مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة الأولى
فتح المادةتشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد قواعد الحجز الاحتفاظى على سفن البحر الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية مايو سنة 1952 0 للجمهورية الجزائرية 283
ك ) التموين ، أيا كان مكانه ، منتوجات أو عدة مقدمة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم مع نص الاتفاقية المشار اليها | السفينة بقصد استغلالها أو صيانتها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية دولية التوحيد بعض قواعد الحجز الاحتفاظى على سفن البحر الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952
- ان الاطراف السامية المتعاقدة :
بعد ما تيقنت من ضرورة الاتفاق المشترك على تحديد بعض القواعد الموحدة المتعلقة بالحجز الاحتفاظي الذي يجرى على السفن البحرية ، فقد ارتأت ابرام اتفاقية بهذا الشأن واتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطلق في هذه الاتفاقية التعابير الواردة فيما بعد بمعانيها الآتية :
1 - دين بحري » يعنى مستند حق أو دين ناشيء عن أحد الاسباب التالية :
أ ) الاضرار المسببة في باخرة نتيجة اصطدام وما الى ذلك.
ب ) فقدان حياة بشرية أو أضرار جسدية مسببة من باخرة أو ناتجة عن استغلال باخرة
ج ) اسعاف وانقاذ .
د ) عقود متعلقة باستعمال أو تأجير سفينة بموجب « عقد ايجار سفن » وما اليه
ه ) عقود متعلقة بنقل البضائع على سفينة بالاستناد لعقد ايجار سفن أو بيان شحن وما اليه
و ) خسائر أو أضرار لحقت ببضائع وأمتعة منقولة على سفينة .
ز ) الخسارة المشتركة
ح ) قرض المخاطرة البحرى
ط ) جر السفن
ى ) دلالة السفن
ل ) بناء ، تصليحات ، تجهيز سفينة أو نفقات مستودع
م ) رواتب الربابنة والضباط ورجال الملاحة .
ن ) المبالغ التي يؤديها الربان ومستأجروا السفينة والشاحنون أو الاعوان لحساب الباخرة أو لحساب مالكها .
ق ) ملكية السفينة المتنازع فيها .
ر ) ملكية السفينة المتنازع فيها والتي هي على الشياع أو حق التصرف فيها أو استغلالها أو الحقوق في منتوجات استعلال باخرة مشاعة
ش ) كل رهن بحرى أو رهن حيازي .
2 - و«الحجز» معناه ايقاف سفينة باذن السلطة القضائية المختصة لاجل ضمان دين بحرى ولا يدخل في ذلك حجز سفينة تنفيذا لسند •
- ان لفظ «شخص» يعني كل شخص طبيعي أو معنوى ، وجماعة أشخاص أو رؤوس أموال وكذا الدول والادارات والمؤسسات العمومية 4 ومعنى «مدع» (المدعى) الشخص الذي يطالب لنفسه بحق دين بحري
المادة 2
فتح المادةلا يجوز حجز سفينة يخفق عليها علم احدى الدول المتعاقدة في دائرة دولة متعاقدة الا بالاستناد الى دين بحرى ولكن ، ليس في مقتضيات هذه الاتفاقية ما يجوز اعتباره كموسع أو محدد للحقوق والصلاحيات العائدة للدول والسلطات العمومية أو سلطات الموانىء بموجب قوانينها الداخلية وأنظمتها في حجز وتوقيف أو منع سفينة من الاقلاع في مناطقها البحرية
المادة 3
فتح المادة(1) يستطيع كل مدع ، بدون أن يمس بمقتضيات الفقرة 4 من المادة 10 حجز السفينة المرهونة بالدين أو كل سفينة أخرى عائدة لمن كان ، حين نشوء الدين البحرى ، مالكا للسفينة المرهونة بذلك الدين وان كانت السفينة المحجوزة على أهبة الاقلاع ، على أنه لا يجوز حجز أية سفينة لمقتضى دين من الديون المشار اليها فى الفقرات قراوش من المادة الاولى باستثناء ذات السفينة الخاصة بالشكوى
