قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبن سنة 1985 يتضمن احداث قسم في الحجار بدائرة اختصاص محكمة عنابة. 2013
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائر اختصاص محكمة عنابة قسم يمتد اختصاصه الى بلدية الحجار.
ويكون مقر هذا القسم بالحجار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985.
بوعلام باقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.