مرسوم رقم 83-344 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات. 1463
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات كالآتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعد كل العمليات التي تتم بين الاحياء، يقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون، من جنسية أجنبية والتي هدفها انشاء أو انهاء أو اكتساب او تحويل حقوق عينية عقارية أو حقوق الملكية والارتفاق والاستغلال والتنازل عن الحصص والرهون العقارية والرهون الحيازية المقارية والحكر وكذا عقود الايجار التي تفوق تسع سنواب والتنازلات والتقديمات والايجار التسييرى للمحلات التجارية حرة مسح مراعاة ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة والجماعات المحلية أو هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، وأحكام هذا المرسوم».
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المشار اليه اعلاه كالاتي :
المادة 2
فتح المادةتخضع العمليات المبينة في المادة السابقة إلى الترخيص الادارى مهما كان مبلغها».
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 مع المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1961 المشار اليه أعلام كالاتي :
المادة 5
فتح المادةيسلم الوالى الرخصة في أجل اقصاء شهران بعد استلام الاعلان بتقدير الادارة الجبائية مصلحة (التسجيل) الذى يبلغ له فى فضون شهرين من طلبه ذلك.
المادة 4
فتح المادةتلقى أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 82-13
- مرسوم رقم 72-32
- مرسوم رقم 64-15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 64-15 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.