحظات بشأن الترجمة يجوز لمودع الطلب أن يحرر ملاحظاته بشأن أخطاء الترجمة الواردة في حد رأيه في ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي. ويجب عليه أن يرسل صورة عن ملاحظاته إلى كل مكتب من المكاتب المختارة المعنية بالأمر وإلى المكتب الدولي.
القاعدة 73 إبلاغ تقرير الفحص التمهيدي الدولي 3 7 – 1 إعداد الصور يشرف المكتب الدولي على إعداد صور عن الوثائق التي يجب إبلاغها بناء على المادة (3) (أ). 3 7 – 2 مهلة الإبلاغ يجب إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 36 (3) (أ) في أسرع وقت ممكن، ولكن ليس قبل :
إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20.
محرم عام 1420 ه.
القاعدة 74 ترجمة وإرسال مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي 74-1 محتويات الترجمة ومهلة إرسالها
(أ) إذا تطلب المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة 39 (1)، وجب على المودع أن يرسل في المهلة المطبقة بناء على
المادة 39
فتح المادة(1) ترجمة لكل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة 70-16 ومرفقة بتقرير الفحص التمهيدي الدولي، ما لم تكن تلك الورقة محررة بلغة الترجمة المشترطة للطلب الدولي. وتطبق المهلة ذاتها إذا كان من الواجب تقديم ترجمة للطلب الدولي للمكتب المختار في المهلة المطبقة بناء على المادة 22 بسبب إعلان صادر بناء على المادة 64 (2) (أ) « 1 ».
(ب) إذا لم يشترط المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة 39 (1)، جاز لذلك المكتب أن يطلب إلى مودع الطلب أن يقدم، في المهلة المطبقة بناء على تلك المادة، ترجمة باللغة التي نشر بها الطلب الدولي لكل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة 70-16 ومرفقة بتقرير الفحص التمهيدي الدولي وليست محررة بتلك اللغة.
القاعدة 75 (تحذف) القاعدة 76 الصور والتراجم والرسوم المنصوص عليها في المادة 39 (1) - ترجمة وثيقة الأولوية 76-1 و 76-2 و 76-3 (تحذف ) 76-4 المهلة المحددة لترجمة وثيقة الأولوية لا يلتزم مودع الطلب بتقديم ترجمة معتمدة لوثيقة الأولوية لأي مكتب مختار قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 39 6 7-5 تطبيق القواعد 22 1 (ز) و 49 و 51 (ثانيا) تطبيق القواعد 22-1 (ز) و 49 و 51 (ثانيا).
شرط أن يكون من المفهوم « 1 » أن كل إشارة فيها إلى المكتب المعين أو الدولة المعينة يقصد بها الإشارة إلى المكتب المختار أو الدولة المختارة على التوالي «2» وأن كل إشارة فيها إلى المادة 22 أو
المادة 24
فتح المادة(2) يقصد بها الإشارة إلى المادة 39 (1) أو المادة 39 (3) على التوالي، «3» وأن عبارة «الطلبات الدولية المودعة»
الواردة في القاعدة 49-1 (ج) تحل محلها عبارة طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة »
«4» وأنه لأغراض تطبيق المادة 39 (1)، لا يجوز المطالبة بترجمة أي تعديل يجرى بناء على المادة 19 في حالة إعداد تقرير عن الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا أرفق ذلك التعديل بالتقرير المذكور. 6 7 – 6 أحكام انتقالية إذا كانت القاعدة 76-5 4 » لا تتمشى في 12 يوليه / تموز 1991 مع التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المختار بخصوص المطالب المعدلة وفقا للمادة 19 ، فإنها لا تطبق بهذا الخصوص على المكتب المختار ما دامت لا تتمشى مع ذلك التشريع، شريطة أن يخطر المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في مهلة أقصاها 31 ديسمبر / كانون الأول 1991. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر الخبر الوارد إليه في الجريدة في أقرب فرصة.
القاعدة 77 الحق المنصوص عليه في المادة 39 (1) (ب) 77-1 ممارسة الحق
(أ) على كل دولة متعاقدة تمنح مهلة تنقضي بعد المهلة المنصوص عليها في المادة 39 (1) (أ) أن :
تخطر المكتب الدولي بالمهلة المحددة بهذا الشكل.
(ب) ينشر المكتب الدولي كل إخطار يتسلمه بناء على الفقرة (أ) بعد فترة وجيزة في الجريدة.
(ج) تصبح الإخطارات المتعلقة بتخفيض أي مهلة سبق تحديدها نافذة بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه المكتب الدولي الإخطار.
(د) ما أن ينشر المكتب الدولي في الجريدة الإخطارات المتعلقة بتمديد أي مهلة سبق تحديدها حتى تصبح نافذة بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المعلقة في تاريخ ذلك النشر أو المقدمة بعد ذلك التاريخ، أو في تاريخ لاحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري الإخطار ذلك التاريخ اللاحق.
القاعدة 78 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة 78-1 المهلة المحددة إذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهرًا على تاريخ الأولوية
(أ) إذا جرى اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، وجب على مودع الطلب الراغب في ممارسة الحق الممنوح بناء على
المادة 41
فتح المادةأن يعدل المطالب والوصف والرسوم لدى المكتب المختار المعني خلال شهر من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 39 (1) (أ)، شريطة أن يمارس ذلك الحق بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 39 بأربعة أشهر على الأكثر، إذا لم يرسل تقرير الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 36 (1) قبل انقضاء تلك المهلة. وفي كلتا الحالتين يجوز له أن يمارس ذلك الحق في أي وقت آخر إن كان التشريع الوطني للدولة المعنية يسمح بذلك.
(ب) في كل دولة مختارة ينص تشريعها الوطني على ألا يبدأ الفحص إلا بناء على طلب خاص، يجوز النص في التشريع الوطني على أن تكون المهلة أو المدة التي يجوز فيها لمودع الطلب أن يمارس الحق بناء على المادة 41 هي المهلة أو المدة ذاتها المنصوص عليها في التشريع الوطني لإيداع التعديلات في حالة فحص طلبات وطنية بناء على طلب خاص، إذا جرى اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، وشرط ألا تنقضي تلك المهلة أو تقع تلك المدة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ). 78-2 المهلة المحددة إذا جرى الاختيار بعد انقضاء تسعة عشر شهرًا على تاريخ الأولوية
(أ) إذا جرى اختيار دولة متعاقدة بعد انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، ورغب مودع الطلب في إجراء تعديلات بناء على المادة 41، وجب تطبيق المهلة المحددة لإجراء تلك التعديلات بناء على المادة 28. 8 7 – 3 نماذج المنفعة تطبق أحكام القاعدتين 6-5 و 13-5 مع ما يلزم من تعديل لدى المكاتب المختارة. وإذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، فإن الإشارة إلى المهلة المطبقة بناء على
المادة 22
فتح المادةتحل محلها إشارة إلى المهلة المطبقة بناء على المادة 39.
