قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 23 ديسمبر سنة 1990 يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء الأقسام بالمجالس القضائية. 276
المادة الأولى
فتح المادةاستنادا الى أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 وأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90 231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 ، يحدد عدد المناصب العليا الرؤساء الأقسام بالمجالس القضائية كما يلي : 1 المجلس القضائي في أدرار 5 مناصب
2 - المجلس القضائي في الشلف 8 مناصب 3 المجلس القضائي في الأغواط 6 مناصب | 4 المجلس القضائي في أم البواقي 7 مناصب 5 المجلس القضائي في باتنة 8 مناصب
6 - المجلس القضائي في بجاية 6 مناصب 7 المجلس القضائي في بسكرة 7 مناصب 8 المجلس القضائي في بشار 6 مناصب 9 المجلس القضائي في البليدة 9 مناصب
10 - المجلس القضائي في البويرة 6 مناصب 11 المجلس القضائي في تامنغست 6 مناصب 12 المجلس القضائي في تبسة 6 مناصب 13 المجلس القضائي في تلمسان 8 مناصب 14 المجلس القضائي في تيارت 6 مناصب 15 المجلس القضائي في تيزي وزو 12 منصبا 16 المجلس القضائي في الجزائر 14 منصبا 17 المجلس القضائي في الجلفة 6 مناصب 18 المجلس القضائي في جيجل 8 مناصب 19 المجلس القضائي في سطيف 9 مناصب 20 المجلس القضائي في سعيدة 7 مناصب
21 - المجلس القضائي في سكيكدة 9 مناصب 11-22 المجلس القضائي في سيدي بلعباس 7 مناصب 23 المجلس القضائي في عنابة 8 مناصب 24 المجلس القضائي في قالمة 8 مناصب 25 المجلس القضائي في قسنطينة 10 مناصب
26 - المجلس القضائي في المدية 8 مناصب 27 المجلس القضائي في مستغانم 9 مناصب 28 المجلس القضائي في المسيلة 8 مناصب 29 المجلس القضائي في معسكر 9 مناصب 30 المجلس القضائي في ورقلة 6 مناصب 31 المجلس القضائي في وهران 12 منصبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 23 ديسمبر سنة 1990.
علي بن فليس وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.