قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل بطاقة الحرفي ومستخرج سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواهما. 1550
المادة الأولى
فتح المادةيحدد شكل بطاقة الحرفي والمستخرج من سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواهما، حسب النموذجين الملحقين بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتعد بطاقة الحرفي من ورق مقوى لونه أخضر وحجم 8 × 12 سم قابلة للطي.
ويعد المستخرج من سجل الصناعات اليدوية والحرف من ورق مقوى لونه أزرق وحجم 10 × 13 سم قابل للطي.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بمنشور.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988.
محند أمقران شريفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.