الجزء دال القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاهدة القاعدة 79 التقويم 79-1 تحديد التواريخ لأغراض تطبيق المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية، يتعين على كل من مودعي الطلبات والمكاتب الوطنية ومكاتب تسلم الطلبات وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي أن يحدد كل تاريخ بناء على العصر المسيحي والتقويم الغريغوري. أما إذا استعمل غير ذلك من العصور أو التقاويم، فإنه يتعين كذلك تحديد كل تاريخ بناء على العصر المسيحي والتقويم :
الغريغوري. 3 محرم عام 1420 ه القاعدة 80 حساب المهل 80-1 المهل المحددة بالسنوات إذا حددت مهلة ما بسنة واحدة أو أكثر، فإن حساب المهلة يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني وتنتهي المهلة في السنة التالية ذات الصلة وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته وفي اليوم الذي يكون عدده هو عدد اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون الحدث المذكور قد وقع فيهما. وإذا لم يكن في الشهر التالي ذي الصلة يوم بالعدد ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر. 80-2 المهل المحددة بالأشهر إذا حددت مهلة ما بشهر واحد أو أكثر، فإن حساب المهلة يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني، وتنتهي المهلة في الشهر التالي ذي الصلة، وفي اليوم الذي يكون عدده هو عدد اليوم ذاته لوقوع الحدث المذكور. وإذا لم يكن في الشهر التالي ذي الصلة يوم بالعدد ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر. 80-3 المهل المحددة بالأيام إذا حددت مهلة ما بعدد من الأيام، فإن حساب المهلة يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني، وتنتهي المهلة في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من الحساب. 80-4 التواريخ المحلية
(أ) التاريخ الذي يجب أخذه في الحسبان لبداية حساب أي مهلة هو التاريخ الذي كان مستعملاً في الجهة وقت وقوع الحدث المعني.
(ب) تاريخ انقضاء أي مهلة هو التاريخ المستعمل في الجهة التي يجب إيداع الوثيقة المطلوبة فيها أو تسديد الرسم المطلوب فيها.
زائرية / العدد 28 101- 0 8-5 انقضاء المهلة في يوم عطلة إذا انقضت المهلة التي يجب أن يصل فيها مستند أو رسم ما إلى أي مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية في يوم لا تكون فيه أبواب ذلك المكتب أو تلك المنظمة مفتوحة لعامة الجمهور من أجل إجراء المعاملات الرسمية أو في يوم لا يسلم فيه البريد العادي في الجهة التي يقع فيها ذلك المكتب أو تلك المنظمة، فإن المهلة تنتهي في اليوم التالي مباشرة الذي لا يقع فيه أي من الحالتين المذكورتين. 80-6 تاريخ المستندات
(أ) إذا بدأت مهلة ما اعتباراً من اليوم الموافق لتاريخ مستند أو كتاب صادر عن مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية، جاز لكل طرف معني إقامة الدليل على أن ذلك المستند أو الكتاب قد وضع في البريد بعد ذلك التاريخ. وفي هذه الحالة، يؤخذ التاريخ الفعلي للإرسال بالبريد بعين الاعتبار وتحسب المهلة على أساس أنه تاريخ بداية المهلة.
ومهما كان تاريخ إرسال ذلك المستند أو الكتاب بالبريد، إذا أثبت مودع الطلب للمكتب الوطني أو للمنظمة الدولية الحكومية أنه تسلم المستند أو الكتاب بعد أكثر من سبعة أيام من التاريخ الصادر فيه ورضيا بهذا الإثبات، وجب على المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية أن يعتبر أن المهلة الجارية اعتباراً من تاريخ المستند أو الكتاب تنقضي بعد عدد إضافي من الأيام يساوي عدد الأيام اللاحقة للأيام السبعة المحسوبة اعتباراً من التاريخ المذكور على المستند أو الكتاب.
(ب) (تحذف) 80 – 7 نهاية يوم العمل
(أ) تنقضي المهلة المنتهية في يوم محدد في موعد إغلاق أبواب المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية حيث يتم إيداع المستند أو تسديد الرسم.
(ب) يجوز لأي مكتب أو منظمة الخروج عن أحكام الفقرة (أ) بتمديد المهلة حتى منتصف ليل :
اليوم الواجب أخذه في الحسبان.
القاعدة 81 تعديل المهل المحددة في المعاهدة 81-1 اقتراحات
(أ) يجوز لأي دولة متعاقدة أو للمدير العام أن يقترح تعديل المهل بناء على المادة 47 (2).
(ب) يجب تقديم الاقتراحات الصادرة عن أي دولة متعاقدة للمدير العام. 1 8-2 قرارات الجمعية
(أ) إذا عرض اقتراح ما على الجمعية، وجب على المدير العام أن يرسل نصه إلى جميع الدول المتعاقدة قبل انعقاد دورة الجمعية بشهرين على الأقل، على أن يرد ذلك الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
(ب) عند مناقشة الاقتراح في الجمعية، يجوز إدخال تعديلات على الاقتراح أو اقتراح تعديلات لاحقة له.
(ج) يعد الاقتراح معتمداً إن لم تصوت ضده أي دولة من الدول المتعاقدة الحاضرة وقت التصويت. 81-3 التصويت بالمراسلة
(أ) إذا جرى اختيار التصويت بالمراسلة، وجب أن يكون الاقتراح موضع تبليغ كتابي يرسله المدير العام إلى الدول المتعاقدة، ويدعوها فيه إلى التصويت عليه بصورة خطية.
(ب) تحدد في الدعوة المهلة التي يجب أن تصل فيها الردود المتضمنة التصويت بصورة خطية إلى المكتب الدولي. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدعوة.
(ج) يجب أن تكون الردود ايجابية أو سلبية، ولا ينظر إلى اقتراحات التعديل أو إلى مجرد الملاحظات على أنها تصويت.
(د) يعد الاقتراح معتمدًا إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة على التعديل، وإذا أبدى نصف عدد تلك الدول على الأقل موافقته أو عدم مبالاته أو امتناعه عن التصويت.
القاعدة 82 عدم انتظام خدمات البريد -82 1 التأخير في تسليم البريد أو فقده
(أ) يجوز لأي طرف معني أن يقيم الدليل على أنه أرسل المستند أو الكتاب بالبريد قبل انقضاء المهلة المقررة بخمسة أيام. وباستثناء البريد البري أو البحري الذي يصل عادة إلى المرسل إليه خلال يومين، أو إذا لم تكن خدمات البريد الجوي متوفرة فإن ذلك الدليل لا يكون مقبولاً إلا إذا أرسل البريد جوا.
وعلى كل حال، لا يجوز قبول ذلك الدليل إلا إذا أرسل البريد مسجلاً.
(ب) إذا أقيم الدليل على إرسال مستند أو كتاب ما بالبريد وفقًا للفقرة (أ) وعلى وجه مرض للمرسل إليه سواء كان المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية، فإن تأخر البريد يعد معذوراً، وإن فقد، فإنه يسمح بالاستعاضة عن المستند أو الكتاب المفقود بصورة جديدة عنه، شرط أن يقدم الطرف المعني الدليل على وجه مرض للمكتب أو للمنظمة السابق ذكرهما على أن المستند أو الكتاب البديل مماثل للمستند أو للكتاب المفقود.
