مرسوم رقم 86-107 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمى في اطار المادة 7 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 707
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المجالس القضائية العاملة فى اطار الفقرة الاولى من المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
ويحدد كذلك الاختصاص الاقليمي لكل واحد منها. t
المادة 2
فتح المادةينحصر اختصاص كل مجلس من المجالس القضائية التالية فى حدود دائرة اختصاصه الاقليمي :
- الجزائر وهران
- قسنطينة سيدي بلعباس
- تيارت
- بجاية
- جيجل
- سكيكدة
- تلمسان.
المادة 3
فتح المادةيمتد اختصاص كل مجلس من المجالس القضائية الآتية، فضلا عن دائرة اختصاصه الاقليمي، كما يلى :
مستغانم مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بالشلف تيزي وزو مع امتداد دائرة اختصاصه إلى المجلس القضائي بالبويرة
- البليدة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بالمدية، 708 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه
- عنابة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بقالمة أم البواقي مع امتداد دائرة اختصاصه الى - المجلس القضائي بتبسة،
- سطيف مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بالمسيلة،
- باتنة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي ببسكرة
- ورقلة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بتامنغست،
- بشار مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بأدرار، سعيدة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بمعسكر،
- الاغواط مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بالجلفة.
المادة 4
فتح المادةتحال الاجراءات التي هي جارية الآن لدى الغرف الادارية القديمة الى الغرف الادارية الجديدة ماعدا القضايا المهيأة للفصل فيها والقضايا التي صدرت فيها أحكام تمهيدية أو تحضيرية التي تبقى خاضعة للغرف الادارية القديمة.
المادة 5
فتح المادةيجوز لوزير العدل، نظرا لمتطلبات سير الجهات القضائية المعنية تعديل الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية المذكورة في المادة و أعلاه، بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-407
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-407
مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1807
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.