أمر رقم 77-3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات
المادة 2
فتح المادةتسلم الرخصة من والى الولاية التي ينظم في نطاقها جمع التبرع، ومن وزير الداخلية اذا كان جمع التبرعات .
يجرى في اقليم ولايتين أو عدة ولايات
المادة 5
فتح المادةتكون الرخصة المسلمة صالحة ليوم واحد فقط
المادة 6
فتح المادةيمنع لم وجمع التبرعات من المنازل
المادة 7
فتح المادةيجوز لوزير الداخلية أو الوالي الذي أصدر الرخصة، أن يأمر بالتحقيق في تسيير الهبات والمبالغ المجمعة
المادة 8
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس لمدة تتراوح من شهر الى سنتين وبغرامة من 2.000 الى 20.000 دينار جزائري أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 372 و 376 من قانون العقوبات .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-437
مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-81
مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
-
مرسوم رقم 88-50
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.