قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي. 968
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كامل التراب الوطني واحد وثلاثون (31) مجلسا قضائيا.
يحدد مقر ودائرة اختصاص كل منه بموجب مرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائى محاكم يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها بموجب مرسوم.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية يمكن احداث فروع في دائرة اختصاص كل مصلحة على مستوى البلديات.
المادة 3
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا القانون وخاصة كيفيات تحويل الدعاوي القائمة أمام المحاكم القديمة الى المحاكم الجديدة وتبيين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والاحكام والقرارات التي ستصدر قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1997)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- + 20 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 97-11
« تلغى أحكام القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة ومقراتها. 1996 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدّد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها . . 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : جانت وعين صالح والمنيعة. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994 سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم 17 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-373
مرسوم تنفيذي رقم 94-373 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 4 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-58
مرسوم تنفيذي رقم 5893 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-387 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-387
مرسوم تنفيذي رقم 92-387 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب . 1945
-
مرسوم رئاسي رقم 92-95
مرسوم رئاسي رقم 92-95 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 509
-
مرسوم رئاسي رقم 92-92
مرسوم رئاسي رقم 92-92 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في بشار ( الناحية العسكرية الثالثة ) 507
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-412
مرسوم تنفيذي رقم 90-412 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-271
مرسوم تنفيذي رقم 91-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات منظمات المحامين. 1484
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 23 ديسمبر سنة 1990 يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء الأقسام بالمجالس القضائية. 276
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتمم القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها. 1263
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-407
مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1807
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
-
مرسوم رقم 86-107
مرسوم رقم 86-107 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمى في اطار المادة 7 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 707
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن احداث قسم بالشطية بدائرة اختصاص محكمة الشلف . 376
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة تيندوف. 877
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث فرع اقليمي في دائرة اختصاص محكمة غرداية. 516
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبن سنة 1985 يتضمن احداث قسم في الحجار بدائرة اختصاص محكمة عنابة. 2013
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 74-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.