مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1807
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المجالس القضائية العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم المذكور أعلاه واختصاصها الاقليمي.
المادة 2
فتح المادةتختص المجالس القضائية الآتية ذكرها في اطار أحكام المادة 7-1 من الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بعنوان دائرة اختصاصها الاقليمي، مع امتداد هذا الاختصاص الى الحدود الاقليمية للولايات التالية :
الجزائر مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : المدية، تيزي وزو، بومرداس، بجاية البليدة، تيبازة البويرة غرداية الاغواط والجلفة وهران مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : سيدي بلعباس عين تموشنت، تلمسان، معسكر، مستغانم غليزان تيارت الشلف، سعيدة، عين الدفلى وتيسمسيلت .
قسنطينة مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، جيجل، أم البواقي خنشلة، قالمة، سوق أهراس تبسة باتنة بسكرة سطيف، المسيلة وبرج بوعريريج.
- بشار مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات تندوف النعامة، البيض وأدرار.
ورقلة مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : الوادي اليزي، وتامنغست.
المادة 3
فتح المادةيختص مجموع المجالس القضائية كل واحد حسب اختصاصه الاقليمي بالمنازعات المشار اليها في العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه | المادة 7-2 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحال الاجراءات التي هي جارية الآن لدى الغرفة الادارية بالمحكمة العليا الى الغرف الادارية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.