(ج) في الحالات المشار إليها في الفقرة (ب)، يجب تقديم الدليل على إرسال البريد خلال المهلة المقررة، وكذلك المستند أو الكتاب البديل والدليل على تطابقه مع المستند أو الكتاب المفقود في حالة فقد المستند أو الكتاب الأصلي، خلال شهر من التاريخ الذي يلاحظ فيه الطرف المعني - أو كان عليه أن يلاحظ إن كان يقظاً - أن البريد قد تأخر أو فقد. وعلى كل حال، يجوز تقديم كل ذلك بعد انقضاء المهلة المطبقة في كل حالة بستة أشهر على الأكثر.
(د) يتعين على كل مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية يكون قد أخطر المكتب الدولي بأنه سوف يطبق أحكام الفقرات من (أ) إلى (ج) إذا أرسل المستند أو الكتاب بوساطة مؤسسة لتسليم البريد خلاف مكتب البريد أن يفعل ذلك كما لو كانت تلك المؤسسة هي مكتب البريد. وفي هذه الحالة، لا تطبق الجملة الأخيرة من الفقرة (أ)، على أنه لا يجوز قبول 3 عام 1420 ه الدليل إلا إذا سجلت المؤسسة المذكورة تفاصيل إجراءات البريد عند إرساله. ويجوز أن يتضمن الإخطار بياناً يفيد أنه لا ينطبق إلا على البريد المرسل بوساطة مؤسسة محددة لتسليم البريد أو مؤسسة تستوفي بعض المعايير المحددة. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر مضمون الإخطار في الجريدة.
(ه) يجوز لكل مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية أن يتصرف تبعا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) :
«1» حتى وإن لم تكن المؤسسة المكلفة بتسليم البريد مذكورة في قائمة المؤسسات المحددة، عند الاقتضاء، في الإخطار المشار إليه في الفقرة (د) أو لم تكن تستوفي المعايير المبينة عند الاقتضاء، في ذلك الإخطار، «2» أو حتى وإن لم يرسل ذلك المكتب أو تلك المنظمة إلى المكتب الدولي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (د). 82-2 انقطاع خدمات البريد
(أ) يجوز لأي طرف معني أن يقيم الدليل على أن خدمات البريد قد انقطعت في أحد الأيام العشرة السابقة لتاريخ انقضاء المهلة المقررة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات أهلية أو اضراب أو كارثة طبيعية أو غير ذلك من الأسباب المماثلة في محل إقامة الطرف المعني أو مقر عمله أو محل نزوله.
(ب) إذا أقيم الدليل على وجه مرض للمرسل إليه سواء كان المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية على أن إحدى الحالات السابق ذكرها قد حدثت بالفعل، وجب عذر تأخر البريد شرط أن يثبت الطرف المعني على وجه مرض للمكتب أو للمنظمة الأنف ذكرهما أنه أرسل البريد خلال الأيام الخمسة التالية لاستئناف خدمات البريد. وتطبق أحكام القاعدة 82-1 (ج) مع ما يلزم من تعديل.
العذى 28 103 القاعدة 82 (ثانيا ) اعتذار الدولة المعينة أو المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل 82 (ثانيا ) 1 معنى «المهلة» في المادة 48 (2) - يقصد بكلمة «المهلة » المشار إليها في المادة ( 48 ) ( 2 ) :
« 1 » أي مهلة محددة في المعاهدة أو في هذه اللائحة التنفيذية «2» أي مهلة يحددها مكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي أو أي مهلة يطبقها مكتب تسلم الطلبات بناء على تشريعه الوطني 3 » أي مهلة يحددها المكتب المعين أو المختار أو أي مهلة ترد في التشريع الوطني الذي يطبقه هذا المكتب بالنسبة إلى أي إجراء يباشره مودع الطلب لدى ذلك المكتب. 82 (ثانيا ) 2 استرداد الحقوق والأحكام الأخرى التي تطبق عليها المادة 48 (2) أحكام التشريع الوطني المشار إليه في المادة 48 (2) التي تسمح للدولة المعينة أو المختارة بعذر التأخر في مراعاة بعض المهل هي الأحكام التي تنص على استرداد الحقوق، أو إعادتها، أو ردها إلى أصلها، أو متابعة الإجراءات بالرغم من عدم مراعاة أي مهلة وكذلك أي حكم آخر ينص على تمديد المهل أو يسمح بعذر التأخر في مراعاة المهل.
القاعدة 82 (ثالثا) تصحيح الأخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي 82 (ثالثا ) 1 الأخطاء المتعلقة بتاريخ الإيداع - الدولي وبالمطالبة بالأولوية إذا أثبت مودع الطلب على وجه مرض للمكتب المعين أو المختار أن تاريخ الإيداع الدولي غير صحيح بسبب خطأ ارتكبه مكتب تسلم الطلبات أو أن الإعلان المقدم بناء على المادة 8 (1) قد ألغي أو صحح عن غلط في مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي، وإذا كان الخطأ خطأ أو كان المكتب المعين أو المختار قد ارتكبه بنفسه لصححه بناء على التشريع الوطني أو الممارسات الوطنية، تعين على المكتب المذكور أن يصحح الخطأ ويعتبر الطلب الدولي كما لو كان تاريخ الإيداع الدولي المصحح قد خصص له أو كما كان الإعلان المنصوص عليه في المادة 18 (1) لم يلغ أو يصحح حسب الحال.
القاعدة 83 حق التصرف أمام الإدارات الدولية 83-1 إثبات الحق يجوز لكل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المختصة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة أن يطالب بإثبات حق التصرف المشار إليه في المادة 49. 83 1(ثانيا) عندما يكون المكتب الدولي - مكتب تسلم الطلبات
(أ) يحق لأي شخص له الحق في التصرف أمام المكتب الوطني الذي يتبع الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب، أو أحد مودعي الطلب، إذا تعددوا، من المقيمين فيها أو من مواطنيها، أو أمام المكتب الدولي الذي يعمل لحساب تلك الدولة أن يتصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3»..
(ب) يحق لأي شخص له الحق في التصرف فيما يتعلق بطلب دولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات، أن يتصرف فيما يتعلق بذلك الطلب أمام المكتب الدولي بأي صفة أخرى يتمتع بها وأمام إدارة البحث الدولي المختصة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة. 83-2 الإبلاغ
(أ) على المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية الذي يزعم أن للشخص المعني الحق في التصرف لديه أن يبلغ المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي المختصة أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بناء على الطلب ما إذا كان لذلك الشخص الحق في التصرف لديه.
(ب) يلزم ذلك الإبلاغ المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي حسب الحال.
الجزء هاء القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة القاعدة 84 مصاريف الوفود 84-1 المصاريف التي تتحملها الحكومات تتحمل مصاريف كل وفد مشترك في أي هيئة تنشئها المعاهدة أو تنشأ بموجبها الحكومة التي اختارته.
القاعدة 85 عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية -85 1 التصويت بالمراسلة بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 53 (5) (ب)، يبلغ المكتب الدولي قرارات الجمعية خلاف القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية للدول المتعاقدة التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإعلان عن تصويتها أو امتناعها عن التصويت بصورة خطية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك الإبلاغ. وإذا كان عدد الدول المتعاقدة المصوتة أو الممتنعة عن التصويت بهذا الشكل عند انقضاء المهلة الأنف ذكرها يعادل عدد الدول المتعاقدة الناقص لكي يتوفر النصاب القانوني في الدورة، فإن القرارات المذكورة تصبح نفاذة شرط الحصول على الأغلبية المطلوبة في الوقت ذاته.
