أمر رقم 74-73 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث مجالس قضائية . 799
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في كامل التراب الوطني واحة وثلاثون مجلسا قضائيا يكون مقر كل منها كما يلى :
أدرار - تبسة الاصنام - تلمسان
- الاغواط - تيارت
- أم البواقي تيزي وزو
- باتنة - الجزائر بجاية - الجلفة
- بسكرة - جيجل
- بشار - سطيف البليدة سعيدة
- البويرة - سكيكده
- تا منر است سيدي بلعباس 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه
- عنابة المسيلة
- قالمة معسكر - قسنطينة . ورقلة
- المدية وهران مستغانم
المادة 2
فتح المادةتمتد دائرة اختصاص كل مجلس قضائي الى الحدود الادارية للولاية .
وكل تعديل يطرأ على التقسيم الاداري للولايات يطبق بحكم القانون على دوائر اختصاص المجالس القضائية.
المادة 3
فتح المادةتحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاصها بمرسوم.
المادة 4
فتح المادةتحدد بموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الامر ولا سيما كيفيات نقل الدعاوى القائمة حاليا أمام الجهات القضائية القديمة الى الجهات القضائية الجديدة وكذلك تثبيت جميع المحررات القضائية والاجراءات والاحكام الصادرة قبل تاريخ تطبيق هذا الامر .
المادة 5
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 22 سبتمبر 1974
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 84-13
- قرار (1982)
- قرار (1981)
- قرار (1980)
- قرار (1980)
- قرار (1980)
- + 5 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 84-13
« تلغى أحكام الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قانون رقم 84-13
قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي. 968
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982، يتضمن أحداث أقسام اقتصادية لدى المحاكم الجنائية بمستغانم، بشار، بجاية المسيلة بسكرة، تبسة أم البواقي، الجلفة، الاغواط، البويرة تيارت جيجل وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها 1209
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجان للترتيب والتأديب لدى مؤسسات اعادة التربية بالبليدة وقالمة وسيدي بلعباس وبجاية وسعيدة وتبسة وبسكرة وسكيكدة والمدية، والاغواط والبويرة وجيجل . 1405
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 662
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 661
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث أقسام اقتصادية بالمحاكم الجنائية في عنابة وورقلة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومعسكر وسكيكدة، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1844
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
-
أمر رقم 75-12
أمر رقم 75-12 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الأمر 274
-
مرسوم رقم 74-185
مرسوم رقم 74 185 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 - الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 القطعة النقدية المعدنية الجديدة من فئة 20 سنتيما للثورة الزراعية المخصصة المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 3 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية . 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قائمة الاقسام الاقتصادية وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1303
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحويل مؤسسات للسجون. 1240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.