مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
المادة الأولى
فتح المادةتملك المؤسسة أو المؤسسات الشريكة مع طرف أجنبي أو عدة أطراف أجانب طبقا للقانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 ازاء هذا الفرع التابع لها والذي تم انشاؤه في صورة شركة مختلطة الاقتصاد سلطات توجيه ومراقبة تمارسها حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتمارس المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية سلطتها التوجيهية عن طريق ممثلين لدى مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد الذين ينوبون عنها تبعا لمفهوم المادتين 27 و 28 من القانون - رقم 8-13 المذكور أعلاه.
و بهذه الصفة، فهى مؤهلة للقيام بأي تبديل أو احلال لممثليها بصفة متصرفى الشركة المختلطة الاقتصاد حسب الاحكام القانونية والاجراءات المعمول بها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أي رفع لعدد متصرفيها في اطار تنفيذ أحكام المادة 44 من القانون رقم 82-13 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقترح المؤسسة الاشتراكية الشريكة والتي تملك القسط الأوفر من المساهمة في رأسمال الشركة على الجمعية العامة للشركة المختلطة الاقتصاد المرشح الذي يعين في مهام مدير عام رئيس مجلس الادارة.
المادة 4
فتح المادةتسهر المؤسسة الاشتراكية على احترام أهداف الشركة المختلطة الاقتصاد وقانونها الأساسي.
وبهذه الصفة، تتأكد المؤسسة الاشتراكية من أن الاجتماعات الاساسية تنعقد بانتظام وأن تسليم الحسابات تقوم به الشركة المختلطة الاقتصاد حسب الاشكال وفي الاجال المقررة في التشريع الجارى يه العمل
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسسة الاشتراكية، فيما يتعلق بسلطات التوجيه على أساس التوجيهات الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه والاهداف المقررة في مخططات التنمية الوطنية وحسب منطوق بروتوكول الاتفاق المعد لانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بما يأتي :
تساعد وتساهم في أشغال اعداد المشاريع - التمهيدية للمخططات السنوية والمعتمدة السنوات الخاصة بالشركة المختلطة الاقتصاد توضح محتوى الاهداف السنوية والمتعددة.
السنوات المرسومة لنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد، تهدى رأيها في المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالشركة المختلطة الاقتصاد.
المادة 6
فتح المادةوفيما يتعلق بسلطات المراقبة، فان المؤسسة الاشتراكية تكلف خاصة بما يأتي :
تتابع وتراقب تنفيذ مخططات الشركة المختلطة الاقتصاد المعتمدة قانونياء وبهذا الصدد، فهي تسهر على احترام الاهداف الكمية والنوعية المقررة في مخططات الشركة المختلطة الاقتصاد، وبخاصة تحقيق الزامية النتائج حسب الشروط المقررة في المادة 33 من القانون رقم 82 13 المذكور أعلاه تدرس كل مقترح يدعو الى مراجعة الهدف المرسوم للشركة المختلطة الاقتصاد وتوافق عليه، وذلك في اطار الحدود المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق المصادق عليه حسب الشروط المحددة في المادة 10 من القانون المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتتولى المؤسسة الاشتراكية متابعة تسيير الشركة المختلطة الاقتصاد.
وبهذا الصددة فهي تتلقى كل التقارير وحسابات الاستثمار والاستغلال وكذلك جميع الكشوف المحاضر المرتبطة بنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد الضرورية للقيام بهذه المهمة.
ولاحتياجات الاعلام والمراقبة لدى الوزارة الوصية على القطاع المعنى وبقية مؤسسات الدولة.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3281
المادة 8
فتح المادةتعد المؤسسة الاشتراكية اعتمادا على المعلومات التي تتلقاها خلاصات عن نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد وتدرجها في تقارير نشاطها السنوية والمعتمدة السنوات، مع تقديم كل الملاحظات اللازمة عن الصعوبات المعترضة والتقدم الحاصل، وعن فعالية التسيير في الشركة المختلطة الاقتصاد بصورة عامة، وتقديم أي مقترحات يمكن أن تساهم في تحسين سيرها.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983ء الشاذلي بن جديد و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 .. 05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80-11 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1960-1984، وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-239
مرسوم رقم 86 239 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء المرسوم رقم 83-737 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته ، والمرسوم رقم 83-738 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصادية. 1589
-
مرسوم رقم 83-738
مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.