مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار عدد ومقر المكاتب العمومية للتوثيق.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة أدرار : مكتبان محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : مكتبان
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة الشلف : ستة مكاتب . محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة - مكاتب
- محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : أربعة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب
- المادة 4 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط و المحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة الأغواط : أربعة مكاتب
- محكمة آفلو : مكتبان الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509
- محكمة غرداية : ستة مكاتب محكمة المنيعة : مكتب واحد
- محكمة متليلي : مكتب واحد
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة أم البواقي : ثلاثة مكاتب محكمة عين البيضاء : أربعة مكاتب محكمة عين مليلة : اربعة مكاتب
- محكمة خنشلة : اربعة مكاتب محكمة ششار : مكتب واحد
- محكمة قايس : مكتب واحد
المادة 6
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له كمايلي :
- محكمة باتنة : ثمانية مكاتب محكمة بريكة : ثلاثة مكاتب محكمة أريس : مكتبان
- محكمة نقاوس : مكتب واحد
- محكمة عين التوتة : مكتبان
- محكمة مروانة : مكتبان
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة بجاية : خمسة مكاتب محكمة خراطة : مكتبان محكمة أقبو : ثلاثة مكاتب محكمة سيدي عيش : مكتبان
- محكمة اميزور : مكتبان 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة بسكرة : خمسة مكاتب
- محكمة الوادى : خمسة مكاتب
- محكمة اولاد جلال : مكتبان
- محكمة طولقة : مكتبان
- محكمة المغير : مكتبان
- محكمة سيدي عقبة : مكتب واحد
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة بشار : اربعة مكاتب
- محكمة بني عباس : مكتبان
- محكمة تيندوف : كتبان
- محكمة العبادلة : مكتب واحد
المادة 10
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة و المحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة البليدة : ثمانية مكاتب
- محكمة شرشال : مكتبان
- محكمة العفرون : مكتبان
- محكمة حجوط : أربعة مكاتب
- محكمة القليعة : مكتبان
- محكمة بوفاريك : أربعة مكاتب
- محكمة الاربعاء : مكتبان
- محكمة الشراقة : خمسة مكاتب
المادة 11
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة و المحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة البويرة : ستة مكاتب الابعاء 29 جمادى الأولى عام 1410
– محكمة سور الغزلان : ثلاثة مكاتب
- محكمة عين بسام : مكتبان محكمة الاخضرية : مكتبان
المادة 12
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتامنغست و المحاكم التابعة له كما يلي :.
- محكمة تامنغست : مكتبان
- محكمة عين صالح : مكتب واحد
المادة 13
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة و المحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة تبسة : ستة مكاتب
- محكمة العوينات : مكتبان محكمة الشريعة : مكتبان محكمة بئر العاتر : مكتبان
المادة 14
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان و المحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة تلمسان : سبعة مكاتب محكمة مغنية : مكتبان محكمة ندرومة : مكتبان محكمة سبدو : مكتبان محكمة الغزوات : مكتبان محكمة الرمشي : مكتبان محكمة اولاد ميمون : مكتبان
المادة 15
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت و المحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة تيارت : سبعة مكاتب الابعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة
- محكمة السوقر : مكتبان
- محكمة تيسمسيلت : مكتبان
- محكمة قصر الشلالة : مكتبان محكمة فرندة : مكتبان
- محكمة ثنية الاحد : مكتبان
- محكمة برج بونعامة : مكتب واحد
المادة 16
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة تيزي وزو : ستة مكاتب
- محكمة ذراع الميزان : مكتب واحد
- محكمة برج منايل : مكتبان محكمة دلس : مكتبان
- محكمة عزازفة : مكتبان
- محكمة الاربعاء نايت ايرثن : مكتب واحد
- محكمة بودواو : ثمانية مكاتب
- محكمة الرويبة : ثلاثة مكاتب
- محكمة عين الحمام : مكتب واحد
- محكمة تيقزيرت : مكتب واحد
المادة 17
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة باب الوادي : عشرة مكاتب
- محكمة سيدي محمد : عشرة مكاتب
- محكمة حسين داي : عشرة مكاتب
- محكمة بئر مراد رايس : عشرة مكاتب
- محكمة الحراش : أربعة عشر مكتبا
المادة 18
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة الجلفة : خمسة مكاتب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511
- محكمة عين وسارة : مكتب واحد
- محكمة مسعد : مكتبان
- محكمة حاسي بحباح : مكتبان
المادة 19
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة جيجل : ستة مكاتب
- محكمة الطاهير : ثلاثة مكاتب
- محكمة الميلية : أربعة مكاتب
المادة 20
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سطيف : ثمانية مكاتب
- محكمة برج بوعريريج : خمسة مكاتب
- محكمة رأس الوادى : مكتب واحد
- محكمة العلمة : أربعة مكاتب
- محكمة عين الكبيرة : مكتب واحد
- محكمة عين ولمان : مكتب واحد
- محكمة بوقاعة : مكتب واحد
- محكمة المنصورة : مكتب واحد
المادة 21
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سعيدة : خمسة مكاتب
- محكمة الابيض سيدي الشيخ : مكتبان
- محكمة البيض : مكتبان
- محكمة المشرية : ثلاثة مكاتب
- محكمة عين الصفراء : مكتبان
المادة 22
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سكيكدة : ستة مكاتب 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 محكمة القل : ثلاثة مكاتب
- محكمة عزابة : ثلاثة مكاتب
- محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب
المادة 23
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة سيدي بلعباس : ستة مكاتب
- محكمة عين تموشنت : أربعة مكاتب
- محكمة تلاغ : مكتبان محكمة سفيزف : مكتبان محكمة حمام بوحجر : مكتبان
- محكمة بني صاف : مكتبان محكمة ابن باديس : مكتب واحد
المادة 24
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له كمايلي :
- محكمة عنابة : ثلاثة عشر مكتبا
- محكمة القالة : خمسة مكاتب
- محكمة الذريعان : ثلاثة مكاتب
- محكمة بوحجار : مكتبان
المادة 25
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة قالمة : ستة مكاتب محكمة سوق أهراس : أربعة مكاتب
- محكمة وادي الزناتي : ثلاثة مكاتب
- محكمة سدراتة : ثلاثة مكاتب
- محكمة بوشقوف : مكتبان
المادة 26
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة قسنطينة : خمسة عشرة مكتبا محكمة الخروب : ثلاثة مكاتب
