أمر رقم 68-83 مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية . 482
المادة الأولى
فتح المادةتخصص للسفن الجزائرية وحدها الملاحة عبر المياه بين الموانىء الجزائرية وكذا عمليات الجر عند مدخل ومخرج هذه الموانىء ..
المادة 2
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية أن يأذن للسفن الاجنبية بممارسة الملاحة المشار اليها في المادة الاولى وذلك عندما تقتضيه الظروف .
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الاحكام الواردة فى المواد من 257 الى 260 من قانون الجمارك المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 LO ...
هواري بومدين الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-185
- مرسوم رقم 66-297
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
-
مرسوم رقم 85-187
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
-
مرسوم رقم 84-173
مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158
-
مرسوم رقم 82-290
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
-
مرسوم رقم 82-284
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
-
مرسوم رقم 82-287
مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669
-
مرسوم رقم 82-285
مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663
-
مرسوم رقم 82-288
مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673
-
مرسوم رقم 82-286
مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666
-
مرسوم رقم 82-283
مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656
-
مرسوم رقم 82-279
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
-
أمر رقم 71-76
أمر رقم 71 76 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.