قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1.476
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام هذا القانون و / أو | تعدل بعض مواد القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تعد الشركات المختلطة الاقتصاد الموجود مقرها في الجزائر شركات تجارية بالاسهم، تخضع للقانون التجارى الجزائري، وتحوز جزءا من راسمالها مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية وطنية، ويندرج انشاؤها وقانونها الاساسى المعد طبقا للتشريع المعمول به في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية والطرف الاجنبى أو الاطراف الاجنبية | وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون».
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 بمادة 3 مكرر تحرر هكذا :
المادة 3 مكرر
فتح المادةيندرج انشاء الشركات المختلطة الاقتصاد في اطار المخطط الوطني للتنمية، ويخضع لاهداف المردودية الاقتصادية والمالية».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 كما يأتي :
يعد الاطراف، قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بروتوكول اتفاق يحدد على الخصوص ما يأتي :
- هدف الشركة المختلطة الاقتصاد ومجال عملها ومدتها،
- - التزامات كل طرف فيها وواجباته،
- كيفيات تحرير رأس المال المشترك وآجال استحقاقه الكيفيات التي يقدم وفقها، هذا الطرف أو ذاك للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع | انشاؤها، الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية الضرورية لتحقيق هدفها،
- كيفيات تكوين المستخدمين التأطيريين والتقنيين وجزارتهم جزارة فعلية والجدول الزمني لذلك ، التراتيب المتعلقة بأجور المستخدمين الاجانب الذين يوضعون تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد، وضمانهم الاجتماعي، وتحويل الاموال المتعلقة بذلك،
- السبل والوسائل الخاصة بضمان النقل الحقيقى للمعرفة والمهارة، لاسيما ترويج الصادرات».
وعلى أية حال، لا يمكن أن يقضى بروتوكول الاتفاق الى فرض التزامات من شأنها أن تعوق تطور المؤسسة الاشتراكية الوطنية أو الشركة المختلطة الاقتصاد اقتصاديا وتقنولوجيا.
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 وتتمم كما ياتي :
يضمن هذا القانون للطرف الاجنبي أو الاطراف الاجنبية فى الشركة المختلطة الاقتصاد حق المشاركة في أجهزة التسيير واتخاذ القرار طبقا لاحكام القانون التجاري والقانون الاساسي الخاص بالشركة، لاسيما في المجالين التاليين :
- الزيادة والنقصان في رأس المال، تخصيص النتائج.
كما يضمن له زيادة على ذلك، وطبقا للتنظيم المعمول به حق التحويل المتعلق بما يأتي :
- - حصة الارباح التي لم يجدد استثمارها،
- الحصة القابلة للتحويل من أجور المستخدمين الاجانب في الشركة المختلطة الاقتصاد، 1478 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
- الحصة القابلة للتحويل من اشتراكات الضمان الاجتماعى للمستخدمين الاجانب في الشركة المختلطة الاقتصاد المصاريف الناجمة عن التدخلات المنتظمة القصيرة المدة التي يقوم بها مستخدمو الطرف الاجنبي.
العائد الناتج عن عمليات التنازل عن الاسهم -- في حالة بيع الشركة أو حلها، -- التعويضات في حالة التأميم، التعويضات التي يمنحها حكم قضائي أو -- تحكيمي يصدر لفائدة الطرف الاجنبي أو الاطراف الاجنبية في علاقته أو في علاقتها التعاقدية بالشركة المختلطة الاقتصاد».
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 10 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر هكذا :
يقوم القرار الوزارى المشترك المتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد مقام ترخيص للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية بدفع حصتها أو حصصها في الرأس المال المشترك، حسب الكيفيات التي يحددها بروتوكول الاتفاق، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به » .
المادة 7
فتح المادةتتمم وتعدل المادة 12 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 12 : يخول القرار الوزاري المشترك المتضمن الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، الشركة المختلطة الاقتصاد، المزمع انشاؤها الاستفادة، بمجرد تأسيسها، من الامتيازات الجبائية التالية :
I- الاعفاء من دفع حق التحويل بالمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملها 2 الاعفاء من الضريبة العقارية مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المعنى، -3 الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية مدة السنوات الثلاث المالية الاولى، وتخفيض قدره %50 %50% في السنة المالية الرابعة و 25% في السنة الخامسة المالية من الحاصل الجبائي، غير ان فترة الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بخصوص مؤسسات انتاج السلع، تبدأ من تاريخ تحقيق رقم اعمالها الاول. 4 تخفيض ضريبة الارباح الصناعية والتجارية التي يجدد استثمارها الى نسبة 20% وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المجمدة التي تفتح في محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد، من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات.
