قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق الخاص بانشاء شركة ذات اقتصاد مختلط. 661
المادة 3
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة ب : 52.000.000 دينار جزائري ..
حصص الطرفين نقدا هي كالآتي :
الديوان الوطني للاسواق والمعارض .................. .. 26.520.000 دج داوو كوربوريشن ....25.480.000 دج تسدد حسب الآجال الآتية : 25 فور إنشاء الشركة 75 %75 سنتين على الاكثر بعد إنشاء الشركة.
يعين المندوبون للحصص حسب الاجراء المنصوص عليه في القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتسم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة .1986
المادة 4
فتح المادةيكون هذا القرار بمثابة اعتماد مسبق لشركة الاقتصاد المختلط ويرخص الديوان الوطني للأسواق والمعارض بتسديد الحصص نقدا، طبقا للقانون، وحسب الكيفيات التي حددها بروتوكول الاتفاق الملحق بأصل هذا القرار.
تستفيد الشركة فور إنشائها من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على بروتوكول الاتفاق | المذكور أعلاه.
المبرم في 17 مايو سنة 1987 بين الديوان الوطني للاسواق والمعارض والمؤسسة الكورية "داوو كوربوريشن " الرامي إلى إنشاء شركة ذات اقتصاد . مختلط ستسمى في القانون الاساسي الذي سيعد "الشركة الجزائرية للفندقة والتسليات والاملاك العقارية" باختصار "ساحلي " وذلك حسبما ورد في الوثيقة الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتنشأ الشركة ذات الاقتصاد المختلط "ساحلي" بعد القيام بالشكليات التي نص عليها القانون ولاسيما تسديد الحصص حسب الشروط والاشكال المحددة قانونا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988.
وزير التجارة وزير المالية محند أمقران شريفي عبد العزيز خلاف مندوب التخطيط محمد الصالح بلكحلة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.