أمر رقم 66-271 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر 1270
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر والممضى عليها ببروكسيل في 1 ديسمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر التمهيد ان الاطراف المتعاقدين فى هذه الاتفاقية المعدة تحت رعاية | الحميز والاذن بالنقل المطابق للتمديد . - 1276
- قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن مد مهام مندوب للحكومة . 1276 دولية مجلس التعاون الجمركي ، وبطلب ومساعدة المنظمة الدولية للعمل متمنين مضاعفة راحة رجال البحر المسافرين على السفن القائمة بالنقل البحرى الدولي .
ومتيقنون بأن اعتماد مقتضيات جمركية موحدة ومسهلة لنقل أدوات الاستراحة واستعمالها من قبل رجال البحر يمكن أن تكون عامل اسهام لادراك هذه الغاية قد اتفقوا على ما يلى :
الفصل الاول — التعريف وميدان التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةللتعريف عن أهداف هذه الاتفاقية ، يفهم من :
أ ( أدوات الاستراحة » ، الادوات المخصصة للنشاطات - ذات الصبغة الثقافية والتهذيبية والاستراحية والدينية أو الرياضية لرجال البحر ولا سيما الكتب والمطبوعات والادوات السمعية والبصرية ومواد الرياضة والادوات الخاصة بالالعاب واللهو والاشياء الخاصة بالشعائر الدينية والالبسة لرجال الدين ، والتي أدرجت دون أن يكون تعدادها داخلا تحت الحصر - في القائمة الملحقة بهذه الاتفاقية .
ب « رجال البحر » جميع الاشخاص المنقولين على ظهر سفينة ويكونون مكلفين بمهام تتصل بسير أو خدمة السفينة في البحر .
ج - المؤسسات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية ) مراكز ونوادى التسلية الخاصة بالبحارة والاماكن المسيرة من قبل هيئات رسمية أو منظمات دينية أو غيرها والعاملة لهدف غير ذي ربح وكذا أماكن العبادة التي يحتفل فيها بصورة قانونية بالفروض الدينية للبحارة • الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 د « الحقوق والرسوم على الاستيراد » حقوق الجمرك وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والضرائب وتكليفات الضريبة التي يجرى استيفاؤها على الاستيراد أو بمناسبة استيراد البضائع باستثناء الضرائب والتكليفات بالضرائب التي يحدد مبلغها بحسب القيمة التقريبية للخدمات المقدمة ه • ه • « المصادقة » المصادقة بمفهومها الحصرى ، والرضاء والقبول .
و « المجلس » الهيئة المؤسسة بموجب الاتفاقية المتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي المبرمة في بروكسيل في 15 ديسمبر سنة 1950 .
المادة 2
فتح المادةتستهدف هذه الاتفاقية الاستيراد لبلد طرف متعاقد لادوات الاستراحة لفائدة رجال البحر المسافرين على ظهر السفن الاجنبية المخصصة للنقل البحري الدولي
الفصل الثاني — التسهيلات المقررة لادوات الاستراحة المستعملة أو المخصص استعمالها على ظهر السفن
المادة 3
فتح المادة1 يتعهد الاطراف المتعاقدون بوقف التدابير الخاصة بأدوات الاستراحة فى الحالات المحددة فى المادة 4 بشرط اعادة استيرادها ، والمتعلقة :
ا - باستيفاء حقوق ورسوم الاستيراد .
ب بكل تدبير يتعلق بالحظر أو التقتير باستثناء التدابير الناجمة عن تطبيق الضوابط المتعلقة بالاخلاق والامن العمومي والسلامة الصحية والصحة العمومية أو المبنية على اعتبارات خاصة بالنظام البيطرى أو أمراض النبات
2 - ويطبق الاطراف المتعاقدون قصد منح هذه التسهيلات الاجراء المحتوى على أقل الشكليات وأقصر الآجال ان تطبيق المقتضيات المتعلقة بالمحظورات أو التقتيرات المفروضة لفائدة الاخلاق العمومية يجب أن لا تعوق سرعة نقل أدوات الاستراحة في الحالات المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 4 .
المادة ؟ ان التسهيلات المنصوص عليها في المادة 3 تطبق على أدوات الاستراحة التالية :
أ الادوات المصدرة لبلد طرف متعاقد لشحنها بقصد استعمالها في عرض البحر على سفينة أجنبية تقوم بالنقل البحرى الدولي والتى تكون راسية في مرفأ هذا البلد ب الادوات المعدة للاستعمال في عرض البحر والمنزلة من سفينة لتحميلها على سفينة أجنبية تقوم بالنقل البحرى الدولى وتكون راسية فى المرفأ نفسه أو في غيره في البلد نفسها
ج - الادوات المنزلة من سفينة لاعادة تصديرها .
