مرسوم تنفيذي رقم 90-412 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 3
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم إحكام المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه بالأحكام التالية :
1 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة حجوط التي يقع مقرها في حجوط الى إقليم بلديات : حجوط ومراد وحمر العين وبوركيكة
2 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة القليعة التي يقع مقرها في القليعة إلى إقليم بلديات : القليعة ودواودة وفوكة و بواسماعيل وخميستي ومعالمة وبوهارون والدويرة وحطاطبة ورحمانية وسويدانية وخرايسية وشعيبة
3 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة شرشال التي يقع مقرها في شرشال إلى إقليم بلديات : شرشال وقوراية وداموس ولرهاط وأغبال وسيدي غيلاس ومسلمون وسيدي سميان وبني ملوك وحجرة النص،
4 ) يمتد الاختصاص الاقليمي المحكمة تيبازة التي يقع مقرها في تيبازة إلى إقليم بلديات : تيبازة والناظور وسيدي راشد وعين تقورايت ومناصر وسيدي عمار،
5 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة بودواو التي يقع مقرها في بودواو الى اقليم بلديات : بودواو وأولاد موسى وبوزقزة وقدارة وعمال وبني عمران وسوق الاحد وبودواو | البحري والخروبة
6 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة بومرداس |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.