قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين ومقراتها .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أدرار والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة أدرار : مكتبان محكمة رقان : مكتبان محكمة تيميمون : مكتبان.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الشلف والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة الشلف : ثلاثة مكاتب محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : مكتبان
- محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : مكتبان، محكمة مليانة : مكتبان محكمة خميس مليانة : مكتبان.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الأغواط والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة الأغواط : مكتبان، محكمة غرداية : ثلاثة مكاتب محكمة المنيعة : مكتبان محكمة متليلي : مكتبان، محكمة أفلو : مكتبان.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة أم البواقي : مكتبان، محكمة عين البيضاء : مكتبان محكمة عين مليلة : مكتبان محكمة خنشلة : مكتبان محكمة ششار : مكتبان،
- محكمة قايس : مكتبان.
المادة 6
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة باتنة : ثلاثة مكاتب محكمة بريكة : مكتبان محكمة نقاوس : مكتبان
- محكمة عين التوتة : مكتبان
- محكمة مروانة : مكتبان محكمة أريس : مكتبان.
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة بجاية : ثلاثة مكاتب محكمة خراطة : مكتبان محكمة أقبو : مكتبان محكمة سيدي عيش : مكتبان .
محكمة أميزور : مكتبان.
المادة 8
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :-
- محكمة بسكرة : مكتبان
- محكمة الوادي : مكتبان، محكمة أولاد جلال : مكتبان محكمة طولقة : مكتبان محكمة المغير : مكتبان
- محكمة سيدي عقبة : مكتبان. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بشار والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة بشار : مكتبان محكمة بني عباس : مكتبان، محكمة تندوف : مكتبان محكمة العبادلة : مكتبان.
المادة 10
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة البليدة : خمسة مكاتب
- محكمة شرشال : مكتبان
- محكمة العفرون : مكتبان محكمة حجوط : مكتبان
- محكمة القليعة : مكتبان محكمة بوفاريك : مكتبان محكمة الأربعاء : مكتبان محكمة الشراقة : مكتبان محكمة تيبازة : مكتبان.
المادة 11
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البويرة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة البويرة : ثلاثة مكاتب محكمة سور الغزلان : مكتبان محكمة عين بسام : مكتبان محكمة الأخضرية : مكتبان.
المادة 12
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تامنغست والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة تا منغست : مكتبان محكمة عين صالح : مكتبان . / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه
المادة 13
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تبسة : ثلاثة مكاتب، محكمة العوينات : مكتبان، محكمة الشريعة : مكتبان
- محكمة بئر العاتر : مكتبان.
المادة 14
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تلمسان والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تلمسان : ثلاثة مكاتب محكمة مغنية : مكتبان محكمة ندرومة : مكتبان محكمة سبدو : مكتبان،
- محكمة الغزوات : مكتبان محكمة الرمشي : مكتبان، محكمة أولاد ميمون : مكتبان.
المادة 15
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تيارت : ثلاثة مكاتب محكمة السوقر : مكتبان محكمة تيسمسيلت : مكتبان محكمة قصر الشلالة : مكتبان محكمة فرندة : مكتبان محكمة ثنية الأحد : مكتبان
- محكمة برج بونعامة : مكتبان.
المادة 16
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تيزي وزو : أربعة مكاتب 15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- محكمة ذراع الميزان : مكتبان محكمة برج منايل : مكتبان
- محكمة دلس : مكتبان محكمة عزازقة : مكتبان محكمة الأربعاء نايت إيراثن : مكتبان
- محكمة بودواو : مكتبان محكمة الرويبة : مكتبان محكمة عين الحمام : مكتبان محكمة تقزيرت : مكتبان، محكمة بومرداس : مكتبان.
المادة 17
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له.
وعددها، كما يأتي :
محكمة باب الوادي : خمسة مكاتب محكمة سيدي امحمد : خمسة مكاتب، محكمة بئر مراد رايس : خمسة مكاتب
- محكمة حسين داي : خمسة مكاتب
- محكمة الحراش : خمسة مكاتب.
