مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الاول — الاعمال والوظائف والاختصاص
المادة الأولى
فتح المادةتوسع أعمال مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية كما هي محددة في المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، لتشمل أعمال المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى، المحددة في المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 83-622 المؤرخ فى 5 نوفمبر سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتحقيقا للغرض المبين فى المادة الاولى أعلاه، تغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية» فتصبح : (المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية) «الخطوط الجوية الجزائرية».
المادة 3
فتح المادةتتولى مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية»، لتحقيق هذا الغرض، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا لاحكام القانون رقم 64-166 64 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بخدمات النقل الجوى ما يأتي :
أ (أ) في مجال النقل الجوى :
استغلال الخطوط الجوية الدولية فى اطار الاتفاقيات الدولية استغلال الخطوط الجوية الداخلية، وذلك قصد ضمان النقل المنتظم وغير المنتظم للاشخاص والامتعة ونقل البضائع والبريد.
(ب) في مجال العمل الجوى :
عرض الخدمات لاغراض تجارية وتربوية وعملية بما يكفل احتياجات الزراعة والحماية المدنية والنظافة العمومية والعمل الصحى ونقل الاشخاص والبضائع حسب الطلب دون المساس باختصاصات الهيئات الاخرى.
ج (ج) في مجال التسيير والاستغلال :
في ميدان الاعمال التجارية :
بيع تذاكر السفر لحسابها أو لحساب مؤسسات نقل أخرى واصدار تلك التذاكر، * شراء الطائرات وبيعها واستئجارها وايجارها ونقل المسافرين بين المطارات والمراكز الحضرية ان اقتضى الامر، في نطاق احترام التشريع المعمول به، العبور، والانابات والائتمانات والتمثيل والمساعدة التجارية وجميع الخدمات التي تتصل بهدفها، تموين طائراتها حسب الشروط التي يحددها الوزير الوصى.
في ميدان المساعدة المطارية :
تسيير المنشآت المعدة للجمهور ولعمليات نقل البضائع وصيانتها وتطويرها، استغلال الوسائل العامة اللازمة، وجميع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية داخل المطارات، ووضعها تحت تصرف المتعاملين في مستوى المطارات استغلال المنشآت وتسييرها قصد تطوين المطارات بما في ذلك محلات بيع الاشياء المعدة والخدمات التجارية والفندقية والتجارات الاخرى في للتصدير .. 2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه
د) في مجال الاستغلال التقنى :
الحصول على أى براءة أو رخصة تعليق وجميع الترخيصات من الدول الاجنبية اللازمة لاداء مهمتها وكذلك للقيام بجميع العمليات والخدمات التي تقتضي استخدام طائرات مدنية القيام بعمليات الصيانة والتصليح والفحص والمراجعة وجميع عمليات صيانة التجهيزات وأنواع الطائرات التي تتولى تسييرها التقني، سواء لحسابها الخاص أو لحساب الغير، في اطار اتفاقيات المساعدة.
المادة 4
فتح المادةتحل مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية لتأدية مهمتها محل «مؤسسة خدمات النقل الجوى الداخلي في مجال النقل الجوى الداخلي والعمل الجوى والاستغلال التجارى للمطارات التي كانت تابعة لهذه المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع أملاك «مؤسسة خدمات النقل الجوى الداخلى وحقوقها والتزاماتها طبقا للتنظيمات المعمول بها الى مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية».
المادة 6
فتح المادةتمارس «مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية أعمالها سواء في الجزائر أم خارج التراب الوطنى، فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفى حدود اختصاصاتها. كما يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم، سواء في الجزائر أم خارجها، في حدود اختصاصاتها وفي الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية وتشارك في انشاء شركة مختلطة ترتبط بأعمالها ومن شأنها تساعد على تطويرها.
المادة 7
فتح المادةتتمتع مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
وهي تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 8
فتح المادةيكون مقر مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية فى مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيشرف على ادارة مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية» مدير عام ويكون لها مجلس التوجيه والمراقبة.
المدير العام
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة II : يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى باسم المؤسسة ويمثلها في جميع اعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة.
يتمتع بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة.
يعين الاعوان الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة حسب ما هو محدد في النصوص المرتبطة بذلك، مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير العام في اطار اختصاصاته ثلاثة مديرين عامين مساعدين في الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2009 الوظائف الرئيسية يكلفون تباعا بالنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى واستغلال المطارات.
يعين المديرون العامون المساعدون بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 13
فتح المادةيكون المؤسسة «الخطووط الجوية الجزئرية مجلس توجيه ومراقبة يساعد المدير العام.
ويتكون هذا المجلس حسب الآتي : 1 (1) ممثلان للوزير الوصى , ب المدير العام للمؤسسة،
ج) المديرون العامون المساعدون للمؤسسة، د ثلاثة ممثلين للعمال (ممثل لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية)،
ه ) ممثل لوزير الدفاع الوطني و ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية.
