مرسوم تنفيذي رقم 93-58
مرسوم تنفيذي رقم 5893 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-387 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-387 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه الفقرة الآتية :
" المادة 2 :
ويمكن أن تعقد جلساتها أيضا، في حالة الضرورة بمقر احدى المجالس القضائية التابعة لاختصاصها الاقليمي ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.