قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن احداث قسم بالشطية بدائرة اختصاص محكمة الشلف . 376

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.