(2) تعتبر السفن لمالك واحد عندما تكون حصصها في ملكية عائدة لنفس الشخص أو الاشخاص . 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384
(3) لا يجوز حجز سفينة ولا اعطاء ضمان أو كفالة أكثر من مرة واحدة في دائرة قضائية أو أكثر من دوائر الدول المتعاقدة لضمان نفس الدين ولطلب ذات المدعى ، واذا حجزت سفينة في دائرة من تلك الدوائر القضائية وقدم بهذا الشأن ضمان أو كفالة سواء رفع الحجز أو لتجنبه وكل حجز يصدر فيما بعد على السفينة أو على سفينة أخرى عائدة لنفس المالك بطلب من المدعى ولنفس الدين البحرى يجرى رفعه وتحررها المحكمة أو أية سلطة تابعة لتلك الدولة ، الا اذا أثبت المدعى تلبية لرغبة المحكمة أو السلطة القضائية المختصة ، بأن الضمان أو الكفالة قد رفعا نهائيا قبل اجراء الحجز التالى أو لوجود سبب جدى آخر يستوجب ابقاء الحجز
(4) في حالة استئجار سفينة مع تسليم التسيير البحرى عندما يكون المستأجر ملتزما وحده بدين بحرى مرتبط بهذه السفينة ، يستطيع المدعى حجز هذه السفينة أو أية سفينة أخرى عائدة للمستأجر ، مع الاحتفاظ بمقتضيات هذه الاتفاقية بيد أنه لا يجوز حجز باخرة أخرى عائدة للمالك بموجب ذلك الدين البحرى وتطبق الفقرة السابقة كذلك على جميع الحالات التي يكون فيها الشخص غير المالك ملتزما بدين بحرى
المادة 4
فتح المادةلا يجوز حجز سفينة الا باذن محكمة أو أية سلطة قضائية مختصة في الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها الحجز
المادة 5
فتح المادةتمنح المحكمة أو أية سلطة قضائية مختصة أخرى تنتمي اليها السفينة المحجوزة ، رفع الحجز عندما يقدم ضمان أو تأمين كافيان ، باستثناء الحالة التى يجرى فيها الحجز لمقتضى ديون بحرية معينة في المادة الأولى أعلاه بعنوان الاحرف قر ، وفى ذلك الحال يحق للقاضي أن يعطى الاذن باستغلالها عندما يقوم هذا الاخير بتقديم الضمانات الكافية أو بأداء ايجار تسيير السفينة خلال مدة الحجز وفي حال عدم اتفاق الاطراف على مقدار الضمان أو التأمين تقوم المحكمة أو السلطة القضائية المختصة بتحديد نوعه | و مبلغه .
لا يمكن أن يؤول طلب رفع الحجز بسبب هذا الضمان على أنه اعتراف بالمسؤولية أو تنازل عن منفعة التحديد القانوني المسؤولية مالك الباخرة .
المادة 6
فتح المادةان جميع الخلافات المتعلقة بمسؤولية المدعى عن الاضرار المسببة من جراء حجز سفينة أو عن نفقات الضمان أو الكفالة المقدمة بقصد التحرر أو التجنب من الحجز تفصل حسب قانون الدولة المتعاقدة التي جرى أو طلب فيها الحجز .
تسرى قواعد الاجراءات المتعلقة بحجز سفينة وبالحصول على الاذن المشار اليه في المادة 4- وبجميع الحوادث الطارئة التي يقضيها الحجز ، وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي جرى أو طلب فيها الحجز .
المادة 7
فتح المادة(1) تكون محاكم الدولة التي حصل فيها الحجز هي ذات اختصاص للبت في أساس الدعوى :
اذا كانت تلك المحاكم ذات اختصاص بموجب القانون الداخلى للدولة التي جرى فيها الحجز أو في الحالات التالية ، المعرفة بالتفصيل التالي :
أ اذا كان للمدعى اقامة عادية ، أو مركز مؤسسة في الدولة التي جرى فيها الحجز
ب - اذا كان الدين البحرى نفسه قد نشأ في الدولة المتعاقدة التي يتبعها مكان الحجز ج اذا كان الدين البحرى قد نشأ خلال السفر الذي حصل فيه الحجز د اذا كان الدين ناشئا عن اصطدام أو عن الظروف المشار اليها في المادة 13 من الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910.
