مرسوم رقم 84 06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». 21
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية قصد أداء مهمتها ما يأتي : 1 الاعمال التي كانت تمارسها شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية»
2 - الاملاك واحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وإدارتها.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي:
تحل المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية محل الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية ابتداء من تاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاشغال العمومية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها الشركة السالفة الذكر.
المادة 3
فتح المادةيشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية، ماياتي:
ا - اعداد : 1 جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتكون من ممثلى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى أن اقتضى الامر.
ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية المستخدمون المرتبطون بتسيين مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وادارتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الملحقين في البحث والمستشارين الثقافيين يحدد وزير الاشغال العمومية عند الحاجة | الوثائقيين والمساعدين في الفنون الجميلة.
وبالنسبة الى نقل المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية، سيرا منتظما ومستمراء
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة ---------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.