قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة أدرار : أربعة مكاتب.
- محكمة رقان : مكتبان.
- محكمة تيميمون : مكتبان.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة الشلف : ستة مكاتب.
محكمة بوقادير : مكتبان.
- محكمة العطاف : مكتبان.
- محكمة تنس : مكتبان.
محكمة عين الدفلى : أربعة مكاتب.
- محكمة مليانة : مكتبان.
- محكمة خميس مليانة : مكتبان.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالاغواط والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة الاغواط : خمسة مكاتب.
- محكمة آفلو : مكتبان.
محكمة غرداية : أربعة مكاتب .
محكمة المنيعة : مكتبان.
- محكمة متليلي : مكتبان.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية المحضرين وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة أم البواقي : أربعة مكاتب.
محكمة عين البيضاء : أربعة مكاتب.
محكمة عين مليلة : أربعة مكاتب .
محكمة خنشلة : أربعة مكاتب.
- محكمة ششار : مكتبان.
محكمة قايس : مكتبان.
المادة 6
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة باتنة : عشرة مكاتب.
- محكمة بريكة : أربعة مكاتب. . محكمة نقاوس : مكتبان.
– محكمة عين التوتة : ثلاثة مكاتب.
- محكمة مروانة : مكتبان.
- محكمة أريس : مكتبان.
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة بجاية : ثمانية مكاتب.
محكمة خراطة : مكتبان.
محكمة أقبو : ثلاثة مكاتب .
محكمة سيدي عيش : مكتبان.
محكمة أميزور : مكتبان.
المادة 8
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة بسكرة : ثمانية مكاتب .
محكمة الوادي : خمسة مكاتب.
محكمة أولاد جلال : ثلاثة مكاتب.
محكمة طولقة : مكتبان.
محكمة المغير : ثلاثة مكاتب.
- محكمة سيدي عقبة : مكتبان.
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له، كما يلي : .
محكمة بشار : خمسة مكاتب .
محكمة بني عباس : مكتبان.
محكمة تندوف : مكتبان.
محكمة العبادلة : مكتبان .
المادة 10
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة البليدة : اثنا عشر مكتبا.
- محكمة . شرشال : مكتبان .
محكمة العفرون : مكتبان.
محكمة حجوط : ثلاثة مكاتب .
- محكمة القليعة : ثلاثة مكاتب.
محكمة بوفاريك : أربعة مكاتب.
محكمة الاربعاء : ثلاثة مكاتب .
محكمة الشراقة : خمسة مكاتب.
محكمة تيبازة : أربعة مكاتب.
المادة 11
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة البويرة : ثمانية مكاتب.
محكمة سور الغزلان : ثلاثة مكاتب.
محكمة عين بسام : مكتبان. - محكمة الاخضرية : ثلاثة مكاتب .
المادة 12
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية | وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتا منغست والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
– محكمة تامنغست أربعة مكاتب.
- محكمة عين صالح : مكتبان.
المادة 13
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة تبسة : ثمانية مكاتب .
محكمة العوينات : ثلاثة مكاتب .
محكمة الشريعة : ثلاثة مكاتب .
محكمة بئر العاتر : ثلاثة مكاتب.
المادة 14
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة تلمسان : عشرة مكاتب .
محكمة مغنية : خمسة مكاتب.
محكمة ندرومة : مكتبان.
محكمة سبدو : مكتبان .
محكمة الغزوات : ثلاثة مكاتب .
محكمة الرمشي . مكتبان.
- محكمة أولاد ميمون : مكتبان.
المادة 15
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة تيارت ثمانية مكاتب محكمة السوقر : مكتبان محكمة تيسمسيلت : أربعة مكاتب محكمة قصر الشلالة : مكتبان
- محكمة فرندة : مكتبان محكمة ثنية الاحد : مكتبان محكمة برج بونعامة : مكتبان.
المادة 16
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة تيزي وزو : عشرة مكاتب
- محكمة ذراع الميزان : مكتبان محكمة برج منايل : أربعة مكاتب محكمة دلس : مكتبان محكمة عزازقة : مكتبان 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
- محكمة الاربعاء نايت ايراثن : مكتبان
- محكمة بودواو : أربعة مكاتب
- محكمة الرويبة : خمسة مكاتب
- محكمة عين الحمام : مكتبان، محكمة تيقزيرت : مكتبان
- محكمة بومرداس : خمسة مكاتب.
