قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث فرع اقليمي في دائرة اختصاص محكمة غرداية. 516
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة غرداية فرع اقليمى يمتد اختصاصه الى بلديتي بريان والقرارة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر هذا الفرع ببلدية بريان
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون المدنية ومدين الموظفين والتكوين ومدير المالية والوسائل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985.
بوعلام باقي الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.