مرسوم رقم 82-340 مؤرخ في 27 محرم فهرس مراسيم قرارات، مقررات - عام 1403 وزارة الاسكان والتعمير الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ونص اتفاقية 27 أبريل سنة 1979 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-1370 نوفمبر سنة .1982 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الشاذلي بن جديد 2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه اتفاقية 1979 الدولية حول البحث والانقاذ في البحر ان الاطراف المشاركة في المعاهدة ، اذ تسجل الاهمية العظمى التي تكتسيها
- مختلف الاتفاقيات، لاسعاف الاشخاص المعرضين للخطر في البحر وانشاء تجهيزات ملائمة وفعالة من قبل جميع الدول الساحلية لحراسة الشواطيء والقيام بخدمات البحث والانقاذ .
بعد فحصها للتوصية رقم 40 الصادرة عن المؤتمر الدولى ل 1960 حول حماية النفس البشرية في البحر الذي أقر ضرورة تنسيق الانشطة التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية بخصوص الامن في البحر وعلى البحر ، رغبة منهما في تكثيف وترقية هذه الانشطة - بفضل وضع مخطط دولى في البحث والانقاذ في البحر يستجيب لحاجيات الحركة البحرية بخصوص انقاذ الاشخاص المعرضين للخطر في البحر ، حرصا منهما على تسهيل التعاون بين جميع منظمات البحث والانقاذ فى العالم وبين جميع الذين يشاركون في عمليات البحث والانقاذ في البحر.
فقد اتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةواجبات عامة مترتبة عن الاتفاقية تتعهد الاطراف باتخاذ جميع الاجراءات التشريعية أو اجراءات أخرى ملائمة لتطبيق الاتفاقية وملحقها الذى هو جزء لا يتجزأ منها، تطبيقا كاملاء وكل اشارة الى الاتفاقية تشكل في نفس الوقت اشارة الى ملحقها ما لم ينص بالعبارة الصبيحة على عكس ذلك ..
المادة 2
فتح المادةاتفاقيات أخرى وتأويلات ليس لاحكام الاتفاقية أي مساس بقانون السوار الذى يضعه مؤتمر الامم المتحدة حول قانون البحار، المدعو للانعقاد بموجب اللائحة رقم 2750 (XX) للجمعية العامة للامم المتحدة كما لا يبت في المطالب والمواقف القانونية الحالية أو المستقبلية التي تتقدم بها دولة ما بخصوص قانون البحار ولا في طبيعة ومساحة امتداد اختصاص الدولة الساحلية ودولة العلم ، 2 (2) لا يمكن تأويل أى حكم من أحكام الاتفاقية على حساب واجبات أو حقوق السفن، المحددة في الوثائق الدولية الاخرى.
المادة 3
فتح المادةالتعديلات يمكن ادخال تعديلات على الاتفاقية عن طريق أحد الاجرائين المحددين في الفقرتين (2 (2) و (3 (3) التاليتين ، 2 (2) تعديل بعد فحص من قبل المنظمة الحكومية الاستشارية الخاصة بالملاحة البحرية (المدعوة فيما بعد «المنظمة») :
أ (أ) كل تعديل يقترحه أحد الاطراف ويوجهه الى الامين العام للمنظمة المدعو فيما بعد الامين العام» أو كل تعديل يراه الامين العام ضروريا بسبب ادخال تعديل على حكم مناسب له بالملحق 12 للاتفاقية الخاصة بالطيران المدني، يوزع على جميع أعضاء المنظمة وعلى جميع الاطراف قبل ستة أشهر على الاقل، لدراسته من قبل لجنة الأمن البحرى التابعة للمنظمة ،
ب) يسمح لجميع الاطراف سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، بالمشاركة فى مداولات لجنة الامن البحرى للنظر في التعديلات والموافقة عليها ،
ج) يوافق على التعديلات بأغلبية ثلثي عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة بلجنة الامن البحرى شريطة أن يكون ثلث عدد الاطراف على الاقل حاضرا وقت الموافقة على التعديل ، د يوجه الامين العام التعديلات التي تمت الموافقة عليها طبقا للفقرة الفرعية (ح (ح) الى جميع الاطراف للموافقة .
الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
ه) يعتبر التعديل المادة أو لفقرات 2. 1. 4 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من الملحق مقبولا ابتداء من التاريخ الذى يتسلم فيه الامين العام وثائق القبول من ثلثي عدد الاعضاء ، 6 و يعتبر التعديل لاحكام الملحق الغير الواردة في الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 مقبولا بعد انقضاء سنة ابتداء من تاريخ ارسالها الى الاطراف للقبول وفي حالة ما اذا أبدى أثناء هذه المدة أكثر من ثلث الاطراف للامين العام اعتراضات على هذا التعديل فانه يعتبر غير مقبول ،
ز) يسرى مفعول تعديل مادة أو الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من الملحق : 1 بالنسبة للاطراف التي قبلته ستة أشهر بعد تاريخ اعتباره موافقا عليه ، 2 (2) بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه بعد توفر الشرط الوارد في الفقرة (ه) وقبل سريان مفعوله، ابتداء من تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ .
(3) بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ سريان مفعوله بعد تاريخ ايداع وثيقة الموافقة بثلاثين يوما.
ح) يسرى مفعول التعديل لاحكام الملحق الغير الواردة فى الفقرات 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 بالنسبة لجميع الاطراف باستثناء الاطراف التي أبدت اعتراضات على هذا التعديل طبقا للفقرة الفرعية و) والاطراف التي لم تسحب اعتراضاتها بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا، ولكن يمكن لاى طرف أن يشعر الامين العام قبل التاريخ المحدد لسريان مفعول التعديل بأنه يمتنع من تنفيذ التعديل لمدة لا تتعدى سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعوله أو لمدة أطول اذا ما قررت أغلبية ثلثى عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة الأمن البحرى ذلك وقت الموافقة على التعديل.
للجمهورية الجزائرية 2047
(3) التعديل أثناء المؤتمر.
أ) بطلب من قبل طرف واحد مؤيد في ذلك بثلث عدد الاطراف على الاقل، تدعو المنظمة الى انعقاد مؤتمر للاطراف للنظر في التعديلات التي تدخل على الاتفاقية.