المادة 17
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة باب الوادي : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة سيدي امحمد : خمسة عشر مكتبا، محكمة حسين داي : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة بئر مراد رايس : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة الحراش : خمسة عشر مكتبا.
المادة 18
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة الجلفة : ستة مكاتب،
- محكمة عين وسارة : مكتبان محكمة مسعد : مكتبان
- محكمة حاسي بحبح : مكتبان.
المادة 19
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي | بجيجل والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة جيجل : خمسة مكاتب،
- محكمة الطاهير : ثلاثة مكاتب
- محكمة الميلية : خمسة مكاتب. :
المادة 20
فتح المادةيجدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له، كما يأتي :..
- محكمة سطيف : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة برج بوعريريج : ستة مكاتب
- محكمة رأس الوادي : مكتبان
- محكمة العلمة : أربعة مكاتب محكمة عين الكبيرة : ثلاثة مكاتب محكمة عين ولمان : ثلاثة مكاتب محكمة بوقاعة : مكتبان محكمة المنصورة : مكتبان.
المادة 21
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له، كما يأتي : . محكمة سعيدة : ستة مكاتب محكمة الابيض سيدي الشيخ : مكتبان
- محكمة البيض : مكتبان، محكمة المشرية : مكتبان
- محكمة عين الصفراء : مكتبان.
المادة 22
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة سكيكدة : عشرة مكاتب محكمة القل : ثلاثة مكاتب
- محكمة عزابة : أربعة مكاتب محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب.
المادة 23
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة سيدي بلعباس : عشرة مكاتب
- محكمة عين تموشنت : ستة مكاتب محكمة تلاغ : مكتبان
- محكمة سفيزف : مكتبان
- محكمة حمام بوحجر : مكتبان، محكمة بني صاف : مكتبان،
- محكمة بن باديس : مكتبان
- محكمة العامرية : مكتبان .
المادة 24
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة عنابة : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة القالة : أربعة مكاتب
- محكمة الذرعان : أربعة مكاتب
- محكمة بوحجار : أربعة مكاتب.
المادة 25
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة قالمة : ثمانية مكاتب محكمة سوق أهراس : ستة مكاتب
- محكمة وادي زناتي : مكتبان.
محكمة سدراتة : مكتبان
- محكمة بوشقوف : مكتبان.
المادة 26
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة قسنطينة : عشرون مكتبا
- محكمة الخروب : أربعة مكاتب
- محكمة شلغوم العيد : أربعة مكاتب
- محكمة ميلة : خمسة مكاتب،
- محكمة زيغود يوسف : مكتبان
- محكمة فرجيوة : ثلاثة مكاتب.
المادة 27
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة المدية : ثمانية مكاتب
- محكمة البرواقية : ثلاثة مكاتب
- محكمة قصر البخاري : مكتبان
- محكمة تابلاط : ثلاثة مكاتب محكمة عين بوسيف : مكتبان محكمة بني سليمان : مكتبان.
المادة 28
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة مستغانم : عشرة مكاتب
- محكمة غليزان : ستة مكاتب
- محكمة سيدي علي : مكتبان،
- محكمة عمي موسى : مكتبان، محكمة وادي رهيو : ثلاثة مكاتب،
- محكمة مازونة : مكتبان .
المادة 29
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له. كما يأتي :
- محكمة المسيلة : ستة مكاتب،
- محكمة بوسعادة : ثلاثة مكاتب،
- محكمة سيدي عيسى : مكتبان
- محكمة عين الملح : مكتبان.
المادة 30
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة معسكر : ستة مكاتب، محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيق : ثلاثة مكاتب محكمة تيغنيف : ثلاثة مكاتب
- محكمة غريس : مكتبان.
المادة 31
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة ورقلة : ستة مكاتب
- محكمة توقرت : أربعة مكاتب محكمة اليزي : مكتبان
- محكمة جانت : مكتبان. 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 32
فتح المادةيحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن بوهران والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
محكمة وهران : خمسة وعشرون مكتبا،
- محكمة أرزيو : أربعة مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : أربعة مكاتب
- محكمة السانية : ثلاثة مكاتب محكمة وادي تليلات : ثلاثة مكاتب، محكمة قديل : ثلاثة مكاتب.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 علي بن فليس وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.