أمر رقم 72-17

امر رقم 72-17 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 سنة - 1972 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافيين. الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات قرار ببروكسيل في سنة - 1972 المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها هراسيم قرارات مقررات وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المساعدين 29 نوفمبر سنة 1969. 812 المسؤولين عن الوثائق. - 818

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 72-17

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قانون رقم 98-05

    قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3

  • أمر رقم 74-55

    أمر رقم 74-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحداث صندوق دولى للتعويض عن الاضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسيل في 18 ديسمبر سنة 1971 603

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.