يوزع الامين العام التعديلات المقترحة على جميع الاطراف قبل ستة أشهر على الاقل للنظر فيها من قبل المؤتمر ، ب يوافق المؤتمر على التعديلات بأغلبية ثلثي عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة شريطة أن يكون على الاقل ثلث عدد الاطراف حاضرا وقت الموافقة على التعديل، ويوزع الامين العام التعديلات الموافق عليها على جميع الاطراف للقبول 6 ج (ج) مالم يقرر المؤتمر غير ذلك يعتبر التعديل مقبولا ويصبح ساري المفعول طبقا للاجراءات الواردة في الفقرات الفرعية (2 (2) شريطة أن تعتبر الاشارات التي بالفقرة الفرعية (ح (ح) من الفقرة (2)، الى لجنة الأمن البحرى الموسعة طبقا لاحكام الشطرة (ب) من الفقرة (2) تعتبر كمراجع للمؤتمر. 4 (4) يجب أن يرسل كل تصريح بالموافقة والاعتراض بخصوص تعديل أو كل اشعار موجه وفقا للمادة الفرعية (ح (ح) من الفقرة (2 (2)، كتابيا الى الامين العام.
ويطلع الامين العام جميع الاطراف على الوثائق التي توجه اليه وتاريخ تسلمه لها.
(5) يطلع الامين العام الدول على كل تعديل يصبح ساري المفعول وعلى التاريخ الذى يسرى فيه مفعول كل تعديل.
المادة 4
فتح المادةالتوقيع، المصادقة، القبول، الموافقة الانضمام تفتح الاتفاقية للتوقيع بمركز المنظمة من فاتح نوفمبر سنة 1979 الى غاية 31 أكتوبر سنة 1980 ثم تستمر مفتوحة للانخراط، يمكن للدول أن تصبح أطرافا في الاتفاقية. 2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 1 (1) بالتوقيع دون تحفظ بالنسبة للمصادقة أو القبول أو الموافقة ،
ب) أو التوقيع مع التحفظ بالنسبة للمصادقة أو القبول أو الموافقة شريطة أن تليه المصادقة أو القبول أو الموافقة ،
ج) أو الانخراط. 2 (2) تتم المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بواسطة ايداع وثيقة لهذه الغاية لدى الامين العام . 3 (3) يطلع الامين العام الدول على كل توقيع أو ايداع لوثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وعلى تاريخ الايداع.
المادة 5
فتح المادةسريان المفعول I يسرى مفعول الاتفاقية بعد مضى اثنتي عشر شهرا ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد الدول الاطراف في الاتفاقية خمسة عشر طبقا لاحكام المادة 4 ، 6 2 (2) يسرى مفعول الاتفاقية للدول التي تصادق أو تقبل أو توافق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها طبقا للمادة 4 بعد توفر الشرط الوارد في الفقرة (1 (1) وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ، 3 (3) بالنسبة للدول التي تصادق أو تقبل أو توافق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ، يسرى مفعول الاتفاقية بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ ايداع السوثائق الخاصة بذلك طبقا لاحكام المادة 4 ، 4 (4) تنطبق وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام على النص المعدل للاتفاقية في حالة ايداعها بعد تاريخ سريان مفعول التعديل الذي أدخل على الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 3، وبالنسبة للدول التي تودع هذه الوثائق فان مفعول الاتفاقية المعدلة يسرى بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ الايداع . 5 (5) يطلع الامين العام الدول على تاريخ سريان مفعول الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةالنقض يمكن لاى طرف من الاطراف وفي أي وقت شاء نقض هذه الاتفاقية بعد مضى خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها بالنسبة له ، 2 (2) يتم النقض بايداع وثيقة نقض لدى الامين العام، ويشعر هذا الأخير الدول بكل نقض يتسلمه وتاريخ تسلمه له و تاريخ سريان مفعوله .
(3) يسرى مفعول النقض بعد سنة ابتداء من تاريخ تسلم الامين العام للاشعار بالنقض أو بعد انقضاء مدة أطول اذا كانت محددة في وثيقة النقض.
المادة 7
فتح المادةالايداع والتسجيل تودع الاتفاقية لدى الامين العام الذى يوزع نسخا طبق الاصل منها على الدول ، 2 (2) وبمجرد سريان مفعول الاتفاقية يوجه الامين العام نص هذه الاتفاقية الى الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة ليسجل وينشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
المادة 8
فتح المادةاللغات حررت الاتفاقية في نسخة أصلية وحيدة باللغات الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، يتمتع كل نص منها بالقوة القانونية، وينجز منها ترجمات رسمية الى اللغات الالمانية والعربية والايطالية تلحق بالنسخة الاصلية المشتملة على الامضاءات.
حرر بهامبورغ في السابع والعشرين من شهر أبريل سنة تسع وسبعين وتسعمائة وألف.
واثباتا لذلك أمضى الموقعون أسفله (*) المفوضون الشرعيون لهذا الغرض من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية.
(*) لم تنقل قائمة الامضاءات الثلاثاء 30 محرم عام 1403 الجريدة الرسمية الملحق - الفصل الاول المصطلحات والتعريفات I.I يشير استعمال العبارات التي تدل على الزمان الحاضر في الملحق الى أحكام يتأكد تطبيقها على جميع الاطراف لحماية النفس البشرية . 2.I يشير استعمال العبارات التي تدل على الاستحسان في الملحق الى أحكام يستحب تطبيقها من قبل جميع الاطراف لحماية النفس البشرية في البحر. 3.1 يقصد بالعبارات التالية في الملحق ما يلى :
I - منظمة البحث والانقاذ : منطقة محددة الابعاد تقدم فيها خدمات البحث والانقاد،
2 - مركز تنسيق الانقاذ : مركز مكلف بالتنظيم الفعال لخدمات البحث والانقاد و تنسيق عمليات في منطقة البحث والانقاذ ،
3 - مر مركز ثانوى للانقاذ : مركز تابع لمركز تنسيق الانقاذ ومكمل له في قطاع محدد من منطقة البحث والانقاذ ، 4 «وحدة حراسة ساحلية : وحدة برية ثابتة أو متنقلة مكلفة بالسهر على أمن السفن في المناطق الساحلية ،
5 - وحدة الانقاذ : وحدة مركبة من أشخاص متدربين مزودة بعتاد ملائم للتنفيذ السريع لعمليات البحث والانقاذ ،
6 - رائد بعين المكان رائد وحدة انقاذ يعين لتنسيق عمليات البحث والانقاد في منطقة بحث معينة ،
7 - منسق البحوث على السطح : سفينة غير وحدة الايقاد تعين لتنسيق عمليات للجمهورية الجزائرية 2049 البحث والانقاذ على سطح البحر في منطقة بحث معينة ،
8 - مرحلة الاستعجال عبارة عامة تدل حسب الحالة على مرحلة التشكك أو مرحلة الانذار أو مرحلة الخطر ، و «مرحلة التشكك : وضعية يرتاب فيها أمن السفينة وركابها ، 10 مرحلة الانذار» : وضعية يخشى فيها - على أمن السفينة وركابها ، II - مرحلة الخطر : وضعية يعتقد فيها أن سفينة أو شخصا مهدد بخطر بالغ محدق به ويحتاج الى انقاد فوري ، 12 «القيام بابحار اجبارى» : فيما يخص المراكب الجوية القيام بنزول اجباري على سطح الماء.