ه اذا كان الدين ناشئا عن مساعدة أو انقاذ و . اذا كان الدين مضمونا برهن بحرى أو حيازي على الباخرة المحجوزة .
(2) اذا كانت المحكمة التي حصل حجز السفينة في دائرتها غير مختصة للفصل فى أساس الدعوى فان الضمان أو الكفالة المقدمين وفقا للمادة 5 للحصول على رفع الحجز ، يضمنان تنفيذ جميع الاحكام التي تصدر فيما بعد من المحكمة المختصة بالبت في الاساس أمام المحكمة التابعة لأية سلطة قضائية أخرى لمكان الحجز فتحدد الاجل الذي يجب على المدعى أن يقدم خلاله دعواه لدى المحكمة المختصة .
(3) اذا تضمنت اتفاقية الاطراف شرطا بتعيين الاختصاص الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية لدائرة قضائية أخرى أو شرطا تحكيميا يجوز للمحكمة تحديد أجل للحاجز يقيم خلاله دعواه في الاساس .
(4) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، اذا لم يجر تقديم الدعوى في الاجل المحدد ، فيمكن للمدعى أن يطلب رفع الحجز أو تحرير الضمان المقدم لا تنطبق هذه المادة على الحالات المذكورة في مقتضيات الاتفاقية الخاصة بملاحة نهر الرين المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1868 والتي وقعت مراجعتها .
المادة 8
فتح المادة(1) يجرى تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية في جميع الدول المتعاقدة على كل سفينة يخفق عليها علم دولة متعاقدة
(2) يجوز حجز السفينة التي يخفق عليها علم دولة غير متعاقدة في احدى الدول المتعاقدة بالاستناد لدين من الديون المعينة في المادة الأولى أو لكل دين آخر يبرر الحجز بمقتضى قانون تلك الدول .
(3) على أنه يمكن لكل دولة متعاقدة أن ترفض كلا أو جزءا من مزايا هذه الاتفاقية تجاه كل دولة غير متعاقدة وتجاه كل شخص ليس له 6 يوم وضع الحجز اقامة عادية أو مؤسسة رئيسية في دولة متعاقدة •
(4) لا يغير ولا يمس أى مقتضى من مقتضيات هذه الاتفاقية القانون الداخلى للدول المتعاقدة فيما يخص حجز سفينة في دائرة الدولة التي يخفق علمها بواسطة شخص توجد أقامته العادية أو مؤسسته الرئيسية في تلك الدولة .
(5) باستثناء المدعى الاصلى الذى يحتج بدين بحرى ترتب له على طريق الاحالة ، أو بمفعوله تنازل أو ما إلى ذلك يعتبر خلال تطبيق هذه الاتفاقية ، عند نفس الاقامة العادية أو نفس المؤسسة الرئيسية للدائن الاصلى
المادة 9
فتح المادةلا يجوز اعتبار أى مقتضى من هذه الاتفاقية بخلاف شروطها من شأنه أن ينشىء حقا فى دعوى ليس لها وجود ازاء القانون الذي تطبقه المحكمة الناظرة في النزاع لا تمنح هذه الاتفاقية للمدعين أى حق للتبعية غير الحق الممنوح بذلك القانون الاخير أو بالاتفاقية الدولية على الامتيازات والرهون البحرية اذا كانت قابلة للتطبيق .
المادة 10
فتح المادةيحق للأطراف السامية المتعاقدة حين توقيع ايداع المصادقات أو على اثر مشاركتهم في الاتفاقية أن تحتفظ بما يلى :
للجمهورية الجزائرية 285
أ ) حق عدم تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية في الحجز الجارى على سفينة بناء على ديون بحرية منصوص عليها في الفقرتين قر من المادة الاولى وبتطبيق قانونهم الوطني على ذلك الحجز .
