مرسوم تنفيذي رقم 94-373 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 4 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الملحق الثاني بالمرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي :
البلديات سرايدي - شطايبي - برحال – التريعات الحجار الحجار الحجار - البوني - سيدي عمار - الشرفاء - العلمة - العين الباردة القالة القالة القالة - الطارف - بوقوس - العيون - بوثلجة - السوارخ - عين العسل بالريحان - بحيرة الطيور - بن عمار - الزيتونة - رمل السوق الذرعان الذرعان الذرعان - شيحاني - شبايطة مختار - بني مهيدي - عصفور - زريزر – البسباس بوحجار بوحجار بوحجار - عين الكرمة
- وادي الزيتون - حمام بني صالح - الشافية
المادة 2
فتح المادةتبقى الإجراءات الجارية أمام الجهة القضائية القديمة خاضعة لهذه الجهة حتى التنصيب النهائي للجهة القضائية المحدثة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي 16 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.