الفصل الثاني التنظيم 1.2 أحكام تتعلق بانشاء وتنسيق مصالح البحث والانقاذ. 1.1.2 تسهر الاطراف على أن تتخذ التدابير اللازمة لتقدم خدمات البحث والانقاذ للاشخاص المعرضين للخطر في البحر أو بعرض سواحله. 2.1.2 على الاطراف أن توافي الامين العام بمعلومات عن تنظيم البحث والانقاذ ببلداتها و بجميع التغييرات الهامة التي تدخل على هذا التنظيم وخاصة : 1 المعلومات المتعلقة بالمصالح الوطنية للبحث والانقاد في البحر ،
2 - المواقع التي توجد بها مراكز تنسيق الانقاذ وأرقامها هو الهاتف والتيلكس ومناطق امتداد مسؤولياتها . 2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه
3 - وأهم وحدات الانقاذ الموضوعة تحت تصرفها . .3.1 يبلغ الامين العام المعلومات المشار اليها في الفقرة 2.1.2 لجميع الاطراف بالكيفية الملائمة. 4.1.2 تحدد مناطق البحث والانقاذ باتفاق بين الاطراف المعنية، ويحاط الامين العام علما با برام مثل هذه الاتفاقيات. 5.1.2 في حالة ما اذا لم تتوصل الاطراف المعنية الى اتفاق حول تحديد أبعاد منطقة البحث والانقاذ بصفة مدققة، فعليها أن تبذل كل ما في وسعها للتوصل الى اتفاق حول التدابير الملائمة لضمان تنسيق عام بين مصالح البحث والانقاذ في هذه المنطقة، يحاط الامين العام علما بالتدابير التي أتخذت. 6.1.2 يشعر الامين العام جميع الاطراف بالاتفاقات أو التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 4.1.2 5.1.2 7.1.2 لا يتقيد تحديد مناطق البحث والانقاذ بالحدود الموجودة بين البلدين ولا يبت في تحديد هذه الحدود. 8.1.2 ينبغى للاطراف أن تنظم مصالح للبحث والانقاذ بكيفية تجعلها تستجيب بسرعة للانذارات بالخطر. 9.1.1 في حالة اطلاع طرف ما على وجود شخص في خطر في البحر بالمنطقة التي يضطلع فيها بالتنسيق العام بين عمليات البحث والانقاذ، على السلطات المسؤولة لدى هذا الطرف أن تتخذ بسرعة جميع التدابير اللازمة لتقديم الاسعاف الكامل. 10.3.2 تضمن الاطراف لبعضها أن الاسعاف يقدم لكل شخص فى خطر البحر، دون اعتبار جنسيته أو وضعيته ولا الظروف التي عثر عليه فيها. 2.2 تنسيق وسائل البحث والانقاذ. 1.2.2 تتخذ الاطراف، حين تقدم خدمات البحث والانقاذ في عرض سواحلها، التدابير التي يستلزمها تنسيق الوسائل. 2.2.2 على الاطراف أن تنشىء هيئة وطنية لضمان التنسيق العام بين مصالح البحث والانقاذ. 3.2 انشاء مراكز لتنسيق الانقاذ ومراكز ثانوية للانقاذ. 1.3.2 تطبيقا للاحكام الواردة في الفقرتين 1.2.2 و 2.2.2 تنشى الاطراف مراكز لتنسيق الانقاذ للقيام بخدمات البحث والانقاذ في المناطق التي تمتد عليها مسؤولياتها ومراكز ثانوية للانقاذ عند الاقتضاء. 2.3.2 تحدد السلطات المختصة لدى كل طرف المساحة التي تمتد عليها مسؤولية كل مركز ثانوى للانقاذ. 3.3.2 يجب أن تزود مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ التي أنشئت وفقا للاحكام الواردة في الفقرة 1.3.2 بالوسائل الكافية لتتلقى الانذارات بالخطر اما عن طريق محطة اذاعية ساحلية أو بكيفية أخرى، كما يجب أن تزود مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ التي أنشئت على هذا المنوال بالوسائل الكافية لتتمكن من التحاور مع وحداتها ومراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ الموجودة بالمناطق المجاورة. 4.2 تعيين وحدات الانقاذ. 1.4.2 على الاطراف أن تعين :
كوحدات انقاذ : مصالح الدولة أو المصالح العمومية أو الخاصة الملائمة الاخرى الموجودة فى المكان المناسب والمجهزة بالجهاز اللازم أو الاقسام الفرعية لهذه المصالح، الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية أو كعناصر لتنظيم البحث والانقاذ :
مصالح الدولة أو المصالح العمومية أو الخاصة الملائمة الاخرى أو الاقسام الفرعية لهذه المصالح التي لا يمكن اعتبارها وحدات انقاذ ولكنها قادرة على المشاركة في عمليات البحث والانقاذ، وعلى الاطراف أن تحدد وظائف هذه العناصر. 5.2 وسائل وتجهيزات وحدات الانقاذ. 1.5.2 تزود كل وحدة انقاذ بالوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهمتها. 2.5.2 ينبغي أن تزود كل وحدة انقاذ بوسائل سريعة ومضمونة للاتصال بالوحدات الاخرى أو بالعناصر المشاركة في نفس العملية. 3.5.2 ينبغي أن يشار إلى طبيعة محتويات الصناديق أو السلاسل التي ترمى الى الاشخاص الباقين على قيد الحياة، بواسطة علامات اصطلاحية ملونة وفقا لاحكام الفقرة 4.5.2 واشارات مطبوعة ورموز معبرة في حالة وجود هذه الرموز. 4.5.2 في حالة الاشارة الى محتوى الصناديق أو السلاسل القابلة للارخاء بعلامات اصطلاحية ملونة ينبغي أن تحمل هذه الصناديق وهذه السلاسل اشارات ملونة وفقا للمصطلحات الآتية :
I - الاحمر : أدوات الانقاذ الأولى وحقيبة طبية ، 2 الازرق : أغذية وماء ، -3 الاصفر : أغطية وملابس واقية ، 4 الاسود : أدوات مختلفة مثل الافران - الصغيرة والقطاعات والبوصلات وأواني الطبخ. 5.5.2 وفي حالة ارخاء أدوات مختلفة في صندوق واحد في وعاء واحد من الاوعية المسلسلة للجمهورية الجزائرية 2051 ينبغي أن يحمل هذا الصندوق أو هذا الوعاء اشارات مختلفة الالوان تتناسب مع الادوات الموجودة بداخلها. 6.5.2 ينبغى أن تحمل جميع الصناديق والاوعية المسلسة تعليمات تتعلق باستعمال الادوات الموجودة بداخلها، ينبغي أن تطبع هذه التعليمات باللغة الانجليزية وبلغتين أخريتين على الاقل.
