قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أدرار والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة أدرار : ثلاثة ( 3 ) مكاتب
- محكمة رقان : مكتبان ( 2 )
- محكمة تيميمون : مكتبان ( 2 ).
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الشلف والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة الشلف : ثلاثة ( 3 ) مكاتب،
- محكمة بوقادير : مكتبان ( 2 ) محكمة العطاف : مكتبان ( 2 )، محكمة تنس : مكتبان ( 2 ) محكمة عين الدفلى : مكتبان ( 2 )، محكمة مليانة : مكتبان ( 2 ) ،
- محكمة خميس مليانة : مكتبان ( 2 ) .
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الأغواط والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة الأغواط : ثلاثة ( 3 ) مكاتب
- محكمة أفلو : مكتبان ( 2 )
- محكمة غرداية : مكتبان ( 2 ) ، محكمة المنيعة : مكتبان ( 2 ) محكمة متليلي : مكتبان ( 2 ).
المادة 5
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة أم البواقي : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة عين البيضاء : مكتبان ( 2 )، محكمة عين مليلة : مكتبان ( 2 ) محكمة خنشلة : مكتبان ( 2 ) محكمة ششار : مكتبان ( 2 )،
- محكمة قايس : مكتبان ( 2 ). 5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة باتنة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة بريكة : مكتبان ( 2 ) محكمة نقاوس : مكتبان ( 2 ) محكمة عين التوتة : مكتبان ( 2 )، محكمة مروانة : مكتبان ( 2 ) محكمة أريس : مكتبان ( 2 ) .
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة بجاية : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة خراطة : مكتبان ( 2 ) ، محكمة أقبو : مكتبان ( 2 ) محكمة سيدي عيش : مكتبان ( 2 )،
- محكمة أميزور : مكتبان ( 2 ).
المادة 8
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة بسكرة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب
- محكمة الوادي : مكتبان ( 2 ) ،
- محكمة أولاد جلال : مكتبان ( 2 )،
- محكمة طولقة : مكتبان ( 2 )
- محكمة المغير : مكتبان ( 2 )،
- محكمة سيدي عقبة : مكتبان ( 2 ) .
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بشار والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة بشار : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة بني عباس : مكتبان ( 2 )، محكمة تندوف : مكتبان ( 2 ) محكمة العبادلة : مكتبان ( 2 ).
المادة 10
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة البليدة : مكتبان ( 2 ) محكمة شرشال : مكتبان ( 2 ) ، محكمة العفرون : مكتبان ( 2 ) محكمة حجوط : مكتبان ( 2 )،
- محكمة القليعة : مكتبان ( 2 ) محكمة بوفاريك : مكتبان ( 2 ) محكمة الأربعاء : مكتبان ( 2 ) محكمة تيبازة : مكتبان ( 2 )
- محكمة الشراقة : مكتبان ( 2 ).
المادة 11
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البويرة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة البويرة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة سور الغزلان : مكتبان ( 2 ) محكمة عين بسام : مكتبان ( 2 ) محكمة الأخضرية : مكتبان ( 2 ).
المادة 12
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تامنغست والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة تامنغست : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة عين صالح : مكتبان ( 2 ).
المادة 13
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية محكمة تبسة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب،
- محكمة العوينات : مكتبان ( 2 ) محكمة الشريعة : مكتبان ( 2 ) محكمة بئر العاتر : مكتبان ( 2 ) .
المادة 14
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تلمسان والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة تلمسان : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة مغنية : مكتبان ( 2 ) محكمة ندرومة : مكتبان ( 2 ) ، محكمة سبدو : مكتبان ( 2 ) ، محكمة الغزوات : مكتبان ( 2 )، محكمة الرمشي : مكتبان ( 2 )، محكمة أولاد ميمون : مكتبان ( 2 ).
المادة 15
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة تيارت : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة السوقر : مكتبان ( 2 )،
- محكمة تيسمسيلت : مكتبان ( 2 ) محكمة قصر الشلالة : مكتبان ( 2 )، محكمة فرندة : مكتبان ( 2 )، محكمة ثنية الأحد : مكتبان ( 2 ) محكمة برج بونعامة : مكتبان ( 2 ).
المادة 16
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة تيزي وزو : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة ذراع الميزان : مكتبان ( 2 )،
- محكمة برج منايل : مكتبان ( 2 ) محكمة دلس : مكتبان ( 2 ) محكمة عزازقة : مكتبان ( 2 )
- محكمة الأربعاء نايت إيراثن : مكتبان ( 2 ) محكمة بودواو : مكتبان ( 2 ) محكمة الرويبة : مكتبان ( 2 )، محكمة عين الحمام : مكتبان ( 2 )،
- محكمة تيقزيرت : مكتبان ( 2 )
- محكمة بومرداس : مكتبان ( 2 ).
المادة 17
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة باب الوادي : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة سيدي امحمد : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة حسين داي : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة بئر مراد رايس : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة الحراش : ثلاثة ( 3 ) مكاتب.
