أمر رقم 77-3

أمر رقم 77-3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات

المادة 2

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قانون رقم 25-06

    قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-437

    مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-81

    مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535

  • مرسوم رقم 88-50

    مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451

  • مرسوم رقم 81-386

    مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.