الفصل الثالث التعاون 1.3 التعاون بين الدول. 1.1.3 على الاطراف أن تنسق مصالحها للبحث والانقاذ وينبغي أن تنسق، عند اللزوم، عمليات البحث والانقاذ التي تقوم بها والعمليات التي تقوم بها الدول المجاورة. 2.1.3 وما لم تقرر الدول المعنية غير ذلك باتفاق، ينبغي لطرف ما أن يسمح لوحدات الانقاذ التابعة لاطراف أخرى بالدخول فورا في مياهها الاقليمية أو في أرضها أو التحقيق فوقها بهدف البحث عن موقع السفن المصابة وانقاذ الباقين على قيد الحياة اثر هذه الحوادث، مع مراعاة القوانين والتنظيمات الوطنية، وفى مثل هذه الحالة تنسق عمليات البحث والانقاذ، بقدر الامكان، من قبل مركز تنسيق الانقاذ المختص التابع للطرف الذي يأذن بالدخول أو من قبل أية سلطة أخرى يعينها هذا الطرف. 3.1.3 وما لم تقرر الدول المعنية غير ذلك باتفاق على سلطات الطرف الذى يرغب في تمكين وحداته الانقاذية من الدخول في المياه الاقليمية التابعة للطرف الآخر أو التحقيق فوقها بهدف البحث عن مواقع السفن المصابة وانقاذ الباقين على قيد الحياة اثر هذه الحوادث، أن توجه الى مركز تنسيق الانقاذ 2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه التابع للطرف الآخر أو الى كل سلطة يعينها طلبا يشتمل على معلومات كاملة عن المهمة التي تنوى القيام بها وبيان ضرورة القيام بتلك المهمة. 4.1.3 وعلى السلطات المختصة التابعة للاطراف :
I أن تشعر فورا بالاتصال بهذا الطلب ، 2 وتحدد في أقرب وقت ممكن وعند الاقتضاء، الظروف التي يمكن أن تتم فيها المهمة التي تنوى القيام بها. 5.1.3 ينبغى للاطراف أن تبرم مع الدول المجاورة اتفاقيات تحدد شروط قبول وحدات الانقاذ داخل حدود مياهها الاقليمية أو في أرضها أو في أجوائها، يجدر أن تنص هذه الاتفاقيات على أحكام من شأنها أن تسهل القبول السريع لهذه الوحدات دون القيام بقدر الامكان بأي اجراء. 6.1.3 ينبغى لكل طرف أن يسمح لمراكز تنسيق الانقاذ التابعة له أن :
I - تطلب من أي مركز آخر لتنسيق الانقاذ الاسعافات التي قد تحتاج اليها (سفن، مراكز جوية، مستخدمون، عتاد الخ...)،
1 - تقدم الرخص اللازمة حتى يؤذن للسفن والمراكز الجوية والمستخدمين والعتاد بالدخول في مياهها الاقليمية أو أرضها أو أجوائها ،
3 - وتقوم بالاجراءات اللازمة لدى المصالح المختصة كمصالح الجمارك ومصالح الهجرة وغيرها حتى تتم اجراءات القبول بسرعة. 7.1.3 ينبغى لكل طرف أن يسمح لمراكز تنسيق الانقاذ التابعة له أن تمديد المساعدة عند الحاجة لمراكز تنسيق الانقاذ الاخرى، وتجعل تحت تصرفها السفن والمراكب الجهوية والمستخدمين والعتاد. 8.1.3 ينبغى للاطراف أن تبرم مع الدول المجاورة اتفاقيات حول البحث والانقاذ بخصوص الاستعمال المشترك للوسائل المتوفرة لديها والاتفاق على وضع ترتيبات اجرائية والعمل المشترك في ميادين التكوين والتدريب ومراقبة طرق المواصلات بين الدول بصفة نظامية والقيام بزيارات الاتصال من قبل مستخدمين مراكز تنسيق الانقاذ وتبادل المعلومات عن البحث والانقاذ. 2.3 التنسيق مع مصالح الملاحة الجوية. 1.2.3 تسهر الاطراف على أن يحقق أوثق تنسيق ممكن بين المصالح البحرية والطيرانية بهدف انشاء مصالح بحث وانقاذ فعالة الى أبعد حد ممكن داخل وفوق مناطق البحث والانقاذ التابعة لها. 2.2.3 ينبغي لكل طرف - اذا أمكن ذلك أن - ينشيء مراكز مختلطة لتنسيق الانقاذ ومراكز ثانوية مختلطة للانقاذ تستخدم في نفس الوقت، لاغراض بحرية وطيرانية معا. 3.2.3 وفى حالة انشاء مراكز تنسيق للانقاذ أو مراكز ثانوية للانقاذ مستقلة عن بعضها للقيام بعمليات بحرية أو طيرانية بنفس المنطقة، على الطرف المعنى أن يقيم أوثق تنسيق مكمن بين المراكز والمراكز الثانوية. 4.2.3 تسهر الاطراف على أن تستعمل وحدات الانقاذ التي أنشئت لاغراض بحرية ووحدات الانقاذ التي أنشئت للاغراض الطيرانية، اجراءات مشتركة، بقدر الامكان.
