قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتمم القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها. 1263
المادة الأولى
فتح المادةتتمم احكام المواد 3، 4، 5، 6، 8، ، 14، 15، 16، 17، 20، 22، 23، 24، 25، 26، و 3210 من القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه على النحو التالي :
" المادة 3 : يحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق.
وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة الشلف : ثمانية مكاتب محكمة عين الدفلى : ستة مكاتب
- محكمة خميس مليانة : مكتبان والباقي بدون تغيير.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بالاغواط والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة الاغواط : ستة مكاتب.
والباقي بدون تغيير.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة أم البواقي : خمسة مكاتب.
والباقي بدون تغيير .. / العدد 40 29 صفر عام 1411 ه
المادة 6
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة باتنة : عشرة مكاتب.
والباقي بدون تغيير.
« المادة 8 : يحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة بسكرة : سبعة مكاتب.
والباقي بدون تغيير.
المادة 10
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة البليدة : عشرة مكاتب
- محكمة القليعة : أربعة مكاتب
- محكمة الاربعاء : أربعة مكاتب
- محكمة الشراقة : سبعة مكاتب.
والباقي بدون تغيير.
المادة 14
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة تلمسان : تسعة مكاتب
- محكمة مغنية : أربعة مكاتب.
الباقي بدون تغيير.
المادة 15
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة تيسمسيلت : أربعة مكاتب.
والباقي بدون تغيير.
« المادة 16 : يحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة تيزي وزو : عشرة مكاتب
- محكمة الرويبة : ستة مكاتب.
والباقي بدون تغيير.
« المادة 17 : يحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي لمدينة الجزائر والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة باب الوادي : خمسة عشر مكتبا، محكمة سيدي أمحمد : خمسة عشر مكتبا، محكمة حسين داي : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة الحراش : خمسة عشر مكتبا
- محكمة بئر مراد رايس : خمسة عشر مكتبا. /
" المادة 20 : يحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سطيف : عشرة مكاتب محكمة برج بوعريريج : سبعة مكاتب.
والباقي بدون تغيير.
" المادة 22 : يحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سكيكدة : ثمانية مكاتب.
الباقي بدون تغيير.
" المادة 23 : يحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سيدي بلعباس : ثمانية مكاتب
- محكمة العامرية : مكتبان.
والباقي بدون تغيير.
المادة 24
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة | والمحاكم التابعة له كما يلي :
– محكمة عنابة : ثمانية عشر مكتبا.
والباقي بدون تغيير.
المادة 25
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة قالمة : ثمانية مكاتب
- محكمة سوق أهراس : خمسة مكاتب.
الباقي بدون تغيير.
المادة 26
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة قسنطينة : عشرون مكتبا
- محكمة ميلة : خمسة مكاتب.
والباقي بدون تغيير.
المادة 32
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للتوثيق وعددها ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة وهران : خمسة وعشرون مكتبا
- محكمة وادي التليلات : مكتبان
- محكمة قديل : مكتبان ..
والباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.