قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 17
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 56
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 56 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه كما يلي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويكون مالكا أو مستأجرا مسيرا لأداة العمل ويمارس نشاطا بغرض الانتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات ويتولى بنفسه إدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته.
يمكن أن يمارس هذا النشاط إما فرديا وإما ضمن تعاونية".
المادة 4
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية : 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه
1 - ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل المكتوب للمعني بالامر ويسلم فورا وصلا مؤقتا ومؤرخا أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات
2 - تشغيل عدد من العمال الدائمين على الا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم : 1 (1) المساعدون من أفراد العائلة المكفولون من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به
ب) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به
ج) ثلاثة معوقين بدنيين على الأكثر.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للعمال المشغلين أثنى عشر (12) فردا».
المادة 5
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
المادة 6
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
المادة 15
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 16
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعات اليدوية والحرف وفي هذه الحالة، يرفق الطلب بالقانون الاساسي والمحرر الزسمي ومحضر مداولات الجمعية العامة التي تفوض إلى أحد أعضائها ليتصرف باسمها.
ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف " ..
المادة 19
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 20
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 20 : يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :
- عندما لا يستوفي صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون
- عندما لا يوفي الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية".
المادة 21
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تستبدل على مستوى المادتين 21 و 23 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كلمة ९ १ الولاية " بعبارة " المجلس الشعبي البلدي " والباقي بدون تغيير
المادة 23
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تستبدل على مستوى المادتين 21 و 23 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كلمة ९ १ الولاية " بعبارة " المجلس الشعبي البلدي " والباقي بدون تغيير
المادة 29
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 29 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي
المادة 31
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المذكور أعلاه كما يلي
المادة 40
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 40 : يشطب رئيس المجلس الشعبي البلدي الحرفي عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد طبقا للقانون ".
المادة 43
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-230
« بالنسبة لكل الحرفيين والتعاونيات المسجلين وذلك طبقا للمادة 19 المعدلة من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16
« تعدل المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 ، المذكور أعلاه كما يلي : " المادة 3 : يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويكون مالكا أو »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-16
« تتمم المادة 17 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ يسجل رئيس المجلس الشعبي البلدي الطلب للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف الذي يمسك على »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 96-01
« تلغى أحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. غير أنه، وفي انتظار نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر، تبقى أحكام النصوص »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-146
« القانون رقم 88-16 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة | 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-25 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
-
أمر رقم 96-01
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-323
مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-06
مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان " الصناعة التقليدية. الصندوق الوطني لترقية نشاطات 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-144
مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-10
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-283
مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-12
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
-
قانون رقم 91-14
قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-172
مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-148
مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 711
-
قانون رقم 90-22
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-97
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
-
قانون رقم 89-01
قانون رقم 89-01 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتمم الامر رقم 75-58 في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
مرسوم رقم 88-229
مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. 1539
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. 1550
-
قانون رقم 88-02
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
-
مرسوم رقم 88-231
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
-
قانون رقم 88-25
قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031
-
مرسوم رقم 88-230
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
-
قانون رقم 88-16
قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل بطاقة الحرفي ومستخرج سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواهما. 1550
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
-
مرسوم رقم 87-172
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
-
مرسوم رقم 87-171
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935
-
قانون رقم 84-22
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.