الفصل الرابع اجراءات أولية 1.4 المعلومات المشروطة. 1.1.4 يجب أن تزود مراكز تنسيق البحث والانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ بجميع المعلومات التي تهم عمليات البحث والانقاذ بمناطقها وخاصة بمعلومات عن :
الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053
- وحدات الانقاذ والوحدات الساحلية للحراسة ،
1 - جميع الوسائل الاخرى العمومية والخاصة، وعلى وجه الخصوص وسائل النقل والتموين بالوقود التي يمكن استعمالها في عمليات البحث والانقاذ ، وسائل المواصلات التي يمكن استعمالها -3 في عمليات البحث والانقاذ ، -4 الاسماء وعناوين التلغراف والتيلكس وأرقام الهاتف والتيلكس للوكلاء الباحثين والسلطات القنصلية والمنظمات الدولية الاخرى التي يمكن أن تقدم معلومات جوهرية عن السفن ،
5 - المواقع واشارات الدلالة والهويات للمصالح البحرية المتنقلة وساعات الحراسة وطول أمواج جميع المحطات الاذاعية التي يمكن أن تشارك في عمليات البحث والانقاذ ،
6 - المواقع واشارات الدلالة والهويات للمصالح البحرية المتنقلة وساعات الحراسة وطول أمواج جميع المحطات الاذاعية، الساحلية التي تذيع الاحوال الجوية المنتظرة والانذارات المتعلقة بسطقة البحث والانقاذ ،
7 - والمواقع وساعات الحراسة للمصالح التي تقوم بحراسة اذاعية وطول الامواج الاذاعية المستعملة أثناء الحراسة ، 8 الاجسام التي قد لا تميز عن الحطام الذي - لم يحدد موقعه بالضبط أو لم يشر اليه ،
و - أماكن تخزين العتاد الخاص بالباقين على قيد الحياة الذى يمكن رميه في حالة الاستعجال. 2.1.4 ينبغي أن تحصل مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ بسهولة على معلومات عن السفن التي توجد فى مناطقها والتي في وسعها أن تقدم المساعدة للسفن وللاشخاص المعرضين للخطر في البحر، كتحديد مواقعها واتجاهها وسرعتها واشارات الدلالة أو الهويات لمحطاتها الاذاعية، وهذه المعلومات اما أن يحتفظ بها مركز تنسيق الانقاذ واما أن تجعل سهلة التنازل عند الحاجة.
- 3.1.4 يجب أن توضع تحت تصرف كل مركز لتنسيق الانقاذ وكل مركز ثانوى للانقاذ خريطة بمقياس كبير للمنطقة يشار فيها الى المعلومات المفيدة في عمليات البحث والانقاذ. 2.4 المخططات والتعليمات الخاصة بالعمليات. 1.2.4 يجب أن تحضر مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ أو تتوفر لديها مخططات وتعليمات مفصلة لسير عمليات البحث والانقاذ في مناطقها. 2.2.4 تحدد هذه المخططات والتعليمات التدابين التي ينبغي اتخاذها لتضمن، بقدر الامكان، صيانة السفن والمراكز الجوية والسيارات المستعملة في عمليات البحث والانقاذ والمراكز التابعة لدول أخرى وتزويدها بالوقود. 3.2.4 ينبغى أن تشتمل المخططات والتعليمات على توضيحات حول جميع الاجراءات التي يجب أن يتخذها المشاركون في عمليات البحث والانقاذ في المنطقة وخاصة :
I كيفية تسيير عمليات البحث والانقاذ ، - -2 استعمال النظم والوسائل المتوفرة للمواصلات ، -3 الاجراءات التي يجدر اتخاذها بالاشتراك مع مراكز تنسيق الانقاذ الاخرى والمراكز الثانوية للانقاذ، عند الاقتضاء ، 4 1 - الطرق التي تمكن من انذار السفن في البحر والمراكب الجوية أثناء الطيران . 2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه
5 - الوظائف والسلطات المسندة للمستخدمين المكلفين بعمليات البحث والانقاذ ،
6 - عند الاقتضاء، اعادة استخدام العتاد اذا لزم ذلك بسبب الظروف الطقسية وغيرها ،
7 - الطرق التي تمكن من الحصول على المعلومات الجوهرية الضرورية لكل عملية بحث وانقاذ مثل الاعلانات للملاحين والنشرات والتكهنات الطقسية وأحوال البحر ،
8 - الطرق التي تمكن من الحصول على المساعدة من قبل مراكز تنسيق الانقاذ الاخرى أو المراكز الثانوية للانقاذ، عند الاقتضاء، وخاصة عن طريق السفن والمراكب الجوية والمستخدمين والعتاد ،
9 - الطرق التي تهدف الى تسهيل عمليات التقاء سفن الانقاذ وغيرها بالسفن المعرضة للخطر ، -10 الطرق التي تهدف إلى تسهيل عمليات التقاء المراكب الجوية المعرضة للخطر المرغمة على الهبوط في البحر بالسفن الموجودة على سطح البحر. 3.4 استعداد وحدات الانقاذ. 1.3.4 يجب أن تستمر كل وحدة انقاذ معينة، في حالة استعداد تتلاءم ووظائفها وينبغي أن تشعر مراكز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ الموالي لها بالحالة التي هي عليها.