د الادوات المعدة للتصليح .
ه الادوات المطلوبة لتخصيصها فيما بعد للأوجه المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة و الادوات المنزلة من سفينة ما لتستعمل موقتا في اليابسة من قبل البحارة لمدة لا تتعدى مدة التوقف في المرفأ الفصل الثالث . التسهيلات الممنوحة لادوات الاستراحة المخصصة للاستعمال في المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية المادة .
تمد التسهيلات المنصوص عنها في المادة 3 على أدوات الاستراحة المستوردة موقتا لمدة لا تتعدى الستة اشهر والمخصص استعمالها فى المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية بشرط تطبيق أخفض اجراء للمراقبة التي لا بد منها .
الفصل الرابع — متنوعات
المادة 6
فتح المادةان أحكام هذه الاتفاقية اذ هي تنشىء التسهيلات المقتصرة فانها لا تشكل عرقلة لتطبيق التسهيلات الاكثر شمولا والتي يمنحها او قد يمنحها بعض الاطراف المتعاقدين سواء بموجب مقتضيات صادرة من طرف منفرد أو بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف
المادة 7
فتح المادةلتطبيق هذه الاتفاقية فان بلاد الاطراف الذين يؤلفون وحدة جمركية أو اقتصادية يمكن اعتبارها كبلد واحد
المادة 8
فتح المادةكل أبدال أو تصريح مزور أو مناورة ترمي لافادة شخص أو شيء بدون حق من التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يعرض المرتكب فى البلد التي وقعت فيها المخالفة للعقوبات المقررة في قوانين وضوابط ذلك البلد وعند اللروم لدفع الحقوق والرسوم المترتبة على الاستيراد .
المادة 9
فتح المادةيعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزء متمما لها .
الفصل الخامس — الشروط النهائية
المادة 10
فتح المادة1 يجتمع الاطراف المتعاقدون عند اللزوم لدراسة 1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 هم الشروط التي طبقت فيها هذه الاتفاقية ولا سيما لبحث التدابير الخاصة التي تضمن التفسير والتطبيق . 2 ويدعو الكاتب العام للمجلس لهذه الاجتماعات بناء على طلب طرف متعاقد الا اذا صدر مقرر مخالف من الاطراف المتعاقدين . فتجرى تلك الاجتماعات في مقر المجلس -- يعد الاطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم، فتتخذ مقرراتهم بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين والذين يشتركون بالتصويت . 4 لا يسوغ للاطراف المتعاقدين البت في مسألة ما على الوجه الصحيح الا اذا حضر أكثر من نصفهم .
المادة 11
فتح المادةا - كل خلاف يقوم بين الاطراف المتعاقدين يتناول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تجرى تسويته بقدر الامكان بطريقة المفاوضات المباشرة بينهم . 2 كل خلاف لا يسوى بطريق المفاوضات المباشرة يجرى رفعه من قبل الاطراف المتنازعين أمام الاطراف المتعاقدين والمجتمعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية فيدرسون الخلاف ويصدرون توصياتهم الخاصة بالتسوية .
يسوغ للاطراف المتنازعين أن يتفقوا مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين
المادة 12
فتح المادة1 - يسوغ لكل دولة عضو في المجلس ولكل دولة عضو في هيئة الامم المتحدة او في مؤسساتها الاختصاصية ان تصير طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية عندما :
أ توقعها دون التحفظ في مصادقتها ، ب تضع وثيقة تصديقها بعد توقيعها بشرط المصادقة ،
ج - بالانضمام اليها ،
2 - تفتح هذه الاتفاقية لغاية 30 سبتمبر سنة 1965 في مقر المجلس ببروكسيل للتوقيع عليها من قبل الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة وتصير بعد هذا التاريخ مفتوحة لانضامهم .
كل دولة غير عضو في المنظمات المشار اليها فى الفقرة ا من هذه المادة تكون قد دعيت لهذا الغرض من قبل الكاتب العام للمجلس بناء على طلب الاطراف المتعاقدين ، يمكن ان تصير طرفا متعاقداً فيها وذلك بعد دخول الاتفاقية في حيز التطبيق •
- ان مذكرات المصادقة أو الانضمام يجرى وضعها لدى الكتابة العامة للمجلس .
