مرسوم رقم 88-108

مرسوم رقم 88-108 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن الانضمام الى فهرس الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها. 875

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-157

    مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-200

    مرسوم تنفيذي رقم 07-200 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يحدد السفن غي ر الخاضع ة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها

  • قانون رقم 98-05

    قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3

  • مرسوم رئاسي رقم 95-290

    مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة وتفريغها . 222

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.