قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث فرع اقليمي في دائرة اختصاص محكمة غرداية. 516

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.