مرسوم رقم 64-172 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن الاشتراك في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص مايو سنة 1952 0 182 - اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة المدني في قضايا الاصطدام والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 1952 • 183
المادة الأولى
فتح المادةتشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية في الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدنى للاصطدام الموقعة في بروكسيل بتاريخ 10 مايو سنة | 1952
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم مع نص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسيل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 ان الاطراف السامية المتعاقدة :
بما أنها شعرت بالاتفاق المشترك فيما بينها بضرورة تحديد بعض القواعد الموحدة المتعلقة بالاختصاص المدني في قضايا الاصطدام ، فقد قررت ابرام اتفاقية بهذا الشأن واتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادة1 ) يجوز رفع الدعوى الناتجة عن اصطدام سفن البحر أو بين سفن البحر وسفن الملاحة الداخلية لدى المحاكم التالية فقط :
أ سواء أمام محكمة اقامة المدعى عليه العادية أو أحد مراكز استغلاله . 26 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 ب سواء أمام محكمة المكان الذي وقع فيه حجز على باخرة المدعى عليه أو على باخرة أخرى عائدة لذات المدعى عليه في الحالة التي يكون فيها ذلك الحجز مرخصا ، أو في المكان الذي يمكن اجراء الحجز فيه والذى قدم المدعى عليه فيه ضمان الاداء أو ضمانا آخر .
ج سواء أمام محكمة مكان الاصطدام اذا حدث في الموانئ والخلجان وكذا في المياه الداخلية . ) يعود للمدعى تعيين احدى المحاكم المشار اليها في الفقرة المتقدمة لرفع الدعوى لديها ) لا يجوز للمدعى أن ينشر على نفس المدعى عليه دعوى جديدة مستندة على نفس الوقائع أمام محكمة أخرى دون أن يتنازل عن الدعوى القائمة
المادة 2
فتح المادةلا تحد مقتضيات المادة الأولى من حقوق الاطراف في اقامة دعوى التصادم أمام القضاء الذى يختارونه بالاتفاق فيما بينهم أو في عرضها على التحكيم .
المادة 3
فتح المادة1 ) يجوز رفع الطلبات المتقابلة الناتجة عن نفس التصادم أمام المحكمة المختصة للنظر في الدعوى الاصلية نظرا لمقتضيات المادة الاولى .
2 ) في حالة وجود عدة مدعين ، فيجوز لكل واحد منهم رفع دعواه أمام المحكمة التي سبق لها أن نظرت في نفس الدعوى التي نشأت عن ذات التصادم بحق نفس الخصم مقتضيات هذه الاتفاقية ما يعترض المحكمة الناظرة في الدعوى بمقتضى قواعد المادة الاولى من اعلان اختصاصها المستمد من قواعد اختصاص قانونها الوطني لتفصل في الدعاوى المرفوعة باعتبارها ناجمة عن نفس الحادثة
المادة 4
فتح المادةتشمل هذه الاتفاقية دعاوى طلب تعويض الاضرار التي سببتها سفينة لأخرى أو لأشياء أو لأشخاص في عرض البحر وان لم يكن ذلك ناجما عن تصادم بل نتيجة لتنفيذ أو سهو في المناورة أو عدم مراعاة القواعد .
المادة 5
فتح المادةليس في هذه الاتفاقية ما يغير القواعد الحقوقية الجاري بها العمل في الدول المتعاقدة فى الامور الخاصة بالتصادم والمتعلقة بالسفن الحربية أو السفن العائدة للدولة أو المصلحة الدولة .
المادة 6
فتح المادةلا مفعولية لهذه الاتفاقية فيما يخص الدعاوى الناجمة عن عقد النقل أو أي عقد آخر .
المادة 7
فتح المادةلا تطبق هذه الاتفاقية على الاحوال الموصوفة في مقتضيات الاتفاقية المعدلة والمتعلقة بالملاحة في نهر الرين والمؤرخة في 17 اكتوبر سنة 1868 .
المادة 8
فتح المادةيجرى تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع المعنيين عندما تكون جميع السفن المتنازعة من تبعية دول الاطراف السامية المتعاقدة .
غير أنه من المتفق عليه : 1 بالنسبة للمعنيين التابعين لدولة غير متعاقدة 6 فان تطبيق هذه المقتضيات من قبل كل من الدول المتعاقدة يكون متوقفا على شرط المعاملة بالمثل 2 عندما يكون جميع المعنيين بالامر تابعين لنفس الدولة.
التي تتبعها المحكمة المختصة بالدعوى ، انما يطبق القانون الوطني لا الاتفاقية .