المادة 13
فتح المادة1 تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر | من توقيعها بدون التحفظ الخاص بالمصادقة من قبل خمس من الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية أو ايداع مذكرتها بالمصادقة عليها أو الانضمام اليها
2 - بالنسبة لكل دولة توقع هذه الاتفاقية بدون التحفظ الخاص بالمصادقة وتصادق من ثم عليها أو تنضم اليها بعد التوقيع عليها من قبل خمس دول دون تحفظ المصادقة أو بعد ايداع مذكرة المصادقة أو الانضمام . فان هذه الاتفاقية تدخل في حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من توقيع تلك الدولة بدون تحفظ المصادقة أو ايداع مذكرتها الخاصة بالمصادقة أو الانضمام .
المادة 14
فتح المادةا أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة . غير أن كل طرف متعاقد يمكنه فسخها في كل حين بعد تاريخ دخولها فى حيز التطبيق الجارى تحديده فى المادة 13 من هذه الاتفاقية .
2 - فيجرى ابلاغ الفسخ بموجب مذكرة مكتوبة تودع لدى الكاتب العام للمجلس . 3 ويسرى مفعول الفسخ بعد ستة أشهر من استلام الكاتب العام للمجلس مذكرة الفسخ .
المادة 15
فتح المادة1 يمكن للاطراف المتعاقدين المجتمعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أن يطلبوا ادخال تعديلات.
على هذه الاتفاقية
2 - يبلغ نص كل تعديل موصي عنه من قبل الكاتب العام للمجلس ، لجميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الاخرى الموقعة وللكاتب العام فى منظمة الامم المتحدة والمدير العام للمكتب الدولي للعمل 3 يسوغ لكل طرف متعاقد ، في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ التعديلات الموصى بها أن يخبر الكاتب العام للمجلس :
أ بوجود معارضة لديه بشأن التعديل الموصي به ،
ب - بأنه ، مع انتوائه قبول التعديل الموصي به فان الشروط الضرورية لهذا القبول غير متوفرة في بلده • 4 ومهما طال الامد بالنسبة للطرف المتعاقد الذي أرسل الاخبار المنصوص عليه في الفقرة 3 (ب) اعلاه ولم يبلغ موافقته للكاتب العام للمجلس ، فانه يسوغ له ، خلال مهلة تسعة أشهر من انقضاء مهلة ستة الاشهر المشار اليها في الفقرة من هذه المادة ان يقدم معارضته للتعديل الموصى به .
ه واذا قدمت معارضة على التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل كغير مقبول ويبقى بدون مفعول الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273
6 - واذا لم تقدم أية معارضة على التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل مقبولا في التاريخ الآتي :
أ عندما لا يرسل أى طرف متعاقد الاخبار وفقا للفقرة 3
(ب) من هذه المادة فى انقضاء مهلة ستة الاشهر المذكورة في هذه الفقرة 3 .
ب ط عندما يرسل طرف أو عدة أطراف بلاغ التوصية وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة قرب حلول التاريخين المذكورين .
ط - التاريخ الذي يوجه فيه جميع الاطراف المتعاقدين البلاغ المذكور ويبلغون الكاتب العام للمجلس موافقتهم على التعديل الموصى به، ويرجع هذا التاريخ على كل لحين انقضاء مهلة ستة الاشهر المذكورة فى الفقرة 3 من هذه المادة اذا وقع تبليغ جميع الموافقات قبل انقضاء المهلة المذكورة ط ط . تاريخ انقضاء مهلة تسعة الاشهر المذكورة فى الفقرة 4 من هذه المادة . : 7 كل تعديل معتبر بحكم المقبول يدخل فى حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا على هذا الشكل
- يبلغ الكاتب العام للمجلس فى أقرب وقت ممكن جميع الاطراف المتعاقدين والدول الاخرى الموقعة كل اعتراض يقدم وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة وكذلك كل أخبار موجه اليه و فقا للفقرة 3 (ب) ويعلم فيما بعد جميع الاطراف المتعاقدين والدول الموقعة الاخرى اذا كان طرف متعاقد ما أو أطراف متعاقدون أرسلوا أخبارا كهذا وأبدوا معارضة ضد التعديل الموصى به أو قبلوا به .
9 - كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها تعتبر كأنها وافقت على التعديلات السارية المفعول في تاريخ ايداع مذكرتها الخاصة بالمصادقة أو الانضمام
المادة 16
فتح المادة1 - يمكن كل دولة سواء كان حين توقيعها دون تحفظ المصادقة أو حين التوقيع بالمصادقة أو الانضمام وسواء كان بعد ذلك ، تبليغ الكاتب العام للمجلس بأن هذه الاتفاقية يمتد شمولها على مجموع أو بعض المناطق التي تكون علاقاتها الدولية موضوعة تحت مسؤوليتها . فيسرى هذا التبليغ بعد ثلاثة أشهر تلي تاريخ استلامها من قبل الكاتب العام ، وعلى كل فلا يمكن أن تصير الاتفاقية مطبقة في البلاد المعينة في التبليغ قبل أن تدخل في حيز التنفيذ لجهة الدولة المعنية .