غير ان استفادة الامتيازات الجبائية السالفة الذكر لا يعفى الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية».
المادة 8
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 15 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تنجز الاستثمارات الجديدة التي تبادر بها الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا لهدفها وقانونها الاساسي، حسب القواعد المطبقة على الشركات بالاسهم».
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 18 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
حكم الشركة المختلطة الاقتصاد حكم المتعامل في مجال العقود والصفقات».
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82 1479
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 19 من القانون رقم | 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يحوز أن تقرر وتطبق في قزانين المالية ان اقتضى الامر ذلك امتيازات جبائية أخرى ترتبط بطبيعة العمل ودرجة أولوية الاعمال المنوطة بالشركات المختلطة الاقتصاد.
ويمكن ان تمنح امتيازات مالية خاصة، ان اقتضى الحال، في اطار التنظيم الجارى به العمل».
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 23 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«تحرر الاطراف الرأسمال المشترك في الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا للاحكام المحددة في القانون التجاري فيما يخص الشركات بالاسهم غير أنه يمكن أن ينص بروتوكول الاتفاق على كيفيات خاصة لتحريره . .
يبين القرار الوزارى المشترك المتضمن الاعتماد انطلاقا من البروتوكول، الكيفيات الخاصة بتحرير رأس المال المشترك موزعا عبر الزمن حسب طبيعة الاعمال المزمع القيام بها وذلك في حدود سنتين».
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 24 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
اذا قدم أحد الطرفين و/أو ذلك حصصا عينية لدى تكوين الشركة المختلطة الاقتصاد، فان قيمة هذه الحصص يشترك في تحديدها باتفاق خبراء يعنهم كل من الطرفين.
وبصرف النظر عن جميع الاحكام المخالفة الاخرى فان مهمة المامورين المشرفين على حصص الشركات المختلطة الاقتصاد، يسندها وزير المالية الى موظفين اثنين (2) يعينهما من بين أعوان ادارته الاكفاء.
ويقدم هذان المأموران تقريرا للجمعية العامة لتأسيسية قصد الموافقة على قيمة الحصص.
ويثبت البنك المركزى قانونا حصة الطرف الاجنبي بالعلملة الصعبة».
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 27 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
يتكون مجلس ادارة الشركة المختلطة الطرفان الاقتصاد من خمسة (5) أعضاء على الاقل يختارهم على قدر مساهمة كل منهما في رأسمال الشركة، بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام القانون التجارى».
يرأس مجلس الادارة المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد، الذي يعين حسب الاجراء المذكور في المادة 29 أدناه.
ويقترح الطرفان المتصرفين الذين تعينهم الجمعية العامة ويتلقون تفويضهم منها.
ويتصرف هؤلاء المتصرفون باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها، وفقا للقانون الجزائري، وطبقا لقانونها الاساسي في جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 28 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
يتمتع مجلس الادارة بكامل سلطات الادارة والتسيير، في اطار بروتوكول الاتفاق وحدوده والاحكام القانونية الاساسية، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تخول الجمعية العامة، عن طريق مداولة صريحة، مجلس الادارة المعين من بين المتصرفين الذين يقترحهم كل طرف، التصرف باسم الشركة المختلطة الاقصاد ولحسابها». 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
المادة 15
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تعين الجمعية العامة التأسيسية المدير العام، رئيس مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد من بين المتصرفين الذين يقترحهم الطرف الجزائري».
المادة 16
فتح المادةتدرج عقب المادة 29 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، مادة جديدة 29 مكرر تحرر هكذا :
المادة 29 مكرر
فتح المادةلا يعمل بأحكام القانون التجارى المتعلقة بشرطى الحضور والاغلبية المطلوبين لصحة قرارات أجهزة الشركات بالاسهم فيما يعنى الشركات المختلطة الاقتصاد.
تحدد بروتوكولات الاتفاق وبنود القانون الاساسي الناجمة عنها شرطى النصاب والاغلبية المطلوبين لصحة مداولات مجلس الادارة والجمعية العامة في الشركة المختلطة الاقتصاد وقرارتهما تتخذ القرارات في الجمعية العامة ومجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائها، بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في بروتوكل الاتفاق، المحددة في القانون الاساسي للشركات المختلطة الاقتصاد، التي تتطلب قراراتها اغلبية الثلثين».
