قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة مختلطة الإقتصاد للمراقبة التقنية في النقل. 927
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول الاتفاق المرفق بأصل هذا القرار، المبرم في 15 سبتمبر سنة 1988 والمتعلق بانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة المينائية لمدينة الجزائر ، والشركة الجزائرية لتأمين النقل والمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية، ممثلة للطرف الجزائري، والشركة بيروفيريتاس" الشركة المغفلة ذات الهدف المدني،
المادة 2
فتح المادةتندرج الشركة المختلطة الاقتصاد التي ستسمى "فيريتال " . في القانون الاساسي المطلوب إعداده وفقا للتشريع المعمول به في إطار بروتوكول الاتفاق المذكور في المادة الأولى أعلاه وتنشأ بعد استكمال الاجراءات المطلوبة ولاسيما تسديد قيمة الاسهم حسب الاشكال والشروط المفروضة
المادة 3
فتح المادةيسدد الطرفان رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد "فيريتال" المحدد بثمانية مليون دينار جزائري (8000.000 دج) كاملا فور تأسيس الشركة.
يعين مندوب الاسهم حسب الاجراء المنصوص عليه في التشريع المعمول به ويكون تقييم الاسهامات العينية حسب الكيفيات القانونية المعمول بها والمطبقة في هذا المجال
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الشركة المختلطة - الاقتصاد "فيريتال" في مدينة الجزائر
المادة 5
فتح المادةيسد هذا القرار المتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد "فيريتال" مسد الترخيص للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة المينائية لمدينة الجزائر، والشركة الجزائرية لتأمين النقل، والمؤسسة الوطنية | للاعتماد والمراقبة التقنية بدفع مساهمتها وفقا للقانون في رأسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة في بروتوكول الاتفاق ضمن الاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةتستفيد الشركة المختلطة الاقتصاد فيريتال" لمجرد تأسيسها من المنافع الجبائية التي يمنحها التشريع الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائرية في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 .
عن وزير النقل عن وزير المالية الامين العام الامين العام صغير عبد العزيز مقداد سيفي المندوب للتخطيط محمد الصالح بلكحلة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.