ز ممثل لوزير المالية، ح ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ط ممثل لوزير التجارة،
ي) ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى، ك ممثل للوزير المكلف بالسياحة،
ل) ممثل لوزير الاشغال العمومية،
م) ممثل لوزير التعمير والبناء والاسكان،
ن) ممثل لوزير الرى والبيئة والغابات.
تتولى المديرية العامة للمؤسسة كتابة المجلس.
سيعين رئيس المجلس الذي يختار من بين اعضائه، بقرار من الوزير الوصى.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الوصى بعد أن تقترحهم السلطات التي ينتمون اليها سلميا.
المادة 15
فتح المادةيستمع المجلس الى تقارير المدين العام ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه ولا سيما ما يأتي :
النظام الداخلى للمؤسسة والقانون الاساسي للموظفين الذي سيعد طبقا لتشريع العمل، التنظيم الداخلي للمؤسسة، رفع رأس مال المؤسسة أو خفضه البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات
- القروض ذات الامدين المتوسط والطويل
- سياسة استهلاك الاموال والاملاك
- الحسابات السنوية الخاصة بالمؤسسة تخصيص الفوائض المحتملة
- جداول التقديرات السنوية.
- عمليات شراء العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة أو بيعها أو انجازها، يطلع المجلس على المسائل المتعلقة بسين المؤسسة.
يدرس ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويساعدها على تحقيق الاهداف المسطرة • يدرس توجيهات المجلس الوطني للطيران والفضاء قصد وضعها موضع التنفيذ.
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس اربع مرات في السنة باستدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه، اما بمبادرة منه، أو بطلب من المدير العام للمؤسسة.
أو بطلب ثلثي (2/3) أعضائه.
المادة 17
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه. واذا لم يعترف النصاب يدعى 2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الاعضاء للاجتماع مرة أخرى. ولا تصح مداولاته الا اذا حضر على الاقل ثمانية أعضاء من أعضاء المجلس.
المادة 18
فتح المادةيتولى رئيس المجلس بالاتفاق مع المدير العام للمؤسسة اعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس ويرسل إلى أعضاء في الوقت الكافى حرصا على حسن سير الاشغال.
ويمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أي مسألة في جدول الاعمال تدخل في اطار اختصاصاته.
يجب أن تتضمن رسائل الاستدعاء جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المعتلقة بالمسائل المدرجة فيه.
المادة 19
فتح المادةيصادق على جدول الاعمال النهائي في كل اجتماع بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يوقع رئيس المجلس وكاتبه محاضر الاجتماعات وتسجل في دفتر خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو من أعضاء المجلس.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة -- المادة 20 : توضع مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
يصادق على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من الوزير الوصى طبقا للاجراءات المقررة
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 21
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةيحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
المادة 23
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق لرأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 24
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها.
بسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة المحددة حسب الاجراءات المقررة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 26
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 27
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
ويجب ان تشتمل محاسبة المؤسسة على محاسبة تحليلية لتوزيع النفقات حسب موضوع كل منها وتبرز المعطيات اللازمة لحساب الاسعار المتوسطة المعامة للتكلف وتحديد نتائج استغلال التسعير.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2011
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
المادة 29
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما المرسومان رقم 83-464 و 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكوران أعلاه، كما يلغى المرسومان رقم 83-621 و 83-622 المؤرخان في 5 نوفمبر سنة 1983 والنصوص اللاحقة.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-176
« تلغى كل الاحكام المخالفة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الواردة في المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 184 المذكور أعلاه، لاسيما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، الدولية للمسافرين انطلاقا من الجزائر وزارة الشوون الخارجية 14 يتضمن تسعيرة الرحلات الجوية 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي انطلاقا من الجزائر. 654
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتعلق بتسعيرة النقل الجوي الدولي للمسافرين المتوجهين من الجزائر. 2015
-
مرسوم رئاسي رقم 91-220
مرسوم رئاسي رقم 91-220 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13/900 / BMA / ALG / B الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية" والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة وعلى اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / AA / B المرتبط به الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1210 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي ادارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1211
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من . الجزائر. 1096
-
مرسوم رئاسي رقم 90-176
مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن ). 822
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. 1606
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 9 و 13 و 14 شوال عام 1408 الموافق 25 و 29 و 30 مايو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي 1593
-
مرسوم رقم 87-09
مرسوم رقم 87-09 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم. 57
-
مرسوم رقم 87-174
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
-
مرسوم رقم 87-175
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
-
مرسوم رقم 87-176
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
-
مرسوم رقم 86-137
مرسوم رقم 86-137 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية فى الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
-
مرسوم رقم 85-37
مرسوم رقم 85-37 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 11 شعبان عام . ८ - 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 المتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية 269 268
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-464
- يلغي مرسوم رقم 83-621
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.