الفصل الخامس اجراءات خاصة بسير العمليات 1.5 معلومات تتعلق بأحوال الاستعجال. 1-2-3 على الاطراف أن تتأكد من أن تتم الحراسة الاذاعية المستمرة التى تعتقد أنها ممكنة وهمرورية على الامواج الاذاعية الدولية الخاصة بالانذار بالخطر، وعلى كل محطة اذاعية ساحلية تتلقى نداء أو استغاثة أن :
I تطلع فورا مركز تنسيق الانقاذ المختص أو المركز الثانوى للانقاذ ، . 2-2 تعيد اذاعة هذا النداء وهذه الاستغاثة اذا رأت ضرورة لذلك على الموجة أو الامواج الاذاعية الدولية الخاصة بالانذار بالخطر أو على أى موجة اذاعية ملائمة أخرى قصد اشعار السفن ،
3 - تقدم الاذاعة النداء، بارسال اشارة الانذار الاتوماتيكية الملائمة، مالم يتم ذلك من قبل ، 4 وتتخذ كل اجراء لاحق آخر تقرره السلطة المختصة . 2.1.5 ينبغي لكل سلطة أو مصلحة بحث وانقاذ تعتقد أن هناك سفينة في حالة استعجال أن تفيد، في أقرب وقت ممكن، مركز تنسيق الانقاذ المختص أو المركز الثانوى للانقاذ بجميع المعلومات المتوفرة لديها. 3.1.5 يجب على مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ أن تقوم بمجرد اتصالها بمعلومات عن سفينة في حالة استعجال بتقييم هذه المعلومات وتقدير مرحلة الاستعجال طبقا للفقرة 2.5 وتحديد ضخامة العمليات الضرورية. 2.5 مرحلة الاستعجال. 1.2.5 يفرق لاسباب تتعلق بسير العمليات بين .
مراحل الاستعجال التالية : 1 مرحلة التشكك : 1.1 في حالة عدم الاتصال بخبر وصول سفينة الى المناء المقرر ، 2.1 وفي حالة ما اذا لم تخبر السفينة بموقعها وحالة الامن التى هى عليها كما هو مقرر ، الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرحلة الانذار : 1.2 في حالة ما اذا باءت محاولات الاتصال بالسفينة بالفشل اثر مرحلة التشكك، أو في حالة ما اذا لم تسفر التحقيقات التي أجريت لدى المصادر المختصة الأخرى عن أية نتيجة. 2.2 أو في حالة ما اذا كانت المعلومات المحصلة تدل على عدم فعالية أجهزة السفينة دون أن تؤدى هذه الوضعية الى حالة خطر.
3 - مرحلة الخطر : 1.3 في حالة ما اذا كانت المعلومات المحصلة تدل بوضوح على تعرض سفينة (أو شخص) لخطر بالغ محدق بها ووجوب تقديم اسعاف لها . 2.3 أو في حالة ما اذا تسفر اثر مرحلة الانذار محاولة الاتصال الجديدة بالسفينة والتحقيقات الموسعة عن أية نتيجة مما يدفع الى الاعتقاد بأن السفينة أصبحت بلا شك في حالة خطر. 3.3 أو في حالة ما اذا كانت المعلومات المحصلة تدل على عدم فعالية أجهزة السفينة مما يدفع الى الاعتقاد بأنه من المحتمل أن تكون في خطر. 3.5 الاجراءات التي تطبقها مراكز تنسيق الانقاذ والمراكز الثانوية للانقاذ أثناء مراحل الاستعجال. 1.3.5 في حالة اعلان مرحلة التشكك يفتح مركز تنسيق الانقاذ أو عند الاقتضاء المركز الثانوى للانقاذ تحقيقا لتحديد الحالة الامنية التي عليها السفينة أو يعلن حالة الانذار. 2.3.5 في حالة اعلان مرحلة الانذار يوسع مركز تنسيق الانقاذ أو عند الاقتضاء المركز الثانوى للانقاذ التحقيق الذى شرع فيه محاولة منه للعثور على السفينة الضائعة ويشعر مصالح للجمهورية الجزائرية 2055 البحث والانقاذ المختصة ويشرع في تطبيق الاجراء الوارد في الفقرة 3.3.5 وفقا للحاجة ووفقا للظروف الخاصة بكل حالة • 3.3.5 على مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ، عند الاقتضاء، في حالة اعلان مرحلة الخطر أن :
I يشرع في تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2.4 ،
2 - يقدر، وفقا للحاجة، مجال التشكك الذي قد توجد به السفينة ويحدد مساحة منطقة البحث ،
3 - يشعر، اذ أمكن ذلك، صاحب الباخرة أو وكيله ويطلعه على تطور الوضعية ، 4 يشعر مراكز تنسيق الانقاذ أو المراكز الثانوية للانقاذ الاخرى التي قد تدعى للمشاركة في العمليات أو التي تعنيها هذه العمليات ،
5 - يطلب في أقرب وقت ممكن المساعدة التي يمكن أن تقدمها له المراكب الجوية والسفن والمصالح الاخرى التي لا تشارك بالمعنى الحقيقي في تنظيم البحث والانقاذ اذ أن السفن التي توجد بالجوار تقوم في أغلب حالات الخطر بالمناطق المحيطة بدور هام في عمليات البحث والانقاذ ، 6 ينشيء مخططا عاما لتنفيذ العمليات مرتكز فى ذلك على المعلومات المتوفرة لديها ويطلع على سبيل البيان السلطات المعنية طبقا للفقرتين 7.5 و 3.5 ،
7 - يغير، اذا اقتضت الظروف ذلك، التعليمات الواردة في الفقرة الفرعية 3.5 6.3 ، 8 يخبر السلطات القنصلية والدبلوماسية المهتمة أو مركز المنظمة الدولية المختصة في حالة ما اذا كان الحادث يخص لاجنا أو مغتربا ، 2055 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 9 يشعر، وفقا للحاجة، المصالح المكلفة باجراء التحقيق حول الحادث 6 10 و يشعر المراكب الجوية والسفن والمصالح الاخرى الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية 5.33.5، باتفاق مع السلطات المعينة طبقا لاحكام الفقرة 7.5 أو 5.8 حسب الحالة، في حالة ما اذا أصبحت مشاركتها غير ضرورية. 4.3.5 انطلاق عمليات البحث والانقاذ بخصوص سفينة مجهولة الموقع. 1.4.3.5 في المرحلة التي يجهل فيها موقع السفينة ينبغي تطبيق الاحكام التالية :
