مرسوم رئاسي رقم 92-95 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 509
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ محكمة عسكرية لدى الناحية العسكرية السادسة في تامنغست.
ويمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة تامنغست العسكرية الى مجمل تراب الناحية العسكرية السادسة.
المادة 2
فتح المادةتخضع محكمة تامنغست العسكرية في تنظيمها وسيرها وممارسة مهامها لاحكام قانون القضاء العسكري.
- وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-564 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية وزارة الثقافة سابقا، العنوان الرابع التدخلات العمومية - القسم الثالث " النشاط التربوي والثقافي " باب يحمل رقم 43-08 عنوانه " الادارة المركزية - مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بإشبيليا .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار ( 36.200.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار ( 36.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا في الباب 43-08 " الادارة المركزية - مشاركة الجزائر في المعرض العالمي باشبيليا " ...
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة ، والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-13
- مرسوم رقم 73-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.