القاعدة 86 الجريدة 86 – 1 المحتويات تتضمن الجريدة المشار إليها في المادة 55 (4) ما يأتي : 3 عام 1420 «1» البيانات المحددة في التعليمات الإدارية والمنقولة من صفحة غلاف الكتيب المنشور بناء على القاعدة 48، والرسم قد يرد في صفحة الغلاف المذكورة، والملخص بالنسبة إلى كل طلب دولي منشور 2 » جدول الرسوم الواجب دفعها لكل من مكاتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي «3» الإشعارات المطلوب نشرها بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية «4» المعلومات التي تقدمها المكاتب المعينة أو المختارة للمكتب الدولي بشأن معرفة ما إذا كانت الإجراءات المشار إليها في المادتين 22 أو 39 قد أنجزت بخصوص الطلبات الدولية التي يعين أو يختار فيها المكتب المعني «5» غير ذلك من المعلومات المفيدة المنصوص عليها في التعليمات الإدارية شرط ألا يكون الانتفاع بها محظوراً بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية. 86-2 اللغات
(أ) تنشر الجريدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، كما تنشر بأي لغة أخرى إن كان في الإمكان تغطية تكاليف النشر بالمبيعات أو بالإعلانات.
(ب) يجوز للجمعية أن تقرر نشر الجريدة بأي لغات خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (أ). 86-3 دورية النشر يحدد المدير العام دورية نشر الجريدة. 86-4 البيع يحدد المدير العام قيمة الاشتراكات وأسعار البيع الأخرى للجريدة. 86-5 العنوان يحدد المدير العام عنوان الجريدة. 86-6 التفاصيل الأخرى يجوز النص في التعليمات الإدارية على التفاصيل الأخرى المتعلقة بالجريدة.
القاعدة 87 نسخ عن المنشورات 87 1 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي يحق لكل إدارة من إدارات البحث الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي أن تتسلم تسختين مجانيتين عن كل طلب دولي منشور وعن الجريدة وعن غير ذلك من منشورات المكتب الدولي ذات الأهمية العامة والمتعلقة بالمعاهدة أو بهذه اللائحة التنفيذية. 87-2 المكاتب الوطنية
(أ) يحق للمكاتب الوطنية أن تتسلم نسخة مجانية عن كل طلب دولي منشور وعن الجريدة وعن غير ذلك من منشورات المكتب الدولي ذات الأهمية العامة والمتعلقة بالمعاهدة أو بهذه اللائحة التنفيذية.
(ب) ترسل المنشورات المشار إليها في الفقرة
(أ) بناء على طلب خاص. وإذا توفر أحد المنشورات بعدة لغات، وجب أن تذكر في الطلب اللغة أو اللغات المرغوب توفير المنشور بها.
القاعدة 88 تعديل اللائحة التنفيذية 88 1 شرط التصويت بالإجماع يتطلب تعديل الأحكام التالية الذكر لهذه اللائحة التنفيذية ألا تصوت أي دولة لها حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح :
« 1 » القاعدة 14-1 (رسم التحويل)، «2» (تحذف) 3 » القاعدة 22-3 المهلة المنصوص عليها :
في المادة 12 (3) 106 الجريد «4» القاعدة 33 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي)، 5 » القاعدة 64 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي) «6» القاعدة 81 تعديل المهل المحددة في المعاهدة) « 7 » هذه الفقرة (القاعدة 88 - (1) 88-2 (تحذف ) 88-3 شرط عدم معارضة بعض الدول يتطلب تعديل الأحكام التالية الذكر لهذه اللائحة التنفيذية ألا تصوت أي دولة من الدول المشار إليها في المادة 58 (3) (أ) (2) والتي لها حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح :
« 1 » القاعدة 34 الحد الأدنى لمجموعة الوثائق) «2» القاعدة 67 (موضوع الفحص بناء على
المادة 17
فتح المادة( 2 ) ( 1 ) ( , )1 1, ) «3» القاعدة 67 موضوع الفحص بناء على المادة 34 (4) (1) » 1 « «4» هذ الفقرة (القاعدة 88-3). 88-4 الإجراءات يجب إبلاغ اقتراحات تعديل أي حكم من الأحكام المشار إليها في القاعدتين 88-1 أو 88-3 لكل الدول المتعاقدة قبل شهرين على الأقل من افتتاح دورة الجمعية التي تدعى إلى اتخاذ قرار بشأن تلك الاقتراحات، إن كان يحق للجمعية أن تبت فيها.
القاعدة 89 التعليمات الإدارية -87 1 الموضوع
(أ) تتضمن التعليمات الإدارية أحكاما بشأن ما يأتي :
« 1 » المسائل التي تحيلها هذه اللائحة التنفيذية صراحة إلى التعليمات الإدارية زائرية / العدد 28 3 ام 1420 2 » كل التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه اللائحة التنفيذية.
(ب) لا يجوز أن تتناقض التعليمات الإدارية مع المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية أو أي اتفاق يعقده المكتب الدولي مع إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي. 89-2 المصدر
(أ) يضع المدير العام التعليمات الإدارية ويصدرها بعد التشاور مع مكاتب تسلم الطلبات وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) يجوز للمدير العام أن يعدل التعليمات الإدارية بعد التشاور مع المكاتب أو الإدارات المعنية بالتعديل مباشرة.
(ج) يجوز للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل التعليمات الإدارية. ويتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة بالتالي. 89-3 الشروط والدخول حيز التنفيذ
(أ) تنشر التعليمات الإدارية والتعديلات التي تدخل عليها في الجريدة.
(ب) يوضح في كل منشور التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام المنشورة حيز التنفيذ. ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، على أن يكون من المفهوم أنه لا يجوز أن يدخل أي حكم حيز التنفيذ قبل نشره في الجريدة.
الجزء واو القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة القاعدة 90 الوكلاء والممثلون العامون 90-1 تعيين الوكيل
(أ) يجوز للمودع أن يعين شخصاً له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي أو له حق التصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام:
المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات إذا أودع 3 محرم عام 1420 ه الطلب الدولي لدى المكتب الدولي كوكيل يمثله أمام مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) يجوز للمودع أن يعين شخصا له حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية الذي يعمل بصفة إدارية للبحث الدولي كوكيل يمثله أمام تلك الإدارة على وجه التحديد.
(ج) يجوز للمودع أن يعين شخصا له حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية الذي يعمل بصفة إدارة للفحص التمهيدي الدولي كوكيل يمثله أمام تلك الإدارة على وجه التحديد.
(د) يجوز للوكيل المعين وفقًا للفقرة (أ) أن يعين بدوره وكيلاً ثانوياً واحداً أو أكثر لتمثيل المودع، ما لم يذكر خلاف ذلك في المستند الذي عين بموجبه.
ويعتبر ذلك الوكيل الثانوي وكيلاً للمودع :
«1» أمام مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي، شرط أن يكون لكل شخص يعين وكيلاً ثانوياً بهذا الشكل حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي أو حق التصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، حسب الحال.