I حين يطلع مركز لتنسيق الانقاذ أو مركز ثانوى للانقاذ على حلول مرحلة استعجال ويجهل هل اتخذت المراكز الاخرى الاجراءات اللازمة أم لا فانه يتولى بنفسه القيام بالاجراءات اللازمة والاتصال بالمراكز المجاورة بهدف تعيين مركز يتحمل على الفور مسؤولية العمليات ، ويصبح المركز المعنى بهذه الكيفية المركز المسؤول عن المنطقة التي توجد بها السفينة حسب الموقع المعلن عنه ما لم تتفق المراكز المهتمة على عكس ذلك 6 3 وبعد انطلاق مرحلة الخطر يطلع المركز المكلف بتنسيق عمليات البحث والانقاذ، عند الضرورة، المراكز المهتمة الاخرى على جميع ظروف وضعية الاستعجال وتطورها. 5.3.3 اخبار البواخر التى هى فى مرحلة الاستعجال. 1.5.3.3 عند الامكان يكلف مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ المسؤول عن عمليات البحث والانقاذ، باشعار السفينة التي في مرحلة الاستعجال بمعلومات عن عمليات البحث والانقاذ التي يتولاها هذا المركز. 4.5 تنسيق العمليات فى حالة ما اذا كانت تخص طرفين على الاقل. 1.4.5 اذا اشترك في تسيير العمليات أكثر من طرف واحد، بمنطقة البحث والانقاذ يتخذ كل طرف الاجراءات الملائمة طبقا للمخططات والتعليمات الخاصة بالعمليات الواردة في الفقرة 2.4 اذا ما دعاه الى ذلك مركز تنسيق الانقاذ الذي بالمنطقة. 5.5 انتهاء وتوقيف عمليات البحث والانقاذ. 1.5.5 مرحلة التشكك ومرحلة الانذار. 1.1.5.5 اذا أطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ عند الاقتضاء، أثناء مرحلة التشكك أو مرحلة الانذار على انتهاء حالة الاستعجال فعليه أن يشعر بذلك السلطات والوحدات والمصالح التي سبق انذارها أو تنبيهها . 2.5.5 مرحلة الخطر. 1.2.5.5 اذا أطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ عند الاقتضاء، من قبل السفينة المعرضة للخطر أو مصادر ملائمة أخرى على انتهاء حالة الاستعجال، فعليه أن يتخذ الاجراءات اللازمة لانهاء عمليات البحث والانقاذ ويشعر بذلك السلطات والوحدات والمصالح التي سبق انذارها أو تنبيهها . 2.2.5.5 واذا ثبت أثناء مرحلة خطر أنه ينبغى ايقاف البحث فعلى مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ عند الاقتضاء، أن يوقف عمليات البحث والانقاذ ويشعر بذلك السلطات والوحدات والمصالح التي سبق انذارها أو تنبيهها، وتؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المستقاة فيما بعد للتأكد من وجوب استئناف عمليات البحث والانقاذ أو عدم استئنافها .
الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية 3.2.5.5 واذا ثبت أثناء مرحلة خطر أن مواصلة البحث لا تجدي نفعا فعلى مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ عند الاقتضاء، أن يعلن انهاء عمليات البحث والانقاذ ويشعر بذلك السلطات والوحدات والمصالح التي سبق انذارها أو تنبيهها. 6.5 تنسيق نشاطات البحث والانقاذ بعين المكان. 1.6.5 يجب أن تنسق نشاطات الوحدات المشاركة في عمليات البحث والانقاذ سواء كانت وحدات انقاذ أو وحدات تقدم مساعدة فقط، بكيفية تؤدى الى تحصيل أنجع النتائج الممكنة. 7.5 تعيين القائد بعين المكان وتحديد المسؤوليات. 1.7.5 حين تستعد وحدات الانقاذ لخوض عمليات البحث والانقاذ ينبغى تعيين احداها في مرتبة القائد بعين المكان في أقرب وقت ممكن، وعلى الافضل، قبل الوصول الى المنطقة المحددة للبحث. 2.7.5 ينبغي لمركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوي للانقاذ أن يعين قائدا بعين المكان، واذا تعذر ذلك ينبغى للوحدات المعنية باتفاق بينها أن تعين قائدا بعين المكان. 3.7.5 وقبل تعيين القائد بعين المكان ينبغى لاول وحدة انقاذ تصل الى مكان العمليات أن تتولى بصفة تلقائية وظائف ومسؤوليات القائد بعين المكان. 4.7.5 يكلف القائد بعين المكان بالوظائف التالية في حالة ما اذا لم يقم بها المركز أو المركز الثانوى للانقاذ المسؤول : 1 تحديد الموقع المحتمل لما يبحث عنه ومجال الخطأ في تحديد موقعه ومنطقة البحث ، -2 اتخاذ تدابير لابعاد الوحدات المشاركة في البحوث عن بعضها قصد ضمان الامن.
للجمهورية الجزائرية 2057 3 توزيع قطاعات البحث على الوحدات المشاركة في عمليات البحث وتحديد مناطق البحث للوحدات أو المجموعة من الوحدات ،
4 - تعيين الوحدات المكلفة بالقيام بالانقاذ بعد اكتشاف ما يبحث عنه ،
5 - تنسيق المواصلات الخاصة بالبحث والانقاذ بعين المكان. 5.7.5 يتولى القائد بعين المكان أيضا الوظائف الآتية :
I -2 ارسال تقارير دورية الى مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ الذي ينسق العمليات ، -2 اشعار مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ الذى ينسق العمليات بعدد وأسماء الاشخاص الباقين على قيد الحياة، واشعاره بأسماء واتجاه الوحدات التي تحمل على متنها أشخاص باقين على قيد الحياة وبيان توزيعهم على الوحدات وتوجيه طلب مساعدة اضافية اليه، عند الحاجة، كنقل الباقين على قيد الحياة المصابين بجروح خطيرة، مثلا. 8.5 تعيين منسق البحوث على السطح وتحديد مسؤولياته. 1.8.5 في حالة عدم وجود أية وحدة انقاذ (وخاصة سفينة حرب تتولى وظائف القائد بعين المكان ووجود سفن تجارية وغيرها تشارك في العمليات ينبغى تعين احداها باتفاق لتقوم بدور منسق البحوث على السطح. 2.8.5 ينبغى تعيين منسق البحوث على السطح في أقرب وقت ممكن وعلى الافضل قبل الوصول الى منطقة البحث المحددة. 2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه 3.8.5 ينبغى أن يكون منسق البحوث على السطح مسؤولا على أكثر الوظائف الواردة في الفقرتين 4.7.5 و 5.7.5 التي يمكن للسفينة تنفيذها. 9.5 انطلاق العمليات. 1.9.5 على كل وحدة تحاط علما بحالة خطر أن تتخذ فورا في نطاق امكانياتها جميع التدابير من أجل تقديم الاسعاف أو توجه النداء للوحدات الاخرى القادرة على تقديم الاسعاف وتطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ على المنطقة التي حدثت فيها حالة الخطر. 10.5 مناطق البحث. 1.10.5 للقائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح أن يغير حسب الحاجة مناطق البحث المحددة طبقا لاحكام الفقرتين الفرعيتين 2.3.3.5 و 1.4.7.5 أو الفقرة 3.8.5 وينبغى له أن يطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ على الاجراءات التي يتخذها وأسباب اتخاذه لها. 11.5 الرسوم البيانية للبحث. .. يمكن للقائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح أن يعوض عند الضرورة الرسوم البيانية المسطرة وفقا للفقرتين الفرعيتين 5-3-6.3 أو 3.4.7.5 أو الفقرة 3.8.5 برسوم بيانية أخرى، وينبغي أن يطلع مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ على ذلك موضحا الإسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا القران .
