قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % المنصوص عليها في المادة 42 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. 3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيفرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7% على منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية المعينة أدناه :
الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، أشياء السلالة المصنوعة باليد أشياء الحلفاء المصنوعة باليد الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي
- المنتوجات النحاسية المصنوعات الخشبية المنقوشة يدويا،
- المنتوجات الجلدية منتوجات الصياغة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالمصنوعات الصناعية الحرفية التقليدية المصنوعة باليد ما يأتي : * الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، هي الزرابي ذات الخرز المعقودة والمنسوجة باليد من الصوف ووبر العنز والإبل، * أشياء السلالة المصنوعة باليد، هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر الرافيا، روتان، سوحر)، * أشياء الحلفاء المصنوعة باليد، هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر (الحلفاء، ساف نباتي)، * الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي، هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي والأواني وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة من الطين المحروق أو الفخار الرقيق أو الحجر الرملي * المنتوجات النحاسية، هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة باليد من النحاس المضروب أو من الشبهة أو من النحاس الأصفر والأحمر * المصنوعات الخشبية المنقوشة يدويا هي :
الأثاث الخشبي المنحوت يدويا، والمرصع أو المنقوش الصناديق والعلب والغمد التي تحفظ فيها مصنوعات الحلي والجواهر والمصنوعات الخشبية المشابهة،
- الماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب * المنتوجات الجلدية هي :
- المواد الجلدية التقليدية
- مواد السراجة والبرادعية لكل الحيوانات . الأحذية التقليدية * منتوجات الصياغة التقليدية هي الحلي والمصنوعات المرصعة أو المنقوشة من المعادن العادية.
المادة 4
فتح المادةتبيّن قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية كما هي محددة في المادة 3 السابقة في ملحق هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 .
عن وزير المالية وزير السياحة الوزير المنتدب والصناعة للميزانية التقليدية علي براهيتي محمد بن سالم 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة اصة الخاصة التي مقدارها 7%.
1) الزرابي والمنسوجات التقليدية المصنوعة باليد :
الزرابي :
- زربية شنوة زربية الاوراس،
- زربية الهقار ،
- زربية تلمسان زربية الحراكتة زربية بابار،
- زربية النمامشة، زربية قرقور،
- زربية الجزائر
- زربية جبل عمور،
- زربية وادي سوف
- زربية معاضيد
- زربية آيت هشام
- زربية تيزي وزو، زربية بجاية زربية قسنطينة زربية تيارت
- زربية أفلو زربية المسيلة
- زربية غرداية
- زربية دراقة
- زربية القيروان زربية بربرية حامة
- زربية يشب زربية بوسعادة زربية ورقلة زربية بني يزقن زربية سكيكدة،
- زربية قالمة العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415
- زربية تبسة زربية الأغواط،
- زربية سبدو، نسج - حياكة :
- زربية زغباء الجدرانيات النسجية الوسائد،
- الحقائب البرانس، النمارق
- زخارف المائدة الوبريات السجادات الصغيرة الحنابل بوليروس الملفع، قشابية بونشو
- شال جلابة خيمة حايك،
- دثار الكتفين جبيبات
- قليج، تليس إزار القندورة المزابية أغطية الأسرة، حياكة بني يزقن (طاوورت – أنشن – كياس)، حياكة توقرت حياكة مسيلة حياكة بوسعادة حياكة الوادي حياكة المنيعة حياكة فاطيس حياكة أوزقزن 3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- 2) أشياء السلالة المصنوعة باليد :
- سلال وقفف غربال
- أقماع
- حبال
- قبعات مروحات
- علب ملبسات علب،
- حاملة أقلام تحتية الصحن تحتية الطبق،
- تحتية الكأس، مزهرية وأصيص أثاث من الألياف القصبية (روتان)،
- سلل حاملات الفناجين
- الأدوات القصبية الدقيقة القبائلية.
(3) أشياء الحلفاء المصنوعة باليد :
- الحصائر، المشبوكة لآفلو والمصنوعة من الصوف ووبر الجمال،
- أحذية قماشية
- قفف
- سلال
- زرابي. 4 (4) الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي : 1-4 الفخاريات :
- كانون
- شمعدانات قربة
- مصابيح
- قارورات ذات عروتين جرات كبيرة أكوفي،
- أطباق ، قدور أصص (أوعية)، مزهاريات قلل
- طواجين ،
- كسكاس ، فناجين 2-4 الخزفيات
- الألواح الخزفية
- أصص قدور
– - – جرات كبيرة مختلف الطقوم (للماء والقهوة والشاي والكسكسي والحساء والتوابل) مزهريات أطباق، مطافيء السجائر، أقداح كبيرة ركائز المصابيح.
(5) المنتوجات النحاسية :
- - - صينيات
- الصناديق الصغيرة
- أسكملات مغاسل الأيدي، ثريات مصابيح الأسرة، عاكسات النور ، إبريق بعروة
- دلاء مرصعة لوحات نحاسية
- أصص،
- ركائز المصابيح 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- أباريق الشاي،
- تحتيات الفناجين مطافيء السجائر مهراس مواد توارقية مصنوعة من النحاس الأحمر والأصفر، 6 (6) المصنوعات الخشبية المنقوشة :
أثاث من الخشب المنحوت يدويا، مرصع و منقوش صناديق صغيرة وعلب وغمد خاصة بالصياغة والحلي والمصنوعات الخشبية المشابهة، ماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب مغارف ملاعق، شوكات ، أطباق ، صينيات وملاوق)
- غرابيل. 7(7)) المنتوجات الجلدية :
الأدوات الجلدية التقليدية : * حقائب * محافظ صغيرة حافظة الأوراق حافظة النقود * أعمدة مصنعة بدقة، * أخفاف * نمارق ، * صناديق صغيرة * أحزمة، حافظة الوثائق * محفظة فنية * أدوات المكاتب * لوازم الصيد الجلدية * خيمة من الجلد الجنوب الكبير).
مواد السراجة والبرادعية : * أدوات السراجة * السروج، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 * طقم الحصان * الأرسان * الألجمة، * أحزمة الحصان * الكمائم، * السياط، * الأسيار، * غمائم الفرس العادية أو المصنعة.
الأحذية التقليدية : * البوابيج * الأحذية القماشية ¥ النعال * صندال * أخفاف * أجزام 8 منتوجات الصياغة التقليدية : * الأساور ، * السلاسل * السليسلات * الخواتم * أقراط ، * مشابك، * العقود * الأحزمة، * الأكاليل، خلخال * أبزيم * القلائد ، * صندوق العروس * ساعة الجيب * طقم حلي، ماسكة الشعر .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.