«2» أمام إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي على وجه التحديد، شرط أن يكون لكل شخص يعين وكيلاً ثانوياً بهذا الشكل حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية الذي يعمل بصفة إدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي حسب الحال. 90-2 الممثل العام
(أ) إذا تعدد المودعون ولم يعينوا وكيلاً يمثلهم جميعا ( أي الوكيل العام ») وفقًا للقاعدة 90-1 (أ)، جاز تعيين أحد المودعين الذي يحق له إيداع طلب دولي وفقا للمادة 9 من قبل المودعين الآخرين كممثلهم العام.
(ب) إذا تعدد المودعون ولم يعينوا جميعا وكيلاً عاما وفقا للقاعدة 90-1 (أ) أو ممثلاً عاما وفقًا للفقرة (أ)، فإن المودع المذكور أولاً في العريضة والذي يحق له، وفقا للقاعدة 19-1، أن يودع طلبا دوليا لدى مكتب تسلم الطلبات يعتبر بمثابة الممثل العام لكل المودعين. 90-3 الآثار المترتبة على الأعمال التي يباشرها الوكلاء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتهم
(أ) يترتب على أي عمل يباشره وكيل ما أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على أي عمل يباشره المودع المعني أو المودعون المعنيون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.
(ب) في حالة تعدد الوكلاء الذين يمثلون المودع ذاته أو المودعين ذاتهم، يترتب على أي عمل يباشره أي واحد من أولئلك الوكلاء أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على العمل الذي يباشره المودع المذكور أو المودعون المذكورون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.
(ج) مع مراعاة الجملة الثانية من القاعدة 90 (ثانيا) - 5 (أ) ، يترتب على أي عمل يباشره ممثل عام أو وكيله، أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على العمل الذي يباشره كل المودعين أو يباشر لمصلحتهم. 90 4 طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام
(أ) يتولى تعيين الوكيل أو المودع الموقع على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل. وإذا تعدد المودعون، تولى تعيين الوكيل العام أو الممثل العام كل مودع يوقع، حسب اختياره على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل.
(ب) مع مراعاة أحكام القاعدة 90-5 يجب تقديم التوكيل المنفصل لمكتب تسلم الطلبات أو للمكتب الدولي، شرط أن يقدم التوكيل لإدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال، إذا عين وكيل بموجب توكيل وفقا :
للقاعدة 90-1 (ب) أو (ج) أو (د) «2».
(ج) إذا لم يوقع التوكيل المنفصل، أو إذا كان التوكيل المنفصل المطلوب ناقصاً، أو إذا لم يكن بيان اسم الشخص المعين أو عنوانه يتمشى مع القاعدة 4-4 ، فإن التوكيل يعد كما لو لم يكن ما لم يصحح وجه النقص. 90 – 5 التوكيل العام
(أ) يجوز تعيين وكيل بالارتباط بطلب دولي ما بالإشارة في العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو إشعار منفصل إلى وجود توكيل منفصل عين بموجبه ذلك الوكيل لتمثيل المودع بالارتباط بأي طلب دولي قد يودعه ذلك المودع أي «التوكيل العام »)، شريطة أن :
«1» يكون التوكيل العام قد أودع وفقا للفقرة (ب).
«2» وترفق صورة عن التوكيل العام بالعريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو الإشعار المنفصل، حسب الحال. وليس من الضروري توقيع تلك الصورة.
(ب) يجب إيداع التوكيل العام لدى مكتب تسلم الطلبات. وإذا عين وكيل ما بموجب توكيل عام وفقا للقاعدة 90-1 (ب) أو (ج) أو (د) «2»، وجب إيداع التوكيل لدى إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال. 90-6 الإلغاء والعدول
(أ) يجوز للأشخاص الذين عينوا وكيلاً أو ممثلاً عاماً أو لخلفهم أن يلغوا هذا التعيين وفي هذه الحالة، يعد تعيين كل وكيل ثانوي من قبل ذلك الوكيل وفقا للقاعدة 90-1 (د) ملغيًا أيضاً . ويجوز كذلك للمودع المعني أن يلغي تعيين وكيل ثانوي تم بناء على القاعدة 90-1 (د).
(ب) يترتب على تعيين الوكيل بناء على القاعدة 90-1 (أ) إلغاء أي تعيين سابق لوكيل يكون قد أجري بناء على تلك القاعدة، ما لم يذكر خلاف ذلك.
(ج) يترتب على تعيين الممثل العام إلغاء أي تعيين سابق لممثل عام، ما لم يذكر خلاف ذلك.
(د) يجوز للوكيل أو للممثل العام أن يعدل عن تعيينه بموجب إخطار يوقعه بنفسه.
(ه) تطبق القاعدة 90-4 (ب) و (ج)، مع ما يلزم من تعديل، على الوثيقة التي تتضمن الإلغاء أو العدول المنصوص عليه في هذه القاعدة.
القاعدة 90 (ثانيا ) السحب 90 (ثانيا ) 1 سحب الطلب الدولي
(أ) يجوز للمودع أن يسحب الطلب الدولي في أي وقت قبل انقضاء 20 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية أو قبل انقضاء 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية في حالة تطبيق المادة 39 (1).
(ب) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39 (1) حسب الاختيار، إشعاراً من المودع.
(ج) لا يجرى النشر الدولي للطلب الدولي إذا وصل الإشعار بسحب الطلب الدولي، الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، إلى المكتب الدولي، قبل إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي. 90 (ثانيا ) 2 سحب التعيينات
(أ) يجوز للمودع أن يسحب تعيين أي دولة معينة في أي وقت قبل انقضاء 20 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، أو قبل انقضاء 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية في حالة تطبيق المادة 39 (1) على تلك الدولة. ويترتب على سحب تعيين دولة تم اختيارها سحب الاختيار المقابل لذلك بناء على القاعدة 90 (ثانيا) - 4 .
(ب) إذا تم تعيين دولة ما بغرض الحصول على براءة وطنية وبراءة إقليمية، تعين فهم سحب تعيين تلك الدولة على أنه يعني سحب التعيين بغرض الحصول على براءة وطنية فقط، ما لم يذكر خلاف ذلك.
جزم عام 1420 ه
(ج) يعد سحب تعيين كل الدول المعينة بمثابة سحب للطلب الدولي بناء على القاعدة 90 (ثانيا) - 1.
(د) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39 (1) حسب الاختيار، إشعاراً من المودع.
(ه) لا يجرى النشر الدولي للتعيين إذا وصل الإشعار بالسحب الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي قبل إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي. 90 (ثانيا ) 3 سحب المطالبة بالأولوية
(أ) يجوز للمودع أن يسحب المطالبة بالأولوية التي تجرى في الطلب الدولي وفقا للمادة 8 (1) في أي وقت قبل انقضاء 20 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، أو قبل انقضاء 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية في حالة تطبيق المادة 39 (1).
(ب) إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية، جاز للمودع أن يمارس الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) فيما يخص مطالبة واحدة بالأولوية أو عدة مطلبات أو كل المطالبات.
(ج) يصبح السحب نافذاً عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39 (1) حسب الاختيار، إشعاراً من المودع.