ب ) حق عدم تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 3 في الحجز الجاري في بلادهم بناء على الديون المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةالفقر ش
المادة 11
فتح المادةتتعهد الاطراف السامية المتعاقدة برفع جميع الخلافات التي عسى أن تحدث من جراء تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية الى التحكيم دون الاخلال بالتزامات الاطراف السامية التي اتفقت على عرض نزاعاتها على محكمة العدل الدولية .
المادة 12
فتح المادةتكون هذه الاتفاقية معروضة لتوقيع الدول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية ويحرز محضر التوقيع بمساعي وزير الشؤون الخارجية البلجيكية .
المادة 13
فتح المادةتجرى المصادقة على هذه الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية التي تبلغ جميع الدول الموقعة والمشاركة بذلك الايداع
المادة 14
فتح المادةأ ) يسرى مفعول هذه الاتفاقية بين الدولتين الاوليين اللتين تكونان قد صادقتا عليها وذلك بعد ستة أشهر تلى تاريخ ايداع وثيقة المصادقة الثانية .
ب ) ويسرى مفعول الاتفاقية بعد ستة أشهر على تاريخ ايداع وثيقة المصادقة لكل دولة موقعة على مصادقتها بعد الايداع الثاني
المادة 15
فتح المادةيجوز لكل دولة غير ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية المشاركة في هذه الاتفاقية . يجرى تبليغ المشاركات لوزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بإعلام جميع الدول الموقعة والمشاركة على الطريق الدبلوماسي .
ويسرى مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدول المشاركة بعد ستة أشهر من تاريخ استلام اعلان على أن لا يكون هذا السريان سابقا لبدء التنفيذ المحدد في المادة 14أ
المادة 16
فتح المادةيجوز لكل طرف سام متعاقد عند انقضاء أجل ثلاث سنوات تلى نفاذ هذه الاتفاقية عليه أن يطلب عقد مؤتمر يكلف بالفصل في جميع المقترحات الرامية لاعادة النظر في الاتفاقية .
ويقوم كل طرف سام متعاقد يرغب في ممارسة هذا الحق باعلام الحكومة البلجيكية التي تتكلف بالدعوة للمؤتمر في غضون ستة أشهر .. 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384
المادة 17
فتح المادةيحق لكل من الاطراف السامية المتعاقدة الانسحاب في أي وقت كان من هذه الاتفاقية بعد اجراء العمل بها ولا ينتج ذلك الانسحاب مفعوله الا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وصول الاعلان بالانسحاب الى الحكومة البلجيكية التي تخبر الاطراف المتعاقدة الأخرى على الطريق الدبلوماسي
المادة 18
فتح المادةأ يستطيع كل طرف سام متعاقد ، حين المصادقة على الاشتراك ، أو في كل وقت لاحق أن يبلغ الحكومة البلجيكية كتابة ، بتطبيق هذه الاتفاقية على البلدان أو بعض البلدان التي تتولى علاقاتها الدولية ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك البلدان بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الاعلان الى وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية على أن لا يتم ذلك قبل تطبيق هذه الاتفاقية على هذا الطرف السامي المتعاقد .
ب ) يستطيع كل طرف سام متعاقد وقع على تصريح برسم الفقرة أ من هذه المادة أن يبلغ وزارة الخارجية البلجيكية في كل حين بأن ينهى تطبيق هذه الاتفاقية على البلاد المذكورة، فيسرى مفعول هذا الفسخ من مدة السنة المنصوص عليها في
المادة 17
فتح المادة0
ج ) تخبر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية جميع الدول الموقعة والمشاركة بالطرق الدبلوماسية بكل تبليغ يرد عليها برسم هذه المادة حرر ببروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 باللغتين الفرنسية والانجليزية بنصين معتمدين على السواء .
مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية استدراك
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.