قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتمم القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها. 1263

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.