(د) إذا ترتب على سحب المطالبة بالأولوية تغيير في تاريخ الأولوية، فإن أي مهلة محسوبة اعتباراً من تاريخ الأولوية الأصلي ولم تنقض بعد تحسب اعتباراً من تاريخ الأولوية المترتب على ذلك التغيير، مع مراعاة أحكام الفقرة (ه).
(ه) في حالة تطبيق المهلة المشار إليها في
المادة 21
فتح المادة(2) (أ) ، يجوز للمكتب الدولي، مع ذلك، أن يجري النشر الدولي على أساس تلك المهلة التي تحسب اعتبارا من تاريخ الأولوية الأصلي إذا وصل الإشعار بالسحب الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي بعد إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي. 90 (ثانيا ) 4 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو الاختيارات
(أ) يجوز للمودع أن يسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار أو كل الاختيارات في أي وقت قبل انقضاء 30 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية.
(ب) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي إشعاراً من المودع.
(ج) إذا قدم المودع الإشعار بالسحب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، وجب على تلك الإدارة أن تسجل تاريخ تسلم الإشعار وتحيله في أقرب فرصة إلى المكتب الدولي. ويعد الإشعار كما لو قدم للمكتب الدولي في التاريخ المسجل. 90 (ثانيا ) 5 التوقيع -
(أ) يجب على المودع أن يوقع أي إشعار بالسحب مشار إليه في القواعد من 90 (ثانيا) - 1 إلى 90 (ثانيا) - 4 ، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب). وإذا اعتبر أحد المودعين بمثابة الممثل العام بناء على القاعدة 90-2 (ب)، وجب على كل المودعين توقيع ذلك الإشعار، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب).
(ب) إذا أودع عدة مودعين طلبا دوليا عينت فيه دولة يقتضي تشريعها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية، وإذا استحال العثور على المودع الذي يتمتع بصفة المخترع في الدولة المعينة، أو استمال الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة، فليس من الضروري أن يوقع ذلك المودع المودع المعني ») الإشعار بالسحب المشار إليه في القواعد من 90 (ثانيا ) 1 إلى 90 (ثانيا) - 4 إذا وقعه أحد المودعين على الأقل، وكذلك « 1 » إذا قدم بيان شرح فيه سبب عدم توقيع المودع المعني واعتبر مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال، ذلك البيان مرضيا، «2» أو إذا لم يوقع المودع المعني العريضة ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15 (ب)، في حالة تسلم الإشعار بالسحب المشار إليه في القاعدة 90 (ثانيا) - 1 (ب) أو 90 (ثانيا) – 2 (د ) أو 90 (ثانيا) – 3 (ج ) . 3 » أو إذا لم يوقع المودع المعني طلب الفحص التمهيدي الدولي، ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 53-8 (ب) ، أو لم يوقع الاختيار اللاحق المعني، ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 56-1 (ج) ، في حالة تسلم الإشعار بالسحب المشار إليه في القاعدة 90 (ثانيا) - 4 (ب). 90 (ثانيا ) 6 أثر السحب -
(أ) لا يترتب على سحب الطلب الدولي أو أي تعيين أو أي مطالبة بالأولوية أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار بناء على القاعدة 90 (ثانيا) أي أثر في أي مكتب معين أو مختار إذا بدأ بفحص الطلب الدولي أو معالجته وفقا للمادة 23 (2) أو المادة 40 (2).
(ب) إذا سحب الطلب الدولي وفقا للقاعدة 90 (ثانيا) - 1، وجب وقف المعالجة الدولية للطلب الدولي.
(ج) إذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو سحبت كل الاختيارات وفقا للقاعدة 90 (ثانيا) - 4 تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي وقف معالجة الطلب الدولي. 90 (ثانيا ) - 7 الحق المنصوص عليه في المادة 37 (4) (ب )
(أ) يجب على كل دولة متعاقدة بنص تشريعها الوطني على ما ورد في الجزء الثاني من المادة 37
(4) (ب) أن تخطر المكتب الدولي بذلك كتابة.
(ب) يجب على المكتب الدولي أن ينشر الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ) في الجريدة في أقرب فرصة. ويصبح الإخطار نافذا بالنسبة إلى الطلبات الدولية المودعة بعد تاريخ ذلك النشر بشهر واحد.
القاعدة 91 الأخطاء السافرة الواردة في المستندات 91-1 التصحيح
(أ) مع مراعاة الفقرات من (ب) إلى (ز) (رابعا) يجوز تصحيح الأخطاء السافرة الواردة في الطلب الدولي أو في أي مستندات أخرى يقدمها مودع الطلب.
(ب) الأخطاء التي يعود سببها إلى أنه كتب شيء مخالف تماما للمقصود بداهة سواء في الطلب الدولي أو في المستندات الأخرى تعد أخطاء سافرة. ويجب أن يكون التصحيح في حد ذاته بديهيا، أي أنه يجب أن يتبين لأي شخص على الفور أن نص التصحيح المقترح هو وحده المقصود.
(ج) لا يجوز تصحيح أي نقص في مجمل عناصر أو أوراق الطلب الدولي، حتى إذا نجم ذلك بوضوح عن سهو في مرحلة استنساخ أو تجميع الأوراق مثلاً.
(د) يجوز إجراء التصحيح بناء على رغبة مودع الطلب. ويجوز للإدارة التي تكشف عما يبدو لها خطأ سافراً أن تدعو مودع الطلب إلى أن يقدم طلبا للتصحيح بالشروط المنصوص عليها في الفقرات من
(ه) إلى (ز) (رابعا). وتطبق القاعدة 26-4 (أ) مع ما يلزم من تعديل على الإجراءات الواجب اتباعها لطلب التصحيح.
(ه) لا يجوز إجراء أي تصحيح إلا بتصريح صريح من الجهات الآتية :
«1» مكتب تسلم الطلبات إن وقع الخطأ في العريضة 2 » إدارة البحث الدولي إن وقع الخطأ في أي جزء من الطلب الدولي خلاف العريضة أو في أي مستند آخر مقدم لتلك الإدارة «3» إدارة الفحص التمهيدي الدولي إن وقع الخطأ في أي جزء من الطلب الدولي خلاف العريضة أو في أي مستند آخر مقدم لتلك الإدارة، «4» المكتب الدولي إن وقع الخطأ في أي مستند مقدم لذلك المكتب خلاف الطلب الدولي أو أية :
تعديلات أو تصحيحات على ذلك الطلب. 3 محرم عام 1420 ه جريدة ستم
(و) يتعين على كل إدارة تجيز أو ترفض تصميما ما أن تبلغ ذلك في مهلة قصيرة لمودع الطلب، مع تبرير رفضها في حالة الرفض. وعلى الإدارة التي تجيز التصحيح أن تبلغ ذلك في مهلة قصيرة للمكتب الدولي. وفي حالة رفض التصريح بالتصحيح، يتعين على المكتب الدولي أن ينشر طلب التصحيح مع الطلب الدولي إن تقدم المودع بالطلب قبل الموعد المناسب بناء على الفقرة (ز) (ثانيا) أو (ز) (ثالثا) أو (ز) (رابعا) وشرط دفع الرسم الخاص المحدد قدره في التعليمات الإدارية. وترفق صورة عن طلب التصحيح بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 إذا لم تستعمل نسخة الكتيب لهذا الإبلاغ أو إذا لم ينشر الطلب الدولي بناء على المادة 64 (3).
