قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن موافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط ( سيتل ) . 806
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على بروتوكول الاتفاق المبرم في 24 مارس سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية وشركة "تلفون اكتيبولا جت ل.م اريكسون اريكسون) " الرامي إلى إنشاء شركة ذات إقتصاد مختلط تسمى "الشركة الصناعية الجزائرية للمواصلات السلكية واللاسلكية " بإختصار "سيتل " .
المادة 2
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة ب 50 مليون دينار جزائري. يسدد حسب الآجال الآتية : 5 % من رأسمال الشركة فور إنشاء الشركة 50 %50 ثمانية (8) أشهر بعد إنشاء الشركة 30 %30 أربعة عشر (14) شهرا بعد إنشاء الشركة 15 عشرون (20) شهرا بعد إنشاء الشركة.
المادة 3
فتح المادةيكون هذا القرار بمثابة اعتماد مسبق الشركة الاقتصاد المختلط (سيتل) وترخص المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بتسديد الحصص نقدا، طبقا للقانون، حسب الكيفيات التي حددها بروتوكول الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987.
وزير الصناعة الثقيلة وزير المالية فيصل بوذراع عبد العزيز خلاف وزير التخطيط علي أو بوزار عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.