2 - كل دولة تقوم طبقا للفقرة 1 من هذه المادة بالتبليغ عن امتداد شمول هذه الاتفاقية لبلد تكون علاقاتها الدولية موضوعة تحت مسؤوليتها ، يمكنها أن تبلغ الكاتب العام للمجلس وفقا لمقتضيات المادة 14 من هذه الاتفاقية عن تو قف تطبيق هذه الاخيرة في تلك البلد .
المادة 17
فتح المادة1 - يمكن كل دولة أن تصرح حين امضائها هذه الاتفاقية أو مصادقتها عليها أو انضمامها اليها أو بعد انتظامها طرفا متعاقدا فيها ، بموجب تبليغ للكاتب العام للمجلس بأنها لا تعتبر نفسها مرتبطة بمقتضيات المادة . فيسرى مفعول هذا التبليغ بعد ثلاثة أيام من تاريخ استلام الكاتب العام ذلك التبليغ . 2 كل طرف متعاقد يقدم تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة يمكنه في كل حين سحبه بموجب تبليغ يوجهه الى الكاتب العام للمجلس .
- ولا يقبل أي تحفظ آخر على هذه الاتفاقية
المادة 18
فتح المادةيبلغ الكاتب العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقدين وكذا جميع الدول الاخرى الموقعة والكاتب العام للامم المتحدة والمدير العام للمكتب الدولي للعمل :
عن التوقيعات والمصادقات والانضمامات المذكورة في المادة 12 من هذه الاتفاقية ، ب عن تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ وفقا للمادة 13 ، かー عن تبليغات الفسخ المستلمة وفقا للمادة 14 ، د عن التعديلات المعتبرة بحكم المقبولة وفقا للمادة 15 وكذلك تاريخ دخولها في حيز التطبيق ، ه عن التبليغات المستلمة وفقا للمادة 16 ، و عن التصريحات والتبليغات المستلمة وفقا للمادة 17 وتاريخ ابتداء مفعول التحفظات وبدء سريان سحبها ،
المادة 19
فتح المادةوفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، يجرى تسجيل هذه الاتفاقية في كتابة الامم المتحدة بناء على طلب الكاتب العام للمجلس .
واثباتا للواقع ، فان الموقعين المأذون لهم قانونا بذلك ، قد أمضوا هذه الاتفاقية .
وحرر في بروكسيل فى اليوم الاول من شهر ديسمبر للعام ألف وتسعماية وأربعة وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية وكلا النصين صحيح وفي نسخة واحدة تودع لدى الكاتب العام للمجلس الذي يوجه صورا مصدقة عنها لجميع الدول المعنية في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية الملحق قائمة أدوات الاستراحة غير المحصورة
أ - الكتب والمطبوعات مثل :
- الكتب من جميع الانواع ، 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه الدروس بالمراسلة ، الجرائد والنشرات الدورية ، كتيبات خاصة بالمعلومات المتعلقة بخدمات الاستراحة الموجودة في الموانىء ،
ب - الادوات السمعية والبصرية ، مثل :
أجهزة تسجيل الصوت ، مسجلات على الاشرطة المغنطيسية ، راديو لاقط للتليفزيون ،
- أجهزة العرض ، التسجيل على الاسطوانات أو على الاشرطة المغنطيسية ( دروس اللغات ، نشرات اذاعية ، أمنيات ، موسيقى وتسليات ) .
أفلام مطبوعة ومحمضة ، أجهزة ،
ج - مواد الرياضة ، مثل :
ملابس الرياضة ، .
كرى اللعب والكرى الهوائية ،
- مضارب الكرى والشبك ، العاب الجسور ، ( أسطحة السفينة ) ، أدوات المصارعة ، أدوات الرياضة ، د الادوات الخاصة بممارسة الالعاب أو تمضية الوقت مثل :
الالعاب الجماعية ، الآلات الموسيقية ، أدوات المسرح للهواة وتوابعها ، أدوات الرسم الفني والنحت والنقش في الخشب وفي المعادن الخ ..
حياكة الزرابي .. الخ .
ه الاشياء الخاصة بالشعائر الدينية ، وألبسة رجال الدين ، و . الاجهزة وقطع الغيار الخاصة بأدوات الاستراحة وتوابعها ان الكاتب العام لمجلس التعاون الجمركي يصادق بأن هذه النسخة مطابقة للنص الاصلي المودع في محفوظات مجلس التعاون الجمركي .
وحرر في بروكسيل بتاريخ 2 فبراير سنة 1965 الكاتب العام الشغالييه انيز تابو آدا مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.