(ز) مع مراعاة الفقرات (ز) (ثانيا) و(ز) (ثالثا) و (ز) (رابعا)، يصبح التصريح بالتصحيح المشار إليه في الفقرة (ه) نافذا : 1 » إذا وصل إعلان التصريح إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 17 شهراً من تاريخ الأولوية، في حالة صدور التصريح عن مكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحث الدولي، 2 » إذا منح التصريح قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، في حالة صدوره عن إدارة الفحص التمهيدي الدولي «3» إذا منح التصريح قبل انقضاء 17 شهراً من تاريخ الأولوية، في حالة صدوره عن المكتب الدولي.
(ز) (ثانيا ) إذا وصل الإعلان المرسل بناء على الفقرة (ز) «1» إلى المكتب الدولي، أو إذا صرح المكتب الدولي بإجراء التصحيح بناء على الفقرة (ز) «3»، بعد انقضاء 17 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، ولكن قبل إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي، فإن التصريح يصبح نافذا ويدرج التصحيح في النشر المذكور.
(ز) (ثالثا) إذا طلب مودع الطلب إلى المكتب الدولي أن ينشر طلبه الدولي قبل انقضاء 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، فإن كل إعلان يجرى بناء على الفقرة (ز) « 1 » يجب أن يصل إلى المكتب ية / العدد 28 111 الدولي، وكل تصحيح يجرى بناء على الفقرة (ز) «3»
يجب أن يصرح به المكتب الدولي، لكي يصبح التصحيح نافذا، في تاريخ إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي على أكثر تقدير.
(ز) (رابعا) إذا لم ينشر الطلب الدولي بناء على
المادة 64
فتح المادة(3)، فإن كل إخطار يجرى بناء على الفقرة
(ز) « 1 » يجب أن يصل إلى المكتب الدولي، وكل تصحيح يجرى بناء على الفقرة (ز) «3» يجب أن يصرح به المكتب الدولي، لكي يصبح التصحيح نافذا، وقت إبلاغ الطلب الدولي بناء على المادة 20 على أكثر تقدير.
القاعدة 92 المراسلات 1-92 ضرورة ارفاق كتاب بالوثيقة وتوقيعه
(أ) إذا قدم مودع الطلب وثيقة خلاف الطلب الدولي ذاته عند اتخاذ الإجراءات الدولية المنصوص عليها في المعاهدة وفي هذه اللائحة التنفيذية ولم تكن الوثيقة في شكل كتاب، وجب عليه أن يرفق بها كتاباً يذيله بتوقيعه ويحدد فيه الطلب الدولي المتعلق بها .
(ب) إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ)، وجب إبلاغ ذلك لمودع الطلب ودعوته إلى تصحيح السهو خلال مهلة محددة في الدعوة. ويجب أن تكون المهلة المحددة بهذا الشكل معقولة حسب كل حالة. وحتى إذا انقضت تلك المهلة بعد المهلة المطبقة على تسليم المستند أو حتى إذا كانت المهلة الأخيرة قد انقضت بالفعل)، وجب ألا تقل عن عشرة أيام أو تزيد على شهر اعتبارا من تاريخ إرسال الدعوة بالبريد. وإذا استدرك السهو خلال المهلة المحددة في الدعوة، وجب غض النظر عنه، وإلا تعين إخطار مودع الطلب بأن المستند لم يؤخذ بعين الاعتبار.
(ج) إذا لم يلاحظ أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) لم تراع، وأخذ المستند بعين الاعتبار عند اتخاذ الإجراءات الدولية، فإن عدم مراعاة تلك الشروط لا يكون له أي أثر بالنسبة إلى متابعة :
الإجراءات. 92-2 اللغات مع مراعاة القاعدتين 55-1 و 66-9 والفقرة
(ب) من هذه القاعدة، يجب تحرير أي كتاب أو مستند يقدمه مودع الطلب لإدارة البحث الدولي أو الإدارة الفحص التمهيدي الدولي باللغة ذاتها التي يحرر بها الطلب الدولي المتعلق به. ولكن إذا أرسلت ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة 12-1 (ج) أو قدمت بناء على القاعدة 55-2 (أ) أو (ج) وجب استعمال لغة تلك الترجمة.
(ب) يجوز لمودع الطلب أن يحرر أي كتاب يرسله إلى إدارة البحث الدولي أو إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بأي لغة خلاف اللغة المحرر بها الطلب الدولي، شرط أن تصرح له الإدارة المذكورة باستعمال تلك اللغة.
(ج) (تحذف)
(د) يجب أن يكون كل كتاب يرسله مودع الطلب إلى المكتب الدولي محرراً بالإنكليزية أو بالفرنسية.
(ه) يجب أن يكون كل كتاب أو إخطار يرسله المكتب الدولي إلى مودع الطلب أو إلى أي مكتب وطني محرراً بالإنكليزية أو بالفرنسية. 92-92 3 إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية كل مستند أو كتاب يصدره أو يرسله مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية ويعد حدثا من الأحداث التي يبدأ انطلاقاً من تاريخها حساب أي مهلة بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية، يجب إرساله بالبريد الجوي. ويجوز استعمال البريد العادي بدلاً من البريد الجوي، إذا كان البريد الأول يصل عادة إلى المرسل إليه خلال يومين من تاريخ إرساله أو إذا لم يكن البريد الجوي متوفراً. 92-4 استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس، إلخ.
(أ) بالرغم من أحكام القاعدتين 11-14 و 91-1 (أ)، ولكن مع مراعاة الفقرة (ح) أدناه، يجوز إرسال أي مستند من مستندات الطلب الدولي وأي مستند أو كتاب لاحق للطلب الدولي بالتلغراف أو بالمبرقة الكاتبة أو بجهاز الفاكس أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تقدم مستندا مطبوعاً أو مكتوباً، كلما أمكن ذلك.
(ب) يعتبر التوقيع الظاهر على وثيقة مرسلة بجهاز الفاكس لأغراض المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية بمثابة توقيع صحيح.
(ج) إذا حاول المودع إرسال وثيقة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ)، واستحالت قراءة الوثيقة جزئيا أو كليا ، أو لم يتم تسلم جزء منها، فإن تلك الوثيقة تعتبر كما لو لم يتم تسلمها طالما استحالت قراءتها أو استحال إرسالها. ويجب على المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية أن يخطر المودع بذلك في أقرب فرصة.
(د) يجوز للمكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية أن يطلب تزويده بالنسخة الأصلية عن أي وثيقة مرسلة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ)، مصحوبة بكتاب يبين ذلك الإرسال السابق خلال 14 يوما من تاريخ الإرسال، شرط أن يخطر المكتب الدولي بذلك الطلب وينشر ذلك الخبر في الجريدة.
ويجب أن يحدد في الإخطار ما إذا كان الطلب يتعلق بكل الوثائق أو بعضها.