المادة 18
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة الجلفة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة عين وسارة : مكتبان ( 2 )، محكمة مسعد : مكتبان ( 2 ) ، محكمة حاسي بحبح : مكتبان ( 2 ) .
المادة 19
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء جيجل والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة جيجل : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة الطاهير : مكتبان ( 2 )
- محكمة الميلية : مكتبان ( 2 ). 5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سطيف والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة سطيف : خمسة ( 5 ) مكاتب محكمة برج بوعريريج : مكتبان ( 2 )، محكمة رأس الوادي : مكتبان ( 2 )،
- محكمة العلمة : مكتبان ( 2 ) محكمة عين الكبيرة : مكتبان ( 2 ) محكمة عين ولمان : مكتبان ( 2 ) محكمة بوقاعة : مكتبان ( 2 ) ،
- محكمة المنصورة : مكتبان ( 2 ).
المادة 21
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سعيدة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة سعيدة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة الأبيض سيدي الشيخ : مكتبان ( 2 ) .
- محكمة البيض : مكتبان ( 2 ) محكمة المشرية : مكتبان ( 2 )، محكمة عين الصفراء : مكتبان ( 2 ).
المادة 22
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سكيكدة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة سكيكدة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة القل : مكتبان ( 2 ) محكمة عزابة : مكتبان ( 2 )
- محكمة الحروش : مكتبان ( 2 ).
المادة 23
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سيدي بلعباس والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة سيدي بلعباس : خمسة ( 5 ) مكاتب،
- محكمة عين تموشنت : مكتبان ( 2 ) محكمة تلاغ : مكتبان ( 2 ) محكمة سفيزف : مكتبان ( 2 )، محكمة حمام بوحجر : مكتبان ( 2 )،
- محكمة بني صاف : مكتبان ( 2 )، محكمة بن باديس : مكتبان ( 2 ) محكمة العامرية : مكتبان ( 2 ).
المادة 24
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء عنابة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة عنابة : خمسة ( 5 ) مكاتب،
- محكمة القالة : مكتبان ( 2 ) محكمة الدرعان : مكتبان ( 2 )، محكمة بوحجار : مكتبان ( 2 )، محكمة الحجار : مكتبان ( 2 ).
المادة 25
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة قالمة : خمسة ( 5 ) مكاتب محكمة سوق أهراس : مكتبان ( 2 ) محكمة وادي الزناتي : مكتبان ( 2 )، محكمة سدراتة : مكتبان ( 2 ) محكمة بوشقوف : مكتبان ( 2 ).
المادة 26
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قسنطينة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة قسنطينة : خمسة ( 5 ) مكاتب،
- محكمة الخروب : مكتبان ( 2 )
- محكمة شلغوم العيد : مكتبان ( 2 ) 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- محكمة ميلة : مكتبان ( 2 ) ، محكمة زيغود يوسف : مكتبان ( 2 ) ،
- محكمة فرجيوة : مكتبان ( 2 ).
المادة 27
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المدية والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة المديّة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة البرواقية : مكتبان ( 2 ) ،
- محكمة قصر البخاري : مكتبان ( 2 )، محكمة تابلاط : مكتبان ( 2 ) محكمة عين بوسيف : مكتبان ( 2 ) محكمة بني سليمان : مكتبان ( 2 ).
المادة 28
فتح المادةيحدّد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مستغانم والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
- محكمة مستغانم : خمسة ( 5 ) مكاتب،
- محكمة غليزان : مكتبان ( 2 ) محكمة سيدي علي : مكتبان ( 2 )، محكمة عمي موسى : مكتبان ( 2 )، محكمة وادي رهيو : مكتبان ( 2 )،
- محكمة مازونة : مكتبان ( 2 ) .
المادة 29
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة المسيلة : ثلاثة ( 3 ) مكاتب، محكمة بوسعادة : مكتبان ( 2 )
- محكمة سيدي عيسى : مكتبان ( 2 )، محكمة عين الملح : مكتبان ( 2 ) .
المادة 30
فتح المادةيحدّد مقرّ المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء معسكر والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة معسكر : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة المحمدية : مكتبان ( 2 )، محكمة سيق : مكتبان ( 2 ) ، محكمة تيغنيف : مكتبان ( 2 ) محكمة غريس : مكتبان ( 2 ).
المادة 31
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء ورقلة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة ورقلة : مكتبان ( 2 ) ، محكمة توقرت : مكتبان ( 2 )، . محكمة إيليزي : مكتبان ( 2 ) محكمة جانت : مكتبان ( 2 ) .
المادة 32
فتح المادةيحدد مقر المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة وهران : ثلاثة ( 3 ) مكاتب محكمة أرزيو : مكتبان ( 2 )
- محكمة المرسى الكبير : مكتبان ( 2 )
- محكمة السانية : مكتبان ( 2 ) محكمة وادي تليلات : مكتبان ( 2 )
- محكمة قديل : مكتبان ( 2 ) .
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996.
محمد أدمي 5 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.