المادة 18
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة الجلفة : ثلاثة مكاتب محكمة عين وسارة : مكتبان
- محكمة مسعد : مكتبان،
- محكمة حاسي بحبح : مكتبان .
المادة 19
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء جيجل والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة جيجل : ثلاثة مكاتب
- محكمة الطاهير : مكتبان
- محكمة الميلية : مكتبان.
المادة 11
فتح المادة20 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سطيف والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة سطيف : أربعة مكاتب محكمة برج بوعريريج : ثلاثة مكاتب، محكمة رأس الوادي : مكتبان، محكمة العلمة : مكتبان، محكمة عين الكبيرة : مكتبان محكمة عين ولمان : مكتبان محكمة بوقاعة : مكتبان محكمة المنصورة : مكتبان.
المادة 21
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سعيدة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة سعيدة : ثلاثة مكاتب محكمة الأبيض سيدي الشيخ : مكتبان، محكمة البيض : مكتبان محكمة مشرية : مكتبان محكمة عين الصفراء : مكتبان.
المادة 22
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سكيكدة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة سكيكدة : ثلاثة مكاتب محكمة القل : مكتبان محكمة عزابة : مكتبان
- محكمة الحروش : مكتبان.
المادة 23
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سيدي بلعباس والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة سيدي بلعباس : أربعة مكاتب، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
– محكمة عين تموشنت : مكتبان، محكمة تلاغ : مكتبان محكمة سفيزف : مكتبان، محكمة حمام بوحجر : مكتبان، محكمة بني صاف : مكتبان محكمة بن باديس : مكتبان
- محكمة العامرية : مكتبان.
المادة 24
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء عنابة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة عنابة : خمسة مكاتب
- محكمة القالة : مكتبان محكمة الدرعان : مكتبان محكمة بوحجار : مكتبان، محكمة الحجار : مكتبان.
المادة 25
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة قالمة : أربعة مكاتب محكمة سوق أهراس : مكتبان محكمة وادي الزناتي : مكتبان محكمة سدراتة : مكتبان محكمة بوشقوف : مكتبان.
المادة 26
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قسنطينة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة قسنطينة : خمسة مكاتب محكمة الخروب : مكتبان محكمة شلغوم العيد : مكتبان محكمة ميلة : مكتبان محكمة زيغود يوسف : مكتبان
- محكمة فرجيوة : مكتبان. / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه
المادة 27
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المدية والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة المدية : ثلاثة مكاتب محكمة البرواقية : مكتبان، محكمة قصر البخاري : مكتبان محكمة تابلاط : مكتبان
- محكمة عين بوسيف : مكتبان، محكمة بني سليمان : مكتبان .
المادة 28
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مستغانم والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة مستغانم : أربعة مكاتب محكمة غليزان : ثلاثة مكاتب محكمة سيدي علي : مكتبان، محكمة عمي موسى : مكتبان، محكمة وادي رهيو : مكتبان محكمة مازونة : مكتبان.
المادة 29
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة المسيلة : ثلاثة مكاتب
- محكمة بوسعادة : مكتبان محكمة سيدي عيسى : مكتبان محكمة عين الملح : مكتبان.
المادة 30
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء معسكر والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة معسكر : ثلاثة مكاتب
- محكمة المحمدية : مكتبان
- محكمة سيق : مكتبان : 15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- محكمة تيغنيف : مكتبان، محكمة غريس : مكتبان.
المادة 31
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء ورقلة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة ورقلة : ثلاثة مكاتب محكمة توقرت : مكتبان
- محكمة إيليزي : مكتبان، محكمة جانت : مكتبان .
المادة 32
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة وهران : خمسة مكاتب
- محكمة أرزيو : مكتبان محكمة المرسى الكبير : مكتبان،
- محكمة السانية : مكتبان، محكمة وادي تليلات : مكتبان
- محكمة قديل : مكتبان.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.