(ه) إذا لم يقدم المودع النسخة الأصلية عن مستند ما كما هو مطلوب في الفقرة (د)، جاز للمكتب الوطني المعني أو للمنظمة الدولية الحكومية المعنية، تبعا لنوع المستند المرسل ومع مراعاة القاعدتين 11 و 26-3 :
«1» التنازل عن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (د)، 2 » أو دعوة المودع إلى تقديم النسخة الأصلية عن المستند المرسل خلال مهلة معقولة حسب كل حالة ومحددة في الدعوة علما بأنه يجوز للمكتب المعني أو للمنظمة المعنية أن يرسل دعوة التصحيح مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية « 1 » أو «2» أو :
بدلاً من ذلك، إذا تضمن المستند المرسل أخطاء أو 3 1420 تبين منه أن النسخة الأصلية تتضمن أخطاء يجوز للمكتب الدولي أو للمنظمة الحكومية إرسال دعوة لتصحيحها.
(و) إذا لم يكن من المطلوب تقديم النسخة الأصلية عن مستند ما وفقًا للفقرة (د)، لكن المكتب الدولي أو المنظمة الدولية الحكومية رأى أن من الضروري تزويده بالنسخة الأصلية عن ذلك المستند جاز له دعوة المودع إلى ذلك حسب ما ورد في الفقرة (ه) «2».
(ز) إذا لم يستجب المودع للدعوة المنصوص عليها في الفقرة (ه) « 2 » أو (و) :
« 1 » فإن الطلب الدولي يعتبر مسحوبا ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك إذا كان المستند المعني هو ذلك الطلب «2» فإن المستند المعني يعتبر كما لو لم يقدم، إذا كان مستندا لاحقا للطلب الدولي.
(ه) لا يلزم المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية يتسلم أي مستند مرسل بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ) ما لم يخطر المكتب الدولي بأنه مستعد لتسلم ذلك المستند بتلك الوسيلة ويكون المكتب الدولي قد نشر ذلك الخبر في الجريدة.
القاعدة 92 (ثانيا) تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض بيانات العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي 92 (ثانيا ) 1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي
(أ) بناء على طلب المودع أو مكتب تسلم الطلبات يسجل المكتب الدولي التغييرات المتعلقة بالبيانات التالية الذكر والواردة في العريضة أو في طلب الفحص التمهيدي الدولي :
«1» شخص مودع الطلب أو اسمه أو محل إقامته أو جنسيته أو عنوانه «2» شخص الوكيل أو الممثل العام أو المخترع أو اسمه أو عنوانه.
(ب) لا يسجل المكتب الدولي التغيير المطلوب إذا وصله طلب التسجيل بعد انقضاء :
ية / العدد 28 113 «1» المهلة المشار إليها في المادة 22 (1)، في حالة عدم تطبيق المادة 39 (1) على أي دولة متعاقدة «2» المهلة المشار إليها في المادة 39 (1) (أ)، في حالة تطبيق المادة 39 (1) على دولة متعاقدة على الأقل.
القاعدة 93 حفظ الملفات والسجلات 3 9 – 1 مكتب تسلم الطلبات يحتفظ كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات بالسجلات المتعلقة بكل طلب دولي أو بأي طلب دولي مزعوم، بما في ذلك صورة له، طوال عشر سنوات على الأقل اعتباراً من تاريخ الإيداع الدولي، أو اعتباراً من تاريخ التسلم إن لم يمنح تاريخ للإيداع الدولي. 93-2 المكتب الدولي
(أ) يحتفظ المكتب الدولي بملف كل طلب دولي، بما في ذلك النسخة الأصلية، طوال 30 سنة على الأقل من تاريخ تسلم النسخة الأصلية.
(ب) تحفظ الملفات والسجلات الأساسية للمكتب الدولي لأجل غير مسمى. 93 3 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي تحتفظ إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بملف كل طلب دولي تتسلمه، طوال 10 سنوات على الأقل من تاريخ الإيداع الدولي. 93-4 الاستنساخ لأغراض تطبيق هذه القاعدة، تشمل الملفات والصور والسجلات أيضاً كل ما هو مستنسخ، مهما كان شكل تلك النسخ (ميكروفيلم أو خلافه.
القاعدة 94 استصدار الصور من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي 94-1 الالتزام بتقديم الصور بناء على طلب المودع أو أي شخص مرخص منه، يقدم كل من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي صوراً عن أي مستند يتضمنه ملف الطلب الدولي أو الطلب الدولي المزعوم الذي يتقدم به المودع، مقابل تسديد المصاريف المطلوبة.
القاعدة 95 الاستحصال على صور عن النصوص المترجمة 95-1 الالتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة
(أ) بناء على طلب المكتب الدولي، يقدم له كل مكتب معين أو مختار صورة عن ترجمة الطلب الدولي التي يكون مودع الطلب قد قدمها للمكتب المذكور.
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يزود أي شخص بصور عن النصوص المترجمة والمتسلمة وفقا لما هو جدول الرسوم
1 - الرسم الأساسي :
( القاعدة 15 – 2 ( 1 ) )
(أ) ان كان الطلب الدولي لا يحتوي على أكثر من 30 ورقة
(ب) ان كان الطلب الدولي يحتوي على أكثر من 30 ورقة 2 رسم التعيين :
( القاعدة 15 – 2 (أ ) )
(أ) للتعيينات التي تجرى وفقا للقاعدة 4-9 (1)
(ب) للتعيينات التي تجرى وفقا للقاعدة 4-9
(ب) والمقررة وفقا للقاعدة 4-9 (ج) 3 رسم الاقرار :
( القاعدة 15 – 5 (أ ) ) 4 رسم الفحص :
القاعدة 57-2 (أ)) منصوص عليه في الفقرة (أ)، نزولاً عند الطلب ومقابل تسديد المصاريف المطلوبة.
القاعدة 96 جدول الرسوم 96-1 جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية تحصل الرسوم المشار إليها في القاعدتين 15 و 57 بالعملة السويسرية وهي موضحة في جدول الرسوم المرفق بهذه اللائحة التنفيذية. ويعد هذا الجدول جزءا لا يتجزأ منها.
الرسم مقدار الرسوم : 762 فرنكا سويسريا 762 فرنكا سويسرياً بالإضافة إلى 15 فرنكا سويسريا عن كل ورقة اعتبارا من الورقة الحادية والثلاثين 185 فرنكا سويسريًا عن كل تعيين علما بأن كل تعيين يجري وفقا للقاعدة 4-9 (أ) اعتبارا من التعيين الحادي عشر لا يقتضي دفع رسم عنه 185 فرنكا سويسريا عن كل تعيين 50 % من اجمالي رسوم التعيين المستحقة بناء على البند 2 (ب) 233 فرنكا سويسريا يحق لمودع الطلب اذا كان شخصا طبيعيا ومواطنا من مواطني دولة يقل الدخل القومي للفرد فيها من 3000 دولار أمريكي حسب أرقام متوسط الدخل القومي للفرد التي تستعملها الأمم المتحدة لتحديد جدول اشتراكاتها الواجب دفعها عن السنوات 1995 و 1996 و 1997) وكان مقيما في تلك الدولة، أن يستفيد من تخفيض بنسبة 75% من جميع الرسوم. وفي حالة وجود مودعين اثنين أو أكثر للطلب، وجب أن يستوفي كل منهم المعايير أنفة الذكر.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 03-07
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.