قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. 35
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض.
المادة 2
فتح المادةتتلقى المصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه البطاقات رقم ب 1. الخاصة بالاشخاص المولودين على التوالي في الدائرة الادارية لولايات :
إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض.
المادة 3
فتح المادةيقوم كتاب الضبط بالمحاكم المذكورة أعلاه بادارة المصالح المحدثة بموجب هذا القرار تحت مراقبة النائب العام المختص ويقوم مقامه في ذلك وكيل الجمهورية لدى المحكمة المعنية.
المادة 4
فتح المادةترسل البطاقات رقم ب . 1 الخاصة بالاشخاص المولودين بدائرة اختصاص المحاكم المذكورة في المادة 2 أعلاه الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بتنفيذ هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995.
محمد تقية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.