المادة 17
فتح المادةتدرج عقب المادة 29 مكرر من القانون 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، مادة جديدة 29 مكرر 2، تحرر هكذا :
المادة 29 مكرر
فتح المادة2 : يجوز لمتصرفي الشركة المختلطة الاقتصاد أن يرتبطوا بعلاقة عمل بالشركة المذكورة نفسها، ولو بعد تعيينهم، اذا كانت هذه الحالة منصوصا عليها فى القانون الاساسي طبقا لبروتوكول الاتفاق، بصرف النظر عن الاحكام المخالفة الواردة في القانون التجارى».
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 38 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يحصل المستخدمون الاجانب الموضوعون تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد على رخصة جماعية لممارسة العمل يسلمها الوزير المكلف بالعمل على أساس التقديرات السنوية التي تعدها الشركة المختلطة الاقتصاد، بصرف النظر عن أى حكم آخر مخالف يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب، ولا تعفى هذه الرخصة الشركة المختلطة الاقتصاد من التصريح بمستخدميها الاجانب لدى مصالح التشغيل المختصة اقليميا».
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 45 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يشترى الطرف الجزائرى بناء على طلبه أسهم الطرف الاجنبي، اذا لم يتم اعداد بروتوكول اتفاق اضافي اثر انتهاء المدة التعاقدية المتفق عليها.
وفي الحالة العكسية، تكون تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به».
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 46 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
اذا أعرب الطرف الاجنبي عن رغبته في الانسحاب من الشركة خلال المدة التعاقدية دون الاضرار بالطرف الجزائري، فان أسهمه يشتريها الطرف الجزائرى. ويتعين على الطرف الاجنبى أن يشعر الطرف الجزائري برغبته في الانسحاب قبل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ انتهاء المدة التعاقدية».
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481
المادة 21
فتح المادةتدرج عقب المادة 46 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 ، المذكور أعلاه، مادة جديدة 46 مكرر، تحرر هكذا :
المادة 46 مكرر
فتح المادةاذا اشترى الطرف الجزائرى | أسهم الطرف الاجنبى وفق ما نصت عليه أحكام المواد 43 و 45 و 46 و 47 من هذا القانون فان قيمة هذه الاسهم تحدد بخبرة.
واذا كان الطرف الجزائرى لا يهمه هذا الشراء وقع سحب اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد بقرار وزاري مشترك. ويترتب على ذلك حل الشركة المختلطة الاقتصاد وتصفيتها بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به».
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 47 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يستطيع الطرف الجزائري قبل انقضاء المدة التعاقدية، وبعد اشعار مسبق يبلغ للطرف الاجنبي قبل اثنى عشر (12) شهرا، أن ينهى الشركة، وفى هذه الحالة يشترى الطرف الجزائرى أسهم الطرف الاجنبي وفقا للشروط المحددة في
المادة 46 مكرر
فتح المادة».
المادة 23
فتح المادةتدرج عقب المادة 47 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة جديدة 47 مكرر، تحرر هكذا :
المادة 47 مكرر
فتح المادةتعلن الجمعية العامة غير العادية حل الشركة المختلطة الاقتصاد قبل الاوان اذا كان صافى أصول هذه الشركة المذكورة يقل عن نصف رأسمالها المشترك بسبب الخسائر الملحوظة.
ويودع القرار الذي تتخذه الجمعية العامة لدى كاتب ضبط المحكمة، وينشر في الجريدة المخولة نشر الاعلانات القانونية».
المادة 24
فتح المادةتدرج عقب المادة 47 مكرر من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 مادة جديدة 47 مكرر 2، تحرر هكذا :
المادة 47 مكرر
فتح المادة2 : يترتب على حل الشركة المختلطة الاقتصاد تصفيتها بالتراضي طبقا للتشريع المعمول به».
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 48 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
اذا استوجبت المصلحة العامة أن تستعيد الدولة الاسهم التي يحوزها الطرف الاجنبي، فانه يترتب على هذا الاجراء قانونا وبمقتضى الدستور، دفع تعويض عادل ومنصف خلال أجل اقصاه سنة واحدة».
المادة 26
فتح المادةتدرج ، عقب المادة 53 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة جديدة 53 مكرر، تحرر هكذا :
المادة 53 مكرر
فتح المادةتتمتع الشركة المختلطة الاقتصاد بأهلية قانونية كاملة للتصرف في جميع ممتلكاتها حسب قواعد القانون العام.
ويخضع بروتوكول الاتفاق للامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني».
المادة 27
فتح المادةتلغى المواد 5 و 6 و 7 و 9 و 13 و 21 والفقرة الثانية من المادة 29، والمواد 37 و 41 و 49 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-239 (ج.ر عدد 38 لسنة 1986)
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة مختلطة الإقتصاد للمراقبة التقنية في النقل. 927
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 82-13
- يلغي جزئيًا قانون رقم 82-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.