مرسوم تنفيذي رقم 92-387 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب . 1945
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة | 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةان المجالس القضائية الخاصة، المذكورة في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تعقد جلساتها على التوالي بمدينة الجزائر، ووهران، وقسنطينة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-58 (ج.ر عدد 13 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
ويمكن أن تعقد جلساتها أيضا، في حالة الضرورة بمقر احدى المجالس القضائية التابعة لاختصاصها الاقليمي ".
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للمجلس القضائي الخاص الذي يعقد جلساته بمدينة الجزائر، الى الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية للشلف والاغواط والبليدة والبويرة وتامنغست وتيزي وزو والجزائر والجلفة والمدية وورقلة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-58
مرسوم تنفيذي رقم 5893 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-387 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.