- محكمة شلغوم العيد : ثلاثة مكاتب
- محكمة ميلة : ثلاثة مكاتب
- محكمة زيغود يوسف : مكتبان
- محكمة فرجيوة : مكتبان
المادة 27
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة المدية : خمسة مكاتب محكمة البرواقية : مكتبان
- محكمة قصر البخاري : مكتبان
- محكمة تابلاط : مكتبان
- محكمة عين بوسيف : مكتبان
- محكمة بني سليمان : مكتبان
المادة 28
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له كما يلي : . محكمة مستغانم : سبعة مكاتب
- محكمة غليزان : سبعة مكاتب
- محكمة سيدي علي : مكتبان محكمة عمي موسى : مكتبان
- محكمة وادي رهيو : ثلاثة مكاتب
- محكمة مازونة : مكتبان
المادة 29
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة المسيلة : سبعة مكاتب
- محكمة بوسعادة : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيدي عيسى : مكتبان
- محكمة عين الملح : مكتبان الابعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513
المادة 30
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة معسكر : ستة مكاتب
- محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيق : ثلاثة مكاتب
- محكمة تيغنيف : مكتبان
- محكمة غريس : مكتب واحد
المادة 31
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة ورقلة : خمسة مكاتب
- محكمة توقرت : ثلاثة مكاتب
- محكمة اليزي : مكتب واحد
- محكمة جانت : مكتب واحد
المادة 32
فتح المادةيحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة وهران : واحد وعشرون مكتبا
- محكمة أرزيو : أربعة مكاتب محكمة مرسى الكبير : مكتبان
- محكمة السانية : ثلاثة مكاتب
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 علي بن فليس قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة أولى للالتحاق بمهنة الموثقين ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1410 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتمم الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها لاسيما المواد 2، 3، 4، 5، و45 مكرر و 45 مكرر 1 منه.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكون من جنسية جزائرية
- أن يبلغ سنه 25 سنة على الأقل، أن يكون متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترف بأنها معادلة لها،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، أن يكون قد مارس مهنة قاض أو محام أو موظف داخل هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني لمدة خمس سنوات على الأقل، تخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات لموظفي المحافظات العقارية والتسجيل والدمغة كما يجوز كذلك أن يشارك في المسابقة اذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المذكورة أعلاه :
- المدرسين الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات.
أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة. 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
- نسخة من عقد الميلاد
- نسخة من شهادة الجنسية
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية لا تزيد عن ثلاثة أشهر،
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل من الشهادة المطلوبة
- نسخة عقد التعيين للقضاة أو الموظفين أو شهادة تثبت الانتماء الى مهنة المحاماة، أو شهادة عون الموثق
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة الى وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية في ظرف موصى عليه، تقفل التسجيلات في المسابقة في ظرف شهر بعد نشر هذا القرار وتاريخ ختم البريد له قوة الثبوت.
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة بالمعهد الوطني للقضاء بالدار البيضاء خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية :
1 - الاختبارات الأولى الكتابية للقبول.
اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار.
مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3.
2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي.
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2.
وتعرض كل نقطة أقل من 5 في احدى مواد الاختبار الى الاقصاء.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة القبول وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية ..
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة للمسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية رئيسا أو ممثله رئيس مجلس قضائي عضوا نائب عام أربعة موثقين أعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والدمغة عضوا أو ممثله .
المادة 9
فتح المادةيمكن لكل مترشح مقبول نهائيا أن يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبه بترتيب الاستحقاق.
في حالة عدم اختيار منصبه في مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا وفقا لاحكام المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 علي بن فليس الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين
1 - القانون المدني الالتزامات والعقود الحقوق العينية الأصلية الرهن الحيازي حقوق الامتياز الشركات المدنية
2 - القانون التجاري التجار ودفاتر التجارة التسجيل في السجل التجاري الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه
- آثار التسجيل التجاري أو عدمه الرهن بيع المحل التجاري ورهنه التسيير الحر الافلاس والتسوية القضائية السند الأمر .
الشيك الشركات التجارية 3 قانون الأسرة
4 - القانون الجبائي قانون التسجيل والطابع
5- القانون الاداري السجل العقاري ومسح الأراضي
6 - الاجراءات المدنية التنظيم القضائي وطرق التنفيذ
7 - قانون العقوبات
- التزوير في المحررات العمومية الرسمية شهادة الزور النصب واصدار شيك بدون رصيد خيانة الأمانة السر المهني المطبعة الرسمية 7 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة العدل بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد مصطفى كامل بوحراثي، مديرا للمالية والوسائل، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة العدل.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مقرران مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالأعمال مؤقتا بوزارة العدل بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 .
الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد بالخير فنطيز نائب مدير للاعوان القضائيين، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة العدل.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 أو العرفية الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد عمرو زقرار، نائب مدير الوسائل العامة، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة العدل.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.