مرسوم رئاسي رقم 92-92 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في بشار ( الناحية العسكرية الثالثة ) 507
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ محكمة عسكرية لدى الناحية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 العسكرية الثالثة في بشار، تحل محل الفرع القضائي التابع | رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن المحكمة وهران العسكرية.
المادة 2
فتح المادةتخضع محكمة بشار العسكرية في تنظيمها وسيرها وممارسة مهامها لاحكام قانون القضاء العسكري
المادة 3
فتح المادةتبقى القرارات والاجراءات والاحكام التي أصدرها الفرع القضائي قبل صدور هذا المرسوم ونشره صالحة، ولا يمكن مراجعتها بأي حال من الاحوال.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.