المادة 9
فتح المادةتتعهد الاطراف السامية المتعاقدة ان ترفع الى التحكيم جميع الخلافات القائمة بين دول فيما يخص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق ، بقطع النظر عن الالتزامات الجارية بين الاطراف السامية المتعاقدة التي اتفقت على رفع خلافاتها لدى محكمة العدل الدولية .
المادة 10
فتح المادةتكون الاتفاقية معروضة لتوقيع الدول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية ، ويحرر محضر التوقيع على يد وزير شؤون خارجية بلجيكا
المادة 11
فتح المادةتجرى المصادقة على هذه الاتفاقية وتوضع مستندات المصادقة لدى وزارة خارجية بلجيكا التي تقوم باعلام الايداع لجميع الدول الموقعة والمشاركة .
المادة 12
فتح المادةأ يسرى مفعول هذه الاتفاقية بين الدولتين الاوليين اللتين تكونان قد صادقتا عليها وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ ايداع ثاني مذكرة التصديق .
ب ويسرى مفعولها بعد ستة أشهر تلى تاريخ ايداع مستندات المصادقة بالنسبة لكل دولة موقعة صادقتها بعد الايداع الثاني .
المادة 13
فتح المادةتستطيع كل دولة غير ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية المشاركة في هذه الاتفاقية وتعلم بالمشاركة وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية التي تقوم باعلان ذلك للدول الموقعة والمشاركة بالطرق الديبلوماسية .
ويسرى مفعول الاتفاقية على الدولة المشاركة بعد ستة أشهر تلى تاريخ وصول التبليغ على أن لا يكون ذلك قبل تاريخ اجراء العمل بها كما حدد في المادة 12أ
المادة 14
فتح المادةيستطيع كل طرف سام متعاقد 6 عند انقضاء مدة ثلاث سنوات تلى تطبيق الاتفاقية بالنسبة له ،، أن يطلب انعقاد مؤتمر يجرى خلاله الفصل في جميع الاقتراحات التي ترمى الى اعادة النظر في الاتفاقية .
ويقوم كل طرف سام متعاقد يرغب في ممارسة الحق باعلام حكومة بلجيكا التي تتكلف بالدعوة للمؤتمر في غضون ستة أشهر .
المادة 15
فتح المادةيحق لكل من الاطراف السامية المتعاقدة النكول في أي وقت كان عن هذه الاتفاقية بعد اجراء العمل بها بالنسبة لها انما لا ينتج ذلك النكول مفعوله الا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وصول التبليغ بالنكول من قبل الحكومة البلجيكية التي تخبر بذلك الاطراف المتعاقدة الاخرى على الطريق الدبلوماسي . 184 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 36 صفر عام 1384 ه.
يستطيع كل طرف سام متعاقد وموقع لتصريح برسم ب الفقرة أ من هذه المادة أن يعلم وزارة الخارجية البلجيكية في
المادة 16
فتح المادةأ يستطيع كل طرف سام متعاقد حسين المصادقة على الاشتراك ، أو في كل وقت لاحق أن يخبر الحكومة البلجيكية كتابة بأن هذه الاتفاقية تطبق على البلدان أو بعض البلدان التي تتولى علاقتها الدولية ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك المناطق بعد ستة أشهر من تاريخ استلام ذلك التبليغ من قبل وزارة الخارجية البلجيكية على أن لا يتم ذلك قبل تطبيق هذه الاتفاقية على هذا الطرف السامي المتعاقد كل حين بتوقيف تطبيق مفعول هذه الاتفاقية عن البلاد المذكورة ، فيسرى مفعول هذا النكول في مدة السنة المنصوص عليها في المادة 15
ج - تخبر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية جميع الدول الموقعة والمشاركة بالطرق الدبلوماسية بكل تبليغ ورد اليها برسم هذه المادة .
وحرر في بروكسل في نسخة واحدة باللغتين الفرنسية والانجليزية على أن النصين صحيحان على السواء في 10 مايو سنة 1952 قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات وزارة العدل موجز قرارين مؤرخين في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين لوظيفة كاتبة ضبط في وزارة العدل بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 عينت الآنسة ابن منصور عقيلة بصفة مؤقتة لوظيفة كاتبة ضبط متمرنة في المحكمة الابتدائية الكبرى | بالاصنام • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 ان الآنسة ابن منصور عقيلة ، المعينة بصفة مؤقتة لوظيفة كاتبة ضبط متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام نقلت الى وزارة العدل • وزارة الدخلية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.