قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم . . . . 18
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 5 مكرر 1، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر 1 : يحدث قسم بحري لدى محاكم تنس، وبجاية، وشرشال، وتيبازة، والغزوات، ودلس، وتيقزيرت، وسيدي امحمد، وجيجل، وسكيكدة، والقل، وبني صاف، وعنابة، والقالة، ومستغانم، ووهران، وأرزيو، وذلك زيادة على الأقسام المحددة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 محمد آدمي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.