النجاح في البحث.
الحد في حالة ما اذا كللت البحوث بالنجاح ينبغى للقائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح أن يأمر الوحدات المجهزة بأحسن التجهيزات بالقيام بالانقاذ أو تقديم أية مساعدة ضرورية أخرى. 2.12.5 ينبغى للوحدات المكلفة بالقيام بالانقاذ أن تطلع عند اللزوم، القائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح، على عدد وأسماء الاشخاص الباقين على قيد الحياة الموجودين على متنها وتوضح هل تم انقاذ جميع الاشخاص أم لا وهل هي محتاجة الى مساعدة اضافية أم لا - كنقل الجرحى مثلا وتبين اتجاه هذه الوحدات. 3.12.5 وفى حالة ما اذا كللت البحوث بالنجاح ينبغي للقائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح أن يشعر مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ فورا بذلك. 13.5 الاخفاق في البحوث. 1.13.5 لا ينبغى ايقاف البحوث الا في حالة فقدان أمل معقوول للعثور على الباقين على قيد الحياة. 2.13.5 القرار بانهاء البحوث ينبغي أن يكون بطبيعة الحال من صلاحيات مركز تنسيق الانقاذ أو المركز الثانوى للانقاذ الذي ينسق العمليات. 3.13.5 في استطاعة القائد بعين المكان أو منسق البحوث على السطح فى المناطق المحيطة البعيدة الغير التابعة لمركز تنسيق للانقاذ أو في المناطق التي لا يستطيع المركز المسؤول أن ينسق عمليات البحث والانقاذ، أن يتحمل مسؤولية ايقاف البحوث.
الفصل السادس نظام محاضر السفن 1.6 عموميات . 1.1.6 ينبغى للاطراف أن تنشىء نظاما لمحاضر السفن يعمل به في جميع مناطق البحث الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية والانقاذ الموضوع تحت مسؤوليتها حين تثبت ضرورة وامكانية ذلك قصد تسهيل عمليات البحث والانقاذ. 2.1.6 ينبغى للاطراف التي ترغب في انشاء نظام المحاضر السفن أن تأخذ بعين الاعتبار التوصيات الوجيهة التى تقدمت بها المنظمة. 3.1.6 ينبغى أن تقدم نظم محاضر السفن معلومات مضبوطة عن حركات السفن حتى يتمكن، في حالة الخطر، من :
1 - تقصير المدة التي تفصل بين الوقت الذي ينقطع فيه الاتصال بالسفينة ووقت الشروع في عمليات البحث والانقاذ في حالة ما اذا لم يتصل بأى انذار بالخطر ،
- التعرف السريع على السفن التي يمكن أن يطلب منها تقديم الاسعاف ،
3 - التعرف على منطقة بحث محددة السعة في حالة ما اذا جهل موقع السفينة المعرضة للخطر أو لم يتأكد منه ،
4 - تقديم العلاجات والنصائح الطبية بسهولة للسفن التي لا تحمل على متنها طبيب. 2.6 خاصيات تتعلق بسير العمليات. 1.2.6 للتوصل الى الاهداف المذكورة في الفقرة 3.1.6 ينبغي أن تستجيب نظم محاضر السفن للخاصيات المتعلقة بسير العمليات التالية :
1 - تقديم معلومات خاصة عن مخططات الطرق وبيان الموقع، مما يسمح بتقدير مواقع السفن المشاركة ، 2 الاعتناء بتسجيل مواقع السفن . - 3 تسلم محاضر السفن المشاركة في فترات دورية منتظمة ، للجمهورية الجزائرية 2059
4 - بساطة التصور والاستغلال .
5 - فيما يتعلق بالمحاضر استعمال أشكال وإجراءات منسقة معتمدة دوليا. 3.6 أنواع المحاضر. 1.3.6 ينبغي أن تشتمل نظر المحاضر على المحاضر الآتية :
I - I مخطط الطريق : يشتمل على الاسم واشارة الدلالة أو الهوية للمحطة الاذاعية الموجودة بالسفينة وتاريخ وساعة (TU) الانطلاق وتفاصيل عن نقطة الانطلاق والميناء المقبل الذى ترسو به، والطرق والساعة المحتملة، وتاريخ وساعة الوصول (TU) المتوقعين وينبغى الاخبار بالتغييرات الهامة التي قد تطرأ على ذلك في أقرب وقت ممكن ،
2 - محضر الموقع : يشتمل على الاسم والاشارة الدلالة أو الهوية للمحطة الاذاعية الموجودة بالسفينة والتاريخ والساعة (TU) والموقع والاتجاه والسرعة ،
3 - المحضر النهائي : يشتمل على الاسم واشارة الدلالة أو الهوية للمحطة الاذاعية الموجودة بالسفينة وتاريخ وساعة (TU وصول الباخرة الى الميناء أو خروجها من المنطقة. 4.6 استعمال النظم. 1.4.6 ينبغى للاطراف تشجيع جميع السفن الاعلان عن مواقعها حين تمر في المناطق التي أتخذت فيها - 1 امر اللازمة لجميع المعلومات حول مواقع السفن من أجل البحث. 2.4.6 ينبغى للاطراف التي تستقى معلومات عن مواقع البواخر أن تقدمها، بقدر الامكان، للدول الأخرى التي تطلبها منها لاغراض البحث والانقاذ. 2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-345
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 95-290
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
-
مرسوم رئاسي رقم 96-290
مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنفيذ تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 583
-
مرسوم رقم 88-51
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن اختصاصات لجنة الادارة والتنسيق للبحث والانقاذ البحريين. 477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.