مرسوم تنفيذي رقم 91-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات منظمات المحامين. 1484
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين .
المادة 2
فتح المادةتختص الغرفة الادارية للمجلس القضائي في الجزائر، بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين الواقعة في دائرة اختصاص المجالس القضائية التابعة للجزائر، تيزي وزو البويرة البليدة ، الشلف ، المدية الجلفة ، الاغواط . تا منغست.
المادة 3
فتح المادةتختص الغرفة الادارية للمجلس القضائي في وهران، بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين الواقعة في دائرة اختصاص المجالس القضائية التابعة لوهران معسكر، مستغانم، سعيدة، تيارت بشار ادرار، تلمسان، سيدي بلعباس.
المادة 4
فتح المادةتختص الغرفة الادارية للمجلس القضائي في قسنطينة بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين الواقعة في دائرة اختصاص المجالس القضائية التابعة لقسنطينة، سكيكدة، جيجل، باتنة، أم البواقي، بسكرة، ورقلة، عنابة قالمة، تبسة سطيف، بجاية المسيلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.